المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : غياب الخصم عند أداء الشهادة



الزغيبي
07-06-2011, 02:37 PM
مسائل قضائية
(62)
غياب الخصم عند أداء الشهادة


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
أولا : غياب المشهود عليه
إذا حضر الشاهد في الجلسة المحددة لسماع شهادته ، وحضر المشهود له ، ولم يحضر المشهود عليه ، ولا وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل ، فيتم سماع شهادة الشاهد وضبطها ، فإذا حضر المشهود عليه في جلسة تالية تليت الشهادة عليه سواء كانت الدعوى حقوقية ، أو جنائية (83) .

ثانيا : غياب المشهود له
إذا حضر الشـاهـد في الجلسـة المحـددة لسـماع شهادته ، وحضر المشهود عليه ، ولم يحضر المشهود له ، فلا يخلوا الأمر من حالتين :
الحالة الأولى : أن تكون الدعوى في حق خاص ، فلا تسمع الشهادة ، وتشطب الدعوى ؛ إذا كان تخلف المدعي لغير عذر مقبول ؛ كما سبق بيانه (84) .
الحالة الثانية : أن تكون الدعوى في حق عام فتسمع الشهادة ، ولا يؤثر غياب المدعي العام في سير القضية ؛ كما سبق بيانه (85) .
وعند الرجوع إلى النظام السابق أجد أن المادة الثالثة والثلاثين من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية نصت على سماع (( شهادة الشهود في غيبة المشهود له في قضايا الجنح والجنايات بشرط أن يكون المشهود عليه حاضراً )) . ولم تفرق المادة المذكورة بين الدعوى في الحق العام ، والدعوى في الحق الخاص في قضايا الجنح والجنايات .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
_______________
(83) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف119/2 ؛ نظام الإجراءات الجزائية ، م141 .
(84) انظر : مسائل قضائية ( 54 ) .
(85) انظر : مسائل قضائية ( 55 ) .

الأعمش
07-06-2011, 06:35 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