مشاهدة النسخة كاملة : طلب بسيط الى من لدية ارشيف الأنظمة
صاحب قضية
31-05-2011, 11:14 PM
اخواني هل بأمكاني الحصول على اللوائح التفصيلية والتنفيذية لنظام التصرف في عقارات البلدية عام 1392 هجري
لم استطع الحصول الا على النظام وموادة فقط
المحامي علي السعدون
01-06-2011, 01:39 AM
اخواني هل بأمكاني الحصول على اللوائح التفصيلية والتنفيذية لنظام التصرف في عقارات البلدية عام 1392 هجري
لم استطع الحصول الا على النظام وموادة فقط
أبحث هنا
المركز الوطني للوثائق والمعلومات
http://www.ncda.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=1711&InTemplateKey=Homepage
وهنا موقع شامل لكافة الانظمة السعودية ويعتبر الافضل لكن غير مجاني
محامو المملكة
http://www.mohamoon-ksa.com/
صاحب قضية
01-06-2011, 02:02 AM
المركز الوطني اغلب وثائقة تحت الأنشاء وحديثة
والموقع الثاني يوجد فيه لائحة التصرف لعام 1423ه
اشرف البصري
01-06-2011, 06:58 PM
المركز الوطني اغلب وثائقة تحت الأنشاء وحديثة
والموقع الثاني يوجد فيه لائحة التصرف لعام 1423ه
اذا كنت تقصد مرسوم ملكي رقم م/65 بتاريخ 16/11/1392هـ بالموافقة علي نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة اليك هذا الرابط
http://www.mohamoon-ksa.com/default.aspx?action=CMS_User&parent=18350&TreeTypeID=1&FullPath=1,5258,5278,18350
لكن هذا تم الغاؤه بموجب
بنص المادة (25) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/3/1424هـ
حامد الحامد
03-06-2011, 11:58 PM
السلام عليكم ؛
مقتبس من موقع محامو المملكــــــــه
موقع محامو المملكة - جميع الحقوق © 2001 - محفوظة لـ http://www.mohamoon-ksa.com
جريدة أم القرى ، العدد رقم 2454 بتاريخ 1/12/1392 هـ
نظَام التصرف في العقارات البلدية
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/64) بتاريخ 15/11/1392 هـ
بعون الله تعالى :
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظَام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.
و بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1255 وتاريخ 8/11/92هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً -
الموافقة على نظَام التصرف في العقارات البلدية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً -
على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا.
نص النظَام
التصرف في العقارات البلدية
مادة 1
الأموال العامة التابعة للبلديات غير قابلة للتصرف ولكن يجوز في حدود ما تقر الأنظمة واللوائح الترخيص بالانتفاع بها دون مقابل, أو مقابل رسم بصورة لا تتعارض مع الأغراض المخصص لأجلها . (1)
مادة 2
يجوز للبلديات في حدود هذا النِظام ولوائحه التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها بما يلي :
1- بالبيع أو المعارضة .
2- بالإيجار .
3- بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم . (2 )
مادة 3
يقصد في تطبيق الأحكام السابقة بالأموال العامة الأموال المخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بالنِظام ويقصد بالأموال الخاصة ما عدا ذلك . ويعتبر من الأموال الخاصة ما زالت عنه بالفعل أو بالنِظام صفة التخصيص للمنفعة العامة من الأموال العامة .
مادة 4
يتم التصرف وفق لائحة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني . (4 )
مادة 5
يتم التصرف بناءً على قرار من المجلس البلدي. أما البلديات التي لا يوجد لها مجالس بلدية فيتم التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها بناءً على قرار من وزير الداخلية .
مادة 6
لا يجوز أن يكون المتصرف له وزيراً أو وكيل وزارة كما ليجوز أن يكون موظفاً من موظفي المرتبة الثامنة فما فوق في الجهة الإدارية التي تتبعها البلدية أو موظف أياً كانت مرتبته في البلدية التي تجري التصرف أو عضواً في المجلس البلدي الذي يصدر عنه قرار التصرف.. كما لا يجوز أن يكون المتصرف له أحد أقارب من الوالدين والأولاد وأبناء الأولاد والأزواج والأخوة ولأخوات أو وكيلاً معروفاً لأي منهم أو مستخدماً لهم . ولا يجوز بغير طريق الميراث أو الوصية أن ينقل حق المتصرف له إلى أي ممن ذكر طوال خمس السنوات التالية للمتصرف.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
1 -الاحكام القضائية الصادرة بموجب المادة (1 )
أحكام ديوان المظالم
الحكم رقم 295 لسنة 1427 هـ
2 -الاحكام القضائية الصادرة بموجب المادة ( 2 )
أحكام ديوان المظالم
الحكم رقم 295 لسنة 1427 هـ
4 -الاحكام القضائية الصادرة بموجب المادة (4)
أحكام ديوان المظالم
الحكم رقم 295 لسنة 1427 هـ
----------------------------------------------------------------------------
ملاحظــــــــــــــــــــ ـــــــه :
هذا مع العلــــــــــــــــــم أنه لا توجد لائحه تنفيذيه لهــــــذا النظام
-----------------------------------------------------------------------------
الأخ الكريم ؛
إذا كان لديك ســؤال محـدد بخصوص هذا النظـام أو تطبيقاته , فضع السؤال يأتيك إن شاء الله الجواب
والســــلام
صاحب قضية
04-06-2011, 01:40 AM
الف شكر اخوي حامد انا عندي النظام ومواده لكن لوائح وقوانين النظام التي وظعت والتي يتم التصرف بموجب شروطها هاذا قصدي
يتم التصرف وفق لائحة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد الوطني
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.