مشاهدة النسخة كاملة : اللجنه القانونيه وما ادراك ما اللجنه القانونيه !!!!!!
ابو تركي خالد
08-06-2011, 10:00 PM
انتظروني
سيادة القانون
08-06-2011, 11:43 PM
ننتظرك في الحلقة القادمة يعني :)
متابعين ....
إن كنت تقصد اللجنة القانونية بوزارة التجارة .. فأنا أنتظرك على احر من الجمر ..
هذه اللجنة التي التي شكلت بطريقة مخالة للأنظمة والتعليمات
ولاتزال تتصدى للفصل في قضايا الأوراق التجارية دون مسوغ نظامي أو شرعي
قاضي المظالم
09-06-2011, 03:51 AM
انتظروني
ستحكي لنا قصة العقد (ما غيره) ..
على العموم .. وش ورانا في المنتدى إلاَّ هالقصة وتداعياتها بين المحاكم العامة والإدارية ومكتب الفصل في الأوراق التجارية .. وأعضاء المنتدى يشتغلون لسيادتكم (استشارات قانونية) وتحرير دفوع وحل إشكالات وتفسير نصوص وخلق اعتراضات ..
وكله بالمجان دون أن تكلف نفسك الذهاب لمحامي ..
المنتدى لم يوضع لقضيتك ياأخي الكريم ..
ابو محمد 2
09-06-2011, 02:41 PM
أخونا أبو تركي تأكل وتشرب معه قضيته , يبدولي أنه صرف عليها الكثير..
الأعمش
09-06-2011, 03:44 PM
منتظرينكـ
أحمد المنشاوي
09-06-2011, 07:37 PM
متي تبدأ حلقات المناقشة ، تكلم حتي نعرفك ، وفقك الله
سوبر شيخ
10-06-2011, 02:07 AM
انتظرني
ابو تركي خالد
10-06-2011, 11:34 AM
قاضي المظالم]ستحكي لنا قصة العقد (ما غيره)على العموم .. وش ورانا في المنتدى إلاَّ هالقصة وتداعياتها بين المحاكم العامة والإدارية ومكتب الفصل في الأوراق التجارية .. وأعضاء المنتدى يشتغلون لسيادتكم (استشارات قانونية) وتحرير دفوع وحل إشكالات وتفسير نصوص وخلق اعتراضات ..وكله بالمجان دون أن تكلف نفسك الذهاب لمحامي .
المنتدى لم يوضع لقضيتك ياأخي الكريم ..
فضيلة قاضي المظالم اشوقك شايل على شوى للمره المليون قاعد تعيد نفس الكلام وقلت لك اكثر من مره قضيتي انتهت واخذت حقي على داير مليم وكلها بركات حبيب الشعب ابو متعب . ولازلت اكرر عليك القضيه ليست بقضيتي انشاء الله فهمت ! وعلى العموم المنتدى لم يضعها معلمنا ووالدنا د / ناصر الا للافائده . !!!!!!! يعني خلي غيرك يستفيد . اما من ناحية الأخوه الأعضاء فأنتظروني
ابومحمد 2 شكراا على تعليقك وكأنك عانيت وخسرت مثلي اشكرك على احساسك بمشاعري
ابو تركي خالد
13-06-2011, 01:05 PM
الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لانبي بعده نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ... وبعد
فأنه في يوم ... الموافق .... بمقرها بوزارة التجاره والصناعه في الرياض اجتمعت اللجنه القانونيه :
برئاسة د / ع
وعضويه م / ز
وعضويه م / ح
ونظرت في التظلم المقدم ضد قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجاريه بجده رقم ..... وتاريخ ....1431 هـ الصادر في القضيه رقم ..... من المدعى .... ويمثله وكاله ابو تركي خالد ضد المدعى عليه وفي الحق العام ممثل الأدعاء العام ضد المدعى عليه المذكور
تتلخص الوقائع
في انه في يوم ... وتاريخ 1431هـ اقام المدعى دعواه ضد المدعى عليه طالبا الزامه بدفع مبلغ وقدرة خمسه وسبعون مليون قيمة الشيك رقم .. وتاريخ .... سحبه المدعى عليه لأمر المدعى على بنك ... دون ان يكون له مقابل وفاء وقد تدخل فى الدعوى ممثل الأ دعاء العام طالبا معاقبة موقع الشيك محل الدعوي بالعقوبات المنصوص عليها بالمادتين 118-121 من نظام الأوراق التجاريه لمخالفته نص المادتين 94-118 من النظام .
