المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تصرف القاضي صحيح ؟



أسد الجوف
05-06-2011, 12:11 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد :

لقد منعتني البلدية من اصلاح مزرعتي الجدية 0( القديمة ) وعندي مشاهد تثبت ملكيتي للأرض

وتقدمت بشكوى ضد البلدية في أمارة المنطقة وبعد بعث مندوب من الأمارة لمعاينة الموقع على الطبيعة

صدر التوجيه بإحالة معاملتي للشرع ومن له مطالبة تحل شرعاً .

الا ان القاضي لاينظر مثل هذه القضايا بحجة ان الصكوك متوقفه

فقيوم بإعادة المعاملة للأمارة فهل هذا الاجراء صحيح من القاضي ؟

مع العلم أن هذا الاجراء يلحقني منه ضرر وذلك بمعني من قبل البلدية

من استخدام المعدات لاصلاح ما افسدته السيول في مزرعتي

ابو محمد 2
05-06-2011, 04:59 PM
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد

أطلع على المادة 258 بفقرتيها من نظام المرافعات الشرعية وكن مع معاملتك بالامارة لعلهم يعيدونها الى فضيلته بناء على ما جاء في المادة المذكورة..
اعانكم الله

أسد الجوف
05-06-2011, 07:46 PM
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد

أطلع على المادة 258 بفقرتيها من نظام المرافعات الشرعية وكن مع معاملتك بالامارة لعلهم يعيدونها الى فضيلته بناء على ما جاء في المادة المذكورة..
اعانكم الله

ابو محمد

شكراً لك على هذه المعلومة وقد حصلت على نص المادة المشار اليها وهو كالتالي :

( المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
متى تمت المرافعة في الدعوى قضت فيها المحكمة فوراً أو أرجئت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وميعاد النطق بالحكم .)

سؤالي : لو طلبت من القاضي انفاذ المادة اعلاه هل يوافق أم يقف ضدي ويصر على رأيه ؟

ابو محمد 2
05-06-2011, 08:10 PM
أخي الكريم: الثامنه والخمسون بعد المائتين. وليس بعد المائة.
تختص بالتملك والحيازة دون التملك.
تقول: أن فضيلته أحالها إلى الإمارة , فتقدم أنت إلى الإمارة بعريضة مشيراً إلى المادة المذكورة طالباً إعادتها إلى فضيلته للنظر في دعواك مستنداً إلى المادة المذكورة.

أسد الجوف
05-06-2011, 11:20 PM
أخي الكريم: الثامنه والخمسون بعد المائتين. وليس بعد المائة.
تختص بالتملك والحيازة دون التملك.
تقول: أن فضيلته أحالها إلى الإمارة , فتقدم أنت إلى الإمارة بعريضة مشيراً إلى المادة المذكورة طالباً إعادتها إلى فضيلته للنظر في دعواك مستنداً إلى المادة المذكورة.

مشكور أخوي ابو محمد على التنبية والايضاح

أسد الجوف
10-06-2011, 04:52 PM
نص المادة 258
( المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين :

إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس لـه حجة مسجلة فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
258/1 إذا كانت الخصومة على عقار خارج الولاية المكانية للمحكمة وليس عليه حجة استحكام، وحصل فيه نزاع، فتسمع الخصومة ويفصل فيها دون إجراءات الحجة، وينص في الصك على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند عليه في أي إفراغ.
258/2 إذا استدعى الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع في عقار ليس عليه حجة استحكام فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام وينص في الصك، على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك، ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ، ولا يستند عليه في أي إفراغ .)

طيب وإذا كان العقار ليس خارج ولاية المحكمة فهل يختلف الامر في الحكم ؟

مختار ابراهيم
11-06-2011, 12:55 PM
أعتقد والله أعلم وأحكم أن القاضي تصرفه غير صحيح لأن التعليمات تقول أن القاضي إذا أحيلت إليه معالمة فلا بد من أن يحكم فيها ولايقول رأيه ، أي لابد أن يكون هناك حكم ولو بعدم الإختصاص أو صرف النظر أو أي حكم آخر يراه فضيلته ، ومن ثم يحق لك المطالبة ومتابعة موضوعك حتى إحالته للشرع لأن الأمارة ـ وبصفتها جهة تنفيذية في الأصل والأساس ـ ليس لها أن تقوم بالإزالة أو غيره لأنه لايوجد حكم أصلا لتقوم بتنفيذه ومن ثم هنا يكون مدخل دعواك بصدد التعويض أو إثبات التملك

اشرف البصري
11-06-2011, 08:18 PM
اتفق مع الاخ مختار ابراهيم فهو غير صحيح على ضوء المادة 258 مرافعات شرعية وليس التعليمات ، فكان عليه ان يتصدي بحكم لفك الخصومة على الاقل بين البلدية والسأئل

