المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التعويض بإجرة المثل وتفويت المنفعة ,, هل أجد من يفيدني مفصلاً ؟!



أبو المكارم
01-06-2011, 03:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأسعد الله أوقاتكم بما يسركم

شخص لديه دعوى مرفوعة ضد جهة حكومية وضعت يدها على عقار

ملكيته صريحة له بموجب صك ومخطط معتمد من الأمانة ويطلب في

دعواه تعويضه بإجرة المثل عن الأعوام التي حرم بها من التصرف

في عقاره والإستفادة منه , وتعويضه عن الإستنفاع من هذا العقار

لمدة عشر سنوات متواصلة ..

المطلوب من الاخوة ذوي العلم الأفاضل :

* كيف يتم تقدير إجرة المثل ؟ هل هو على قيمة العقار كونه أرض لم تعمر

أم على قيمة تقدير العقار مثلاً لو تم تقدير العقار بمليون ريال هل تكون اجرة

المثل بنسبة 10% من هذا المبلغ أي مائة ألف ريال ؟!

* ورد بإحدى مواد نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة أن هناك لجنة بالأمانات

هي التي تقدر إجرة المثل , فهل هي نفس اللجنة التي قدرّت قيمة العقار المنزوع ؟

وطالما أن لجنة التقدير هذه في نفس الجهة الحكومية المدعى عليها - الأمانة - فهل

يمكن ضمان عدم الإنحياز من قبلهم للجهة العاملين تحت مظلتها ؟ وهل هناك لجنة

في جهة اخرى يمكن ان تقدر اجرة المثل لضمان عدم تحاملها ضد المدعي ؟

* هل يتم احتساب اجرة المثل من تاريخ تقديم المدعي على تلك الجهة

للحصول على رخصة بناء لعقاره ومنعه من ذلك أم من تاريخ صدور

قرار نزع الملكية للعقار ذاته ؟! سيما ان المالك لم يستطع التصرف

بعقاره من تاريخ تقديمه لطلب رخصة بناء لعقاره ولم يتيسر له بيع

عقاره لأن المشترين أحجموا عن الشراء بعد ما اخبرهم عن مشكلته

القائمة مع الأمانة , ولم تقبل ذمته بيع عقاره دون اخبار المشتري

عن الأشكالية القائمة !

* تم نزع جزء من عقاره للمصلحة العامة حسب ما جاء في محضر

اللجنة المخولة في ذلك , عندها أصبح الجزء الآخر المتبقي من عقاره غير

مستفاد منه مطلقاً لأنه لم يتبقى الا ارتداد يقارب الثلاثة امتار في جزءه

الأكبر ما أفقده الإستفادة منه وفي الوقت ذاته لم يجد من يشتري

ما تبقى من هذا العقار لإنعدام منفعته وقد تقدم بطلب تحرير عقاره كله

أو نزع ماتبقى منه ووافق المسئول على نزع ما تبقى من العقار , فهل

يكون اجراءه هذا مدخلاً قانونياً عليه بأنه هو من تسبب في تأخير تعويضه

عن قيمة عقاره ؟! وبالتالي تخصم الشهور التي استغرقها الإجراء من

قيمة تعويضه بإجرة المثل ؟ علماً أنها لم تستغرق اكثر من شهرين ؟!

* هل إجرة المثل هو نفسه تعويض تفويت المنفعة ؟ وهل يمكن المطالبة

بتعويض الضرر الذي لحق بالمدعي من جراء متابعته لمعاملته طيلة

هذا العقد من الزمن ؟ وماهي الجهة التي تقدر الضرر ؟ وعلى اي اساس

يمكن تقدير هذا الضرر ؟!

* هل هناك نماذج لدعاوي مماثلة تم البت فيها من قبل ديوان المظالم ؟

وهل هناك أي مؤلفات وبحوث يستفاد منها عن اجرة المثل وتفويت

المنفعة والتعويض عن الضرر ؟!

أرجو من الأخوة المختصين التفضل بالإجابة بتفصيل دقيق وتأصيل وثيق

عن هذه الإستفسارات مع جزيل الشكر وصادق الدعاء وفقكم الله ..

أبو المكارم
02-06-2011, 04:24 AM
معقوله 18 مشاهده على مدى 24 ساعه بدون أي رد ؟

هل بدأ ينضب معين المنتدى أم بدأ الياس يدب في قلوب من بنينا آمالنا على

علمهم بعد الله سبحانه ؟!

ننتظر لعل وعسى ..!

