الزغيبي
01-06-2011, 04:17 PM
مسائل قضائية
(54)
غياب المدعي عن الجلسة ، وحضور المدعى عليه
أولا : إذا كـان المـدعـي الغائـب عـن الجـلسـة شـخـصـيـة حـقيـقيـة ، أو اعتبارية ليس بجهة حكومية
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فإذا غاب المدعي عن الحضور في جلسة من جلسات المحكمة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة ، تشطب الدعوى (18) ؛ بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة (19) , ويرجع في تقدير العذر المقبول لناظر القضية (20) .
ويعتبر في حكم الغائب وكيل المدعي إذا لم يقدم وكالته في أول جلسة حضرها (21) ، أما إن قدم وكالة لا تخوله الإجراء المطلوب فيفهمه القاضي بإكمال المطلوب ، فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة اللاحقة فيعد المدعى غائباً ، وتشطب الدعوى (22) .
والمراد بالشطب : استبعاد القضية من جدول القضايا ، وعدم الفصل فيها مع بقائها ، وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها ، ولا تنظر بعد ذلك إلا بإعلان جديد يوجه للخصم ، ومتى أعيد السير فيها يبنى على ما سبق ضبطه (23) .
وللمدعي بعد شطب الدعوى للمرة الأولى طلب استمرار النظر فيها ، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها ويبلغ بذلك المدعى عليه .
فإن غاب المدعي عن الجلسة المحددة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى للمرة الثانية .
فإذا طلب المدعي استمرار النظر فيها بعد شطبها للمرة الثانية قامت المحكمة برفع المعاملة لمجلس القضاء الأعلى (المحكمة العليا حاليا ) مباشرة ؛ مع صورة الضبط لاستصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (المحكمة العليا ) بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية (24) .
فإذا صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( المحكمة العليا ) بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية ، ثم شطبت للمرة الثالثة ، فلا تسمع إلا بقرار آخر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( المحكمة العليا ) ؛ بعد أخذ التعهد على المدعي من قبل ناظر القضية بعدم تكرار ما حصل منه (25) .
فإن شطبت للمرة الرابعة ، فهل للمدعي طلب استمرار النظر فيها ؟
لم أجد في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات إشارة لذلك ، والذي يظهر لي أنه ليس له طلب ذلك ، وأن الدعوى لا تسمع .
وأرى أن يشمل التعهد الذي يؤخذ على المدعي بعد شطب الدعوى للمرة الثالثة إفهاماً له بذلك ؛ إضافة إلى تعهده بعدم تكرار ما حصل .
والسؤال هنا هل يشترط أن يطلب المدعى عليه إذا غاب المدعي عن الجلسة ، شطب القضية ، أما أن المحكمة تشطبها وإن لم يطلب منها ذلك ؟
إذا غاب المدعي عن الجلسة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة ، فإن المحكمة تقوم بشطب الدعوى ، وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك ، وللمدعي عليه الذي حضر الجلسة التي غاب عنها المدعي أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى ، والحكم في موضوعها ؛ إذا كانت صالحة للحكم فيها (26) ، كما سيأتي في مبحث قادم (27) .
فإذا كان المدعي أكثر من شخص وتخلف بعضهم ، فللمحكمة شطب دعوى من تخلف من المدعين ، ونظر دعوى من حضر؛ ما لم يكن موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة (28) (29).
وكان العمل في السابق يجري في المحاكم الشرعية على أن الدعوى إذا شطبت للمرة الثانية لا تسمع إلا بأمر عال صريح وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون من نظام تنظيم الأعمال الإدارية (30) . وذكر د . عبدالرحمن القاسم في تعليق له على النظام السابق أن شطب الدعوى يبطل جميع الإجراءات السابقة (31) ، وما ذكره فيه نظر ؛ حيث نص تعميم نائب رئيس القضاة رقم 1067/3/م ، وتاريخ 12/4/1384هـ على أنه إذا استؤنف النظر في القضية المشطوبة يبنى على مجرياتها السابقة ، ولا تعتبر إلا قضية واحدة (32) .
