الزغيبي
07-06-2011, 02:48 PM
مسائل قضائية
(64)
غياب الخصوم ، أو أحدهم عن الحضور في الوقت المحدد لقيام الخبير بمهام عمله
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فللمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبير أو أكثر ؛ سواء كانوا من التابعين لها ، أو غيرهم ، وتحدد في قرارها مهمة الخبير ، وأجلاً لإيداع تقريره (91) ، وعلى الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار الندب ، وأن يبلغ الخصوم في ميعاد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه مباشرة بكتاب مسجل ، وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة وفق المادتين الخامسة عشرة ، والثامنة عشرة من نظام المرافعات (92) .
فإن لم يحضر الخصـوم أو أحـدهم في الوقت المحدد ، فيقوم الخبير بمباشرة أعماله ؛ إذا كان الخصم المتغيب قد بلغ بالموعد تبليغاً صحيحاً (93) .
كما أن للمحكمة عند الاقتضاء أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفوياً في الجلسة (94) ، أو لإجراء مقارنة تحت إشرافها لخط أو إمضاء أو بصمة أو ختم حصل إنكاره على ما هو ثابت منها (95) ، و (( على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة .... فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات ، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها )) , وفق ما نصت عليه المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام المرافعات .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ
(91) انظر : نظام المرافعات ، م124 .
(92) انظر : نظام المرافعات ، م130 ؛ ولوائحه التنفيذية ، ف130/1 .
(93) انظر : نظام المرافعات ، م130 .
(94) انظر : نظام المرافعات ، م124 .
(95) انظر : نظام المرافعات ، م141 ، 142 .
(64)
غياب الخصوم ، أو أحدهم عن الحضور في الوقت المحدد لقيام الخبير بمهام عمله
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فللمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبير أو أكثر ؛ سواء كانوا من التابعين لها ، أو غيرهم ، وتحدد في قرارها مهمة الخبير ، وأجلاً لإيداع تقريره (91) ، وعلى الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار الندب ، وأن يبلغ الخصوم في ميعاد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه مباشرة بكتاب مسجل ، وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة وفق المادتين الخامسة عشرة ، والثامنة عشرة من نظام المرافعات (92) .
فإن لم يحضر الخصـوم أو أحـدهم في الوقت المحدد ، فيقوم الخبير بمباشرة أعماله ؛ إذا كان الخصم المتغيب قد بلغ بالموعد تبليغاً صحيحاً (93) .
كما أن للمحكمة عند الاقتضاء أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفوياً في الجلسة (94) ، أو لإجراء مقارنة تحت إشرافها لخط أو إمضاء أو بصمة أو ختم حصل إنكاره على ما هو ثابت منها (95) ، و (( على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة .... فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات ، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها )) , وفق ما نصت عليه المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام المرافعات .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـ
(91) انظر : نظام المرافعات ، م124 .
(92) انظر : نظام المرافعات ، م130 ؛ ولوائحه التنفيذية ، ف130/1 .
(93) انظر : نظام المرافعات ، م130 .
(94) انظر : نظام المرافعات ، م124 .
(95) انظر : نظام المرافعات ، م141 ، 142 .