أحمد المنشاوي
03-06-2011, 12:47 AM
اولاً : بخصوص التعويض عن تفويت المنفعة او الضرر المادي فانه يدخل في نطاق التعويض عن قرار نزع الملكية وهو ما تقدره اللجنة ، اما المطالبة باجرة المثل فانه يمكن المطالبة بها من اللجنة واذا تم الرفض يمكن طلبها من الديوان ، اما كون المدعي يعد مسئولاً عن التعويض في التاخير من عدمه حال طلبه التعويض ، فان ان كان التاخير في حودو النظام والمعقول فلا حق للمطالبة بالتعويض اما اذا تجاوز فوجب التعويض ، بشرط اثبات الضرر من مدعيه ،

أحمد المنشاوي
03-06-2011, 12:56 AM
ان عدم الرد والاجابة عن دعوي متدوالة مقبوض اجرها لايعني انقضاء المعين ، فالاخوة الافاضل لا يقدمون الا طريق الاهتداء وعليك تكملة المسير ، والحكمة كما قيل ضالة المؤمن ، ولا يصح ما ورد من استخفاف ، في قولك " نتتظر لعل وعسي " فاذا طلبت شئ او سؤالاً فليكن ....

الراحل
03-06-2011, 03:05 AM
اخوي بارك الله فيك
ان في هذا المنتدى اناس افاضل مثلك وشرواك متواجدون لخدمتك وخدمتنا

فالتمس لهم العذر
فربما هم مشغولون بأعمالهم
ولاتستعجل
الصبر جميل

حفظك الله

أبو المكارم
03-06-2011, 03:32 AM
الأخ المنشاوي أشكر مداخلتك رغم اختصارها

وأرجو أن لا تفهم معنى لعل وعسى أنها استخفاف فأنت لاتملك مفتاح لنيتي ذات الأبواب الموصدة


أخي الراحل أشكرك وتعليقي ليس قلة صبر وإنما استنهاض للهمم

فموعد جلستي قريب وأحببت أن اطلع على ما يمكنني الإطلاع عليه

والإستفادة من علم الاخوان المختصين في تحديد وجهة دعواي وإدارة دفتها

بشكلٍ قانوني واستغربت حقيقة تأخر ردود الأخوة رغم شهرة الموقع

عموماً سأنتظر حتى لو كان المنتظر ملّ صبره ..

أحمد المنشاوي
03-06-2011, 04:41 PM
الاخ ابو المكارم اعتذر ان كنت قد اساءت الفهم وحكمت بما ليس لي به علم ، ووفقك الله

أبو المكارم
06-06-2011, 03:30 PM
حياك الله أخي أحمد واعتذارك من طيب ذاتك ولم يحصل الا الخير



لا زلت بإنتظار الاخوة المحتصين وأخص الشيخ الدكتور ناصر وقاضي المظالم

افيدونا أفادكم الله

أبو المكارم
11-06-2011, 11:25 AM
معقووووووووووووووووله !!

أرسلت لفضيلة الأخ قاضي المظالم ولم يرد على رسالتي

كتبت هذا الموضوع ورغم أن اجابات ماتضمنه من إستفسارات بدهية

لدى المختصين الا انه لم يجب إلا أخوين فاضلين فقط !

ياترى هل هذه اشارة إلى أن اتوّجه لمكاتب المحاماة ؟!

أعذروني ولكنني لا أدري !!!!!

اشرف البصري
11-06-2011, 06:49 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأسعد الله أوقاتكم بما يسركم

شخص لديه دعوى مرفوعة ضد جهة حكومية وضعت يدها على عقار

ملكيته صريحة له بموجب صك ومخطط معتمد من الأمانة ويطلب في

دعواه تعويضه بإجرة المثل عن الأعوام التي حرم بها من التصرف

في عقاره والإستفادة منه , وتعويضه عن الإستنفاع من هذا العقار

لمدة عشر سنوات متواصلة ..

المطلوب من الاخوة ذوي العلم الأفاضل :

* كيف يتم تقدير إجرة المثل ؟ هل هو على قيمة العقار كونه أرض لم تعمر

أم على قيمة تقدير العقار مثلاً لو تم تقدير العقار بمليون ريال هل تكون اجرة

المثل بنسبة 10% من هذا المبلغ أي مائة ألف ريال ؟!

* ورد بإحدى مواد نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة أن هناك لجنة بالأمانات

هي التي تقدر إجرة المثل , فهل هي نفس اللجنة التي قدرّت قيمة العقار المنزوع ؟

وطالما أن لجنة التقدير هذه في نفس الجهة الحكومية المدعى عليها - الأمانة - فهل

يمكن ضمان عدم الإنحياز من قبلهم للجهة العاملين تحت مظلتها ؟ وهل هناك لجنة

في جهة اخرى يمكن ان تقدر اجرة المثل لضمان عدم تحاملها ضد المدعي ؟

* هل يتم احتساب اجرة المثل من تاريخ تقديم المدعي على تلك الجهة

للحصول على رخصة بناء لعقاره ومنعه من ذلك أم من تاريخ صدور

قرار نزع الملكية للعقار ذاته ؟! سيما ان المالك لم يستطع التصرف

بعقاره من تاريخ تقديمه لطلب رخصة بناء لعقاره ولم يتيسر له بيع

عقاره لأن المشترين أحجموا عن الشراء بعد ما اخبرهم عن مشكلته

القائمة مع الأمانة , ولم تقبل ذمته بيع عقاره دون اخبار المشتري

عن الأشكالية القائمة !