أحمد المنشاوي
11-06-2011, 08:53 PM
ابلغ وزير العدل الدكتور محمد العيسى كافة المحاكم بالمناطق بصدور تعليمات المقام السّامي التي تتضمن التأكيد على عدم قبول دعوى وضع اليد على الأراضي البيضاء من أي كائن من كان . وقال الوزير ، في تعميمه ، انه على المحكمة اذا طلب منها استخراج حجة استحكام لارض فضاء الامتناع عن ذلك ورفع الامر للمقام السّامي عن طريق مرجعها وعدم قبول المبايعات على الاراضي البيضاء بالوثائق العادية وما ينشأ عنها من مبايعات .
وأشار الوزير الى ان المقام السامي شدد على الاوامر والتعليمات السابقة التي صدرت بهذا الخصوص ، مع استمرار حظر النظر في استخراج صكوك داخل حدود الحرمين بما في ذلك سفوح الجبال ، واعتماد التعليمات السابقة القاضية بعدم النظر في أي دعاوى تقام ضد أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة فيما ازالته لجنة مراقبة الاراضي وازالة التعديات وعدم سماع أي دعوى من هذا النوع بالمحاكم في المدينتين المقدستين مالم تستند على صك شرعي .
تجدر الاشارة الى ان التعليمات تهدف الى ايقاف العشوائيات والحفاظ على الاراضي البيضاء بهدف الاستفادة منها لتوزيعها على المواطنين من خلال برنامج خاص لهذا الغرص خصوصا ان التعديات اصبحت سمة ظاهرة في العديد من المناطق من خلال قيام بعض السماسرة ببيع اراضي بوثائق ذات ادعاء بالملكية.
وكانت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى عرضت على المجلس ملاحظات أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق بشأن مشكلة التعدي على الأراضي ولخصت اللجنة إفاداتهم لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بعدد من الملاحظات أبرزها أنه خلال الخمس سنوات الماضية تم استخراج حجج استحكام على الأراضي بالمدينة المنورة قدرت مساحتها بأكثر من (70) مليون متر مربع كان بالإمكان الاستفادة منها في تخصيص مواقع للإدارات الحكومية وإنهاء طلبات المتقدمين للمنح من ذوي الدخل المحدود ، ووجدت حاجة حقيقية لبعض المواطنين في الحصول على أراض للسكن ولعل تراكم طلبات المنح يؤكد ذلك إضافة إلى أن أغلب الأراضي التي يتم منحها للمواطنين تبقى عشرات السنين دون توفير المرافق العامة . ومن الملاحظات التي أوردها أمراء المناطق عدم قيام الأمانات بتخطيط الأراضي البيضاء في المدن والقرى ومنحها للمواطنين وشح الأراضي السكنية الموزعة وحاجة الناس للسكن والمأوى ، والرغبة في الإثراء المادي والاستيلاء على مساحات كبيرة واستخراج صكوك عليها ثم بيعها بسبب سهولة إجراءات استخراج الاستحكام وصدور خطابات تريث من المحاكم بعد الإزالة حتى الانتهاء من نظر الاستحكام المقدم للمحكمة، وكذلك ارتفاع أسعار الأراضي لكثرة الطلب وقلة المعروض مما جعل أصحاب الجشع والطمع يسلكون شتى الطرق للاستيلاء على أكبر قدر من تملك الأراضي ، وتعاطف بعض المسؤولين من بعض المعتدين والموافقة على الإحالة للمحاكم الشرعية وطلب تقدم من لديه معارضة إلى المحكمة من أفراد أو جهات،إضافة إلى الادعاء القبلي بالتملك للأراضي وتوزيعها على أفراد القبيلة أو بيعها على الآخرين رغم صدور العديد من القرارات والأنظمة التي تمنع ذلك .
ويرى أمراء المناطق إعادة النظر بالأراضي الحكومية بمساحات شاسعة وما تزال بيضاء ومحاطة بعقوم وماشابه ذلك حتى لا تكون عائقاً أمام المصالح العامة، و العمل على سرعة توزيع المنح لذوي الدخل المحدود

اشرف البصري
11-06-2011, 09:36 PM
الان فهمت
اذن على السائل ان يرفع الامر للمقام السامي للتوجية بتطبق المادة 258
هل هذا هو المقصد
نرجو الايضاح خصوصا ان النص لم ينسخ بنص

المحكمة العامة
11-06-2011, 10:04 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد :

لقد منعتني البلدية من اصلاح مزرعتي الجدية 0( القديمة ) وعندي مشاهد تثبت ملكيتي للأرض

وتقدمت بشكوى ضد البلدية في أمارة المنطقة وبعد بعث مندوب من الأمارة لمعاينة الموقع على الطبيعة

صدر التوجيه بإحالة معاملتي للشرع ومن له مطالبة تحل شرعاً .

