المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التعويض عن تأخير صرف مستحقات وظيفيه



قرار شرع
07-06-2011, 11:15 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا يسعدني ويشرفني إنضمامي لكم وأتمنى على الإداره إضافة الياء التي سقطت سهوا عند التسجيل ليصبح الإسم ( قرار شرعي )

ثانيا أنا عسكري متقاعد بناءاً على طلبي وأثناء فترة خدمتي إلتحقت بعدة دورات بلغ مجملها حوالي إحدى عشر شهرا بمدد وأوقات متفاوته ، كان أولها عام 1402هـ وآخرها عام 1415هـ ولم أتقاضى عليها بدل إبتعاث أو إنتداب طبعا تقدمت بطلب ذلك لمرجعي عدة مرات ولكن دون جدوى ، ترفع أوراقي وهذا وجه الضيف ، وبعد أن أحلت على التقاعد تقدمت لديوان المظالم بشكوى ضد مرجعي طالبا الحكم بصرف ماأستحقه وكذلك التعويض عن تأخر صرف مستحقاتي , فصدر الحكم بإلزام المدعى عليها بصرف مستحقاتي لقاء الدورات ماعدا دوره واحده وصرف النظر عن التعويض ، طبعا إعترضت على الحكم ، وعادت المعامله من التدقيق ولا أعلم ماهي الملاحظه التي أعيدت من أجلها وطلبت إطلاعي عليها ورفض القاضي ذلك بقوله ممنوع ، فقست ذلك على نظام المرافعات الشرعيه الذي يلزم القاضي بتلاوة ملاحظة الإستئناف على المتخاصمين , فقلت للقاضي إن نظام الديوان ونظام التقاضي أمامه خالٍ مماذكرت ، فقال كلامك صحيح ولكنه تعميم من رئيس الديوان 0 طبعاً سألني عن سبب تأخري برفع دعوى طلب التعويض في حينه ، فطلبت إمهالي برد آجل وبمذكره كتابيه 0
إخوتي الأعزاء هل ماذكره القاضي فيما يتعلق بإطلاعي على ملاحظة التدقيق صحيح ؟
طبعاً بما أن العسكريين لاينطبق عليهم نظام الديوان في السابق ولجهلي بأن العسكري بإمكانه التقدم للديوان بقضايا التعويض سابقا ، وبذلك يكون قد مضى على أحقيتي بالمطالبه بالتعويض أكثر من خمس سنوات إلا بعذر تقبله الدائره 0
فما العذر الذي يمكنني أن أقدمه برأيكم ويكون مقبولاً ، كون جهلي بالنظام لايعفيني ، بارك الله فيكم ورحم الله والديكم 0

أخوكم قرار شرعي

ابو محمد 2
07-06-2011, 11:36 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يبدو أخي الكريم قرار شرعي: أن التدقيق تصدوا للقرار بسبب مضي المدة المقررة للتقاضي .
الجواب على سؤالك : الجهل بالنظام غير مقبول ولا يعتد به كعذر , وقد حكم في قضايا مماثلة دفع مقيموها بالجهل في النظام . ولم يقبل منهم.

قرار شرع
07-06-2011, 11:47 PM
حيالله أخوي أبو محمد

أخي الكريم سبق وأن ذكرت بأني عسكري ولم يمضي خمس سنوات على شمول العسكريين نظام الديوان 0

أما بخصوص إجابتك على السؤال ، نعم أخي الكريم الجهل بالنظام لا يعتد به ، ولكن عطنا عذر لعلهم يقبلونه جزاك الله خير 0

المستشار الخاص
15-06-2011, 10:09 AM
أخي قرار شرعي..
ذكرت أنك كنت تجهل وانتهينا.. لا يمكن أن نقترح لك كذبة تقدمها للديوان.. لكن أخبرنا بأعذارك غير الجهل ونحن نفيدك - بقدر علمنا- إن كانت مقبولة أو لا..
تقديري،،،

