مشاهدة النسخة كاملة : حكم يقرر مبدأ: (عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم بنظر دعاوى أتعاب المحاماة)
قاضي المظالم
06-06-2011, 12:22 PM
حكم يقرر مبدأ: (عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم بنظر دعاوى أتعاب المحاماة)
حكم رقم 418 /إس/3 لعام 1431هـ
في القضية رقـــم 4108/1/ق لعــام 1427هـ (أتعاب محاماة)
المقامة فيها الدعوى من/................
ضـــــد/شركة ...... للمُعدَّات الزراعية والصناعية, وشركة ....... للتجارة والخدمات
والصادر بشأنها الحكم رقم 450 لعام 1429هـ عن الدائرة التجارية الثالثة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
ففي يوم الأربعاء الموافق 7 /5/1431هـ اجتمعت بمقر ديوان المظالم بالرياض محكمة الاستئناف ـ الدائرة الثالثة ـ الُمشكلَّة من :-
رئيس المحكمة الإدارية العليا محمد بن فهد الدوســـــــــري رئيســــــــــــــــاً
قاضــــــــــــي الاســــــــــــــــــتئن اف د.حمد بن عبدالله الشعلان عضــــــــــــــــواً
قاضــــــــــــي الاســــــــــــــــتئناف ناصر بن حمد الوهيبــــــــــي عضـــــــــــــــواً
وبحضــور عادل بن عبدالله المنصور أميناً للسر
وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه والمحالة إلى المحكمة بتاريخ 9/2/1430هـ, قد اطَّلعت على أوراقها والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدَّم من/ وكيل المدّعى عليهما ووكيل المدّعي, وبعد دراستها والمداولة فيها أصدرّت الحكم الآتي:
محكمة الاستئناف
حيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل التدقيق فإن المحكمة تُحيل إليه منعاً للتكرار, وتتلخص في أن المحامي/............؛ تقدَّم بدعواه ضد الشركتين المذكورتين أعلاه يطلب إلزامهما متضامنتين بدفع أتعابه في القضية رقم 833/1/ق لعام 1416هـ المقامة فيها الدعوى من الشركة الألمانية (...........) ضد المدّعى عليهما والتي مثَّل فيها المدّعى عليهما التي قدَّرها بمبلغ مليون وثمان مئة وستين ألفاً وثلاث مئة وخمسة وأربعين ريالاً (1.860.345).
وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الثالثة, نظرَتها على النحو الموضَّح في محاضر الضبط ثم أصدرّت بشأنها حكمها المعني بالتدقيق القاضي: بإلزام المدّعى عليهما ....... للمُعدَّات الزراعية والصناعية, وشركة ...... للتجارة والخدمات متضامنتَين بأن تدفعا للمدّعي/ ..........؛ مبلغاً قَدره ثمان مئة وستة وعشرون ألفاّ وثمان مئة وتسعون ريالاً وأربعون هلله (826.890.40) بناءً على أسبابه, ولم يقتنع وكيل المدّعي ولا وكيل المدّعى عليهما بالحكم وقدموا اعتراضات عليه.
وبإحالة القضية إلى هذه المحكمة اطلَّعت على أوراقها والحكم والصادر فيها والاعتراضات المقدَّمة عليه فظهر لها أنها قد قُدِّمَت خلال الأجل المقرر نظاماً مما يتعيَّن معه قبولها شكلاً.
أما من حيث الموضوع: فإن نظام المحكمة التجارية قد حدد في مادته (433) صلاحية المحكمة التجارية وهو النزاع التجاري المحض أو بالتبعية الذي أُضيف أخيراً بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 261 وتاريخ 17/11/1423هـ ما عدا ذلك لا يدخل في ولاية المحكمة التجارية إلا بنَص صريح على اعتبار أن القضاء التجاري مستثنى من القضاء العام والاستثناء لا يتوسع فيه, أما استناد الدائرة إلى ما جاء في المادة (26) من نظام المحاماة التي نصِّت بعبارة: (قدّرتها المحكمة التي نظرَت في القضية عند اختلافهما ... إلخ) فهذه العبارة لا يوجد فيها نص بأن تحكم فيه المحاكم التجارية لأن عبارة: (قدّرتها المحكمة التي نظرَت في القضية) لا تدل على ذلك, وكلمة: (قدّرتها) ليس معناها حكمَت فيها فالتقدير غير الحكم وهو بمثابة خبرة فقط, ومن ناحية أُخرى فقد سبق أن أخذَت هذه الهيئة بما توجَّهَت إليه الدائرة من الاختصاص ثم رأت العدول عن ذلك وعرضَت الموضوع على هيئة التدقيق مجمعة وقد قررًت الهيئة بالأغلبية الموافقة على العدول وعدم اختصاص الديوان بالنظر في الدعاوى المتعلقة بأتعاب المحاماة.
وحيث خالف الحكم ما نّص عليه نظام المحكمة التجارية وما قررَته هيئة التدقيق مجمعة فإن هذه المحكمة تنتهي إلى نقضه وإعادة القضية إلى الدائرة لبحث موضوع الاختصاص.
ولــــــــــــــذلـــــــ ـــــــــــــك
حكمَت محكمة الاستئناف ـ الدائرة الثالثة ـ بنقض الحكم رقم 450/د/تج/3 لعام 1429هـ الصادر من الدائرة التجارية الثالثة في القضية رقم 4108/1/ق لعام 1427هـ وإعادة القضية إلى الدائرة مُصدرته لبحث موضوع الاختصاص.
والله الموفق ,, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,
أمين السر
عضــو
عضــو
رئيس الدائرة
عادل بن عبدالله المنصور
ناصر بن حمد الوهيبي
د.حمد بن عبدالله الشعلان
محمد بن فهد الدوسري
مستشار قانون
06-06-2011, 01:39 PM
مشكور أخي على المجهود
سيادة القانون
06-06-2011, 09:27 PM
مبدأ يحتاج إلى إعادة نظر من عدة وجوه :
1- ذكرت محكمة الإستئناف أن الولاية للقضاء العادي والإستثناء لا يجوز التوسع فيه ولكنها لم تذكر مانوع هذا الإستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه؟! إن الإستثناء المحظور هو ما أورده المشرع من قيود في مسألة الإختصاص ولم يرد المشرع فيما -أعلم- قيد يحظر على المحكمة النظر في أتعاب المحامي ، كما أنه وفي نظر اتعاب المحامي لم يوجه إلى جهة قضائية أخرى أو محكمة خاصة على وجه الإستقلال وهذا يعني أن المحكمة قد توسعت في إجتهادها ووقعت في المحظور الذي نهت عنه.
