المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مامدى الأستفادة من حكم وقرار اداري سابق في قضية لم يحكم فيها نهائيا من التدقيق



صاحب قضية
07-06-2011, 04:02 PM
الأخوة اعضاء المنتدى
قرأت في مدونات الأحكام والقرارات عام 1426هجري
حكم صادر وتم تدقيقة من الهيئة ولاحظت انا الحالة مشابهة بنسبة 70 في المئة لقضيتي وكان القرار فيها بعكس ماكان في قضيتي
السؤال هو هل من الممكن الأستدلال بالقرار الذي في مدونة الحكم عند طلبي الأستئاناف في القضية
ولكم بالغ التقدير والأحترام

ابو محمد 2
07-06-2011, 05:20 PM
حياك الله
كيف كيفت الشبه بـقضيتك بنسبة 70% ولم يكن بـ 100%
على كل حال سيجيبك فضيلة القاضي أو سيادة المستشار أشرف البصري.
والذي جرى معي في قضايا عدة أن الدائرة نفسها تأخذ قياساً بأحكام سابقة ويدقق الحكم كذلك هيئة التدقيق وقتها.
إنتظر الجواب

صاحب قضية
07-06-2011, 07:22 PM
لك التحية يابو محمد والأعضاء
يعني هل الأستدلال اذا كان من صاحب القضية او المدعي يكون حجة له عند تدقيق الحكم
بفرض ان قرار المدونة وجد بعد حكم الدائرة وطلب المدعي الأستئناف
هل الأستئناف ياخذ بالدليل المقدم من المستأنف بقرار القضية المدونة
اما بالنسبة لتكييف القضية ممكن نقول 100%
حيث ان الحضر المذكورفي القضية شرط لأتمام البيع كان سبب بطلان بيع اما في مدونة الحكم فلم يلتفت للحضر باعتبار البيع عن تراض

ابو محمد 2
07-06-2011, 09:58 PM
نعم الاستئناف يأخذ به , ولكن أخشى أن ما قسته على قضيتك في المدونة هو: تعذر تسليم المبيع بسبب تعلقه بخصومة فرأت الدائرة أنه بيع عن تراض , وليس حضر.
فالحضر يعني تعذر تسليمه مطلقاً .
وإن كان هذا آخر سهم ترمي به فلا يمنع من أن تجرب حظك ولن تخسر شيء.
أعانكم الله

صاحب قضية
08-06-2011, 01:19 AM
بيض الله وجهك يابو محمد
في المدونة البلدية باعت زائدة تنظيمية بدون لجنة للمزايدة كما نص عليها المرسوم الملكي بلائحة التصرف بالعقار وافرغت للمشتري وكان هاذا الخلاف بين صاحب الأرض وجارة لكن الديوان حكم بثبوت البيع ولا ينال من ذلك وجوب البيع عن طريق المزايدة في المادة الثالثة من من لائحة التصرف 1423 هجري لأنه تصرف منها فيما تملك التصرف فيه وكان الحكم بثبوت البيع لأن البيع عن تراضي
مع ان هاذة اللائحة في النظام وانت تعرف القاضي لاسلطان عليه الا احكام الشريعه والآنظمة المرعيه

اما في حالتي (والله ياهي حاله) باعت البلدية وافرغت لكن حكم الديوان ببطلان البيع
لانه تم البيع بعد عام 95 هجري وهو مخالف الأمر السامي منع البيع والمنح باستثناء ذوي الدخل المحدود وكان لفترة مؤقتة وبشروط ولم ترد مادة في النظام آنذاك بهاذا التقيد مجرد امر سامي بغرض التنظيم
المقارنة كالتالي:
في المدونة حكم بثبون البيع وتجاهل مادة النظام لان البيع شرعي
وفي قضيتي حكم ببطلان البيع وصرف النظر عن دعواي والمسبب الأمر الملكي الذي لم يرد في النظام

انشالله يارب يكون كلامي مفهوم

ابو محمد 2
08-06-2011, 11:58 AM
نعم مفهوم:
توكل على الله واستدل بهذا الحكم أعانك الله.

اشرف البصري
08-06-2011, 01:50 PM
السوابق والمبادئ القضائية لاتلزم القاضي لانها ليس بنص صادر عن السلطة التنظيمية انما قد يؤخذ بها القاضي على سبيل الالتزام الادبي ، والغالب ان السوابق تصلح كسبب للتدليل على الخطأ او الصحة وفي نهاية المطاف فهي تعد عنصر من عناصر الدعوى متروك تقدير الاخذ به للقاضي ناظر الدعوي فان اخذ به وقضي فهذا خيرا وان لم يأخذ به وقضي فلا غبار عليه لان لم يخالف نص نظامي

صاحب قضية
08-06-2011, 02:14 PM
المادة السادسة والستون:
يجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لمصلحة النظام على الأحكام التي لم يُعترض عليها خلال المهلة المحددة للاعتراض بناء على مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.


السؤال هل تنطبق احكام هذه الماده على الأستئناف؟

ابو محمد 2
08-06-2011, 03:46 PM
موضوعك كما ذكر أخي المستشار أشرف البصري مسألة تقديرية جواز الأخذ بها يعود لاعضاء المحكمة.
كذلك أخي الكريم انتظر مداخلات الزملاء والمشائخ للفائدة.
دمت على خير حال

اشرف البصري
08-06-2011, 06:17 PM
المادة السادسة والستون:
يجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لمصلحة النظام على الأحكام التي لم يُعترض عليها خلال المهلة المحددة للاعتراض بناء على مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.


السؤال هل تنطبق احكام هذه الماده على الأستئناف؟

وان كانت تنطبق فان دلالة النص هي الجواز وليست الوجوب (( يجوز ))
فاالامر متروك لتقدير القاضي

صاحب قضية
09-06-2011, 12:58 PM
توكلنا على الله
كفيت ووفيت استاذ اشرف ولا يهون ابو محمد

اشرف البصري
09-06-2011, 01:49 PM
مشكور نحن في خدمتكم على صفحات المنتدى