المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة شرعية وقانونية عاجلة ....



ابو ثامر
31-05-2011, 03:39 PM
اسعد الله مسائكم ... وكم انا سعيد بالتسجيل في هذا المنتدى الرائع الله لايحرم القائمين

عليه الأجر والثواب ... آمل من الدكتور ناصر أو اخواني المحامين وكل من لديه خبرة

أن يفيدوني في قضيتي هذه .

القضية باختصار : نحن ورثة نسكن في احدى المدن ولدينا ارض في احدى القرى

عليه بعض الابنية القديمة وبعض النخل ومزرعة يعود احياء هذه الارض الى اكثر

من 25 سنة .

السؤال (1) : هل تعتبر هذه الارض ملكاً لنا بالإرث ؟

السؤال (2 ) الأرض الملاصقة لسور المزرعة هل تدخل في ملك الاختصاص

حيث اننا قمنا بتسويتها ( بالشيول ) وعارضنا فيها احد الاشخاص الذي

لايجاورنا ويفصل بيننا وبينه شخص آخر حجة انها اعلى من ارضه التي

احدثها بجوارنا وسوف تكون كاشفة عليه مستقبلاً ؟

آمل من الإخوة المحامين والمشايخ توضيح القضية من الناحية الشرية والقانونية

وجزى الله الجميع خير الجزاء ....

اشرف البصري
31-05-2011, 06:06 PM
الاجابة على السؤالين
يد مورثكم ويدكم من بعده كخلف خاص تعد حيازة لا تفيد التملك لعدم استخراج حجة استحكام على ضوء احكام المادة 258 بفقراتها وهي

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين: إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس له حجة مجلة فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
258/ 1 – إذا كانت الخصومة على عقار خارج الولاية المكانية للمحكمة وليس عليه حجة استحكام، وحصل فيه نزاع، فتسمع الخصومة ويفصل فيها دون إجراءات الحجة، وينص في الصك على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند عليه في أي إفراغ.
258/ 2 – إذا استدعى الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع في عقار ليس عليه حجة استحكام فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام وينص في الصك، على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك، ولا يقوم مقام حجة الاستحكام، ولا يستند عليه في أي إفراغ.

الفقرة الاولى تعالج حالة العقار الذي يقع في الاختصاص المكاني للمحكمة
للتوضيح يعني لو قلنا ان العقار محل النزاع يوجد في مدنية جده وكافة الخصوم ( مد عين و مدعي عليهم ) ايضا في مدنية جده اضحي هنا الاختصاص للمحاكم جده
الفقرة الثانية تعالج حالة العقار الذي يقع خارج الاختصاص المكاني للمحكمة
للتوضيح لو قلنا ان العقار يقع في مدينة جده والمدعين في جده ايضا لكن المدعى عليهم مقميبن في الرياض فتم رفع الدعوى في مدنية الرياض اضحي العقار خارج الولاية المكانية لمحاكم الرياض
الفرق بين الحالتين
انه في الاولي تقوم المحكمة باجراء معاملة الاستحكام أي اتخاذ اجراءات الاستحكام على العقار متبعه المواد السابقة على المادة 285
في الحالة الثانية ليس لها ان تطبق اجراءات الاستحكام انما تفصل في الحيازة
والحالة الثالثة او الفقرة الثالثة في المادة تعالج حالة الضرورة للفصل في النزاع سواء كان مطروحا على المحكمة في الحالة الاولي او على المحكمة في الحالة الثانية
بمعني حتى لو كان العقار داخل الولاية المكانية للمحكمة واقتضت الضرورة الفصل في النزاع فان المحكمة تفصل فيه بدون اتخاذ اجراءات الاستحكام وبالتالى فالفقرة تعد نوع من انواع القضاء المستعجل