قاضي المظالم
06-06-2011, 01:33 PM
هذا الحكم مؤيد من هيئة التدقيق
وقد قرر مبدأً يتعلق باحتساب الرسوم عن اللوحات المقامة أعلى المباني واعتبرها لوحات إرشادية لا دعائية طالما لم تخرج عن حدود المنشأة وبالتالي يتقرر عنها رسم 100 ريال لكل متر مربع أو جزء منه
كانت الأمانة قبل هذا الحكم تعتبرها لوحات دعائية وتستحصل عنها رسماً قدره 200 ريال. وبعد هذا الحكم أصبحت تعاملها معاملة اللوحات الإرشادية للمحلات التجارية برسم 100 ريال.
الحكم رقم71/د/إ/... 1424هـ
في القضية رقـــم 554/2/ق لعــام 1423هـ
المقامة من/ مستشفى ........
ضـــــد/أمانة محافظة جدة
الواقعة: (المدعية تضع عدد ست لوحات كبيرة أعلى مبنى المستشفى)
المدعية: تطعن على قرار صادر بمطالبتها بمبلغ 1.212.200 ريال قيمة رسوم اللوحات المقامة على المستشفى، مستندةً على خطأ الإدارة في احتساب الرسم باعتبار أن لوحاتها إرشادية والرسم المقرر عنها 100 ريال عن كل متر مربع أو جزءٍ منه وفق الفقرة 2 من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 28/12/1412هـ التي نصت على اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية، بينما اعتبرتها المدعى عليها دعائية وفرضت عليها رسماً قدره 200 ريال.
المدعى عليها (الأمانة): ترى أن ما ينطبق على واقعة الدعوى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان هو الفقرة الثالثة من ذات المادة والتي نصت على لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر المحدد عنها 200 ريال.
(أسباب الحكم)
وحيث إنه بالرجوع للقواعد المذكورة الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412هـ تبين للدائرة أن المادة الأولى منها نصت على أنه يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذا النظام جميع وسائل الإعلان التالية:
1ــ لوحات الدعاية وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة العادية والمتغيرة ذاتياً الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن.
2ــ اللوحات الإرشادية المضاءة العادية الخاصة بالمحلات التجارية.
3ــ لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر.
ثم عددت الفقرات من 4 ــ 10 لوحات السكك الحديدية وملابس اللاعبين، في حين حددت المادة الثالثة مقدار الرسم السنوي وفق التالي:ـ
1ــ مائتي ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات 1, 3 ,4 , 5 ,6, 8 ,9 ,10.
2ــ مائة ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2) ومن ثم فإنه يستفاد مما سبق أن هذه القواعد جعلت اللوحات الدعائية التي يتقرر عنها الرسم السنوي مائتي ريال هي اللوحات الواقعة خارج حدود المنشأة بما تتضمنه من الإعلان عن الأنشطة التي تقوم بها المنشأة بحسبانها وسيلة إعلانية هدفها الأول إحداث تأثير نفسي على الجمهور تحقيقاً لغايات تجارية, فالإعلان عن طريق هذه اللوحات الدعائية يفترض لقيامه نوع من التكرار والإلحاح وتسليط الفكرة على المتلقي باستخدام كل ما من شأنه اجتذاب العين وإطراء الأذن، في نفس الوقت الذي يتم فيه إظهار محاسن المنتج أو الخدمة بقصد حث وجذب المستهلك، وهو ما يلاقي أثره حين تنتشر اللوحات الدعائية لمنتج أو خدمة معينة في أماكن كثيرة ومتعددة كأسطح المنازل والعمائر والأراضي وعلى السيارات وغير ذلك بحسبان تأثير هذه الرسالة الإعلانية في ذهن المستهلك وجعله يتقبل الفكرة المعلن عنها ويقاوم أثر النسيان لديه, فهي تسهم في إظهار النشاط في جوانب ونواحي كثيرة داخل المدينة و خارجها، وبالتالي يكون العائد على المستثمر أكبر من تلك اللوحات التي التصقت بالنشاط التجاري للمستثمر وهي تخاطب من حضر إلى مقره ويكون الغالب من حالها الدلالة والإرشاد على المنشأة وأنشطتها، ولا يكون حينئذ فرق بين أن تكون هذه اللوحات في أعلى المنشأة أو على مداخلها إذ هي لا تسهم في جلب راغب الخدمة من أماكن أبعد، ولذا حدد النظام عنها رسماً سنوياً أقل يبلغ مائة ريال. وتكون الممتلكات الخاصة التي ورد عليها النص في الفقرة الثالثة من المادة الأولى والتي