نظرت القضيه وصدر بشأنها القرار المتظلم منه ويقضي بالحق الخاص بألزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره خمسه وسبعون مليون قيمة الشيك موضوع الدعو وفي الحق العام بمعاقبة المدعى عليه بغرامه ماليه قدرها خمسون الف ريال
ابلغ المدعى عليه بنسخة من القرار بتاريخ 1/8/1431هـ وتظلم منه وكيله ألأول بموجب وكالته .... وذلك على النحو التالي : -
(اولا : في الشكل بما ان المعترض علم بصدور الحكم ضده وتم تقديم الأعتراض عليه في التاريخ المدون اعلاه لذلك نلتمس قبول الأعتراض شكلا والنظر في موضوعه .
ثانيا : في الموضوع :
أ – وقائع الدعوى :
السبب الأول / ان الشيك الذي نسبه المعترض ضده للمعترض كان مسلما لطرف السيد زيد على سبيل الأمانه لحين اجراءات المحاسبه بين الشركاء في شركة .... ولم يسلم للمعترض ضده الا ان السيد زيد قام بتسليمه للمعترض لوجود مصالح مشتركه وصلة قرابه بينه وبين المعترض ضده دون وجه حق ’ وبناء عليه قام المعترض ضده برفع تلك الدعوى للضغط على المعترض وسلبه امواله دون وجه حق (( عجيب والله ))
لذلك فأن المعترض يطلب اعادة النظر في الدعوى واستدعاء السيد زيد للادلاء بشهادته حول الشيك موضوع الدعوى الذي بني عليه الحكم المعترض عليه .
هذا اضافة ان الشيك موضوع الدعوى ليس له سببا او مقابلا ثابتا في الألتزام فهو محرر احتياطيا لحين المحاسبه بين المعترض والمعترض ضده ( شوفوا التناقض ) ولم يحرر بقصد السداد ( حرر لزينه ) ولايوجد أي التزام مقابل مبلغ الشيك المدعى به وهذا يعني انتفاء سبب الأ التزام الذي يطالب به المدعي ( طيب وقيمة المخطط الى تحول لبنك المهجر )
ومن المستقر عليه انه لكي يتوافر للشيك صفته كأداة وفاء يجب ان يتوفر له بجانب الشروط الشكليه التى نصت عليها الماده 91 من النظام الشروط الموضوعيه الواجب توفرها بالنسبه للألتزام الصرفي الذي لايخرج عن ان يكون التزاما اراديا ومن ثم يتعين ان تتوافر الشروط الخاصه بصحة الألتزام الأرادي وهي الرضا والمحل والسبب فضلا عن الأهليه ولابد من التحقق من هذه الشروط ومنها السبب اذ يشترط ان يكون لتوقيع الساحب سبب وان يكون هذا السبب مشروعا ومن المفروض انه لايشترط ان يكون ذكر السبب في الورقة التجاريه . اعمالا بقانون جنيف الموحد الذي اخذ عنه نظام الأوراق التجاريه المعمول به بالمملكه
( قرار اللجنه القانونيه رقم 48 لسنة 24/6/1404هـ )
وحيث ان صحة الورقه تتأثر بسببها وصحه السبب يتطلب توافر مقومات الألتزام الأساسيه بوجه عام هذا الى جانب البيانات التى اوجب النظام توافرها في الشيك .
وقد جاء بقرار اللجنه القانونيه رقم 1 لسنه 4/4/1403هـ مايلي:
حيث ان الشيك وأن كان اداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات الأانه في العلاقة بين الساحب المستفيد فأنه يجوز للساحب مواحة المستفيد بالدفوع المستمده من علاقة الشخصيه بينهما ومنها الدفع بأنعدام السبب اذ يلزم ان يكون سبب الشيك موجودا ومشروعا والابطل الالتزام الصرفي "
وطبقا للقاعدة الشرعيه بأنه لايجوز لأحد ان يأخذ مال احد بلا سبب شرعي وهذه القاعده واجبة التطبيق في نظام الأوراق التجاريه حيث ان الشريعه هي النظام العام في المملكه ( نسى اقراره )
وعليه فأذا انعدم سبب الشيك فأنه لايجوز الحكم على ساحبه بقيمته
اخذا في الأعتبار السبب الذي استدعى تحرير الشيك من قبل المعترض هو ضمان لحين اجراء المحاسبه بين المعترض والمعترض ضده هذا اضافة الى انتفاء عنصر سوء النيه بفعل المعترض ذلك ان الماده 118 من نظام الأوراق التجاريه قد نصت على ( انه من سحب عن سوء نيه ....) والمعترض لم يكن سيء النيه طالما انه عند تحرير الشيك لم يكن بقصد السداد وانما للاحتياط .