2-إن أتعاب المحامي ليست دعوى مستقلة عن الدعوى المنظورة ودرج القضاء المقارن على اعتبارها من مصاريف الدعوى بحيث تنظرها كل المحاكم سواء أتتبع القضاء العادي أو "النظامي" وهي وهذا الحال في قضاءنا سنداً لأحكام المادة 28 في الفقرة الخامسة من لائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي جاء فيها"نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية" كما يمكن تأسيس ذلك على القاعدة الفقهية " التابع تابع ".
3- إن ماذهبت إليه المحكمة الأولى في درجتها يتفق مع الصحيح واستشهادها بنص المادة 28 على اعتباره نص خاص تتقيد معه العمومية في مواضعها هو إعمالاً لأحكام النظام والقاعدة في ذلك إن إعمال النص خير من إهماله ولا ينال منه إجتهاد محكمة الاستنئاف في تفسيرها لذات النص من عدة وجوه:
أ- ان نص المادة 28 هو نص واضح وجليّ لا لبس فيه ولا غموض ويتقرر في حقه حظر التفسير إذ لا إجتهاد مع مورد النص.
ب-وبغض النظر عن ما تقرر في الفقره 1 سالفة الذكر فإن تأسيس نقض الحكم على اعتبار النص جاء لتقدير الاتعاب ولا يعني ذلك الحكم في اتعاب المحاماة هو تأسيس على غير بنيان ٍ متين وذلك لأن المبدأ القضائي تقرر بأن للمحكمة أو لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في تقدير عناصر الدعوى بلا معقب من المحكمة الأعلى منه .
وعليه يمكن القول أن حكم محكمة الإستنئاف بنقض الحكم لعدم الاختصاص قد جاءت بخلاف أحكام النظام فيكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال.
(محمد)
07-06-2011, 12:00 AM
1- هذا المبدأ فيه مخالفة لنصوص النظام المختلفة ، والتي صرحت باختصاص ناظرة الموضوع بأية خصومة تنشأ بسبب الخلاف على الأتعاب في ذات الموضوع.
2- ديوان المظالم، قد استقر بتتابع أحكامها، سواء الابتدائية المؤيدة، أو أحكام النقض= على اختصاصه بنظر دعاوى أتعاب المحاماة في القضايا التي يختص أصلا بنظرها وانعقدت الخصومة لديه .
3- تقول محكمة الاستئناف الموقرة :
وعرضَت الموضوع على هيئة التدقيق مجمعة وقد قررًت الهيئة بالأغلبية الموافقة على العدول وعدم اختصاص الديوان بالنظر في الدعاوى المتعلقة بأتعاب المحاماة
سوف أعطي لكلِّ عضو في هذا المنتدى (مليون ريال) في حال وجود قرار مكتوب من هيئة التدقيق مجتمعة .
للمعلومية: لا يوجد قرار مكتوب، وإنما قرار شفوي،انعقدت هيئة التدقيق مجتمعة للنقاش حول هذا الموضوع، فحدث لغط وجدل بشأنه، فرفعت الجلسة بدون إصدار القرار أو التوقيع عليه!!
ومع ذلك فقد أصرت (الدائرة الثالثة -سابقاً-) على أن الاجتماع الذي حصل -مع أنه لم يُنظم به قرار أو يوقَّع عليه لنعلم هل هناك عدول أو لا- اعتبرته محكمة الاستنئاف قرارَ عدول !!
والله غالب على أمره..
قاضي المظالم
07-06-2011, 12:18 AM
للمعلومية: لا يوجد قرار مكتوب، وإنما قرار شفوي،انعقدت هيئة التدقيق مجتمعة للنقاش حول هذا الموضوع، فحدث لغط وجدل بشأنه، فرفعت الجلسة بدون إصدار القرار أو التوقيع عليه!!
ومع ذلك فقد أصرت (الدائرة الثالثة -سابقاً-) على أن الاجتماع الذي حصل -مع أنه لم يُنظم به قرار أو يوقَّع عليه لنعلم هل هناك عدول أو لا- اعتبرته محكمة الاستنئاف قرارَ عدول !!
فائدة جميلة ..
لا يصح لمحكمة الاستئناف أن تحكي عدول هيئة التدقيق مجتمعة عن المبدأ طالما لم يتمخض الاجتماع عن قرار مكتوب وموقع ويتوافر فيه شرط الأغلبية ..
لا عجب .. هناك أمور سيئة تحدث على المستوى الأعلى للديوان يخجل المرء من ذكرها، لاسيما مع قتل المبادئ القضائية إثر كل تشكيل لدوائر الاستئناف.. والله من شدة التغيير صرنا نشك: هل ما نقضي به هو فعلاً قضاء إداري أو مجرد حلول توفيقية وطرق علاجية للمشكلات أو تبادل لوجهات النظر وممارسة للعبة الاختيار من متعدد ..
لعلنا نسردها بعد التقاعد في ملف للذكريات والطرائف..
أحمد المنشاوي
07-06-2011, 12:31 AM
الحكم الاخير طعنة في اختصاص محاكم القضاء الاداري ، اجحافاً بحق المحامي فان يلجا طبقاً للنظام الي الدائرة او المحكمة التي اصدرت الحكم ، ومن المختص هل المحاكم الشرعية العادية ؟ تنظر دعوي متعلقة بمنازعة تجارية نظرتها محكمة تجارية !!!!!!!!!!!!!
وجهة نظر
07-06-2011, 01:51 AM
الأخوة الفضلاء :
أرى أن المبدأ الذي قررته هيئة التدقيق بالأغلبيةــ دون الخوض في جدلية هل صدر به قرار مكتوب أم هو قرار شفوي ملفوظ ــ هو مبدأ صحيح يتفق مع الأصول القضائية والقواعد المرعية والنصوص النظامية ، وبيان ذلك :
نصت المادة السادسة والعشرون ـ وليست الثامنة والعشرون ـ من نظام المحاماة على ما يلي :
المادة السادسة والعشرون:
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية] .
وجاء في ذات نظام المحاماة في مقدمته ما يلي :
3- لغرض تطبيق هذا النظام ولائحته يكون للمصطلحات والكلمات التالية المعاني المبينة أمامها:
أ- النظام: نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ
ب- المهنة: مهنة المحاماة.
..........