* تم نزع جزء من عقاره للمصلحة العامة حسب ما جاء في محضر

اللجنة المخولة في ذلك , عندها أصبح الجزء الآخر المتبقي من عقاره غير

مستفاد منه مطلقاً لأنه لم يتبقى الا ارتداد يقارب الثلاثة امتار في جزءه

الأكبر ما أفقده الإستفادة منه وفي الوقت ذاته لم يجد من يشتري

ما تبقى من هذا العقار لإنعدام منفعته وقد تقدم بطلب تحرير عقاره كله

أو نزع ماتبقى منه ووافق المسئول على نزع ما تبقى من العقار , فهل

يكون اجراءه هذا مدخلاً قانونياً عليه بأنه هو من تسبب في تأخير تعويضه

عن قيمة عقاره ؟! وبالتالي تخصم الشهور التي استغرقها الإجراء من

قيمة تعويضه بإجرة المثل ؟ علماً أنها لم تستغرق اكثر من شهرين ؟!

* هل إجرة المثل هو نفسه تعويض تفويت المنفعة ؟ وهل يمكن المطالبة

بتعويض الضرر الذي لحق بالمدعي من جراء متابعته لمعاملته طيلة

هذا العقد من الزمن ؟ وماهي الجهة التي تقدر الضرر ؟ وعلى اي اساس

يمكن تقدير هذا الضرر ؟!

* هل هناك نماذج لدعاوي مماثلة تم البت فيها من قبل ديوان المظالم ؟

وهل هناك أي مؤلفات وبحوث يستفاد منها عن اجرة المثل وتفويت

المنفعة والتعويض عن الضرر ؟!

أرجو من الأخوة المختصين التفضل بالإجابة بتفصيل دقيق وتأصيل وثيق

عن هذه الإستفسارات مع جزيل الشكر وصادق الدعاء وفقكم الله ..

وهل هناك أي مؤلفات وبحوث يستفاد منها عن اجرة المثل وتفويت

المنفعة والتعويض عن الضرر ؟!
نعم
مؤلفنا (( مفهوم الاجرة القانونية للاماكن المستغلة لانشطة تجارية وصناعية ومهنية وحرفية)) الناشر دار الايمان شارع الشيخ ريحان القاهرة ، طبعة 1998 او ابحث عنه على صفحات الانترنت



او ابحث عنه على صفحات الانترنت

المستشار الخاص
15-06-2011, 10:18 AM
اختصار السؤال وتحديده يدفع المختصين للمشاركة ..
راجع أركان التعويض عن الضرر والأحكام القضاية الصادرة في التعويض من ديوان المظالم ..
والأمر يتطلب منك رفع دعوى قضائية.. قضيتك ليست معقدة ولكن تحتاج منك إلى اطلاع أكثر..
وبالتوفيق،،

أبو وصايف
29-06-2011, 11:14 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأسعد الله أوقاتكم بما يسركم

شخص لديه دعوى مرفوعة ضد جهة حكومية وضعت يدها على عقار

ملكيته صريحة له بموجب صك ومخطط معتمد من الأمانة ويطلب في

دعواه تعويضه بإجرة المثل عن الأعوام التي حرم بها من التصرف

في عقاره والإستفادة منه , وتعويضه عن الإستنفاع من هذا العقار

لمدة عشر سنوات متواصلة ..


انت وصاحبك أجاويد ،،،، بس أجرة المثل :???:
وين المطالبة بمبلغ التعويض وإعادة تقدير التعويض


المطلوب من الاخوة ذوي العلم الأفاضل :

* كيف يتم تقدير إجرة المثل ؟ هل هو على قيمة العقار كونه أرض لم تعمر

أم على قيمة تقدير العقار مثلاً لو تم تقدير العقار بمليون ريال هل تكون اجرة

المثل بنسبة 10% من هذا المبلغ أي مائة ألف ريال ؟!


اجرة المثل هي منفعة موجودة قائمة في عقار مشابه للعقار المنزوع وتتمثل في حق الإستغلال
فهل كان هذا الحق موجود في الارض ؟:rolleyes:


* ورد بإحدى مواد نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة أن هناك لجنة بالأمانات

هي التي تقدر إجرة المثل , فهل هي نفس اللجنة التي قدرّت قيمة العقار المنزوع ؟

وطالما أن لجنة التقدير هذه في نفس الجهة الحكومية المدعى عليها - الأمانة - فهل

يمكن ضمان عدم الإنحياز من قبلهم للجهة العاملين تحت مظلتها ؟ وهل هناك لجنة

في جهة اخرى يمكن ان تقدر اجرة المثل لضمان عدم تحاملها ضد المدعي ؟


شششششششش :mad:أبغى أفهم الأسئلة


* هل يتم احتساب اجرة المثل من تاريخ تقديم المدعي على تلك الجهة

للحصول على رخصة بناء لعقاره ومنعه من ذلك أم من تاريخ صدور

قرار نزع الملكية للعقار ذاته ؟! سيما ان المالك لم يستطع التصرف

بعقاره من تاريخ تقديمه لطلب رخصة بناء لعقاره ولم يتيسر له بيع

عقاره لأن المشترين أحجموا عن الشراء بعد ما اخبرهم عن مشكلته

القائمة مع الأمانة , ولم تقبل ذمته بيع عقاره دون اخبار المشتري

عن الأشكالية القائمة !


