الزغيبي
01-06-2011, 04:25 PM
مسائل قضائية
(55)
غياب المدعي عن الجلسة ، وحضور المدعى عليه
ثانيا : إذا كان المدعي الغائب عن الجلسة جهة حكومية
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فإذا غاب مندوب الجهة الحكومية المدعية عن الحضور في جلسة من جلسات المحاكمة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى (37) ؛ بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة (38) ، ويرجع في تقدير العذر المقبول لناظر القضية (39) .
فإذا طلب مندوب الجهة الحكومية استمرار النظر في الدعوى حددت المحكمة جلسة لنظرهـا ، وتبلـغ بذلك المـدعى عليـه ، فإن غـاب مندوب الجهـة الحكوميـة عن الجلسـة المحددة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى للمرة الثانية ، ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( المحكمة العليا ) (40) ، فإن شطبت الدعوى للمرة الثالثة لم تسمع إلا بقرار آخر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( المحكمة العليا ) بعد أخذ التعهد على مندوب الجهة الحكومية بعدم تكرار ما حصل منه (41) ، وذلك على النحو المذكور في المسألة السابقة .
فإن كانت الدعوى معارضة جهة حكومية في حجة استحكام ، وغاب مندوبها عن الحضور بعد إبلاغها بالموعد المحدد لسماع دعواها بكتاب رسمي ، فتقوم المحكمة ـ بعد التحقق من التبليغ بالموعد ـ بشطب الدعوى وإكمال ما يلزم نحو دعوى التملك ، وإذا ثبت التملك ونظم صك حجة استحكام بذلك فيرفع الصك لمحكمة التمييز مع صورة الضبط لتدقيقه (42) ، ولا يمنع تصديق محكمة التمييز على صك حجة الاستحكام من طلب الجهة الحكومية نظر دعوها بعد ذلك .
وقد نصت اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات على أن لا تقل المدة بين التبليغ بالموعد وموعد الجلسة عن شهر وذلك بعد مضي ستين يوماً على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات المختصة بصورة من إعلان طلب الحجة ، أو نشر الإعلان في إحدى الصحف (43) .
وكانت التعليمات في السابق تنص على أن لا تقل المدة بين التبليغ بالموعد وموعد الجلسة عن شهرين (44) .
ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الدعوى في حق عام ، فإن كانت الدعوى في حق عام لم يلزم المدعى العام أن يحضر جلسات المحكمة ؛ إلا في ثلاث حالات ، هي :
1 ـ أن تكون الدعوى في جريمة كبيرة .
2 ـ أن يطلب ناظر القضية منه الحضور .
3 ـ أن يظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره (45) .
ويكتفي بتفويض مندوب الجهة الحكومية بخطاب رسمي من صاحب الصلاحية إلى المحكمة التي تقام لديها الدعوى (46) ، فإذا لم يحضر المندوب تفويضاً ، ولم ترسل الجهة الحكومية تفويضاً له اعتبر في حكم الغائب (47) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ
(37) انظر : نظام المرافعات ، م 53 .
(38) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 53/2 .
(39) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 53/3 .
(40) انظر : نظام المرافعات ، م 53 .
(41) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 53/5 .
(42) انظر : تعميم (ك) رقم 126/12/ت ، في 6/6/1395هـ المشار فيه إلى قرار الهيئة القضائية العليا رقم 165 ، في 11/4/1395هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج1 ، ص253ـ254 ؛ تعميم (و) رقم 8/ت/89 ، في 3/9/1411هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط 2 ، ج1 ، ص323 ـ324 ، 420 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 254/6 ، 254/7 .
(43) انظر : نظام المرافعات ، م256 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف254/6 .
(44) انظر : تعميم (و) رقم 8/ت/89 ، في 3/9/1411هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط 2 ، ج1 ، ص323 .
(45) انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م157 .
(46) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 47/6 .
(47) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 47/6 ، 48/4 .
(55)
غياب المدعي عن الجلسة ، وحضور المدعى عليه
ثانيا : إذا كان المدعي الغائب عن الجلسة جهة حكومية
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فإذا غاب مندوب الجهة الحكومية المدعية عن الحضور في جلسة من جلسات المحاكمة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى (37) ؛ بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة (38) ، ويرجع في تقدير العذر المقبول لناظر القضية (39) .
فإذا طلب مندوب الجهة الحكومية استمرار النظر في الدعوى حددت المحكمة جلسة لنظرهـا ، وتبلـغ بذلك المـدعى عليـه ، فإن غـاب مندوب الجهـة الحكوميـة عن الجلسـة المحددة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى للمرة الثانية ، ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( المحكمة العليا ) (40) ، فإن شطبت الدعوى للمرة الثالثة لم تسمع إلا بقرار آخر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( المحكمة العليا ) بعد أخذ التعهد على مندوب الجهة الحكومية بعدم تكرار ما حصل منه (41) ، وذلك على النحو المذكور في المسألة السابقة .
فإن كانت الدعوى معارضة جهة حكومية في حجة استحكام ، وغاب مندوبها عن الحضور بعد إبلاغها بالموعد المحدد لسماع دعواها بكتاب رسمي ، فتقوم المحكمة ـ بعد التحقق من التبليغ بالموعد ـ بشطب الدعوى وإكمال ما يلزم نحو دعوى التملك ، وإذا ثبت التملك ونظم صك حجة استحكام بذلك فيرفع الصك لمحكمة التمييز مع صورة الضبط لتدقيقه (42) ، ولا يمنع تصديق محكمة التمييز على صك حجة الاستحكام من طلب الجهة الحكومية نظر دعوها بعد ذلك .
وقد نصت اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات على أن لا تقل المدة بين التبليغ بالموعد وموعد الجلسة عن شهر وذلك بعد مضي ستين يوماً على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات المختصة بصورة من إعلان طلب الحجة ، أو نشر الإعلان في إحدى الصحف (43) .
وكانت التعليمات في السابق تنص على أن لا تقل المدة بين التبليغ بالموعد وموعد الجلسة عن شهرين (44) .
ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الدعوى في حق عام ، فإن كانت الدعوى في حق عام لم يلزم المدعى العام أن يحضر جلسات المحكمة ؛ إلا في ثلاث حالات ، هي :
1 ـ أن تكون الدعوى في جريمة كبيرة .
2 ـ أن يطلب ناظر القضية منه الحضور .
3 ـ أن يظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره (45) .
ويكتفي بتفويض مندوب الجهة الحكومية بخطاب رسمي من صاحب الصلاحية إلى المحكمة التي تقام لديها الدعوى (46) ، فإذا لم يحضر المندوب تفويضاً ، ولم ترسل الجهة الحكومية تفويضاً له اعتبر في حكم الغائب (47) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ
(37) انظر : نظام المرافعات ، م 53 .
(38) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 53/2 .
(39) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 53/3 .
(40) انظر : نظام المرافعات ، م 53 .
(41) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 53/5 .
(42) انظر : تعميم (ك) رقم 126/12/ت ، في 6/6/1395هـ المشار فيه إلى قرار الهيئة القضائية العليا رقم 165 ، في 11/4/1395هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج1 ، ص253ـ254 ؛ تعميم (و) رقم 8/ت/89 ، في 3/9/1411هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط 2 ، ج1 ، ص323 ـ324 ، 420 ؛ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 254/6 ، 254/7 .
(43) انظر : نظام المرافعات ، م256 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف254/6 .
(44) انظر : تعميم (و) رقم 8/ت/89 ، في 3/9/1411هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط 2 ، ج1 ، ص323 .
(45) انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م157 .
(46) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 47/6 .
(47) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 47/6 ، 48/4 .