الزغيبي
04-06-2011, 03:21 PM
مسائل قضائية
(57)
غياب المدعى عليه عن الجلسة ، وحضور المدعي
ثانيا : تغيب المدعى عليه عن الجلسة في الدعوى الجزائية
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
( 1 ) : تغيب المدعى عليه إذا كان واحداً عن الجلسة في الدعوى الجزائية
إذا تغيب المدعى عليه عن الجلسة في الدعوى الجزائية ؛ دون عذر مقبول رغم تبلغه بالموعد تبليغاً صحيحاً ، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ، ويرصدها في ضبط القضية ، ويحدد جلسة أخرى يبلغ فيها المدعى عليه ، وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه ؛ حسبما نصت عليه المادة الحادية والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ، ويلحظ أن المادة المذكورة قد عبرت بالتكليف بالحضور حسب النظام ، ولم تفرق بين التبليغ لشخص المدعى عليه ، أو لغير شخصه ، والذي يظهر لي أن الأمر يشمل الحالتين معاً ، وهل للقاضي أن يحكم عليه غيابياً ؟ سترد الإجابة عن ذلك في مبحث قادم (59) .
( 2 ) : تغيب المدعى عليهم أو بعضهم عن الجلسة في الدعوى الجزائية
إذا تعدد المدعى عليهم في الدعوى الجزائية ، وتغيبوا جميعاً ، أو تغيب بعضهم عن الجلسة دون عذر مقبول ؛ رغم تبلغهم بالموعد تبليغاً صحيحاً ، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل ، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته على الجميع ، ويرصدها في ضبط القضية ، ويحدد جلسة أخرى يبلغ فيها من تغيب عن الحضور ، وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه (66) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
__________________
(59) انظر : المسألة رقم ( 66 ) .
(66) انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م142 ، م 141 .
(57)
غياب المدعى عليه عن الجلسة ، وحضور المدعي
ثانيا : تغيب المدعى عليه عن الجلسة في الدعوى الجزائية
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
( 1 ) : تغيب المدعى عليه إذا كان واحداً عن الجلسة في الدعوى الجزائية
إذا تغيب المدعى عليه عن الجلسة في الدعوى الجزائية ؛ دون عذر مقبول رغم تبلغه بالموعد تبليغاً صحيحاً ، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته ، ويرصدها في ضبط القضية ، ويحدد جلسة أخرى يبلغ فيها المدعى عليه ، وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه ؛ حسبما نصت عليه المادة الحادية والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية ، ويلحظ أن المادة المذكورة قد عبرت بالتكليف بالحضور حسب النظام ، ولم تفرق بين التبليغ لشخص المدعى عليه ، أو لغير شخصه ، والذي يظهر لي أن الأمر يشمل الحالتين معاً ، وهل للقاضي أن يحكم عليه غيابياً ؟ سترد الإجابة عن ذلك في مبحث قادم (59) .
( 2 ) : تغيب المدعى عليهم أو بعضهم عن الجلسة في الدعوى الجزائية
إذا تعدد المدعى عليهم في الدعوى الجزائية ، وتغيبوا جميعاً ، أو تغيب بعضهم عن الجلسة دون عذر مقبول ؛ رغم تبلغهم بالموعد تبليغاً صحيحاً ، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل ، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته على الجميع ، ويرصدها في ضبط القضية ، ويحدد جلسة أخرى يبلغ فيها من تغيب عن الحضور ، وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه (66) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
__________________
(59) انظر : المسألة رقم ( 66 ) .
(66) انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م142 ، م 141 .