الزغيبي
07-06-2011, 02:43 PM
مسائل قضائية
(63)
تخلف من وجهت إليه اليمين عن الحضور لأدائها ، أو تخلف طالبها عن الحضور عند أدائها
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
أولا : تخلف من وجهت إليه اليمين عن الحضور لأدائها
إذا توجهت اليمين إلى الخصم ـ بعد سماع الدعوى ـ ، فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين ، وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عدّ ناكلاً ، وسوف يقضي عليه بالنكول (86) ، فإن تخلف دون عذر مقبول عدّ ناكلاً ، وقضي عليه بالنكول .
أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور تقبله المحكمة ، فينتقل القاضي لتحليفه ، أو تندب المحكمة أحد قضاتها (87) ، أو الملازمين القضائيين فيها ، فإذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة المكاني ، فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة محل إقامته ، وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المندوب والكاتب ومن حضر من الخصوم (88) .
وكان العمل في السابق يجري على جلب من توجهت إليه اليمين بالقوة التنفيذية ، إذا امتنع عن الحضور (89) .
ثانيا : تخلف طالب اليمين عن الحضور عند أدائها
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها ؛ إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها ، فإن قرر تنازله عن حضور أدائها دون ذلك في ضبطه، وسمعت دون حضوره.
فإن تخلف عن الحضور عند أداء اليمين ، ولم يقرر تنازله عن حضور أدائها ؛ سمعت دون حضوره ؛ إذا كان عالماً بالموعد المحدد لسماعها ، وكان تخلفه دون عذر مقبول (90) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
_____________
(86) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 55/4 ؛ نظام المرافعات ، م 109 .
(87) (( المراد بالمحكمة هنا : ناظروا القضية المشتركة )) . اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف110/1 .
(88) انظر : نظام المرافعات ، م110 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف55/4 .
(89) انظر : نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ، م31 .
(90) انظر : نظام المرافعات ، م111 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف111/1 .
(63)
تخلف من وجهت إليه اليمين عن الحضور لأدائها ، أو تخلف طالبها عن الحضور عند أدائها
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
أولا : تخلف من وجهت إليه اليمين عن الحضور لأدائها
إذا توجهت اليمين إلى الخصم ـ بعد سماع الدعوى ـ ، فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين ، وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عدّ ناكلاً ، وسوف يقضي عليه بالنكول (86) ، فإن تخلف دون عذر مقبول عدّ ناكلاً ، وقضي عليه بالنكول .
أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور تقبله المحكمة ، فينتقل القاضي لتحليفه ، أو تندب المحكمة أحد قضاتها (87) ، أو الملازمين القضائيين فيها ، فإذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة المكاني ، فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة محل إقامته ، وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المندوب والكاتب ومن حضر من الخصوم (88) .
وكان العمل في السابق يجري على جلب من توجهت إليه اليمين بالقوة التنفيذية ، إذا امتنع عن الحضور (89) .
ثانيا : تخلف طالب اليمين عن الحضور عند أدائها
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها ؛ إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها ، فإن قرر تنازله عن حضور أدائها دون ذلك في ضبطه، وسمعت دون حضوره.
فإن تخلف عن الحضور عند أداء اليمين ، ولم يقرر تنازله عن حضور أدائها ؛ سمعت دون حضوره ؛ إذا كان عالماً بالموعد المحدد لسماعها ، وكان تخلفه دون عذر مقبول (90) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
_____________
(86) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 55/4 ؛ نظام المرافعات ، م 109 .
(87) (( المراد بالمحكمة هنا : ناظروا القضية المشتركة )) . اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف110/1 .
(88) انظر : نظام المرافعات ، م110 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف55/4 .
(89) انظر : نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ، م31 .
(90) انظر : نظام المرافعات ، م111 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف111/1 .