قرار شرع
16-06-2011, 04:53 PM
أخي الكريم المستشار الخاص

أنا لم أفهم أحد خطأ ولم أذهب إلى ماذهبت إليه أنت وإنما مالعمل في ظل هالأنظمه المجحفه كون الجهل في الأمر لايعتد به فالأنظمه لم تشرع في وجهة نظري إلا لحفظ الحقوق وبالوقوف على بعض الأنظمه نجدها مضيعه للحقوق لذلك للحصول على حقي ألزمت للتحايل وإلا ضاع حقي أتمنى أن أكون قد وضحت الصوره مع إحترامي للجميع

مطرقة وسندان
17-06-2011, 03:12 PM
أخي العزيز قرار+ي ، لعلي أورد لك نصاً لأحد شراح الأنظمة تستأنس به في طلب حقك :

يقول الشارح : (غير أنه ليست كل دعوى للموظف العام يجب التظلم الوجوبي قبل رفعها ، وذلك حيث توجد بعض المنازعات لا يشترط التظلم قبل رفع الدعوى بشأنها أمام محاكم مجلس الدولة ، وهي تلك المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو ورثتهم ، وذلك حيث إن هذه المنازعات لا تدخل ضمن ولاية لإلغاء لمجلس الدولة بل ضمن ولاية القضاء الكامل ، ومن ثم فهي لا تتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء لمجلس الدولة بل ضمن ولاية القضاء الكامل ، ومن ثم فهي لا تتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء ، وإنما يظل الحق في رفعها قائماً ما بقي الحق نفسه ولم يسقط بالتقادم أي التقادم الخمسي بالنسبة لهذه الحقوق أو التقادم الطويل بالنسبة لدعاوى تسوية الحالة) انظر الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة ص : 124 .
فما هو رأي أصحاب الفضيلة حول ه

هادي
25-06-2011, 01:47 PM
نظام الديوان الجديد يمنحك عشر سنوات وليس خمس .
الاشكالية هنا في نشوء الحق . بمعنى انه كان لي حق قبل عشر سنوات ولكني لم أعلم ان لي حق إلا قبل سنتين . بسبب ان هناك حالة مماثلة لحالتي صدر لها حق قبل السنتين ذاتها بينما انا في السابق لا أعلم ان لي حق في كذا وكذا . فأين تاريخ نشوء الحق هنا هل هو الاول ام الثاني ؟؟؟؟؟؟
وفي اعتقادي بأن المدة غير مأخوذة بالحسبان اذا اعترفت الجهة المدعى عليها بالحق والله أعلم

اشرف البصري
25-06-2011, 10:02 PM
ولم افهم كيف يقضي لك الحكم بمستحقاتك ويرفض التعويض لانه بعد الميعاد فلو صح ذلك لكان رفض المطالبة بالمستحقات لانها ايضا تتقادم بمضي خمس سنوات عملا بالمواد 2/.3 من قواعد المرفاعت امام اليوان بقرارمجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409 هـ اعتقد ان التسبب غير ذلك فرفض التعويض قد يكون لعدم جواز تتضمينه هو الطلب الموضوعي في لاحة واحدة
عموماتاريخ الحكم باعطاءك مستحقاتك هو التاريخ الثابت لتحقق الضرر والخطا والعلاقة بينهما
وعملاالمادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ
تختص المحاكم الادارية بالفصل في الاتي
ج / دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الادارة
. المادة 4 قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم
• قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409 هـ
فيما لم يرد نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشؤ الحق المدعي به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يبث لدي الدائرة المختصة بالديوان وبالنسبة إلي الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها .
وعليه ان تتقدم بالتماس اعادة نظر في موضوع الععويض او ان ترفعه بلائحة جديده
وقد تواجه الدفع بعدم جواز نظرالدعوى فيكون الرد عليه بما تقدم ويضاف له ان الحكم برفض التعويض لم يكن فصلا في الموضوع انما متعلق بالشكل اي الحق الاجرائي في ؤفع الدعوى وليس بالحق الموضوعي لعدم ثبوته الا من تاريخ الحكم

المفتش
28-06-2011, 02:23 PM
تتحرك دعوى التعويض وترفع بعد صدور الحكم بالاستحقاق (الدعوى الاصلية)بعد تدقيقها ........؟؟؟