السبب الثاني : -
بالنظر الى تواريخ الجلسات المحدده لنظر تلك الدعوى ومدى السرعه في تحديد موعد الجلسات على غير المعهود في كافة مكاتب الفصل ومقارنتها بباقى الدعاوي المنظوره والمتداوله يتضح لكم مدى التواطىء الظاهر حيث قدمت الدعوى وفصل فيها في عشرون يوما فقط
خاتمه :
1 – وقف تنفيذ القرار المعترض عليه
2 –نقض القرار واعادة الدعوى الى مكتب الفصل الذي اصدر القرار وسماع شهاده السيد زيد عن سبب تحرر الشيك موضوع الدعوى
وبتاريخ ... حضر وكيل المدعى عليه الثاني بموجب وكاله رقم ...
(* انه فضلا عن ما اثير بعاليه والذي هو كفيلا بهدر مابني عليه القرار من اساس في حين ان موكلي حين صدور القرار كان سجينا بموجب اشعار سجون جده ( مزور) أي قبل موعد الجلسه بعشرة ايام على ذمة قضية اخرى .ولم يشعر ناظر الدعوى بذلك ممايدل على سوء نية المدعي ومما يعد ذلك معذرة شرعيه يبرر تخلفه .
لذى نلتمس من مقام اللجنة الموقره بضم خطابنا هذا واعتباره جزء لايتجزء من لائحتنا لأعتراضيه .
وبتاريخ ... تقدم وكيل المدعى عليه الثالث
• ان المتظلم كان موقوفا بسجون جده قبل جلسة الحكم بعشرة ايام مرفق خطاب سجون جده ( مرفق 1) وحيث ان قرار وزير التجاره رقم 859 قد قضى في مادته الثانيه بأن الخصومه تعتبر حضوريه في حق المدعى عليه اذا تم تبليغه تبليغا شخصيا الا ان مناط ذلك في حالة ان يكون المدعى عليه في ظروف تمكنه من الحضور امام المكتب اصالة او وكاله فأذا كان المدعى عليه سجينا فأنه في وضع لايسمح له بالحضور امام المكتب ولهذا فقد جرى العمل في مثل هذه الحاله بأن يتم تبليغ عن طريق الجهه الأداريه التى كون المعلن اليه موقوفا ليها لتمكينه من الحضور بعد اخذ توقيعه فأذا تم التليغ على نحو يخالف ذلك فأنه لاينتج اثاره النظاميه ولايعتد به ولم يقم المكتب بأعاده التبليغ عن طريق الجهه الأداريه وحيث ان اجراءات التقاضي يكون قد شابها عيب جوهري يترتب عليه عدم صحة القرار المطعون فيه مما يستوجب الغائه واعادة النظر ( قرار اللجنه القانونيه رقم 8/27 وتاريخ 12/1/1427هـ )
اللجنه
بعد الأطلاع على ملف القضيه وعلى نظام المحكمة التجاريه وعلى نظام الأوراق التجاريه وعلى قرارت معالي وزير التجاره بتشكيل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجاريه وانشاء اللجنه القانونيه وتحديد اختصاصها وتشكيلها رقم 859 و 546 و918 و154 و6483 1483
وبعد التدقيق والمداوله نظاما .
وحيث ان التظلم قدم خلال المده المحدده واستوفى المتطلبات النظاميه . وحيث انه بألأطلاع على الشيك محل الدعوى تبين انه استوفي الشروط الشكليه .
وبالنسبه لما ابداه المتظلم من انه لم يتم ابلاغه بموعد الجلسه لنظر الدعوى لكونه موقفا في السجن في التاريخ المحدد لنظر الدعوى وفقا لما هو موضح في المستند المرافق لتظلم المدعى عليه .