تحتج بها المدعى عليها هي الممتلكات التي تخرج عن حدود المنشأة والتي يستعين بها - ومن خلالها - المستثمر في الإعلان والدعاية سواء منها الأراضي أو أسطح المنازل الخاصة والعمائر، وهذه يتقرر عنها رسم سنوي مائتي ريال. أما حال المدعية كما هو الثابت من مستندات الدعوى فيتحقق فيها القول بأنها لوحات إرشادية لأن لوحاتها المتنازع عليها هي اللوحات المقامة أعلى مبانيها ويتحقق في غالب أمرها رغبة المنشأة في الدلالة والإرشاد، وبالتالي تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة الأولى من النظام التي المتعلقة باللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية ويتقرر عنها الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة (3/2) من النظام البالغ مائة ريال عن كل متر مربع أو جزء منه؛ إذ العبرة بالمعاني والمقاصد التي أرادها النظام لا بالألفاظ والمباني. وبتقرير ما سبق فإنه يتضح للدائرة أن المدعى عليها قد أخطأت في تطبيق النظام بإصدارها القرار رقم 206/511/2 وتاريخ 9/1/1432هـ حيث اعتمدت لوحات المدعية ضمن اللوحات المنصوص عليها في المادة (1/3) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان وبالتالي فقد طالبتها بموجب القرار المشار إليه بالرسم السنوي المنصوص عليه في المادة (3/1) بينما الصحيح أن الرسم السنوي الواجب على المدعية هو المنصوص عليه في المادة (3/2) لكون اللوحات المملوكة للمدعية داخلة ضمن ما نصت عليه المادة (1/2) مما يكون معه طعن المدعية الموجه للقرار طعناً صحيحاً ويجعله حقيقاً بالإلغاء قضاءً.
(ولـكـل مـا تـقـدم)
حكمت الدائرة: بإلغاء قرار أمانة محافظة جدة رقم 206/511/2 وتاريخ 9/1/1423هـ فيما يتعلق بمطالبة مستشفى .... بمبلغ (........)عن الفترة من 1/5/1422هـ حتى 1/5/1423هـ لما هو موضح بالأسباب..
والله الموفق ,, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,
وقد قرر مبدأً يتعلق باحتساب الرسوم عن اللوحات المقامة أعلى المباني واعتبرها لوحات إرشادية لا دعائية طالما لم تخرج عن حدود المنشأة وبالتالي يتقرر عنها رسم 100 ريال لكل متر مربع أو جزء منه
كانت الأمانة قبل هذا الحكم تعتبرها لوحات دعائية وتستحصل عنها رسماً قدره 200 ريال. وبعد هذا الحكم أصبحت تعاملها معاملة اللوحات الإرشادية للمحلات التجارية برسم 100 ريال.
الحكم رقم71/د/إ/... 1424هـ
في القضية رقـــم 554/2/ق لعــام 1423هـ
المقامة من/ مستشفى ........
ضـــــد/أمانة محافظة جدة
الواقعة: (المدعية تضع عدد ست لوحات كبيرة أعلى مبنى المستشفى)
المدعية: تطعن على قرار صادر بمطالبتها بمبلغ 1.212.200 ريال قيمة رسوم اللوحات المقامة على المستشفى، مستندةً على خطأ الإدارة في احتساب الرسم باعتبار أن لوحاتها إرشادية والرسم المقرر عنها 100 ريال عن كل متر مربع أو جزءٍ منه وفق الفقرة 2 من المادة الأولى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 28/12/1412هـ التي نصت على اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية، بينما اعتبرتها المدعى عليها دعائية وفرضت عليها رسماً قدره 200 ريال.
المدعى عليها (الأمانة): ترى أن ما ينطبق على واقعة الدعوى من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان هو الفقرة الثالثة من ذات المادة والتي نصت على لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر المحدد عنها 200 ريال.
(أسباب الحكم)
وحيث إنه بالرجوع للقواعد المذكورة الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412هـ تبين للدائرة أن المادة الأولى منها نصت على أنه يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذا النظام جميع وسائل الإعلان التالية:
1ــ لوحات الدعاية وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة العادية والمتغيرة ذاتياً الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن.
2ــ اللوحات الإرشادية المضاءة العادية الخاصة بالمحلات التجارية.
3ــ لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر.
