المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب استشارة شرعية في ممطالة القاضي أخذ يميني....



طالب دكتوراه
01-06-2011, 03:04 PM
السلام عليكم، المشايخ والأساتذة الكرام، سؤالي مفاده:
إذا القاضي حكم على المدعى عليه تعزيراً في قضية سباب وشتم بسبب أن المدعي لم تكن عنده بينه فطلب القاضي من المدعى عليه اليمنين، فرفض وقتها ولم ينكل وإنما طلب مهلة، فرد القاضي اليمين على المدعي فحلف... إلا أن قضاة الاستئناف ردوا على القاضي بأن المدعى عليه مستعد لبذل اليمين وأن عليه سماعها منه.
إلا أن القاضي وبسبب خلافات بينه وبين المدعى عليه قديمه وحديثة ماطل في سماع يمينه ويحاول بشتى الطرق ألا يحلف المدعى عليه، فعادت المعاملة لمرة ثانية وثالثة للاستئناف وفي كل مرة القاضي يقول إني عرضت اليمين على المدعى عليه ولم يحلف والمدعى عليه يخاطب الاستئناف بأني مستعد ولكن القاضي يفتعل علي ولم يمكني، فرد الاستئناف وللمرة الثالثة بأن على القاضي سماع يمين المدعى عليه لنفي ما نسب إليه. والقضية لها سنة وشهران بهذا السبب ولمماطلة القاضي، فما هو الحل في نظر حضراتكم الكرام، والله يحفظكم.
ماذا تقولون للقاضي؟
وبما توجهون المدعى عليه؟ وقد تضرر جداً في وسطه الاجتماعي نظير هذه الدعوى.

محام
01-06-2011, 03:11 PM
إن كان الأمر صحيحاً كما ذكرت .. فيمكنك التقدم بشكوى ضد القاضي وفق لائحة التفتيش القضائي .. التي تبدأ بشكوى تقدم لرئيس المحكمة ، وإذا لم يتم معالجة الأمر فتتقدم للمجلس وتطلب إحالة الشكوى للتفتيش القضائي

ويمكنك الإطلاع على اللائحة وآلية تقديم الشكوى من خلال هذا الرابط

http://www.scj.gov.sa/index.cfm?do=cms.conarticle&contentid=560&categoryid=386 (http://www.scj.gov.sa/index.cfm?do=cms.conarticle&contentid=560&categoryid=386)

قاضي الشرقية
01-06-2011, 04:19 PM
السلام عليكم، المشايخ والأساتذة الكرام، سؤالي مفاده:
إذا القاضي حكم على المدعى عليه تعزيراً في قضية سباب وشتم بسبب أن المدعي لم تكن عنده بينه فطلب القاضي من المدعى عليه اليمنين، فرفض وقتها ولم ينكل وإنما طلب مهلة، فرد القاضي اليمين على المدعي فحلف... إلا أن قضاة الاستئناف ردوا على القاضي بأن المدعى عليه مستعد لبذل اليمين وأن عليه سماعها منه.
إلا أن القاضي وبسبب خلافات بينه وبين المدعى عليه قديمه وحديثة ماطل في سماع يمينه ويحاول بشتى الطرق ألا يحلف المدعى عليه، فعادت المعاملة لمرة ثانية وثالثة للاستئناف وفي كل مرة القاضي يقول إني عرضت اليمين على المدعى عليه ولم يحلف والمدعى عليه يخاطب الاستئناف بأني مستعد ولكن القاضي يفتعل علي ولم يمكني، فرد الاستئناف وللمرة الثالثة بأن على القاضي سماع يمين المدعى عليه لنفي ما نسب إليه. والقضية لها سنة وشهران بهذا السبب ولمماطلة القاضي، فما هو الحل في نظر حضراتكم الكرام، والله يحفظكم.
ماذا تقولون للقاضي؟
وبما توجهون المدعى عليه؟ وقد تضرر جداً في وسطه الاجتماعي نظير هذه الدعوى.

عليك بهذه المادة وضمنها خطابك لرئيس المحكمة

المادة الثانية والتسعون:
يجوز رد القاضي (( اي رده عن الحكم في القضية ))لأحد الأسباب الآتية :
أ-
ب-......
...

هـ - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز .

وجاء في لائحة المادة المذكورة

92/8 العداوة هي : ما نشأ عن أمر دنيوي مما فيه تعرض للنفس ، أو العرض أو الولد ، أو المال ، ويرجع في تقديرها عند الاختلاف إلى ناظر الرد وهو رئيس المحكمة أو رئيس المحاكم .

محام
01-06-2011, 11:32 PM
فضيلة قاضي الشرقية ..

ألا تتفق معي أن حق رد القاضي المنصوص عليه بالمادة 92 من النظام مقيد بإبداءه قبل قفل باب المرافعة وصدرو الحكم في الدعوى إستناداً إلى المادة
94/1 لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة ، ومن باب أولى بعد صدور الحكم .

وأخونا يذكر أن الحكم صدر في القضيـــة !!!

قاضي الشرقية
02-06-2011, 02:38 AM
فضيلة قاضي الشرقية ..

ألا تتفق معي أن حق رد القاضي المنصوص عليه بالمادة 92 من النظام مقيد بإبداءه قبل قفل باب المرافعة وصدرو الحكم في الدعوى إستناداً إلى المادة
94/1 لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة ، ومن باب أولى بعد صدور الحكم .

وأخونا يذكر أن الحكم صدر في القضيـــة !!!


نعم اتفق مع سيادتكم

ولكن المادة الرابعة والتسعون تنص على :
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لا يعلم بها.

اشرف البصري
02-06-2011, 11:36 AM
الزملاء الافاضل اسمحوا لي بشرف الاشتراك معكم في هذه المناقشة
المستفاد من عبارة ( اذا حدثت اسبابه بعد ذلك) فان التفسير الذي يتفق معسياق وصياغة ما قبل العبارة وينصرف كذلك الى ما بعدها المادة 94 ربطا بالمادة 92ان يتم الرد خلال مراحل المرافعة في الدعوى ،فبصدور حكم استنفذ القاضي ولايته على الدعوى ، وكان امام الخصم الراغب في الرد ان يتقدم بطلب لفتح باب المرافعة لتقديم طلب رد القاضي

محام
02-06-2011, 02:40 PM
نعم اتفق مع سيادتكم

ولكن المادة الرابعة والتسعون تنص على :
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لا يعلم بها.

فضيلة قاضي الشرقية
سعــادة المستشار

يظهر لي أن نظام المرافعــات قسم حالات منع القاضي ورده عن نظر الدعوى على النحو التالي :

أولاً : حالات يمنع فيها القاضي من نظر الدعوى ويقع قضاؤه باطلاً سواءً طلب الخصوم رده أم لم يطلبوا ، بل حتى لو علم الخصوم بأسباب الرد ورضوا ، ويجوز إبداء هذه الأسباب في أي وقت قبل صدور الحكم أو أمام الإستئناف بل حتى بعد إكتساب الحكم للقطعية ، ويسري هذا المنع على قضاة المحكمة الإبتدائية والإستئناف والمحكمة العليا ... وهي الحالات المنصوص عليها بالمادة (90) و (91)

ثانياً : حالات يجب تقديم طلب رد القاضي فيها قبل باب المرافعة وصدور الحكم في القضية وإلا سقط حق طلب الرد ، وهي المنصوص عليها بالمادة (92) من النظام

ثالثاً : غير الحالات المنصوص عليها بالمادة (92) يجب أن يقدم طلب الرد (قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه،) حسب نص المادة (94) من النظــام
أشبه مايكون بالدفع بعدم الإختصاص المكاني ..
واستثنت المادة إن كان طالب الرد لم يعلم عن هذه الأسباب ( غير المنصوص عليها في المادة 92) إلا بعد الدخول في موضوع الدعوى فأنه يجوز له تقديم طلب الرد أثناء المرافعة وبعد الدخول في الموضوع ..

ويبقى القيد العام أنه بعد قفل باب المرافعة وصدور الحكم في الدعوى لا يجوز تقديم طلب الرد

وبالنسبة لما ذكره سعادة المستشار بطلب فتح باب المرافعة وتقديم سبب الرد ، فإن النظام جعل فتح باب المرافعة أمر إجتهادي وتقديري للقاضي ، وليس حقاً مكتسباً للخصــوم ..

فإن لم يقبل القـــاضي فتح باب المرافعة فماذا يفعل طالب الرد !!!