المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بين م (13) ديوان & م (24) تحقيق ؟



تأبط قانوناً
02-06-2011, 01:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

تحية لرجالات العدالة والحق في هذا المنتدى الرائع والذي قدّم خدمة أسأل الله أن يجري القائمين عليه خيراً

لديّ تساؤل أرجو أن تتسع صدوركم له مناقشة وإثراءً كما عهدتكم دائماً

وهو أن المادة (13) من نظام ديوان المظالم الجديد أشارت إلى أنه : ( تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي : وذكرت منها الفقرة ( ب ) " دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح ".

فهل يجوز الطعن على القرارات التأديبية الصادرة من لجنة إدارة الهيئة بالنسبة لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والتي تمارس اختصاصها بموجب المادة (24) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام والتي نصت على أنه : ( يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن ).

كيف يمكن الجمع بين النظامين .. وما هو الجاري عليه العمل في المحكمة الإدارية حالياً ..؟

محام
02-06-2011, 03:00 PM
على حد علمي .. أنه إستقر العمل لدى القضــاء الإداري بشأن قرارات اللجان في حال نص النظــام على نهائيتها أو حدد لها جهات إستئناف خاصة بها فإنه لايجوز الطعن فيها أمام الديوان ..

أما إذا نص النظام على جواز إستئناف قراراتها .. أو سكت عن تقرير نهائية قرارات هذه اللجان فالديوان يقبل الطعن في قرارات هذه اللجان إستناداً للنظـــام العـــام .

ابن قدامة
02-06-2011, 03:52 PM
على حد علمي .. أنه إستقر العمل لدى القضــاء الإداري بشأن قرارات اللجان في حال نص النظــام على نهائيتها أو حدد لها جهات إستئناف خاصة بها فإنه لايجوز الطعن فيها أمام الديوان ..

أما إذا نص النظام على جواز إستئناف قراراتها .. أو سكت عن تقرير نهائية قرارات هذه اللجان فالديوان يقبل الطعن في قرارات هذه اللجان إستناداً للنظـــام العـــام .

نظام الديوان الجديد نص على اختصاص المحاكم الإدارية بالطعن على قرارات المجالس التأديبـة , ومجلس إدارة الهيئة لا يخرج عن كونه مجلس تأديبي حال إقامة الدعوى ضد المحقق .
أما كونه قد نُص في نظام الهيئة على عدم قابلة القرار للطعن فيجاب عن ذلك :
1. أن المقصود به نهائية القرار التأديبي بمعنى أن لا يحتاج إلى تصديق جهة آخرى أو الطعن به إدارياً .
2. أن نظام الديوان الجديد صدر متاخر عن نظام الهيئة .
3. أن نظام الديوان لم يستثنى من ولاية محاكمه إلا قرارات المجالس القضائية والأحكام الصادرة من القضاء العادي .
وأما ما ذكره الأخ محامي: من أنه قد استقر القضاء بديوان المظالم على أنه متى ما وجدت لجنة استئناف فإنه لا يختص بالنظر في الطعون
فهذا مردود بأن محاكم الديوان الآن تنظر في قرارات المجالس التأدبية العسكرية مع وجود الاسئئناف فيها والقرارات الصادرة من اللجنة المختصة بطعون المكلفين في قضايا الزكاة .

ولذا فالذي أراه أن يجب على محاكم الديوان أن تتصدى لتلك القرارات لعموم ولايتها في المنازعات الإدارية والتأدبيـة .
وقضاء الديوان لم يستقر على أمر في قرارات مجلس إدارة الهيئة ولازال قضاة المحاكم الإدارية مختلفين في ذلك .

اشرف البصري
02-06-2011, 06:46 PM
اتفق في الراي مع ابن قدامة
لان المادة 13 فقرة ب
المادة الثالثة عشرة
تختص المحاكم الادارية بالفصل في الاتي
أ / .....
ب / دعاوى الغاء القرارات الادارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو أساءة استعمال السلطة بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية ، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها ويعد في حكم القرار الاداري رفض جهة الادارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للانظمة واللوائح .
واضحة وصريحة لا لبس فيها ولا غموض فالقرار الصادر عن المجلس التأيبي لاعضاء الهيئة قابل للطعن عليه بشرط التقيد بالاجراءات والمدد التى حدتها لائحة المرافعات امام ديوان المظالم
تعد المادة 24 من نظام الهيئة منسوخة بنص المادة 13 فقرة ب من نظام ديوان المظالم رقم م 78 لسنة 1428

تأبط قانوناً
03-06-2011, 01:21 PM
لكل المداخلين الشكر العميم لكن هل لي مشكورين بسابقة قضائية نطلع عليها سوياً ونناقشها معاً

الفاضل / ابن قدامة ألم ينتهي قضاء الديوان إلى مبدأ في هذا الأمر ؟

شاكراً لفضلكم