ح- المحاكم:المحاكم الشرعية وهي:
1- المحاكم المنصوص عليها في المادة(5)من نظام القضاء –وليس منها مجلس القضاء
الأعلى-
2– المحاكم المتخصصة التي أنشئت بعد صدور نظام القضاء وفق المادة (26) منه]
وجاء في المادة الثامنة والعشرين من ذات النظام ولائحتها التنفيذية :
28/5 نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية.
وهذا نص صريح باختصاص المحاكم الشرعية حصريا بنظر النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامي ، ويؤيد هذا أن الدعوى المقامة من المحامي على موكله ـ وإن كانت القضية منظورة لدى الدائرة التجارية ــ هي في حقيقتها نزاع مدني وليس تجاري ، إذ المحاماة وغيرها من المهن الحرة كالهندسة والطب والمحاسبة تعتبر من الأعمال المهنية الحرة وليست أعمالا تجارية محضة ، والأصل أن النزاعات المدنية خارجة عن ولاية المحاكم التجارية
ولا ينال مما تقدم أعلاه ، عدم إلمام قاضي المحكمة الشرعية بتفاصيل القضية التي ترافع فيها المحامي عن موكله ومقدار الجهد المبذول فيها ، إذ يمكن لناظر القضية في المحكمة الشرعية الكتابة إلى الدائرة التجارية التي نظرت القضية الأصلية لطلب إفادتها حول الأتعاب المناسبة للجهد الذي بذله المحامي ومقدار النفع العائد على موكله في هذه القضية ، وعلى هدى من تلك الإفادة(تقرير الخبرة) يكون الحكم بتحديد مقدار أتعاب المحامي
سيادة القانون
07-06-2011, 04:01 AM
أخي الكريم وجهة نظر "وجهة نظرك محترمة وهي محل تقدير" ولكن دعنا نتأمل في الموقفين التفسيريين التاليين :
الموقف الأول : وهو موقف محكمة الإستئناف فهي ترى أن نص المادة 26 وهي المقصودة في موضعها بدلاَ من المادة 28 والتي أوردتها بالخطأ الإملائي وكذلك كما أوردت في تعقيبي المادة 28- عن قصد- وهي تخص الفقرة الخامسة من اللائحة إذ تأسس رد الدعوى لعدم الاختصاص على نقطتين هما :
الأولى : أن مطالبة المحامي بقيمة الاتعاب يعنيّ دعوى جديدة مستقلة ولأن الاتعاب ليست من الأعمال التجارية "بكافة أنواعها" لذا لا ينعقد الاختصاص للدائرة التجارية بنظر الأتعاب وفقاً للمادة 443 من نظام المحكمة التجارية.
الثانية : أن ليس للدائرة التجارية "الثالثة" صلاحية النظر في اتعاب المحامي لأن نص المادة 26 من نظام المحاماة لما يأتي بالحكم بالاتعاب وإنما فقط اقتصر على "تقدير الاتعاب" .
-ولذلك كله نقضت الحكم لعدم الاختصاص-.
الموقف الثاني : هو موقفك بالرأي فهو يتشابه مع موقف محكمة الاستئناف في موضع ويختلف في موضوع آخر ، فوجه الاتفاق بينكما أن عمل المحامي هو عمل مدني بطبيعته لذا لا ينعقد الاختصاص للدائرة التجارية ، ووجه الأختلاف أن محكمة الاستئناف أبقت على وصف "المحكمة" المقصودة بنص المادة 26 فيما يخص الدائرة التجارية بينما ذهبت وجهة نظرك إلى أعتبار "المحكمة " المقصودة هي المحكمة الشرعية دون غيرها ودللت لذلك بالتعاريف الواردة في النظام مع ماورد في عجز الأخير للمادة 28/5 من اللائحة التنفيذية .
وفي تحليل الموقفين نذكر من وجهة نظر متواضعة النقاط التالية :
أولاً : في اجتهاد محكمة الاستئناف :
كان ينبغي على المحكمة أن لا تعتبر مطالبة المحامي بالاتعاب هي دعوة جديدة مستقلة عن الدعوى الأصلية حتى تبحث في الأختصاص النوعي من عدمه وذلك لأن أتعاب المحامي مثل أتعاب الخبير يكيّفها القضاء المقارن على أنها من مصاريف الدعوى بل ويجعل لمحكمة الموضوع سلطة واسعة في تقديرها وبلا معقب عليها من محكمة الأستئناف أو حتى " النقض" ويضاف إلى ذلك أن نص المادة 26 جاء على ذكر " محكمة" ولما يأتي على ذكر هيئة أو لجنة أو حتى "محكمين" واللفظ كان مطلق وبتالي يجري على إطلاقه إلا أذا سلبنا من الدائرة التجارية وصف " محكمة" وكذلك الحال ينطبق على نص المادة 28 في فقرتها الخامسة من اللائحة.
كما أن جهة الأختصاص في نظر اتعاب المحاماة جاءت بنص خاص ورد في نظام ٍ خاص الأمر الذي يقيّد معه ماورد في نظام المحكمة التجارية من أحكام .
ثانياً : في إجتهادك المعتبر والمحترم:
من المعلوم أن التعاريف الواردة في بعض القوانين أو الأنظمة هي محل انتقاد وذلك لأن التعريف من أعمال الفقه لا من أعمال المشرع وما يدلل على أنها محل إنتقاد إن إصباغ وصف المحاكم على القضاء العادي "العامة والجزئية" دون القضاء النظامي" الإداري -التجاري-العمالي ..إلخ" كان يشكل فيما مضى معضلة تداركتها بالتصحيح الأنظمة القضائية الجديدة " نظام القضاء الحديث ونظام ديوان المظالم" إذ أنه ليس من التفسير الصحيح أن يقتصر لفظ " محكمة" الوارد في المادة 26 على محاكم القضاء العادي دون أن يشمل دوائر ديوان المظالم المتخصصة فليس من المعقول أن لا نعتبر الدوائر التجارية في ديوان المظالم "محكمة" بالمعنى القانوني المقصود من إصطلاح "محكمة" حتى لا ينعقد لها الاختصاص تبعاً بالحكم في أتعاب المحاماة عند نظرها للدعوى الأصلية كما هو المقرر بالنص ودونما إي تأثير يرتبه العجز الأخير من المادة 28 / 5 من اللائحة التنفيذية والذء جاء فيها " اما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية" إذا أن التفسير الصحيح لهذا العجز وبغض النظر عن كونه نصاً لائحياً إن المحامي لا يتقصر دوره في المرافعة أمام المحاكم" القضاء العادي أو النظامي" دون غيرها بل قد يترافع أمام لجان وهيئات شبه قضائية بل قد يقوم بغير أعمال المرافعة مثل الاستشارة بأجر ففي هذه الأحوال فقط ينعقد الاختصاص للقضاء العادي " المحاكم الشرعية" (العامة والجزئية) بحسب الأختصاص النوعي والذي يقدره المحامي قبل رفع الدعوى ففي هذه الحالة لو تقدم المحامي بدعوى مستقلة إلى الدائرة التجارية فعندها يمكن القول بأن على الدائرة التجارية في ديوان المظالم أن تحكم بعدم الأختصاص على أعتباره من النظام العام ، أما وأن تقبل الدعوى الأصلية الداخلة في أختصاصها ويتقدم المحامي بالحكم له بقيمة الأتعاب ويرد حكمه لأن عمل المحامي عمل مدني لا تجاري أو لأن النص جاء على تقدير الاتعاب فقط دون الحكم بأتعاب المحاماة أو يؤسس الرأي على أن الدائرة التجارية ليست محكمة وأن لفظ المحكمة أو المحاكم فقط للقضاء العادي" المحاكم الشرعية" دون غيرها فهي بلا أدنى شك آراء محترمة وإن أعتقدنا بمجانبتها للصواب ومجافاتها للصحة .