وحيث انه بألأطلاع على ملف القضيه تبين ان المدعى ابلغ بجلسة نظر النزاع التى صدر فيها القرار عن طريق شرطه ... بتاريخ ... واعيد تلبيغ مره اخرى عن طريق شرطه ... بتاريخ ..... وتم ايقافه بتاريخ .... في حين ان جلسة نظر النزاع التى صدر فيها القرار كانت بتاريخ .... أي حين كان المدعى عليه موقوفا وفقا للاشعار الصادر من سجون جده بدون رقم وتاريخ ( غريبه خطاب يصدر بدون رقم وتاريخ )
وحيث ان قرار وزير التجاره رقم 859 قد قضى في مادته الثانيه بأن الخصومه تعتبر حضوريه في حق المدعى عليه اذا تم تبليغه تبليغا شخصيا الا ان مناط ذلك في حالة ان يكون المدعى عليه في ظروف تمكنه من الحضور امام المكتب اصالة او وكاله فأذا كان المدعى عليه سجينا فأنه في وضع لايسمح له بالحضور امام المكتب وحيث ان المدعي كان طليقا اثناء تبلغه بالدعوى ولكنه دخل السجن قبل نظر الدعوى واثناءها ومن ثم فأن المدعى لديه معذرة شرعيه عن عدم حضوره لجلسة النزاع يتعين معها الغاء القرار المتظلم منه واعاده القضيه لمكتب الفصل مصدر القرار
وحيث توصلت اللجنه الى الغاء القرار المتطلم منه فأنها لاترى حاجة لمناقشة باقي الدفوع وله اذا شاء اثارتها امام مكتب الفصل عند نظر الدعوى مجددا
فلهذه الأسباب
تقرر اللجنه قبول التظلم شكلا وفي الموضوع الغاء قرار مكتب الفصل في جده في القضيه رقم وتاريخ واعاده القضيه لنظرها مجددا وفقا لما ورد من اسباب
والله والى التوفيق
ابو تركي خالد
13-06-2011, 03:46 PM
وينكم ياشباب
ابو تركي خالد
13-06-2011, 06:33 PM
وين حماسكم ياشباب
المحامي علي السعدون
13-06-2011, 06:45 PM
بالنظر الى تواريخ الجلسات المحدده لنظر تلك الدعوى ومدى السرعه في تحديد موعد الجلسات على غير المعهود في كافة مكاتب الفصل ومقارنتها بباقى الدعاوي المنظوره والمتداوله يتضح لكم مدى التواطىء الظاهر حيث قدمت الدعوى وفصل فيها في عشرون يوما فقط
!!
ابو تركي خالد
13-06-2011, 07:04 PM
!!! ايش الحماس الزايد هون علينا محامي على السعدون بصراحه اشفيتني بأجابتك
وجهة نظر
14-06-2011, 12:22 AM
الأخ الكريم / ابو تركي خالد : يبدو لي أنك قد تقدمت بدعوى إلغاء لقرار اللجنة القانونية المشار إليه في مشاركتك لدى المحكمة الإدارية بجدة ، فهلا عرضت علينا نص حكم المحكمة الإدارية في دعواك المتضمنة المطالبة بإلغاء قرار اللجنة القانونية ، حتى تكتمل الصورة وتتضح الحقائق للجميع جلية واضحة ، وتعم الفائدة لجميع رواد المنتدى .
أحمد المنشاوي
14-06-2011, 12:56 AM
اخي الكريم الحكم اعتمد علي عدم قيام خصومة حقيقية بين طرفي الدعوي امام اللجنة ، لذا تم قبول الاعتراض ، وعليه يكون الحكم بالاعادة والالغاء صحيح ، واعادته ايضاً صحيح ، وذلك حتي لا يفوت درجة من درجات التقاضي علي الصادر ضده الحكم ، ولكي يمكنه الظفر بحكم من كل درجة ،
اما ما اثاره المعترض من دفوع فانها لا قيمة لها ، الا الادعاء فقط بان سبب الشيك غير مشروع ، ذلك ان الشيك اداة وفاء وليست ائتمان او ضمان كما قرر المعترض ، لذا فانني اوافق علي الحكم ، واوكد صدور حكم جديد بالزامه بالمبلغ ،
اما الخصم الاخر فاذا اردا المحاسبة فعليه اقامة دعوي محاسبة بينه والمعترض ضده ، ويطلب تعليق الفصل في دعوي الشيك ، ان قبلت الدائرة ، اما الشهادة ، المدعي بها ، فان الشاهد لن يحضر ، ولا يمكن اثبات عكس ما بالكتابة الا بالمتابة ،
