المحامي المظفر
31-05-2011, 12:16 AM
مشايخنا الأفاضل - بارك الله فيكم - :
أحد السادة تعرض لشكاية من أناس عليه وشوا به إلى مقام الامارة وذلك عقب خطبة جمعة بأحد المساجد وتم تحويله لهيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقته وبنفس دائرة مدينته وذلك بمخالفة الآداب العامة والشرعية وتم حفظ الدعوى الجنائية بحقه , وأرسل مقام الامارة لمرجعه بمعاقبة المذكور تأديبيًا بناءً لمخالفته الواجبات المنصوص عليها بالمادة (11) من نظام الخدمة المدنية والتي تنص :
"يجب على الموظف خاصة:
1- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه.
2- أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرءوسيه.
3- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات. "
وبحكم كون المذكور عضوًا بهيئة الرقابة والتحقيق فقد جاء من مرجعه بمحاكمة المذكور "إداريًا" وجاء بالتسبيب أنه بناءً على أحكام المادة السابعة والأربعون من نظام تأديب الموظفين والتي تنص على التالي :
"المادة السابعة والأربعون:
مع مُراعاة أحكام الأنظِمة الخاصة، يُحاكم رئيس وأعضاء هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس وأعضاء هيئة التأديب تأديبياً أمام هيئة من ثلاثة أعضاء تُشكل بأمر ملكي، ولا يجوز أن توقع عليهم إلا عقوبة اللوم أو العزل."
فالاستفسار هنا من ثلاث فقرات وهن:
الأولى: هل يصح إيقاع العقوبة التأديبية على الموظف ما لم يثبت عليه من القضية الجنائية ؟
الثانية : هل قرارات هذه اللجنة التي تُشكل عند الطلب من مقام جلالة الملك خاضعة للرقابة الإدارية أم للرقابة القضائية ؟ وهل تكون قراراتها غير قابلة للطعن أم لا ؟
الثالثة : هل يصح للمذكور الطعن بصحة الإجراء المتخذ من قبل مرجعه إذ لم يثبت عليه أي حكم أو حتى جريمة وانتفت عنه الشبهة والجريمة ؟ أم ليس له الحق ؟ وكيفية إجراء هذا الطعن ؟
والله الموفق والمستعان وجزاكم الله خيرًا ,,,
أحد السادة تعرض لشكاية من أناس عليه وشوا به إلى مقام الامارة وذلك عقب خطبة جمعة بأحد المساجد وتم تحويله لهيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقته وبنفس دائرة مدينته وذلك بمخالفة الآداب العامة والشرعية وتم حفظ الدعوى الجنائية بحقه , وأرسل مقام الامارة لمرجعه بمعاقبة المذكور تأديبيًا بناءً لمخالفته الواجبات المنصوص عليها بالمادة (11) من نظام الخدمة المدنية والتي تنص :
"يجب على الموظف خاصة:
1- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه.
2- أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرءوسيه.
3- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات. "
وبحكم كون المذكور عضوًا بهيئة الرقابة والتحقيق فقد جاء من مرجعه بمحاكمة المذكور "إداريًا" وجاء بالتسبيب أنه بناءً على أحكام المادة السابعة والأربعون من نظام تأديب الموظفين والتي تنص على التالي :
"المادة السابعة والأربعون:
مع مُراعاة أحكام الأنظِمة الخاصة، يُحاكم رئيس وأعضاء هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس وأعضاء هيئة التأديب تأديبياً أمام هيئة من ثلاثة أعضاء تُشكل بأمر ملكي، ولا يجوز أن توقع عليهم إلا عقوبة اللوم أو العزل."
فالاستفسار هنا من ثلاث فقرات وهن:
الأولى: هل يصح إيقاع العقوبة التأديبية على الموظف ما لم يثبت عليه من القضية الجنائية ؟
الثانية : هل قرارات هذه اللجنة التي تُشكل عند الطلب من مقام جلالة الملك خاضعة للرقابة الإدارية أم للرقابة القضائية ؟ وهل تكون قراراتها غير قابلة للطعن أم لا ؟
الثالثة : هل يصح للمذكور الطعن بصحة الإجراء المتخذ من قبل مرجعه إذ لم يثبت عليه أي حكم أو حتى جريمة وانتفت عنه الشبهة والجريمة ؟ أم ليس له الحق ؟ وكيفية إجراء هذا الطعن ؟
والله الموفق والمستعان وجزاكم الله خيرًا ,,,