واثق الخطى يمشي ملكاً :p



* تم نزع جزء من عقاره للمصلحة العامة حسب ما جاء في محضر

اللجنة المخولة في ذلك , عندها أصبح الجزء الآخر المتبقي من عقاره غير

مستفاد منه مطلقاً لأنه لم يتبقى الا ارتداد يقارب الثلاثة امتار في جزءه

الأكبر ما أفقده الإستفادة منه وفي الوقت ذاته لم يجد من يشتري

ما تبقى من هذا العقار لإنعدام منفعته وقد تقدم بطلب تحرير عقاره كله

أو نزع ماتبقى منه ووافق المسئول على نزع ما تبقى من العقار , فهل

يكون اجراءه هذا مدخلاً قانونياً عليه بأنه هو من تسبب في تأخير تعويضه

عن قيمة عقاره ؟! وبالتالي تخصم الشهور التي استغرقها الإجراء من

قيمة تعويضه بإجرة المثل ؟ علماً أنها لم تستغرق اكثر من شهرين ؟!



أمممممممممم ;)انت تبحث عن أجرة المثل بالتحديد



* هل إجرة المثل هو نفسه تعويض تفويت المنفعة ؟ وهل يمكن المطالبة

بتعويض الضرر الذي لحق بالمدعي من جراء متابعته لمعاملته طيلة

هذا العقد من الزمن ؟ وماهي الجهة التي تقدر الضرر ؟ وعلى اي اساس

يمكن تقدير هذا الضرر ؟!


أها كفشة :eek:
أنت تريد التعويض + أجرة المثل + تعويض تفويت المنفعة ؟؟؟ + تعويض عن الضرر

ياكثر طلباتك واسئلتك


* هل هناك نماذج لدعاوي مماثلة تم البت فيها من قبل ديوان المظالم ؟

وهل هناك أي مؤلفات وبحوث يستفاد منها عن اجرة المثل وتفويت

المنفعة والتعويض عن الضرر ؟!


البحوث واجد وعليك بعم :)سيادة القانون :)الشيخ GOOGLE


أرجو من الأخوة المختصين التفضل بالإجابة بتفصيل دقيق وتأصيل وثيق

عن هذه الإستفسارات مع جزيل الشكر وصادق الدعاء وفقكم الله ..


عاد لاتصير طماع :mad:
ومادام طلباتك هذي واجد وكذلك أسئلتك واجد وكل سؤال يبي له بحث مستقل

فمطلوب منك الآتي ( أو التالي )

1- تعلمنا بقيمة التعويض ( سعر التقدير الاساسي والسعر الحالي )
2- ناخذ 70% تقسم على النحو التالي ( 25 للدكتور ناصر ، 10 لقاضي
المظالم ، 10 لسيادة القانون ، 10 لي ، 10 للأعمش ، 10 للباقين وبعلمك منهم بعدين ;))

:)وش رايك :)

الزبدة التي أتمنى أن لا تسيح

أجرة المثل مرتبطة بالمنفعة
( فهل المنفعة موجودة بالأصل قبل قرار النزع أم لا )
وطبعاً الأرض الفضاء لا يوجد بها منفعة
والشخص اللي يقولك من حقك المطالبة بأجرة المثل لأرض بيضاء عقيم و مُرة سقيم قد جانبه الصواب

تقدير التعويض
الأصل : يتم تقدير قيمة التعويض من قبل لجنة تقدير التعويض على أساس المتر المربع
الفرع : تقوم لجنة الحصر بحصر كل ما يوثر على قيمة التعويض من مباني ومزارع واشجار وآبار وعقوم وغيرها .

صرف التعويض
لابد ان يتم صرفه خلال سنتين وإذا لم يصرف يتم إعادة تقدير التعويض

والباقي بعدين

:sad::sad::sad:

أبو المكارم
14-07-2011, 03:10 PM
أشكر الأخوين المستشار أشرف البصري والمستشار الخاص

وجزيل الشكر للأخ أبو وصايف لو انني لم أستفد من مشاركته شي

والحقيقة أنني أيقنت الآن أن بعض أصحاب المواقع الإستشارية القانونية والشرعية

لا يحرصون على تنوير المستفسر وإفادته حول تساؤلاته لسبب لا أعلمه رغم أنهم

يظهرون التجاوب والمساعدة بشكلٍ مختصرٍ جداً لا يروي ضما المتسائل !

فهل هو أسلوب متبّع لتوجيهنا بطريقة مؤدبة لمكاتب المحاماة ؟!

وهذا يوصلنا للتساؤل هل هناك إتفاق بينهم وبين مكاتب المحاماه ؟!

