تأبط قانوناً
02-06-2011, 01:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
تحية لرجالات العدالة والحق في هذا المنتدى الرائع والذي قدّم خدمة أسأل الله أن يجري القائمين عليه خيراً
لديّ تساؤل أرجو أن تتسع صدوركم له مناقشة وإثراءً كما عهدتكم دائماً
وهو أن المادة (13) من نظام ديوان المظالم الجديد أشارت إلى أنه : ( تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي : وذكرت منها الفقرة ( ب ) " دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح ".
فهل يجوز الطعن على القرارات التأديبية الصادرة من لجنة إدارة الهيئة بالنسبة لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والتي تمارس اختصاصها بموجب المادة (24) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام والتي نصت على أنه : ( يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن ).
كيف يمكن الجمع بين النظامين .. وما هو الجاري عليه العمل في المحكمة الإدارية حالياً ..؟
تحية لرجالات العدالة والحق في هذا المنتدى الرائع والذي قدّم خدمة أسأل الله أن يجري القائمين عليه خيراً
لديّ تساؤل أرجو أن تتسع صدوركم له مناقشة وإثراءً كما عهدتكم دائماً
وهو أن المادة (13) من نظام ديوان المظالم الجديد أشارت إلى أنه : ( تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي : وذكرت منها الفقرة ( ب ) " دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح ".
فهل يجوز الطعن على القرارات التأديبية الصادرة من لجنة إدارة الهيئة بالنسبة لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والتي تمارس اختصاصها بموجب المادة (24) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام والتي نصت على أنه : ( يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن ).
كيف يمكن الجمع بين النظامين .. وما هو الجاري عليه العمل في المحكمة الإدارية حالياً ..؟