وهنا وقفة للتأمل :
نصت المادة الثانية والثمانون من نظام المرافعات على أنه (( يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم .... وإذا لم يعاود الخصـوم السير في الدعـوى في العشـرة الأيــام التالية لنهاية الأجل عدّ المدعي تاركاً لدعواه )) .
وجاء في الفقرة 82/7 من اللائحة التنفيذية لهذه المادة : أن (( تارك الدعوى في هذه المادة يطبق عليه مقتضى المادة (53))).
وبالرجوع إلى المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات أجد أنها تنص على أنه: (( إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ....)).
وأرى أن ما جاء في الفقرة 82/7 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات في غير محله ، وذلك لما يلي:
1 - أن شطب الدعوى هو استبعاد القضية من جدول القضايا مع بقاء كافة الآثار المترتبة عليها ، فلا يؤثر شطب القضية على إجراءاتها السابقة ؛ بل يبنى على ما سبق ضبطه متى أعيد السير فيها (33) ؛ بينما يترتب على الترك وفقاً لما نصت عليه المادة التاسعة والثمانون من نظام المرافعات : (( إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ....)) ؛ باستثناء ما دون في الضبط من أدلة فيرجع إليها ناظر القضية عند الاقتضاء (34).
2 - أن ما جاء في الفقرة (82/7) من اللوائح التنفيذية يخالف ما نص عليه في المادة (82) من نظام المرافعات ، والتي عبرت بالترك ، ولم تعبر بالشطب ، وفرق بين الأمرين كما سبق بيانه .
والذي يظهر لي أن وقف الدعوى يماثل شطب الدعوى من حيث آثاره ؛ إلا أن الوقف محدد بمدة لا تزيد على ستة أشهر ، أما الشطب فغير محدد بمدة ، فإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى خلال العشرة الأيام التالية لنهاية أجل الوقف عدّ المدعي تاركاً لدعواه (35).
وأن الوقف خلال المدة المحددة له يعطى حكم الشطب من حيث آثاره وبعد نهاية المدة وعشرة أيام بعدها يعطى حكم الترك (36).
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ
(18) انظر : نظام المرافعات ، م53 .
(19) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف53/2 .
(20) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 53/3 .
(21) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 48/4 .
(22) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 48/5 .
(23) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 53/6 ؛ المرافعات المدنية والتجارية ، د . أحمد أبو الوفا ، ص561 ـ562 .
(24) انظر : نظام المرافعات ، م53 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف 53/4
(25) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 53/5 .
(26) انظر نظام المرافعات ، م 53 ،54 .
(27) انظر : المطلب الأول من المبحث الثامن .
(28) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د. أحمد أبو الوفا ، ص561 .
(29) ينص قانون المرافعات المصري على أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ، ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أعتبرت كأن لم تكن. انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د. أحمد أبو الوفا ، ص563 . ولمعرفة ماذا يترتب على اعتبار الخصومة كأن لم تكن انظر : المرجع المذكور .
(30) في الدوائر الشرعية المتوج بالتصديق العالي رقم 109 ، في 24/1/1372هـ ، والذي جاء نظام المرافعات بإلغائه . انظر : نظام المرافعات ، م 265 .
(31) انظر: القضاء والتقاضي والتنفيذ ، د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز القاسم ، ط 1402هـ ، مطبعة السعادة ، ص 117 .
(32) انظر : التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل خلال 74 عاماً 1345هـ ـ 1418هـ ، وزارة العدل ، أعدته لجنة متخصصة بالوزارة ، ط الثانية ، عام 1419هـ ، ج 2 ، ص375 .
(33) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف53/6 ؛ تعميم (ن) رقم1067/3/م ، في 12/4/1384هـ التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج2 ، ص375 .
(34) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 89/2 .
(35) انظر : نظام المرافعات ، م 53 ، 82 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف 53/6 .