الله أعلم ولكن هذا ما ظهر لي من واقع عدد من المواقع القانونية الإستشارية

وهذا الموقع أولها للأسف وأنظروا لتاريخ إستفساري وستتيقنوا من صدق

حدسي !

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

النعامي
14-07-2011, 03:35 PM
أجرة المثل مرتبطة بالمنفعة
( فهل المنفعة موجودة بالأصل قبل قرار النزع أم لا )
وطبعاً الأرض الفضاء لا يوجد بها منفعة
والشخص اللي يقولك من حقك المطالبة بأجرة المثل لأرض بيضاء عقيم و مُرة سقيم قد جانبه الصواب






عجيب ...
اذا لم يكن للأرض منفعه فلا تعد مالاً يستحق التعويض عنه ابتداءاً
وبالتالي قد تتساوى مع الخمرة والحشرات والخنازير

المحامي علي السعدون
14-07-2011, 11:03 PM
والحقيقة أنني أيقنت الآن أن بعض أصحاب المواقع الإستشارية القانونية والشرعية

لا يحرصون على تنوير المستفسر وإفادته حول تساؤلاته لسبب لا أعلمه رغم أنهم

يظهرون التجاوب والمساعدة بشكلٍ مختصرٍ جداً لا يروي ضما المتسائل !

فهل هو أسلوب متبّع لتوجيهنا بطريقة مؤدبة لمكاتب المحاماة ؟!

وهذا يوصلنا للتساؤل هل هناك إتفاق بينهم وبين مكاتب المحاماه ؟!


وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

(
[justify]


(ومَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ)


أدعوك أخي الفاضل للتأمل بهذا الموضوع




يعتب علينا الكثير من الإخوة عدم الجواب على مشاركاتهم ، ولذلك أسباب ؛ منها




/ الغموض في الإشكال المطروح .


2/ احتواء المشاركة على كلام بين السطور ووراءها نعقله ولا نثرب على صاحبه .


3/ أن يكون المطلوب من الأخ المشارك يحتاج إلى قاعة محاضرات وساعات عدة لبيانه له وإيصال المقصود إليه .










ولذلك :


- ليحرص المستشير على البيان وتحديد السؤال الذي يحتاج إليه فعلاً .

- ليترك السائل طلب الجواب على افتراضات لم تحدث .





- ليتجنب الأخوة الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة مطولة ؛ فليس لدي ولا لدى الإخوة المراقبين من الوقت ما يكفي . والله الموفق









http://www.cojss.com/vb/showthread.php?p=12150#post12150

أبو المكارم
15-07-2011, 01:54 AM
[QUOTE=المحامي علي السعدون;27276](
[justify]


(ومَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ)

العلماء بكتمانهم للعلم لا يصبحوا من المحسنين يا أخي علي

للحديث الشريف { من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة } رواه

ابن ماجه والترمذي ..

وياليت مشاركتك كانت توضيحاً وجواب عن استفساراتي سيما انك محامي

وبعد ان تجيبني يكون إعتذارك للدكتور ناصر والأخوة ذوي الخبرة القانونية

له وجاهته !

وأسئلتي محددة على قدر ما تحتاجه دعواي !

ولا زلت محسناً الظن باالجميع إن شاء الله وأنت منهم رعاك الله

أبو وصايف
16-07-2011, 01:17 PM
عجيب ...
اذا لم يكن للأرض منفعه فلا تعد مالاً يستحق التعويض عنه ابتداءاً
وبالتالي قد تتساوى مع الخمرة والحشرات والخنازير


أين العجب

أخي الكريم يبدوا أنك غاوي مشاكل معي :rolleyes:

هذا ثاني موضوع تنتقد فيه رأي :???:

وبعدين وش دخل الخمرة والحشرات والخنازير في الموضوع :mad:



أول نقطة
لابد حتى أن تجاريني في النقاش أن تحدد مفهومك

لأجرة المثل

وثاني نقطة
علاقة أجرة المثل بالمنفعة

ثالث نقطة
النص القانوني أو النظامي أو الشرعي ألذي ينص صراحة على أجرة المثل للأرض البيضاء

رابع نقطة
ماذا تعرف عن مصطلح العقار وماذا يشتمل

أتمنى أن تجيب أنت على تساؤلات المستشير بدلاً من توجيه النقد

لبسك والتباسك بخصوص قيمة الأرض وليس قيمة أجرة المثل

النعامي
23-07-2011, 02:48 PM
(وإن كان للمغصوب منفعةُ تصح إجارتها) يعني: إن كان المغصوب مما يؤجر عادة (فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده) سواء (استوفى) الغاصب, أو غيره (المنافع, أو تركها تذهب) لأن كل ماضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده , كالأعيان.
ـــ كشاف القناع ـ وزارة العدل ـ المجلد التاسع ـ باب الغصب ـ ص 292 ـ
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
(ومنافع المقبوض بعقد فاسد ) يجب الضمان في صحيحه, كبيعٍ وإجارة (كمنافع المغصوب تضمن بالفوات والتفويت) أي يضمنها القابض سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب ,
ـــ كشاف القناع ـ وزارة العدل ـ المجلد التاسع ـ باب الغصب ـ ص 294 ـ

