مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن الشفعة
هناك خمسة اخوة يملكون قطعة ارض آلت اليهم عن طريق الارث الشرعي وقد قامو باعطاء اخوهم الخامس نصيبه من هذه الارض وهو اخوهم من ابيهم فقط وعند قسمتهم ابقو متسع من الارض لهم جميعاوتم الاتفاق عل هذا المتسع في ورقة خارجية ووجود شهود ولكنه غير مثبت في الصك المفرغ لآخوهم منه بعد ذلك قام اخوهم ببيع نصيبه من الارض على مشتري اخر وانا قمت بشراء هذه الارض من هذا المشتري فقال اخوهم انه لايزال يملك مع اخوتة نصيب في المتسع المتفق فيما بينهم فقام ببيعه على بمبلغ 25000الف ريال بعد عرضه على إخوته ورفضوا شراء نصيبه في المتسع
ولكن بعد البيع تفاجأت برفع دعوى ضدي يطلبون فيها الشفعة مع العلم انني شريك معهم في بئر ولي فيها شرب فما هوالحل وهل لهم شفعة والجلسة بعد ايام وماذا اقول للقاضي في الجلسة
ابو محمد 2
05-06-2011, 06:04 PM
لا شفعة في قسمة:
ويشترط لثبوت الشفعة أن يكون المشفوع مبيعاً او في حكمه كالموهوب بعوض معلوم والمصالح به عن نقد أو عرض جناية توجب المال. فلا شفعة في قسمة ولا في هبة بلا عوض ولا فيما عوضه غير مالي كالصداق وبدل الخلع وعوض الصلح عن قود ولا فيما جعل أجرة أو جعالة.
= مهم: يشترط طلبها من حين علم ببيع المشفوع . ويلزمه أن يذهب فوراً إلى المشتري ويطلبها في مواجهته بقوله يافلان أنا شافع , فإن أخرها بلا عذر لم يبقى له حق الشفعة.
ما يسقط الشفعة:
1- كل ما يصدر من الشفيع مما يدل على رضاه وتركه للشفعة يسقط شفعته . مثلاً: لو ساوم المشتري في المشفوع أو استوهبه أو استودعه إياه أو استأجره منه أو قاسمه أو ساقاه أو طلب منه المقاسمة أو المصالحة ونحو ذلك أو قال له اشتريته غالياً أو رخيصاً سقطت شفعته .
2- لا تسقط الشفعة بالاحتيال على إسقاطها.
3- سكوت الشفيع ورضاؤه بترك الشفعة وتأخير الطلب أو الإشهاد بلا عذر مسقط للشفعة. إلا في حالة الاحتيال.
= يلزم أن يكون الطلب بالشفعة بمواجهة المشفوع منه ( المشتري ) إن كانا في بلدة واحدة .
أخي الكريم: إذا أحضرت شهود عدول بأنه عرض قسمه على إخوته ورفضوا الشراء فالأمر على حالين.
الأول: إذا قالوا أننا رفضنا حفاظاً على نصيبه ورغبة في الفائدة له مع الوقت. فلهم حق الشفعة.
الثاني: إذا قالوا لم يعرضها وظهرت بينة بعرضها ورفضهم الشراء تسقط شفعتهم.
والله أعلم
الاخ / ابو محمد 2
اشكرك شكرا جزيل على المرور والمعلومات القيمة التي افدتني بها
لكن الاخ الخامس لم يبقى له مع اخوته الانصيبة في هذا المتسع فقط ومساحته 30*30 بينهم جميعا
وقد باع كامل نصيبه من ارث ابيه ولكن اخوته سوف يقولون انه لم يخبرهم ببيع نصيبه في المتسع
ولكن اليس بيع اخوهم الارض التي هي من ارث ابيه وعدم شفعتهم لها تسقط حقهم في الشفعة في المتسع المشاع بينهم
ابو محمد 2
06-06-2011, 12:46 AM
سؤالك الأول أجبتك عليه حسب ما ورد في الموضوع وأعطيتك من القواعد الشرعية ما يعينك فإن كنت على حق سينصرك الله أخي الكريم.
أما سؤالك الأخير فيعتمد على الدعوى والإجابة منك . والشرع مطهرة للجميع.
أعانكم الله.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.