وجهة نظر
07-06-2011, 03:08 PM
أخي الكريم / سيادة القانون : أشكر لك جميل ردك وأدب عباراتك ووضوح أفكارك ولكن أود توضيح بعض النقاط :
أولا: أرى ـ وهذه وجهة نظري ــ أن النص الوارد في عجز المادة28/5 من نظام المحاماة والمتعلق بدعوى أتعاب المحامي الناشئة عن قضية نظرت في غير المحاكم الشرعية ، هو نص في محل النزاع ، ومن المقرر قضاء أنه لا اجتهاد في مورد النص ، دون الخوض فيما يتعلق بقضية هل نص اللائحة التنفيذية لتلك المادة أسس حكما مغايرا لنص المادة الأصلية فتكون جديرة بالطعن فيها وتكون معيبة بمخالفة ما هو أقوى منها (نص النظام) أم يقال أنها لم تأت بما يضاد نص المادة الأصلية فلا تكون معارضة لها وتكون صحيحة مقبولة سالمة من الطعن والقدح .
ثانيا : إضفاء صفة المحكمة في نظام المحاماة على المحكمة العامة والجزئية فقط دون بقية الجهات القضائية كالمحكمة التجارية والإدارية وغيره ، هو مجرد اصطلاح وضعي ،جرى عليه المنظم حين وضعه لنظام المحاماة ، ولا يلزم منه خروج المحاكم التجارية والإدارية والعمالية عن مسمى "محكمة" قانونا ونظاما وعرفا ، ولا يخفى على نباهتك وفطنتك أن من القواعد المقررة فقها وقضاء وقانونا أنه (لا مشاحة في الاصطلاح) ، وأن لكل منظم أن يضع اصطلاحا خاصا به لكلمة ما، بحيث يقصره على فئة أو نوعية معينة في نظام معين لاعتبارات خاصة يراها مناسبة لذلك النظام ، رغم كون مدلول تلك الكلمة أعم وأشمل لغة وعرفا ونظاما ، ويبدو لي أن المنظم لحظ ملحظا مهما أدى به إلى قصر نظر قضايا أتعاب المحاماة على المحاكم العامة والجزئية فقط ، ألا وهو الرقي والسمو بمهنة المحاماة عن أن تتحول إلى مهنة تجارية ، ولذا اعتبرها نزاعا مدنيا بغض النظر عن نوع القضية الناشئة عنها ، ومن المقرر أن النزاعات المدنية ينعقد الاختصاص فيها للمحاكم المدنية عامة كانت أم جزئية .
ثالثا : القول بان المحاكم العامة والجزئية هي محاكم شرعية هو من باب (النعت الكاشف) ـ كما هو مقرر عند علماء اللغة ــ وضابطه أنه كل وصف دل على وجود الصفة في الموصوف دون أن يستلزم ذلك نفيها عما عدا الموصوف ، وعلى ذلك فالمحاكم التجارية في بلادنا هي في حقيقتها محاكم شرعية لأنها تفصل في النزاعات التجارية على ضوء من هدي الشرع المطهر وقواعد الشريعة الغراء ومباديء الاقتصاد الإسلامي والفلسفة المالية الإسلامية ، وكذا يقال في بقية أنواع القضاء المتخصص.
عبدالعزيز
07-06-2011, 03:14 PM
لا شك أن المحاكم العامة هي صاحبة الولاية العامة للنظر في جميع المنازعات عدا ما هو داخل في اختصاص محكمة أخرى أو هيئة ذات اختصاص قضائي ، وبالتالي فإن الأصل في دعاوى أتعاب المحاماة -بغض النظر عن سببها- هو انها من اختصاص المحاكم العامة ومن يدعي خلاف هذا الأصل عليه هو أن يأتي بنص يخرج هذه الدعوى من الدعاوى المشمولة بالأصل ، ولم أقف على نص يمكن أن يستدل به من يدعي ذلك سوى نصين وهما:-
1 - المادة (26) من نظام المحاماة ، وقد أجابت عنها الدائرة في الحكم بما يغني عن إعادته وهو في نظري مقنع ، فالمادة ليست صريحة حتى يتم مخالفة الأصل بناء عليها.
2 - المادة (7/11) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية حيث نصت على أن " كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة ، فينظرها مصدر الحكم السابق ، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها ، وكانت مشمولة بولايته . وذلك كالحكم بصرف النظر لتوجه الدعوى على من بيده العين ، أو الحكم ببطلان عقد ، أو تصحيحه ، أو انتفائه ، أو ثبوته ، أو مطالبة المحامي بأجرته" وهذه المادة صدرت بقرار من وزير العدل وقررت حكما جديدا لم تشر إليه المادة الأصلية لا من قريب ولا من بعيد ، وبالتالي فهي غير ملزمة لقضاة الوزارة فضلا عن أن تكون ملزمة لقضاة الديوان.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لو أن أمثال المتداعيين في هذه الدعوى أقاموا دعواهم لدى المحكمة العامة وطلب ناظر القضية من الدائرة التي نظرت النزاع السابق بالديوان تقدير أتعاب المحاماة بناء على المادة 26 فهل سيستجيب أصحاب الفضيلة قضاة الديوان لهذا الطلب أم سيدخل المتداعيان في دوامة جديدة لا تقل عن قضايا المقاولة والسمسرة في عقار!!