أبو وصايف
24-07-2011, 12:42 PM
(وإن كان للمغصوب منفعةُ تصح إجارتها) يعني: إن كان المغصوب مما يؤجر عادة (فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده) سواء (استوفى) الغاصب, أو غيره (المنافع, أو تركها تذهب) لأن كل ماضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده , كالأعيان.
ـــ كشاف القناع ـ وزارة العدل ـ المجلد التاسع ـ باب الغصب ـ ص 292 ـ
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ
(ومنافع المقبوض بعقد فاسد ) يجب الضمان في صحيحه, كبيعٍ وإجارة (كمنافع المغصوب تضمن بالفوات والتفويت) أي يضمنها القابض سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب ,
ـــ كشاف القناع ـ وزارة العدل ـ المجلد التاسع ـ باب الغصب ـ ص 294 ـ


كلامك على العين والراس

لكننا

أولاً
لسنا بصدد غصب

ثانياً
المنفعة لابد وان تكون قائمة بالأصل

أعطيك مثال
لو كان محل النزاع عمارة مؤجرة بدل أرض فضاء
فهنا تضمن المنفعة ( بدل إيجار وهو أجرة المثل )

لو كانت مزرعة بدل أرض فضاء تدر ريعاً شهرياً
فهنا تضمن المنفعة ( بدل ريع وهو أجرة المثل )

لو كان محل النزاع عقار سكن خاص بدل أرض فضاء
فهنا تضمن المنفعة ( حق السكنى وهو قيمة إيجار مثل هذا العقار - أجرة المثل )

النعامي
24-07-2011, 05:57 PM
لكننا

أولاً
لسنا بصدد غصب



المدعي وبدون رضاه فاتته منافع أرضه بسبب عمل الغيركغصب ومباشرة وتسبب
أو برضاه كقبضٍ بعقد فاسد




ثانياً
المنفعة لابد وان تكون قائمة بالأصل



المنفعة دائماً قائمة بالأصل
وإلإ فإن هذا الاصل لايعد مالاً
لذلك الخمرة والحشرات والخنازير وتوافه الاشياء لاتعد أموالاً لإنعدام منفعتها أو تفاهتها
أو كونها محرمة شرعاُ
ــــــــــــــــ
دقق النظر جيداً في اللوحات على الاراضي البيضاء وستجد منها :
" الارض للبيع أو للإيجار"
" الأرض للإيجار طويل المدى"
" الأرض للإستثمار"
ــــــــــــــــــــــ
الا يكفيك هذا لتقنع
بأن للأراضي البيضاء منفعة تصح إجارتها

الحجر الأسود
24-07-2011, 11:55 PM
المدعي وبدون رضاه فاتته منافع أرضه بسبب عمل الغيركغصب ومباشرة وتسبب
أو برضاه كقبضٍ بعقد فاسد



المنفعة دائماً قائمة بالأصل
وإلإ فإن هذا الاصل لايعد مالاً
لذلك الخمرة والحشرات والخنازير وتوافه الاشياء لاتعد أموالاً لإنعدام منفعتها أو تفاهتها
أو كونها محرمة شرعاُ
ــــــــــــــــ
دقق النظر جيداً في اللوحات على الاراضي البيضاء وستجد منها :
" الارض للبيع أو للإيجار"
" الأرض للإيجار طويل المدى"
" الأرض للإستثمار"
ــــــــــــــــــــــ
الا يكفيك هذا لتقنع
بأن للأراضي البيضاء منفعة تصح إجارتها
أن كان الأرض البيضاء داخل مدينة عمرانية من حيث أمكانية الاستفادة منها كتأجيرها وغير ذلك ، لك حق ، لكن ربما يحتاج أن تثبت كحال أنها مسورة أو لديك رخصة أعددتها لتكون مواقف سيارات بالأجر اليومي أو الشهري أو لديك رخصة بناء وتلك الجهة عرقلت ذلك أو وضعت اليد عليها من غير وجه حق مما حدث نتيجة ذلك خسائر مالية ، أو أنه بينك وبين شخص اخر عقد اجار من حيث يود الطرف الثاني أن يقوم عليها مشروع ، وتلك الجهة عرقلت ذالك ونتج عن ذالك خسائر مالية ، والسلام

أبو وصايف
25-07-2011, 02:39 PM
المدعي وبدون رضاه فاتته منافع أرضه بسبب عمل الغيركغصب ومباشرة وتسبب
أو برضاه كقبضٍ بعقد فاسد

المنفعة دائماً قائمة بالأصل
وإلإ فإن هذا الاصل لايعد مالاً
لذلك الخمرة والحشرات والخنازير وتوافه الاشياء لاتعد أموالاً لإنعدام منفعتها أو تفاهتها
أو كونها محرمة شرعاُ
ــــــــــــــــ
دقق النظر جيداً في اللوحات على الاراضي البيضاء وستجد منها :
" الارض للبيع أو للإيجار"
" الأرض للإيجار طويل المدى"
" الأرض للإستثمار"
ــــــــــــــــــــــ
الا يكفيك هذا لتقنع
بأن للأراضي البيضاء منفعة تصح إجارتها