(36) انظر : نظام المرافعات ، م 82 ، 89 .
(54)
غياب المدعي عن الجلسة ، وحضور المدعى عليه
أولا : إذا كـان المـدعـي الغائـب عـن الجـلسـة شـخـصـيـة حـقيـقيـة ، أو اعتبارية ليس بجهة حكومية
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فإذا غاب المدعي عن الحضور في جلسة من جلسات المحكمة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة ، تشطب الدعوى (18) ؛ بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة (19) , ويرجع في تقدير العذر المقبول لناظر القضية (20) .
ويعتبر في حكم الغائب وكيل المدعي إذا لم يقدم وكالته في أول جلسة حضرها (21) ، أما إن قدم وكالة لا تخوله الإجراء المطلوب فيفهمه القاضي بإكمال المطلوب ، فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة اللاحقة فيعد المدعى غائباً ، وتشطب الدعوى (22) .
والمراد بالشطب : استبعاد القضية من جدول القضايا ، وعدم الفصل فيها مع بقائها ، وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها ، ولا تنظر بعد ذلك إلا بإعلان جديد يوجه للخصم ، ومتى أعيد السير فيها يبنى على ما سبق ضبطه (23) .
وللمدعي بعد شطب الدعوى للمرة الأولى طلب استمرار النظر فيها ، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها ويبلغ بذلك المدعى عليه .
فإن غاب المدعي عن الجلسة المحددة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى للمرة الثانية .
فإذا طلب المدعي استمرار النظر فيها بعد شطبها للمرة الثانية قامت المحكمة برفع المعاملة لمجلس القضاء الأعلى (المحكمة العليا حاليا ) مباشرة ؛ مع صورة الضبط لاستصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (المحكمة العليا ) بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية (24) .
فإذا صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( المحكمة العليا ) بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية ، ثم شطبت للمرة الثالثة ، فلا تسمع إلا بقرار آخر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( المحكمة العليا ) ؛ بعد أخذ التعهد على المدعي من قبل ناظر القضية بعدم تكرار ما حصل منه (25) .
فإن شطبت للمرة الرابعة ، فهل للمدعي طلب استمرار النظر فيها ؟
لم أجد في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات إشارة لذلك ، والذي يظهر لي أنه ليس له طلب ذلك ، وأن الدعوى لا تسمع .
وأرى أن يشمل التعهد الذي يؤخذ على المدعي بعد شطب الدعوى للمرة الثالثة إفهاماً له بذلك ؛ إضافة إلى تعهده بعدم تكرار ما حصل .
والسؤال هنا هل يشترط أن يطلب المدعى عليه إذا غاب المدعي عن الجلسة ، شطب القضية ، أما أن المحكمة تشطبها وإن لم يطلب منها ذلك ؟
إذا غاب المدعي عن الجلسة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة ، فإن المحكمة تقوم بشطب الدعوى ، وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك ، وللمدعي عليه الذي حضر الجلسة التي غاب عنها المدعي أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى ، والحكم في موضوعها ؛ إذا كانت صالحة للحكم فيها (26) ، كما سيأتي في مبحث قادم (27) .
فإذا كان المدعي أكثر من شخص وتخلف بعضهم ، فللمحكمة شطب دعوى من تخلف من المدعين ، ونظر دعوى من حضر؛ ما لم يكن موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة (28) (29).
وكان العمل في السابق يجري في المحاكم الشرعية على أن الدعوى إذا شطبت للمرة الثانية لا تسمع إلا بأمر عال صريح وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون من نظام تنظيم الأعمال الإدارية (30) . وذكر د . عبدالرحمن القاسم في تعليق له على النظام السابق أن شطب الدعوى يبطل جميع الإجراءات السابقة (31) ، وما ذكره فيه نظر ؛ حيث نص تعميم نائب رئيس القضاة رقم 1067/3/م ، وتاريخ 12/4/1384هـ على أنه إذا استؤنف النظر في القضية المشطوبة يبنى على مجرياتها السابقة ، ولا تعتبر إلا قضية واحدة (32) .
