المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عاجل وهام : متى ينعقد الاختصاص التأديبي ؟



المحامي المظفر
31-05-2011, 12:16 AM
مشايخنا الأفاضل - بارك الله فيكم - :
أحد السادة تعرض لشكاية من أناس عليه وشوا به إلى مقام الامارة وذلك عقب خطبة جمعة بأحد المساجد وتم تحويله لهيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقته وبنفس دائرة مدينته وذلك بمخالفة الآداب العامة والشرعية وتم حفظ الدعوى الجنائية بحقه , وأرسل مقام الامارة لمرجعه بمعاقبة المذكور تأديبيًا بناءً لمخالفته الواجبات المنصوص عليها بالمادة (11) من نظام الخدمة المدنية والتي تنص :
"يجب على الموظف خاصة:
1- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه.
2- أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرءوسيه.
3- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات. "

وبحكم كون المذكور عضوًا بهيئة الرقابة والتحقيق فقد جاء من مرجعه بمحاكمة المذكور "إداريًا" وجاء بالتسبيب أنه بناءً على أحكام المادة السابعة والأربعون من نظام تأديب الموظفين والتي تنص على التالي :
"المادة السابعة والأربعون:

مع مُراعاة أحكام الأنظِمة الخاصة، يُحاكم رئيس وأعضاء هيئة الرِّقابة والتحقيق ورئيس وأعضاء هيئة التأديب تأديبياً أمام هيئة من ثلاثة أعضاء تُشكل بأمر ملكي، ولا يجوز أن توقع عليهم إلا عقوبة اللوم أو العزل."

فالاستفسار هنا من ثلاث فقرات وهن:
الأولى: هل يصح إيقاع العقوبة التأديبية على الموظف ما لم يثبت عليه من القضية الجنائية ؟
الثانية : هل قرارات هذه اللجنة التي تُشكل عند الطلب من مقام جلالة الملك خاضعة للرقابة الإدارية أم للرقابة القضائية ؟ وهل تكون قراراتها غير قابلة للطعن أم لا ؟
الثالثة : هل يصح للمذكور الطعن بصحة الإجراء المتخذ من قبل مرجعه إذ لم يثبت عليه أي حكم أو حتى جريمة وانتفت عنه الشبهة والجريمة ؟ أم ليس له الحق ؟ وكيفية إجراء هذا الطعن ؟

والله الموفق والمستعان وجزاكم الله خيرًا ,,,

ابن قدامة
31-05-2011, 12:58 AM
1. جميع ما تصدره المجالس التأدبيـة ما عدا المجالس القضائية يحق الطعن به أمام المحكمة الإدارية
2. قد يتم إدانة الشخص تأديباً ولا يتم إدانتـه جنائياً , لكن لا بد أن تكون تلك الإدانة قائمة على وقائع صحيحـة .

المحامي المظفر
03-06-2011, 09:44 PM
أهلاً أخي ابن قدامة ..
ما لاحظته من الفقرة الثانية فكيف يتم إدانة الشخص تأديبيًا لعدم وجود الادانة الجنائية ؟ وكيف هي تلك الادانة ثابتة الوقائع وصحيحة ؟ إذا لم يثبت بالجنائي شيء فكيف يقوم للتأديبي عقوبة ؟

وشكرًا لك

ابن قدامة
03-06-2011, 09:57 PM
قد يكون من قام به الموظف لا يشكل في مضمونه جريمة جنائية وإنما غايته مخالفة إدارية أو ماليـة تستوجب المسائلة التأديبيـة

المحامي المظفر
03-06-2011, 11:21 PM
حسنًا لو انتفت المخالفة الإدارية والمالية فما الداعي إذن إلى قيام العقوبة التأديبية وكل مراد الدارس حينها استناده على جريمة جنائية محفوظة بحق الموظف ؟

ابن قدامة
04-06-2011, 02:33 AM
حسنًا لو انتفت المخالفة الإدارية والمالية فما الداعي إذن إلى قيام العقوبة التأديبية وكل مراد الدارس حينها استناده على جريمة جنائية محفوظة بحق الموظف ؟

إذا المسائلة لا موجب لها , ومتى ما صدر قرار تأديبي بحق الموظف فإن له إقامة دعوى أمام مقام المحكمـة الإدارية .