سيادة القانون
07-06-2011, 03:44 PM
بارك الله فيك وشكراً لك أخي الكريم على جميل تعقيبك ..
ويبدو لي أن المنظم لحظ ملحظا مهما أدى به إلى قصر نظر قضايا أتعاب المحاماة على المحاكم العامة والجزئية فقط ، ألا وهو الرقي والسمو بمهنة المحاماة عن أن تتحول إلى مهنة تجارية ، ولذا اعتبرها نزاعا مدنيا بغض النظر عن نوع القضية الناشئة عنها ، ومن المقرر أن النزاعات المدنية ينعقد الاختصاص فيها للمحاكم المدنية عامة كانت أم جزئية .
صحيح هذا هو الأصل العام ولكن الاستنثاء بنص خاص ورد في المادة 26 من نظام المحاماة.
سيادة القانون
07-06-2011, 06:01 PM
لا شك أن المحاكم العامة هي صاحبة الولاية العامة للنظر في جميع المنازعات عدا ما هو داخل في اختصاص محكمة أخرى أو هيئة ذات اختصاص قضائي ، وبالتالي فإن الأصل في دعاوى أتعاب المحاماة -بغض النظر عن سببها- هو انها من اختصاص المحاكم العامة ومن يدعي خلاف هذا الأصل عليه هو أن يأتي بنص يخرج هذه الدعوى من الدعاوى المشمولة بالأصل
الولاية العامة لا تتقيد الا بما استثني بنظام خاص أليس كذلك؟! ولدينا نص خاص ومن نظام خاص يجعل من اختصاص المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية أن تنظر تبعاً بأتعاب المحاميّ وهي نص المادة 26 وبذلك تتقيد الولاية العامة بما ورد استثناءً.
1 - المادة (26) من نظام المحاماة ، وقد أجابت عنها الدائرة في الحكم بما يغني عن إعادته وهو في نظري مقنع ، فالمادة ليست صريحة حتى يتم مخالفة الأصل بناء عليها.
محكمة الاستئناف ردت الدعوى لعدم الأختصاص تأسيساً على حكم المادة 443 من نظام المحكمة التجارية وقرار مجلس الوزراء رقم 261 وتاريخ 17/11/1423هـ فهي ترى أن جهد المحامي المبذول وتقدير اتعابه والحكم له بالاتعاب ليست من الأعمال التجارية وبتالي ترد الدعوى ولم تتعرض للمادة 26 الا عرضاً بهدف أن تفند رأي الدائرة التجارية الثالثة في الحكم للمحامي بأتعابه وحتى تتضح الصورة الدائرة التجارية حكمت للمحامي بالأتعاب بناءً على حكم المادة 26 ومحكمة الاستئناف ردت الدعوى لعدم الاختصاص بناءً على المادة 443 من المحكمة التجارية وقرار مجلس الوزراء والسؤال المطروح فقط حتى لا يتشعب الموضوع : هل حكم الدائرة التجارية يتفق والصحيح أما لا؟ من وجهة نظري الجواب : نعم يتفق مع الصحيح والسند في ذلك أن هناك نص خاص ورد في نظام ٍ خاص جعل من اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أن تنظر تبعاً في طلب اتعاب المحاميّ ولا ينال من هذا الحكم الآتي :
1- تأسيس محكمة الاستئناف لرد الدعوى الأختصاص سنداً لأحكام المادة 443 من المحكمة التجارية فهو في غير محله وذلك لأن طلب اتعاب المحامي ليست دعوى مستقلة بل دعوى تابعة للأصل والتابع تابع وما يؤكد تبعيته المادة 26 محاماة.
2- القول بأن الولاية للقضاء العادي هو قول صحيح ولكنه قد تقيّد بما أستثني بنظام ولو لم يكن الاستثناء -نص المادة 26- على الوجود لكنّا على الأصل وهذا النص جاء بلفظ عام مقتصر على المحاكم والتي تفصل بالنزاعات إياً كان نوعها وطبيعتها وعليه فللمحامي وفقاً لهذا النص أن يطلب من محكمة الموضوع أن تفصل في أتعابه سواء أكانت هذه المحكمة تجارية أم عمالية أم إدارية أم عامة أم جزئية .
عبدالعزيز
07-06-2011, 06:31 PM
الولاية العامة لا تتقيد الا بما استثني بنظام خاص أليس كذلك؟! ولدينا نص خاص ومن نظام خاص يجعل من اختصاص المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية أن تنظر تبعاً بأتعاب المحاميّ وهي نص المادة 26 وبذلك تتقيد الولاية العامة بما ورد استثناءً.
.
أخي الكريم
محل الخلاف هو هل في المادة (26) النص على ان أتعاب المحامي يكون نظرها من اختصاص المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية؟
إن غاية ما نصت عليه المادة هو أن تقدير الأتعاب من اختصاص المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية حيث جاء نص المادة على النحو التالي: "تُحدَّد أتعاب المُحامي وطريقة دفعِها باتِفاق يعقِدُه مع موكِلُه، فإذا لم يكُن هُناك اتِفاق أو كان الاتِفاق مُختلِفاً فيه أو باطِلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختِلافِهما بناءً على طلب المُحامي أو الموكِل بما يتناسب مع الجُهد الذي بذلهُ المُحامي والنفع الذي عاد على الموكِل. ويُطبق هذا الحُكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أيِّ دعوى فرعية"
وفرق بين الاختصاص بتقدير قيمة الأتعاب وبين الاختصاص بالحكم في القضية وهذا ما أشارت اليه محكمة الاستئناف بقولها "فالتقدير غير الحكم وهو بمثابة خبرة فقط"
سيادة القانون
07-06-2011, 07:37 PM
وفرق بين الاختصاص بتقدير قيمة الأتعاب وبين الاختصاص بالحكم في القضية وهذا ما أشارت اليه محكمة الاستئناف بقولها "فالتقدير غير الحكم وهو بمثابة خبرة فقط"
محكمة الاستئناف ردت الدعوى لعدم الاختصاص النوعي بدليل أنها استشهدت بنص المادة 443 من نظام المحكمة التجارية وقرار مجلس الوزراء ، والمادة 26 لم تؤسس المحكمة رد الاختصاص بسببها وإنما تناولتها عرضاً وفندتها تفسيراً بغير هدى وذلك لأن الدائرة الثالثة ارتكزت عليها بالحكم للمحامي بأتعابه.