وفقكم الله ابوتركي ، المتخصص بفصل المنتدي التخصصي ،
ابو تركي خالد
14-06-2011, 10:11 AM
اخي الكريم الحكم اعتمد علي عدم قيام خصومة حقيقية بين طرفي الدعوي امام اللجنة ، لذا تم قبول الاعتراض ، وعليه يكون الحكم بالاعادة والالغاء صحيح ، واعادته ايضاً صحيح ، وذلك حتي لا يفوت درجة من درجات التقاضي علي الصادر ضده الحكم ، ولكي يمكنه الظفر بحكم من كل درجة ،
اما ما اثاره المعترض من دفوع فانها لا قيمة لها ، الا الادعاء فقط بان سبب الشيك غير مشروع ، ذلك ان الشيك اداة وفاء وليست ائتمان او ضمان كما قرر المعترض ، لذا فانني اوافق علي الحكم ، واوكد صدور حكم جديد بالزامه بالمبلغ ،
اما الخصم الاخر فاذا اردا المحاسبة فعليه اقامة دعوي محاسبة بينه والمعترض ضده ، ويطلب تعليق الفصل في دعوي الشيك ، ان قبلت الدائرة ، اما الشهادة ، المدعي بها ، فان الشاهد لن يحضر ، ولا يمكن اثبات عكس ما بالكتابة الا بالمتابة ،
وفقكم الله ابوتركي ، المتخصص بفصل المنتدي التخصصي ،
اشكرك اخوي احمد
ابو تركي خالد
14-06-2011, 10:12 AM
الأخ الكريم / ابو تركي خالد : يبدو لي أنك قد تقدمت بدعوى إلغاء لقرار اللجنة القانونية المشار إليه في مشاركتك لدى المحكمة الإدارية بجدة ، فهلا عرضت علينا نص حكم المحكمة الإدارية في دعواك المتضمنة المطالبة بإلغاء قرار اللجنة القانونية ، حتى تكتمل الصورة وتتضح الحقائق للجميع جلية واضحة ، وتعم الفائدة لجميع رواد المنتدى .
اخي الكريم الم اتقدم الى المحكمه الأداريه يبدو انك تخلط بين الأوراق
ابو تركي خالد
14-06-2011, 06:17 PM
اين بقية الأعضاء ؟!!!!!!!!!!!!!!!
ابو تركي خالد
05-07-2011, 01:55 PM
اخي الكريم الحكم اعتمد علي عدم قيام خصومة حقيقية بين طرفي الدعوي امام اللجنة ، لذا تم قبول الاعتراض ، وعليه يكون الحكم بالاعادة والالغاء صحيح ، واعادته ايضاً صحيح ، وذلك حتي لا يفوت درجة من درجات التقاضي علي الصادر ضده الحكم ، ولكي يمكنه الظفر بحكم من كل درجة ،
اما ما اثاره المعترض من دفوع فانها لا قيمة لها ، الا الادعاء فقط بان سبب الشيك غير مشروع ، ذلك ان الشيك اداة وفاء وليست ائتمان او ضمان كما قرر المعترض ، لذا فانني اوافق علي الحكم ، واوكد صدور حكم جديد بالزامه بالمبلغ ،
اما الخصم الاخر فاذا اردا المحاسبة فعليه اقامة دعوي محاسبة بينه والمعترض ضده ، ويطلب تعليق الفصل في دعوي الشيك ، ان قبلت الدائرة ، اما الشهادة ، المدعي بها ، فان الشاهد لن يحضر ، ولا يمكن اثبات عكس ما بالكتابة الا بالمتابة ،
وفقكم الله ابوتركي ، المتخصص بفصل المنتدي التخصصي ،
اخوي احمد المنشاوي تم الحكم بألزام المدعى عليه بدفع 75 مليون قيمة الشيك موضوع الدعوى . ولم يستطع احضار شاهده . اشكرك جزيل الشكر
أحمد المنشاوي
05-07-2011, 03:35 PM
الف مبروك ويتبقي لنا الاتعاب ، وفقكم الله
ابو تركي خالد
15-07-2011, 01:42 AM
تستاهل الخير اخوي احمد
المفتش
15-07-2011, 09:50 AM
اخوي احمد المنشاوي تم الحكم بألزام المدعى عليه بدفع 75 مليون قيمة الشيك موضوع الدعوى . ولم يستطع احضار شاهده . اشكرك جزيل الشكر
اين الحكم
أحمد المنشاوي
28-07-2011, 02:15 PM
اين الحكم
الزام
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.