ثم عددت الفقرات من 4 ــ 10 لوحات السكك الحديدية وملابس اللاعبين، في حين حددت المادة الثالثة مقدار الرسم السنوي وفق التالي:ـ
1ــ مائتي ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات 1, 3 ,4 , 5 ,6, 8 ,9 ,10.
2ــ مائة ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2) ومن ثم فإنه يستفاد مما سبق أن هذه القواعد جعلت اللوحات الدعائية التي يتقرر عنها الرسم السنوي مائتي ريال هي اللوحات الواقعة خارج حدود المنشأة بما تتضمنه من الإعلان عن الأنشطة التي تقوم بها المنشأة بحسبانها وسيلة إعلانية هدفها الأول إحداث تأثير نفسي على الجمهور تحقيقاً لغايات تجارية, فالإعلان عن طريق هذه اللوحات الدعائية يفترض لقيامه نوع من التكرار والإلحاح وتسليط الفكرة على المتلقي باستخدام كل ما من شأنه اجتذاب العين وإطراء الأذن، في نفس الوقت الذي يتم فيه إظهار محاسن المنتج أو الخدمة بقصد حث وجذب المستهلك، وهو ما يلاقي أثره حين تنتشر اللوحات الدعائية لمنتج أو خدمة معينة في أماكن كثيرة ومتعددة كأسطح المنازل والعمائر والأراضي وعلى السيارات وغير ذلك بحسبان تأثير هذه الرسالة الإعلانية في ذهن المستهلك وجعله يتقبل الفكرة المعلن عنها ويقاوم أثر النسيان لديه, فهي تسهم في إظهار النشاط في جوانب ونواحي كثيرة داخل المدينة و خارجها، وبالتالي يكون العائد على المستثمر أكبر من تلك اللوحات التي التصقت بالنشاط التجاري للمستثمر وهي تخاطب من حضر إلى مقره ويكون الغالب من حالها الدلالة والإرشاد على المنشأة وأنشطتها، ولا يكون حينئذ فرق بين أن تكون هذه اللوحات في أعلى المنشأة أو على مداخلها إذ هي لا تسهم في جلب راغب الخدمة من أماكن أبعد، ولذا حدد النظام عنها رسماً سنوياً أقل يبلغ مائة ريال. وتكون الممتلكات الخاصة التي ورد عليها النص في الفقرة الثالثة من المادة الأولى والتي تحتج بها المدعى عليها هي الممتلكات التي تخرج عن حدود المنشأة والتي يستعين بها - ومن خلالها - المستثمر في الإعلان والدعاية سواء منها الأراضي أو أسطح المنازل الخاصة والعمائر، وهذه يتقرر عنها رسم سنوي مائتي ريال. أما حال المدعية كما هو الثابت من مستندات الدعوى فيتحقق فيها القول بأنها لوحات إرشادية لأن لوحاتها المتنازع عليها هي اللوحات المقامة أعلى مبانيها ويتحقق في غالب أمرها رغبة المنشأة في الدلالة والإرشاد، وبالتالي تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة الأولى من النظام التي المتعلقة باللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية ويتقرر عنها الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة (3/2) من النظام البالغ مائة ريال عن كل متر مربع أو جزء منه؛ إذ العبرة بالمعاني والمقاصد التي أرادها النظام لا بالألفاظ والمباني. وبتقرير ما سبق فإنه يتضح للدائرة أن المدعى عليها قد أخطأت في تطبيق النظام بإصدارها القرار رقم 206/511/2 وتاريخ 9/1/1432هـ حيث اعتمدت لوحات المدعية ضمن اللوحات المنصوص عليها في المادة (1/3) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان وبالتالي فقد طالبتها بموجب القرار المشار إليه بالرسم السنوي المنصوص عليه في المادة (3/1) بينما الصحيح أن الرسم السنوي الواجب على المدعية هو المنصوص عليه في المادة (3/2) لكون اللوحات المملوكة للمدعية داخلة ضمن ما نصت عليه المادة (1/2) مما يكون معه طعن المدعية الموجه للقرار طعناً صحيحاً ويجعله حقيقاً بالإلغاء قضاءً.
(ولـكـل مـا تـقـدم)
حكمت الدائرة: بإلغاء قرار أمانة محافظة جدة رقم 206/511/2 وتاريخ 9/1/1423هـ فيما يتعلق بمطالبة مستشفى .... بمبلغ (........)عن الفترة من 1/5/1422هـ حتى 1/5/1423هـ لما هو موضح بالأسباب..
والله الموفق ,, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,