وأما قول محكمة الاستئناف أن التقدير بمثابة الخبرة وليس فيه معنى الحكمّ فهذا يجعلنا نبحث في ماهية الخبرة ؟! ومادورها في الدعوى؟! وما موقف قاضي الموضوع منها؟!
أما عن ماهيتها فهي عنصر من عناصر اثبات وقائع الدعوى ، وأما عن دورها في الدعوى فهي تصب في خانة " الإثبات" وليست من أعمال القاضي في كل الأحوال أن يقيم الدليل أو يطلبه نيابة عن الخصوم وأما عن موقف قاضي الموضوع منها فإن البحث عن هذا الموقف يتقاطع مع إجتهاد محكمة الاستئناف وذلك لأنه يستلزم " الحكم" ومحكمة الاستئناف لا ترى في التقدير معنى الحكم لأن قاضي الموضوع أمام الخبرة لا يتخذ موقف سلبياً "موقف المتفرج" بل لا بد أن يحكم فهو إما أن يستأنس بتقرير الخبير أو يرده والحكم في الخبرة من قبل قاضي الموضوع هو كاشف لعمل الخبير وإلا لا خبرة ! وفي كل الأحوال تقدير الاتعاب سواء قام به خبير كأن يطلب القاضي سماع أقوال محامين مختلفين ويقدرون جهد المحامي أو رأى القاضي أنه لا يستلزم كل ذلك وان الأمر يخضع لتقديره ففي كل الأحوال لا بد أن ينطق القاضي ويعلم المحامي أو الوكيل أو اطراف الخصومة بأن الاتعاب كان تقديرها مبلغ وقدره وهذا هو حكمّ ..والعقل والمنطق يدلان على أن التقدير يستتبعه حكم أما أن يكون الوضع كما هو تفسير محكمة الاستئناف فهذا يعني أن القاضي بمثابة الخبير يقدر الاتعاب وينتهي دوره الى هذا الحد وعليه يذهب اطراف الخصومة بهذا التقدير الى القضاء العادي وهناك يستأنس القاضي بتقرير "الخبير قاضي الدائرة التجارية" ومن الممكن أن يحكم للمحامي بأتعابه وممكن أن لا يحكم !!!! وهذا فيه تعارض مع النص الواضح الصريح والذي لا يحتاج الى تفسير أشبه مايكون بتفاسير معاني الكلمات !!
وجهة نظر
07-06-2011, 10:09 PM
الإخوة الكرام : يبدو لي أن مناط النزاع في هذه القضية ينحصر في نقطة محددة وهي وجود تعارض ـ في الظاهر ـ بين المادة 26 من نظام المحاماة والتي نصت على أن اختصاص نظر قضايا أتعاب المحامي يكون للمحكمة التي نظرت القضية الأصلية ، وبين المادة 28 والتي نصت على أنه في حالة نظر القضية الأصلية في جهة قضائية غير المحاكم الشرعية فتكون المحاكم الشرعية هي المختصة بنظر قضية الأتعاب ، وحينئذ يكون لدينا نصان ظاهرهما التعارض ، فلايصح التمسك بأحد النصين ــ كالتمسك بنص المادة 26 وإغفال المادة28 مع كونها نصا صريحا في محل النزاع ، وحينئذ يكون أمامنا عدة أحتمالات للتعامل مع هذا التعارض :
أ ـ الترجيح : وهو تقديم أحد النصين على الآخر، فالأخ سيادة القانون يرى تقديم نص المادة 26 ، باعتباره نصا نظاميا صادرا بمرسوم ملكي ، فله من القوة ما ليس لغيره من نصوص اللوائح التنفيذية ، وهذا القول يشكل عليه انه مخالف لنص صريح في النظام وهو المادة 28 ، ومن المعلوم أن تحديد الاختصاص قد لا يخضع لنص واحد ، بل هو مستفاد من مجموعة نصوص دفعا للتضارب والتعارض بينها ، فما من عام إلا وقد خصص ، وفريق يرى تقديم نص المادة 28 ولائحتها التنفيذية باعتبارها نصا في محل النزاع ، والخاص مقدم على العام .
ب ـ الجمع بين النصين ، وهو أولى لأن من المستقر قضاء أن (إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما ) ، فيقال : لا تعارض بين النصين ، فالعموم المنصوص عليه في المادة 26 مخصوص بما نصت عليه المادة28ولائحتها التنفيذية ، ومن المقرر عند علماء أصول الفقه رحمهم الله أنه لا تعارض بين العام والخاص ، بل يبقى العموم على عمومه في غير الصورة التي خصص فيها ، وعلى ذلك فنجمع بين النصين فنقول :
[ تُحدَّد أتعاب المُحامي وطريقة دفعِها باتِفاق يعقِدُه مع موكِلُه، فإذا لم يكُن هُناك اتِفاق أو كان الاتِفاق مُختلِفاً فيه أو باطِلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختِلافِهما
أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم المنصوص عليها في المادة ه من نظام القضاء ، فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية] .
وبذا تجتمع النصوص مع بعضها ويزول التعارض الموهوم ، والله أعلم .
أحمد المنشاوي
07-06-2011, 10:39 PM
اخواني الكرام مالحال لو تقدم المحكوم له او المحامي لمحكمة العامة وتمسكت باعمال نص المادة 26 وقضت بعدم الاختصاص ، وتمسكت الاخيرة بعدم الاختصاص لكون العمل ليس تجاري ؟ ارجو الجواب
مع العلم ان الخاص يقيد العام ، والعام هو اختصاص المحاكم العامة بنظر اي دعوي الا ما استثني بنص خاص ، والمحكمة التجارية نصت علي الاختصاص ، الا ن نص المادة 26 ورد في نظام خاص او اخص من من الاختصاصين السابقين ، لذا مازلت اووكد ان الحكم طعنة في جبين القضاء التجاري ، لتفسيره النصوص تفسيراً معيباً مما افرغه عن مضمونها ،
الوثاب
08-06-2011, 01:24 AM
اخواني الكرام مالحال لو تقدم المحكوم له او المحامي لمحكمة العامة وتمسكت باعمال نص المادة 26 وقضت بعدم الاختصاص ، وتمسكت الاخيرة بعدم الاختصاص لكون العمل ليس تجاري ؟ ارجو الجواب
المادة السابعة والعشرون من نظام القضاء:
"إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة - حسب الأحوال - وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى".