تتفق معي في تحديد ان نقطة الخلاف تنحصر عندما يكون العقار أرضاً

جيد جداً

وتختلف معي في أن الخلاف ينحصر في نقطتين

الأولى
مسألة تكييف التصرف الصادر من الجهة الإدارية

تقول أنه غصب

وأقول
أن الغصب يحصل إذا لم يكن هناك سبب نظامي وشرعي لدى الغاصب
ولا يمكن ان يكون غصباً في حال وجود قرار نزع ملكية صادر من جهة إدارية

الثانية
مسألة تحديد المنفعة

انت تقول دائماً قائمة بالأصل ، وتقول أنه تم تفويت المنفعة باعتبار انها قائمة بالأصل وان الأرض تصح إجارتها


وأنا أقول أن المنفعة موجودة ولكن لم يتأكد حصولها ولم ينعقد سبب وجودها حيث لابد وان يمارس حق الانتفاع باتباع سلوك خارجي يترجم ذلك

ولا تثريب عليك - فالقضاة كذلك - منهم من يحكم بأجرة المثل ومنهم من لا يحكم بأجرة المثل


أن الأثر المترتب على تفويت المنفعة - التي ينعقد سبب وجودها – هو وجود الضرر ، وقواعد الشريعة تقضي بالتعويض عن الضرر الحقيقي أما الإحتمالي فلا يعول عليه.

سؤالي لك واتمنى الاجابة عليه

قرار نزع الملكية يدل على أن ملكية صاحب العقار قد نزعت منه

وانت بالتأكيد تعلم أن
حق الإنتفاع ( فرع ) عن حق الملكية ( أصل )

والقاعدة تقول إذا سقط الأصل سقط الفرع

فكيف يعطى الحق في الإنتفاع دون حق الملكية

وأمامك شهران للإجابة عليه

:mad::mad::mad:

النعامي
26-07-2011, 04:00 AM
وطبعاً الأرض الفضاء لا يوجد بها منفعة
والشخص اللي يقولك من حقك المطالبة بأجرة المثل لأرض بيضاء عقيم و مُرة سقيم قد جانبه الصواب




تذكر أخي ابا وصايف ان الاقتباس أعلاه هو مادفعني للمشاركة وراجع ان شئت أول مشاركة لي بهذا الموضوع...
ولم اشارك لتقديم المشورة للصاحب الموضوع ولم اتطرق لموضوعه .. فقضيته منظورة امام القضاء الاداري وانا لست خبيراً بهذا المجال
كما انني على يقين بأن نظام نزع الملكية العقارية قد عالج مثل هذه الحالة.
وإن ورد في مشاركاتي مايدل على مناقشتي لقضية صاحب الموضوع فأرجوا عدم الالتفات له لانه غير مقصود.




ثانياً
المنفعة لابد وان تكون قائمة بالأصل

أعطيك مثال
لو كان محل النزاع عمارة مؤجرة بدل أرض فضاء
فهنا تضمن المنفعة ( بدل إيجار وهو أجرة المثل )



العمارة مؤجرة مالكها باع منافعها للمستأجر وايضا سيعوض عن هذه المنافع !!! عجيب

أن كان الأرض البيضاء داخل مدينة عمرانية من حيث أمكانية الاستفادة منها كتأجيرها وغير ذلك ، لك حق ، لكن ربما يحتاج أن تثبت كحال أنها مسورة أو لديك رخصة أعددتها لتكون مواقف سيارات بالأجر اليومي أو الشهري أو لديك رخصة بناء وتلك الجهة عرقلت ذلك أو وضعت اليد عليها من غير وجه حق مما حدث نتيجة ذلك خسائر مالية ، أو أنه بينك وبين شخص اخر عقد اجار من حيث يود الطرف الثاني أن يقوم عليها مشروع ، وتلك الجهة عرقلت ذالك ونتج عن ذالك خسائر مالية ، والسلام


الارض باع صاحبها منافعها للمستاجر وأيضا سيعوض عنها !!!! عجيب

المحامي علي السعدون
26-07-2011, 04:51 AM
لن أدافع عنك ابا وصايف أطلاقاً .

أبو وصايف
26-07-2011, 09:22 AM
لن أدافع عنك ابا وصايف أطلاقاً .


:mad: لماذا :mad:


هل هذا لأنني
محارب سلتي أم من سوء بختي

هل يعتبر هذا استسلام منك

أبو وصايف
26-07-2011, 09:39 AM
اأخي النعامي

الموضوع مختصر من السائل وفق معطياته المخطوطة بالاخضر



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأسعد الله أوقاتكم بما يسركم

شخص لديه دعوى مرفوعة ضد جهة حكومية وضعت يدها على عقارملكيته صريحة له بموجب صك ومخطط معتمد من الأمانة ويطلب في دعواه تعويضه بإجرة المثل عن الأعوام التي حرم بها من التصرف في عقاره والإستفادة منه , وتعويضه عن الإستنفاع من هذا العقار لمدة عشر سنوات متواصلة ..