وهنا وقفة للتأمل :
نصت المادة الثانية والثمانون من نظام المرافعات على أنه (( يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم .... وإذا لم يعاود الخصـوم السير في الدعـوى في العشـرة الأيــام التالية لنهاية الأجل عدّ المدعي تاركاً لدعواه )) .
وجاء في الفقرة 82/7 من اللائحة التنفيذية لهذه المادة : أن (( تارك الدعوى في هذه المادة يطبق عليه مقتضى المادة (53))).
وبالرجوع إلى المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات أجد أنها تنص على أنه: (( إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ....)).
وأرى أن ما جاء في الفقرة 82/7 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات في غير محله ، وذلك لما يلي:
1 - أن شطب الدعوى هو استبعاد القضية من جدول القضايا مع بقاء كافة الآثار المترتبة عليها ، فلا يؤثر شطب القضية على إجراءاتها السابقة ؛ بل يبنى على ما سبق ضبطه متى أعيد السير فيها (33) ؛ بينما يترتب على الترك وفقاً لما نصت عليه المادة التاسعة والثمانون من نظام المرافعات : (( إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ....)) ؛ باستثناء ما دون في الضبط من أدلة فيرجع إليها ناظر القضية عند الاقتضاء (34).
2 - أن ما جاء في الفقرة (82/7) من اللوائح التنفيذية يخالف ما نص عليه في المادة (82) من نظام المرافعات ، والتي عبرت بالترك ، ولم تعبر بالشطب ، وفرق بين الأمرين كما سبق بيانه .
والذي يظهر لي أن وقف الدعوى يماثل شطب الدعوى من حيث آثاره ؛ إلا أن الوقف محدد بمدة لا تزيد على ستة أشهر ، أما الشطب فغير محدد بمدة ، فإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى خلال العشرة الأيام التالية لنهاية أجل الوقف عدّ المدعي تاركاً لدعواه (35).
وأن الوقف خلال المدة المحددة له يعطى حكم الشطب من حيث آثاره وبعد نهاية المدة وعشرة أيام بعدها يعطى حكم الترك (36).
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ
(18) انظر : نظام المرافعات ، م53 .
(19) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف53/2 .
(20) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 53/3 .
(21) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 48/4 .
(22) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 48/5 .
(23) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 53/6 ؛ المرافعات المدنية والتجارية ، د . أحمد أبو الوفا ، ص561 ـ562 .
(24) انظر : نظام المرافعات ، م53 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف 53/4
(25) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 53/5 .
(26) انظر نظام المرافعات ، م 53 ،54 .
(27) انظر : المطلب الأول من المبحث الثامن .
(28) انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د. أحمد أبو الوفا ، ص561 .
(29) ينص قانون المرافعات المصري على أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ، ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أعتبرت كأن لم تكن. انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د. أحمد أبو الوفا ، ص563 . ولمعرفة ماذا يترتب على اعتبار الخصومة كأن لم تكن انظر : المرجع المذكور .
(30) في الدوائر الشرعية المتوج بالتصديق العالي رقم 109 ، في 24/1/1372هـ ، والذي جاء نظام المرافعات بإلغائه . انظر : نظام المرافعات ، م 265 .
(31) انظر: القضاء والتقاضي والتنفيذ ، د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز القاسم ، ط 1402هـ ، مطبعة السعادة ، ص 117 .
(32) انظر : التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل خلال 74 عاماً 1345هـ ـ 1418هـ ، وزارة العدل ، أعدته لجنة متخصصة بالوزارة ، ط الثانية ، عام 1419هـ ، ج 2 ، ص375 .
(33) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف53/6 ؛ تعميم (ن) رقم1067/3/م ، في 12/4/1384هـ التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج2 ، ص375 .
(34) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 89/2 .
(35) انظر : نظام المرافعات ، م 53 ، 82 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف 53/6 .
(36) انظر : نظام المرافعات ، م 82 ، 89 .