المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشاره لو سمحتوا



ابوعبدالله 1010
07-06-2011, 10:55 PM
اخواني القضاه والمستشارين والمحامين والزائرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ابي اشتكي على الادارة العامه لشئون المتقاعدين لمسكهم رواتبي وحقوقي بدون سبب قالوا فيه خطا في الراتب وبعد 10 شهور تبين مافيه لاخطا ولاهم يحزنون والمشكله انه من اول مره رجعوا فيها الملف جاوبهم عملي بأن الإجرا ء صحيح ومافيه خطا ومافيه فايده رجعوها رايحه جايه واخر شي طلع عملي كلامه صحيح مافيها شي .
والآن لي أكثر من 10 شهور بدون راتب ولايخفى عليكم اثر ذلك نفسيآ علي وعلى عائلتي بحيث لااستطيع تلبية اساسيات بل أقل متطلبات المنزل وعائلتي وفواتير شهريه واقساط ومستحقات الا بالتدين حتى تراكمت وزادت ولا اعرف كيف اسددها حتى الحقوق ماتغطي ربعها .

**** أسئلتي ****
هل هذا الموقع الصحيح ولا فيه منتدى ثاني انزل موضوعي فيه ؟؟

س1 : عادي ارفع بطلب تعويض ولا فيها مشكله يقولون ليش تشتكي دايره حكوميه!!! ؟
س2: هل يحق لي المطالبه بتعويض لقاء مالحق بي من اضرار؟
س3 : لمن اقدم الدعوى ؟ للوزاره ولاديوان المظالم ولا امير المنطقه
س4 : بكم اطالب كتعويض$$$$$$$
س5 :على ماذا استند خاصه انه لايوجد لدي اثبات غير ارقام وتواريخ المعاملات رايحه جايه ومضمونها ؟

اكثرت عليكم الأسئله !!!

هذا والله يحفظكم


متقاعد مع وقف التنفيذ
ابوعبدالله1010

اشرف البصري
09-06-2011, 01:53 PM
ارفع دعواك على الادارةالعامة لشئون التقاعد
لكن عليك اتباع الطريق المحدد في المادة 3 من قواعد الاجراءات امام ديوان المظالم باعتبار ان موضوعك متعلق بالخدمة المدنية

أحمد المنشاوي
09-06-2011, 07:43 PM
اويد زميلي العزيز فيما ذهب اليه ، والله الموفق ، ويمكن ان تطالب بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن احتجاز الراتب وحرمانك منه طوال تلك الفترة ،

ابوعبدالله 1010
10-06-2011, 09:38 PM
ارفع دعواك على الادارةالعامة لشئون التقاعد
لكن عليك اتباع الطريق المحدد في المادة 3 من قواعد الاجراءات امام ديوان المظالم باعتبار ان موضوعك متعلق بالخدمة المدنية

اخي الكريم
انا عسكري سابق ولست مدني
وماهي الماده 3 من نظام اجراءات ديوان المظالم .؟
ولك جزيل الشكر

ابن قدامة
10-06-2011, 10:38 PM
تقدم بدعواك للمحكمة الإدارية بمنطقتك

اشرف البصري
11-06-2011, 07:44 PM
اخي الكريم
انا عسكري سابق ولست مدني
وماهي الماده 3 من نظام اجراءات ديوان المظالم .؟
ولك جزيل الشكر
طالما عسكري عليك اتباع المنصوص عليه في المادة 2 من قواعد المرافعات امام الديوان
كالاتي
نظام الديوان
المادة الثالثة عشرة
تختص المحاكم الادارية بالفصل في الاتي
أ / الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
قواعد المرافعات
المادة 2
يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلي الديوان مراعاة مايلي :
1 – مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشؤ الحق المدعي به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدي الدائرة المختصة بالديوان وعلي الجهة الإدارية أن ثبت فيها خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمها وبالنسبة إلي الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ لمدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها .
2 – إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز إلي الديوان ألا بعد التظلم إلي الديوان العام للخدمة المدينة خلال ستين يما من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البث فيه .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسببه وعلي الديوان العام للخدمة المدينة أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه .
3 – إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدينة برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلي ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقي من الخمس سنوات المذكورة في الفقرة الأولي من هذه المادة أيها أطول .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدينة برفض التظلم مسببا .
4 – إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدينة بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلثين يوما من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلي ديوان المظالم خلال الستين التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقي من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولي من هذه المادة أيهما أطول .

طالب دكتوراه
25-06-2011, 11:54 AM
أخي الفاضل بارك الله فيك:
أولاً: عادي ترفع دعوى على جهة حكومية ماعندك فيها أي مشكلة طالما أنك تطالب بحق لك أو تعويض عن ضرر لدى جهة تتبع الحكومة، وهذا حق كفله لك الشرع والنظام.
ثانياً: ضروري جداً أن تتبع في مطالبتك ما وجهك به الأساتذة الأفاضل في الردود السابقة من حيث ترتيب الجهة التي ترفع لها الدعوى، وأيضاً: التقيد بالمدد في كل جهة، وهاتين النقطتين مهمتين جداً وإغفالهما يجعلك لا تلوم إلا نفسك. فأولاً: تتظلم لدى نفس الجهة التي ترى أنك تضررت منها. ثانياً: لدى ديوان الخدمة المدنية (وما أدري هل توظيف العسكريين يتم عن طريق ديوان الخدمة أم لا؟؟؟)، ثم ثالثاً: أمام ديوان المظالم.
واخيراً: ما دمت ترى أن لك حقاً هُضمته فاستعن بالله وتوكل عليه وسر إلى الأمام والله معاك.

قاضي المظالم
26-06-2011, 12:13 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هل هذا الموقع الصحيح ولا فيه منتدى ثاني انزل موضوعي فيه ؟؟

نعم .. أصبت محلاً صحيحاً ..

س1 : عادي ارفع بطلب تعويض ولا فيها مشكله يقولون ليش تشتكي دايره حكوميه!!! ؟

حق التقاضي مكفول للجميع يستوي في ذلك الموظف وغير الموظف .. ولن تضَّار بدعواك أبداً ..

س2: هل يحق لي المطالبه بتعويض لقاء مالحق بي من اضرار؟

نعم .. يحق لك المطالبة بما تراه حقاً لك.

س3 : لمن اقدم الدعوى ؟ للوزاره ولاديوان المظالم ولا امير المنطقه

بالنسبة لطلب صرف الراتب التقاعدي عليك التظلم للمؤسسة العامة للتقاعد قبل رفعك الدعوى ثم تقدم بدعواك ولو في نفس اليوم مرفِقاً معها صورة من التظلم وإيصال إرساله أو ما يدل على تقييده لدى المدعى عليها (المادة 2) .. وبالنسبة لطلب التعويض تقدم به مباشرة دون تظلم. (المادة 4). علماً بأن الدعاوى ضد المؤسسة العامة للتقاعد ترفع أمام المحكمة الإدارية بالرياض فقط.

س4 : بكم اطالب كتعويض$$$$$$$

بمقدار الحجم الفعلي للضرر .. على أن يكون الضرر الذي حاق بك ضرراً حقيقياً ناتجاً عن التأخير لا أن يكون الضرر هو مجرد التأخير.

س5 :على ماذا استند خاصه انه لايوجد لدي اثبات غير ارقام وتواريخ المعاملات رايحه جايه ومضمونها ؟

قدم كل ما لديك ..

اكثرت عليكم الأسئله !!!

طالما كانت تتعلق بالإجراءات وبيانات قيد الدعوى فلا بأس ..


هذا والله يحفظكم

نسأل الله لك التوفيق

اااا