أما بعد ضم المحاكم التجارية إلى المحاكم الخاضعة لنظام القضاء فإنه يطبق في التنازع بنوعيه أو التدافع نصوص نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
والله أعلم
(محمد)
08-06-2011, 06:29 AM
فالأخ سيادة القانون يرى تقديم نص المادة 26 ، باعتباره نصا نظاميا صادرا بمرسوم ملكي ، فله من القوة ما ليس لغيره من نصوص اللوائح التنفيذية ، وهذا القول يشكل عليه انه مخالف لنص صريح في النظام وهو المادة 28 ، ومن المعلوم أن تحديد الاختصاص قد لا يخضع لنص واحد ، بل هو مستفاد من مجموعة نصوص دفعا للتضارب والتعارض بينها
أحب أن قبل أن أدلي بدولي في الموضوع، أن أسأل جميع المشاركين عما يلي:
1- هل اللوائح التنفيذية لها الحق بعقد الاختصاص الولائي؟ أم أن ذلك خاضع للنصوص النظامية الصادرة بالمراسيم الملكية، باعتبار أن الاختصاص الولائي من النظام العام ؟
2- عند تعارض النظام مع اللائحة، فمن المقدَّم ؟ وهل اللائحة التنفيذية تُخصِّض المواد النظامية وتقيِّدها ؟ أم أن التخصيص والتقييد والاستثناء يحتاج إلى نصٍّ مساوٍ في القوة لمواد النظام ؟
ولي عودة مع شيخنا (قاضي المظالم) وبقية الإخوة المشاركين للتعليق على ما أوردوه.
وأبشروا بنصوص نظامية مختلفة لم يتم التطرق إليها= أرى أنها فيصل في الموضوع، وستسر من (يؤيد الاختصاص) :)
أحمد المنشاوي
08-06-2011, 09:30 AM
اخي الوثاب شكراً علي ايراد النظامي ، انا اقصد من يتحمل التاخير والاضرار في اطالة النزاع ، وتعويض الاضرار في ظل تخلي كل محكمة
عبدالعزيز
10-06-2011, 10:25 AM
ولي عودة مع شيخنا (قاضي المظالم) وبقية الإخوة المشاركين للتعليق على ما أوردوه.
وأبشروا بنصوص نظامية مختلفة لم يتم التطرق إليها= أرى أنها فيصل في الموضوع، وستسر من (يؤيد الاختصاص) :)
لا زلنا بالانتظار
مؤمن آل فرعون
27-06-2011, 10:59 AM
حكم يحمل بطياته تبعات كثيرة ...
ولي رأي متواضع فيما يخص عنوان هذا الموضوع .. فأيهما أضبط أن يكون بهذه الصياغة المكتوبة .. أم أن يقال: " مبدأ عدم اختصاص المحاكم التجارية بديوان المظالم بنظر دعاوى أتعاب المحاماة." لأن تكييف الاستئناف بُني بشكلٍ أساسي على أن قضايا الأتعاب خارجة عما حددته المادة 433 بنظام المحكمة التجارية .. ثم أضافوا قائلين : ( لذا رأت العدول ... وعدم اختصاص الديوان بالنظر في الدعاوى المتعلقة بأتعاب المحاماة) فما هو العمل بدعاوى أتعاب المحاماة للقضايا غير التجارية ؟!
استمتعت بمناقشات الإخوة .. بهذا الموضوع.
شكراً ..
(محمد)
28-06-2011, 09:56 PM
نظام المحكمة التجارية (مادة:561) جاء فيه ما نصّه: ( يضمن المحكوم عليه للمحكوم له جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بالمحاكمة .... وأجرة وكيل المحكوم له التي تقررها المحكمة بحسب جسامة الدعوى عن كل جلسة ... ).
وهذا يفيد أن تقدير الأجرة أو الأتعاب في القضايا التي تنظر أمام المحكمة [التجارية – ديوان المظالم] هو من اختصاصها.
وفي نظام المحاماة (مادة:26) جاء ما نصّه: ( تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما ,.... ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية ).
أما بخصوص ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة (مادة:28, فقرة:5) بما نصّه: ( نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية ).
فلا يجوز للوائح التنفيذية أن تقوم بمهمة توزيع الاختصاص الولائي، كما أنَّ نصوص نظام المحاماة واضحة في إسناد الاختصاص لمحكمة الموضوع الأصلي، ومن المعلوم لدى الجميع أنه إذا تم تفسير اللائحة بما يخالف نص النظام ، فإن هذا التفسير يعتبر فاسداً لمخالفته الظاهرة لنص النظام، ولأن هذه الفقرة من اللائحة بمثابة قرارٍ يَبْطُل إذا خالف صريح النظام ، ومن المستقر نظاماً أن اللوائح التنفيذية إنما هي نصوص مفسرة ولا تأتي بأحكام جديدة ، وتفسير هذه اللوائح على أن هذه الدعاوى من اختصاص المحاكم العامة ؛ إنما هو إنشاء حكم جديد ، واللوائح التفسيرية التنفيذية لا تسند اختصاصاً -كما ذكرنا- ولا تنشئ أحكاماً جديداً مخالفة لنص النظام التابعة له.
ومما يؤيد عدم صحة هذه اللائحة –إضافة على ما ذكرنا- أن اللوائح التنفيذية للأنظمة جاءت بإسناد الاختصاص لمحكمة الموضوع، ومن ذلك ما جاء في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (مادة:11, فقرة:7) ما نصّه: ( كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة، فينظرها مصدر الحكم السابق... وذلك كالحكم بـ .. مطالبة المحامي بأجرته) ، وكذا ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم (مادة:46) بما نصّه: ( يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب المحكمين للجهة التي أصدرت الأمر وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ويكون قرارها في التظلم نهائياً ).
وهذه تُثبتُ اختصاص قاضي الموضوع بنظر الخلاف على الأتعاب، مما يدل على أن وزارة العدل قد تناقضت بشأن فهم النظام واستيعاب قصد المنظِّم، مما يستوجب معه أن يكون نكون ملمين بما أراد مصدر الأنظمة، والنصوص المختلفة المذكورة والتي تدعم اختصاص الجهة التي نظرت أصل الدعوى بنظر الدعوى المقامة بشأن أتعاب المحاماة، دليلٌ على إرادة المُنظِّم إسنادَ الاختصاص للجهة التي فصلت في موضوع الدعوى الأصلية.