المطلوب من الاخوة ذوي العلم الأفاضل :

* كيف يتم تقدير إجرة المثل ؟ هل هو على قيمة العقار كونه أرض لم تعمر أم على قيمة تقدير العقار مثلاً لو تم تقدير العقار بمليون ريال هل تكون اجرة المثل بنسبة 10% من هذا المبلغ أي مائة ألف ريال ؟! ..


يعني هالحين مهاوش ومطاقق
وبالاخير تقول خروج عن الموضوع بالتعليق على جملة مقتضبة داخل سياق عام

:mad: لا عاد تعودها :mad:

وتراني ماكنت عصبي كذا :(

بس الأحداث الاخيرة التي حدثت بالموقع اصبحت شغلي الشاغل :cool:

وانت بحكم جديتك بالموقع أدعوك للإنضمام معي ضد أصحاب الدروع

والعرض المقدم لك سيكون غالي الأثمان:rolleyes:

المحامي علي السعدون
26-07-2011, 09:40 AM
:mad: لماذا :mad:



هل هذا لأنني



محارب سلتي أم من سوء بختي




هل يعتبر هذا استسلام منك


حقيقة أنت نموذج جديد يمكن يدرس في فنون المرواغة .لكن حــــــــــــــــ تخسر
لأن هذا مصير كل مراوغ

أبو وصايف
26-07-2011, 09:46 AM
حقيقة أنت نموذج جديد يمكن يدرس في فنون المرواغة .لكن حــــــــــــــــ تخسر
لأن هذا مصير كل مرواغ


المراوغة والمباغتة والهجوم و الإنقضاض
أساليب تستخدم في حالة الحرب

وهذا من المفترض ان يكون متوقعاً لديك :confused:

محمد الشهراني
15-07-2013, 03:32 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
يبدو اني جأت متأخر ولاكن انا عندي النظام كامل وسبق ان تعاملت مع مثل هذه القظايا ولضيق الوقت لدي لاشرحهاا بتفصيل ارجو الاتصال بي عبر البريد الالكتروني
ptal2020@hotmail.comاو عن طريق الجوال 0544333271

الباحث عن الحقيقة
19-09-2013, 01:04 PM
تتفق معي في تحديد ان نقطة الخلاف تنحصر عندما يكون العقار أرضاً

جيد جداً

وتختلف معي في أن الخلاف ينحصر في نقطتين

الأولى
مسألة تكييف التصرف الصادر من الجهة الإدارية

تقول أنه غصب

وأقول
أن الغصب يحصل إذا لم يكن هناك سبب نظامي وشرعي لدى الغاصب
ولا يمكن ان يكون غصباً في حال وجود قرار نزع ملكية صادر من جهة إدارية

الثانية
مسألة تحديد المنفعة

انت تقول دائماً قائمة بالأصل ، وتقول أنه تم تفويت المنفعة باعتبار انها قائمة بالأصل وان الأرض تصح إجارتها


وأنا أقول أن المنفعة موجودة ولكن لم يتأكد حصولها ولم ينعقد سبب وجودها حيث لابد وان يمارس حق الانتفاع باتباع سلوك خارجي يترجم ذلك

ولا تثريب عليك - فالقضاة كذلك - منهم من يحكم بأجرة المثل ومنهم من لا يحكم بأجرة المثل


أن الأثر المترتب على تفويت المنفعة - التي ينعقد سبب وجودها – هو وجود الضرر ، وقواعد الشريعة تقضي بالتعويض عن الضرر الحقيقي أما الإحتمالي فلا يعول عليه.

سؤالي لك واتمنى الاجابة عليه

قرار نزع الملكية يدل على أن ملكية صاحب العقار قد نزعت منه

وانت بالتأكيد تعلم أن
حق الإنتفاع ( فرع ) عن حق الملكية ( أصل )

والقاعدة تقول إذا سقط الأصل سقط الفرع

فكيف يعطى الحق في الإنتفاع دون حق الملكية

وأمامك شهران للإجابة عليه

:mad::mad::mad:

عذرا أخي
ولكن مالذي سيؤكد المنفعة..؟
يعني أرض داخل النطاق العمراني
أوقفت من قبل جهة ما ومنع مالكهامن أن ينتفع منها بأي شكل
ألا يستوجب هذا تعويضه عن منعه من الانتفاع..؟
إن لم تعوضه - بحجة أن هذا ضرر احتمالي - فأنت هنا تحاكمه على نواياه وهذا ليس شأن القاضي ولا شأن أحد من البشر
ويجب التعويض عن أي تجاوز من جهة إدارية فالنظام والشرع يضمنان حرية التملك ولا يبيحان التجاوز على هذا الحق الا للمنفعة العامة مع التعويض العادل لصاحب الملك