الا ان القاضي لاينظر مثل هذه القضايا بحجة ان الصكوك متوقفه

فقيوم بإعادة المعاملة للأمارة فهل هذا الاجراء صحيح من القاضي ؟

مع العلم أن هذا الاجراء يلحقني منه ضرر وذلك بمعني من قبل البلدية

من استخدام المعدات لاصلاح ما افسدته السيول في مزرعتي
أخى الكريم يغلب على ظني أن إمتناع فضيلة القاضى عن نظر قضيتك إستناداً على الأمر السامي ر الأمر السامي رقم 788/م ب وتاريخ 1/2/1429هـ القاضي بعدم التصرف في أي من ضواحي المدن والقرى الرئيسية بأي نوع من أنواع التصرف ولأي كائن من كان، وعدم سماع أي إنهاء لأي أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية، ويشمل هذا الأمر كافة الطلبات التي لم يصدر فيها حكم نهائي حتى تاريخه

أسد الجوف
05-07-2011, 11:48 AM
أعتقد والله أعلم وأحكم أن القاضي تصرفه غير صحيح لأن التعليمات تقول أن القاضي إذا أحيلت إليه معالمة فلا بد من أن يحكم فيها ولايقول رأيه ، أي لابد أن يكون هناك حكم ولو بعدم الإختصاص أو صرف النظر أو أي حكم آخر يراه فضيلته ، ومن ثم يحق لك المطالبة ومتابعة موضوعك حتى إحالته للشرع لأن الأمارة ـ وبصفتها جهة تنفيذية في الأصل والأساس ـ ليس لها أن تقوم بالإزالة أو غيره لأنه لايوجد حكم أصلا لتقوم بتنفيذه ومن ثم هنا يكون مدخل دعواك بصدد التعويض أو إثبات التملك

مشكور أخوي مختار محمد على هذه الإضافة الجميلة

أسد الجوف
11-07-2011, 08:35 PM
أخي الكريم: الثامنه والخمسون بعد المائتين. وليس بعد المائة.
تختص بالتملك والحيازة دون التملك.
تقول: أن فضيلته أحالها إلى الإمارة , فتقدم أنت إلى الإمارة بعريضة مشيراً إلى المادة المذكورة طالباً إعادتها إلى فضيلته للنظر في دعواك مستنداً إلى المادة المذكورة.

مشكور اخوي ابو محمد

وايش رايك لو طلبت تطبيق هذه المادة مايكون افضل . نص المادة :

( اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
5. المادة الخامسة :
إذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها ، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة .
م 5 / 1 تُعد القضية مرفوعة بصفة رسمية إذا أُحيلت إلى المحكمة من جهة حكومية مختصة ، أو تقدم بـها المدعي الخاص أو من يُمَثِّله بوكالة معتبرة ؛ بموجب استدعاء مقيد لدى المحكمة .
م 5 / 2 إذا حصل تدافع في الاختصاص بين المحكمة وجهة قضائية أخرى فيطبق بشأنه ما ورد في المواد ( 29 و 30 و 31 ) من نظام القضاء .
م 5 / 3 إذا اقتضى النظر أخذ رأي خبير أو إفادة جهة مختصة ؛ فتَبْعَثُ المحكمةُ إلى الجهة المعنية خطاباً يُفصَّل فيه المطلوب مع إرفاق صور مما تحتاجه هذه الجهة من المعاملة ، ولا يُبعث شيء من أصولها .
م 5 / 4 إذا اقتضى الأمر إطْلاع جهة مختصة على معاملة محالة إلى المحكمة ، أو نَسْخ شئ منها فلها أن تبعث من يتولى ذلك تحت إذن القاضي وإشرافـه .
-----

( 3867 ) الصادر في 17/ 8 /1422 هـ ، ونفذ في أول دوام يوم الأربعاء الموافق 18/ 2 / 1423 هـ . )

أسد الجوف
26-07-2011, 12:23 PM
اخواني القاضي اعاد المعاملة للامارة بحجة انني ارغب حجة استحكام

مع العلم أنني افهمته انني لا ارغب حجة استحكام في الوقت الحالي نظرا لتوقف الصكوك كما ذكر القاضي

وانما ارغب فض النزاع الحاصل بيني وبين البلدية فهل اعادته للمعاملة صحيح ؟

وكيف اتصرف الآن هل اتقدم للامرة باعادتها للقاضي ام تحفظ حتى صدور امر الصكوك ؟

ابو محمد 2
26-07-2011, 01:51 PM
الأمارة ليس لها سلطة على القاضي , ولي الأمر هو الذي يأمره بنظر دعوى بعينها أو ما تلقى التعليمات بشأنها سلفاً وفق النظام.
فتقدم للديوان الملكي بطلب التكرم بالتوجيه لنظر دعواك ضد بلدية ......حيث ان معاملتك احيلت للإمارة واذكر المنطقة برقم وتاريخ معادة من المحكمة ..... دون الفصل في دعواك . ولا تنسى ترفق صور مستنداتك واذكر انها ملك لكم أباً عن جد..
بالتوفيق

konoz
30-01-2013, 05:51 PM
الدعاوى ضد الادارات الحكوميه محلها المحكمه الاداريه