نظام المحكمة التجارية (مادة:561) جاء فيه ما نصّه: ( يضمن المحكوم عليه للمحكوم له جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بالمحاكمة .... وأجرة وكيل المحكوم له التي تقررها المحكمة بحسب جسامة الدعوى عن كل جلسة ... ).
وهذا يفيد أن تقدير الأجرة أو الأتعاب في القضايا التي تنظر أمام المحكمة [التجارية – ديوان المظالم] هو من اختصاصها.
وفي نظام المحاماة (مادة:26) جاء ما نصّه: ( تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما ,.... ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية ).
أما بخصوص ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة (مادة:28, فقرة:5) بما نصّه: ( نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية ).
فلا يجوز للوائح التنفيذية أن تقوم بمهمة توزيع الاختصاص الولائي، كما أنَّ نصوص نظام المحاماة واضحة في إسناد الاختصاص لمحكمة الموضوع الأصلي، ومن المعلوم لدى الجميع أنه إذا تم تفسير اللائحة بما يخالف نص النظام ، فإن هذا التفسير يعتبر فاسداً لمخالفته الظاهرة لنص النظام، ولأن هذه الفقرة من اللائحة بمثابة قرارٍ يَبْطُل إذا خالف صريح النظام ، ومن المستقر نظاماً أن اللوائح التنفيذية إنما هي نصوص مفسرة ولا تأتي بأحكام جديدة ، وتفسير هذه اللوائح على أن هذه الدعاوى من اختصاص المحاكم العامة ؛ إنما هو إنشاء حكم جديد ، واللوائح التفسيرية التنفيذية لا تسند اختصاصاً -كما ذكرنا- ولا تنشئ أحكاماً جديداً مخالفة لنص النظام التابعة له.
ومما يؤيد عدم صحة هذه اللائحة –إضافة على ما ذكرنا- أن اللوائح التنفيذية للأنظمة جاءت بإسناد الاختصاص لمحكمة الموضوع، ومن ذلك ما جاء في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (مادة:11, فقرة:7) ما نصّه: ( كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة، فينظرها مصدر الحكم السابق... وذلك كالحكم بـ .. مطالبة المحامي بأجرته) ، وكذا ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم (مادة:46) بما نصّه: ( يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب المحكمين للجهة التي أصدرت الأمر وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ويكون قرارها في التظلم نهائياً ).
وهذه تُثبتُ اختصاص قاضي الموضوع بنظر الخلاف على الأتعاب، مما يدل على أن وزارة العدل قد تناقضت بشأن فهم النظام واستيعاب قصد المنظِّم، مما يستوجب معه أن يكون نكون ملمين بما أراد مصدر الأنظمة، والنصوص المختلفة المذكورة والتي تدعم اختصاص الجهة التي نظرت أصل الدعوى بنظر الدعوى المقامة بشأن أتعاب المحاماة، دليلٌ على إرادة المُنظِّم إسنادَ الاختصاص للجهة التي فصلت في موضوع الدعوى الأصلية.
كــــلام جميل .. وعرض وإستنباط موفق ومسدد .. أتمنى لك التوفيق ..
نظام المحكمة التجارية (مادة:561) جاء فيه ما نصّه: ( يضمن المحكوم عليه للمحكوم له جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بالمحاكمة .... وأجرة وكيل المحكوم له التي تقررها المحكمة بحسب جسامة الدعوى عن كل جلسة ... ).
وهذا يفيد أن تقدير الأجرة أو الأتعاب في القضايا التي تنظر أمام المحكمة [التجارية – ديوان المظالم] هو من اختصاصها.
وفي نظام المحاماة (مادة:26) جاء ما نصّه: ( تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما ,.... ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية ).
أما بخصوص ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة (مادة:28, فقرة:5) بما نصّه: ( نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية ).
فلا يجوز للوائح التنفيذية أن تقوم بمهمة توزيع الاختصاص الولائي، كما أنَّ نصوص نظام المحاماة واضحة في إسناد الاختصاص لمحكمة الموضوع الأصلي، ومن المعلوم لدى الجميع أنه إذا تم تفسير اللائحة بما يخالف نص النظام ، فإن هذا التفسير يعتبر فاسداً لمخالفته الظاهرة لنص النظام، ولأن هذه الفقرة من اللائحة بمثابة قرارٍ يَبْطُل إذا خالف صريح النظام ، ومن المستقر نظاماً أن اللوائح التنفيذية إنما هي نصوص مفسرة ولا تأتي بأحكام جديدة ، وتفسير هذه اللوائح على أن هذه الدعاوى من اختصاص المحاكم العامة ؛ إنما هو إنشاء حكم جديد ، واللوائح التفسيرية التنفيذية لا تسند اختصاصاً -كما ذكرنا- ولا تنشئ أحكاماً جديداً مخالفة لنص النظام التابعة له.
ومما يؤيد عدم صحة هذه اللائحة –إضافة على ما ذكرنا- أن اللوائح التنفيذية للأنظمة جاءت بإسناد الاختصاص لمحكمة الموضوع، ومن ذلك ما جاء في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (مادة:11, فقرة:7) ما نصّه: ( كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة، فينظرها مصدر الحكم السابق... وذلك كالحكم بـ .. مطالبة المحامي بأجرته) ، وكذا ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم (مادة:46) بما نصّه: ( يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب المحكمين للجهة التي أصدرت الأمر وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالأمر ويكون قرارها في التظلم نهائياً ).
وهذه تُثبتُ اختصاص قاضي الموضوع بنظر الخلاف على الأتعاب، مما يدل على أن وزارة العدل قد تناقضت بشأن فهم النظام واستيعاب قصد المنظِّم، مما يستوجب معه أن يكون نكون ملمين بما أراد مصدر الأنظمة، والنصوص المختلفة المذكورة والتي تدعم اختصاص الجهة التي نظرت أصل الدعوى بنظر الدعوى المقامة بشأن أتعاب المحاماة، دليلٌ على إرادة المُنظِّم إسنادَ الاختصاص للجهة التي فصلت في موضوع الدعوى الأصلية.
لله درك ودر ابيك
قطعت جهيزة قول كل خطيب
هل يعقل ان قضاتنا الافاضل مصدري حكمهم بعدم الاختصاص لم يطلعوا على هذه النصوص القاطعة والحاسمة في ذات النظام الذي استندوا اليه ؟!
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.