الزغيبي
04-06-2011, 04:08 PM
مسائل قضائية
(59)
غياب المدعي ، والمدعى عليه عن الجلسة معاً (67)
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فإذا غاب المدعي ، والمدعى عليه معاً عن الحضور في جلسة من جلسات المحاكمة ، ولم يحضر وكلاء عنهما ، ولم يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى (68) ؛ بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة (69) ، ويرجع في تقدير العذر المقبول لناظر القضية (70) .
وللمدعي بعد شطب الدعوى للمرة الأولى طلب استمرار النظر فيها ، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها ، ويبلغ بذلك المدعى عليه .
فإن غاب المدعي والمدعى عليه عن الجلسة المحددة ، ولم يتقدم المدعى بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى للمرة الثانية ، ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( المحكمة العليا ) (71) .
والسؤال هنا هل للمحكمة إذا لم يحضر المتداعيان ، ولا وكلاؤهما في وقت الجلسة المحدد ، ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول أن تحكم في موضوع الدعوى ؛ إذا كانت صالحة للحكم فيها ؟
ج ـ جاء في المادة الرابعة والخمسون من نظام المرافعات أنه إذا غاب المدعي ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ، وللمدعى عليه إذا حضر في الجلسة التي غـاب عنها المدعي أن يطلب من المحكمة عـدم شـطب الدعوى والحكم في موضوعها ؛ إذا كانت صالحة للحكم فيها ، فقيدت الحكم بطلب المدعى عليه الحاضر (72) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ
(67) يلحظ أن نظام المرافعات لم ينص على هذه الحالة ، ودخولها في حالة غياب المدعي ؛ بينما نص عليها نظام تنظيم الأعمال الإدارية ، والذي جاء نظام المرافعات بإلغائه . انظر : نظام المرافعات ، م53 ؛ نظام تنظيم الأعمال الإدارية ، م32 .
(68) انظر : نظام المرافعات ، م53 .
(69) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف53/2 .
(70) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف53/3 .
(71) انظر : نظام المرافعات ، م53 .
(72) وقد أجاز قانون المرافعات المصري الحكم في موضوع الدعوى في حال غياب المتداعيين ؛ إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها إمعاناً في معاقبة المدعي . انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د. أحمد أبو الوفا ، ص562ـ563 ؛ نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، د. أحمد أبو الوفا ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ص381 .
(59)
غياب المدعي ، والمدعى عليه عن الجلسة معاً (67)
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فإذا غاب المدعي ، والمدعى عليه معاً عن الحضور في جلسة من جلسات المحاكمة ، ولم يحضر وكلاء عنهما ، ولم يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى (68) ؛ بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة (69) ، ويرجع في تقدير العذر المقبول لناظر القضية (70) .
وللمدعي بعد شطب الدعوى للمرة الأولى طلب استمرار النظر فيها ، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها ، ويبلغ بذلك المدعى عليه .
فإن غاب المدعي والمدعى عليه عن الجلسة المحددة ، ولم يتقدم المدعى بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى للمرة الثانية ، ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( المحكمة العليا ) (71) .
والسؤال هنا هل للمحكمة إذا لم يحضر المتداعيان ، ولا وكلاؤهما في وقت الجلسة المحدد ، ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول أن تحكم في موضوع الدعوى ؛ إذا كانت صالحة للحكم فيها ؟
ج ـ جاء في المادة الرابعة والخمسون من نظام المرافعات أنه إذا غاب المدعي ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ، وللمدعى عليه إذا حضر في الجلسة التي غـاب عنها المدعي أن يطلب من المحكمة عـدم شـطب الدعوى والحكم في موضوعها ؛ إذا كانت صالحة للحكم فيها ، فقيدت الحكم بطلب المدعى عليه الحاضر (72) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ
(67) يلحظ أن نظام المرافعات لم ينص على هذه الحالة ، ودخولها في حالة غياب المدعي ؛ بينما نص عليها نظام تنظيم الأعمال الإدارية ، والذي جاء نظام المرافعات بإلغائه . انظر : نظام المرافعات ، م53 ؛ نظام تنظيم الأعمال الإدارية ، م32 .
(68) انظر : نظام المرافعات ، م53 .
(69) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف53/2 .
(70) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف53/3 .
(71) انظر : نظام المرافعات ، م53 .
(72) وقد أجاز قانون المرافعات المصري الحكم في موضوع الدعوى في حال غياب المتداعيين ؛ إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها إمعاناً في معاقبة المدعي . انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، د. أحمد أبو الوفا ، ص562ـ563 ؛ نظرية الأحكام في قانون المرافعات ، د. أحمد أبو الوفا ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ص381 .