المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحكم على المدعى عليه الغائب



الزغيبي
09-06-2011, 01:39 PM
مسائل قضائية
( 66 )
الحكم الغيابي

ثانيا : الحكم على المدعى عليه الغائب


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :

أ ـ الحكم على المدعى عليه الغائب في الدعوى الحقوقية
إذا غاب المدعى عليه في الدعوى الحقوقية عن الجلسة الأولى ، وكان قد بلغ لغير شخصه ؛ وفق المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من نظام المرافعات ، فيؤجل القاضي النظر في القضية إلى جلسة أخرى ، ويعاد تبليغه مرة أخرى .
فإن غاب عن الجلسة الثانية ، أو جلسة بعدها ؛ دون عذر تقبله المحكمة ، فيحكم القاضي في القضية ؛ مع غياب المدعى عليه ، ويعدّ الحكم في حق المدعى عليه غيابياً إن بلغ المدعى عليه في المرة الثانية لغير شخصه (105) ، وسبق بيان المراد بتبليغ المدعى عليه لشخصه ، ولغير شخصه (106) ، ويلزم تدوين محضر التبليغ في ضبط القضية قبل الحكم فيها غيابياً ، ويخضع الحكم لتعليمات التمييز (107) .

ويلحظ هنا أمران : الأمر الأول :
أن الحكم عدّ في حق المدعى عليه الغائب غيابياً ؛ إلا أن هناك صوراً أربع يعد الحكم فيها على المدعى عليه الغائب حضورياً ، وهذه الصور كما يلي :
1 ـ إذا بلغ المدعى عليه لشخصه ، أو وكيله الشرعي في القضية نفسها بموعد الجلسة فتغيب .
2 ـ إذا أودع المدعى عليه ، أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة ؛ ثم تغيب عنها .
3 ـ إذا كان غياب المدعى عليه ، أو وكيله ؛ بعد قفل باب المرافعة في القضية (108) .
4ـ سبق أن ذكرت (109) أنه إذا تعدد المدعى عليهم في الدعوى الحقوقية وتغيبوا جميعاً ، وكان كل واحد قد أعلن لشخصه ، أو تغيب منهم من أعلن لشخصه ، فعلى المحكمة نظر القضية والحكم فيها، ويعد الحكم في حقهم حضورياً؛ حسبما جاء في الصورة رقم واحد .
فإن تعدد المدعى عليهم في الدعوى الحقوقية ، وتغيبوا جميعاً ، وكان بعضهم قد أعلن لشخصه ، وبعضهم أعلن لغير شخصه ، أو تغيب منهم من لم يعلن لشخصه ، فيجب على المحكمة ـ في غير الدعاوى المستعجلة ـ تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها من لم يعلن لشخصه من المدعى عليهم الغائبين ، ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً ، وفق ما نصت عليه المادة السادسة والخمسون من نظام المرافعات .
والذي أفهمه من المادة آنفة الذكر أن الحكم يعدّ حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً ؛ سواء حضروا جميعاً في الجلسة الثانية ، أو حضر بعضهم ، أو لم يحضر منهم أحد ، وسواء تم تبليغ من لم يبلغ لشخصه في المرة الأولى في المرة الثانية لشخصه ، أو لغير شخصه .
ففي هذه الصور الأربع يعدّ الحكم على المدعى عليه الغائب حضورياً ، ويخضع لتعليمات التمييز (110) .
ولسائل أن يسأل فيقول : عدّ الحكم على المدعى عليه الغائب إذا بلغ لغير شخصه غيابياً ؛ بينما عدّ الحكم عليه في الصور الأربع آنفة الذكر مع غيابه حضورياً ، فماذا يترتب على اختلاف الوصفين ؟
سترد الإجابة عن هذا في المسألة التاسعة والستون من مسائل قضائية إن شاء الله تعالى .

الأمر الثاني ممّا يلحظ أن القاضي ينظر الدعوى في الجلسة الأولى ؛ إذا تخلف المدعى عليه بعد تبليغه بالموعد في ثلاث صور :
1 ـ إذا بلغ المدعى عليه لشخصه ، أو وكيله الشرعي في القضية نفسها بموعد الجلسة فتغيب .
2ـ إذا أودع المدعى عليه ، أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة ، ثم تغيب عنها(111) .
3 ـ إذا كانت الدعوى من الدعاوى المستعجلة (112) .

ب ـ الحكم على المدعى عليه الغائب في الدعوى الجزائية

إذا غاب المدعى عليه في الدعوى الجزائية عن الجلسة دون عذر مقبول ؛ رغم تبلغه بالموعد تبليغاً صحيحاً ، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل ، فيسـمع القاضي دعـوى المـدعي وبياناته ، ويرصدها في ضبط القضية ، ويحـدد جلسـة أخرى يبلغ فيها المدعى عليه الغائب ، وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه ، ولا يحكم على المدعى عليه الغائب ؛ سواء كان واحداً أو أكثر إلا بعد حضوره (113) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ
(105) انظر : نظام المرافعات ، م55 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف55/2 . وفي قانون المرافعات المصري يعدّ حكماً حضورياً إذا كان قد أعيد إعلان المدعى عليه بالجلسة الجديدة سواء بلغ فيها لشخصه أو لغير شخصه . انظر : المرافعات المدنية والتجارية ، أحمد أبو الوفا ، ص699 ،560 ،808 ؛ نظرية الأحكام ، أحمد أبو الوفا ، ص379 .
(106) انظر : مسائل قضائية ( 34 ) .
(107) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف55/3 ، 55/2 ، 56/4 ؛ لائحة تمييز الأحكام الشرعية م2 .
(108) انظر : نظام المرافعات ،م55 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف55/1 ، 55/2 .
(109) انظر : مسائل قضائية ( 58 ) .
(110) انظر : نظام المرافعات ، م55 ،56 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف55/1 ، 55/2 ،56/4 ؛ لائحة تمييز الأحكام الشرعية ، م2 .
(111) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف55/1 ، 55/2 .
(112) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف235/4 ،56/3 ، وانظر : في بيان الدعاوي المستعجلة م234 من نظام المرافعات ، والفقرتين 32/16 ، 32/17 من اللوائح التنفيذية له .
(113) انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م141 ،142 .

الأعمش
10-06-2011, 01:54 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