المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : غياب الخصم عن الحضور عند معاينة محل النزاع



الزغيبي
04-06-2011, 04:13 PM
مسائل قضائية
(60)
غياب الخصم عن الحضور عند معاينة محل النزاع


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فيجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها ، أو بناءً على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة ؛ إن كان ذلك ممكناً ، أو بالانتقال إليه ، أو ندب أحد أعضائها لذلك على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة ، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني الشيء المتنازع فيه ، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم ، وموضع المعاينة ، وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية (73) ، ويدون ذلك في ضبط القضية (74) .
(( وتدعو المحكمة ، أو القاضي المنتدب ، أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل ـ عدا مهل المسافة ـ بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع ، واليوم والساعة التي سينعقد فيها )). ويتم التبليغ وفق المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من نظام المرافعات (75) و(( للمحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة )) (76) .
فإن لم يحضر الخصوم أو أحدهم في الوقت المحدد للمعاينة ، فيقوم القاضي بإجراء ما يلزم حيال المعاينة (77) ، كما له سماع شهادة الشهود والخبراء حال المعاينة ، ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم (78) ؛ إذا بلغوا بالموعد تبليغاً صحيحاً .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

_______________
(73) انظر : نظام المرافعات ، م112 .
(74) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف112/2 .
(75) انظر : نظام المرافعات ، م113 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف113/1 ، ويلحظ هنا أن م 113 من نظام المرافعات نصت على أن مذكرة التبليغ بالموعد ترسل بوساطة إدارة المحكمة ؛ بينما نصت م 15 منه على أن التبليغ يكون عن طريق المحضر ، ولا تعارض بينهما ؛ لأن قسم محضري الخصوم مرتبط بأمين عام المحكمة ، أو بمدير الإدارة في المحاكم التي لا يوجد فيها أمين عام . انظر : تعميم (و) ، رقم 13/ت/2249 ، في 19/5/1424هـ .
(76) نظام المرافعات ، م114 .
(77) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف113/1 .
(78) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف114/2 .

الأعمش
04-06-2011, 05:34 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