المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طرق الاعتراض على الحكم الغيابي



الزغيبي
09-06-2011, 01:50 PM
مسائل قضائية
( 67 )
طرق الاعتراض على الحكم الغيابي


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :

أولا : الاعتراض لدى المحكمة التي أصدرته

نصت المادة الثامنة والخمسون من نظام المرافعات على أن للمحكوم عليه غيابياً المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال المدة المقـررة في هذا النظام ، ولم يرد في اللائحة التنفيذية لهذه المادة بياناً لمقدار هذه المدة ، والذي يظهر لي أن المدة المذكورة هي مدة الاعتراض بطلب التمييز والبالغة ثلاثون يوماً (114) .
ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي لدى المحكمة التي أصدرته من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله (115) .
ويكون تبليغ المحكوم عليه أو وكيله نسخة الحكم في محل إقامته أو عمله ، وفق إجراءات التبليغ (116) .
فإذا قدمّ المحكوم عليه غيابياً اعتراضه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، وظهر لها ما يوجب تعديل الحكم ، فيحدد حاكم القضية جلسة ويبلغ الخصوم بها حسب إجراءات التبليغ ، ويجري ما يلزم بحضور الخصوم ، وتسري على ما أجراه تعليمات التمييز ، ويلحق ذلك في الضبط والصك (117) .
أما إذا لم يجد حاكم القضية فيها ما يؤثر على حكمه ، فللمحكوم عليه غيابياً الاعتراض بطلب التمييز .
وهل يلزم حاكم القضية إصدار حكم بردّ الاعتراض ؟
وإذا اعترض المحكوم عليه غيابياً على الحكم بطلب التمييز أولاً ، فهل يسقط حقه في الاعتراض لدى المحكمة التي أصدرته ؟
ج ـ لا أجد في نظام المرافعات ولوائحه التنفيذية إجابة على هذين السؤالين ، والذي يظهر لي إجابة على الثاني منهما أن الاعتراض بطلب التمييز يسقط حق الاعتراض لدى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، لأنه اعتراض لدى الأعلى .

ثانياً : الاعتراض بطلب التمييز
للمحكوم عليه غيابياً الاعتراض على الحكم وطلب تمييزه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله ، فإذا لم يقدم المحكوم عليه أو وكليه اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز واكتسب الحكم القطعية (118) .
ويكون تبليغ المحكوم عليه أو وكيله نسخة الحكم في محل إقامته أو عمله وفق إجراءات التبليغ (119) .
فإن تعذر تسليم نسخة صك الحكم له رفع الحكم إلى محكمة التمييز دون لائحة اعتراضية (120) .
وإن قبل المحكوم عليه الحكم بعد تبليغه به ، وجب تدوين ذلك في الضبط والصك ، ويسقط حقه في طلب التمييز (121) .
فإذا قدم المحكوم عليه غيابياً أو وكيله مذكرة اعتراضية اطلع عليها القاضي ، فإذا ظهر له ما يوجب تعديل حكمه ، فيحدد جلسة ويبلغ الخصوم بذلك حسب إجراءات التبليغ ، ويجري ما يلزم بحضور الخصوم ، وتسري على ما أجراه تعليمات التمييز ، ويلحق ذلك في الضبط والصك (122) .
وإذا لم يظهر له ما يؤثر على حكمه فينوه عن ذلك على المذكرة الاعتراضية ، ويدون ذلك في الضبط ، ويرفع حكمه مع صورة ضبط القضية ، وكامل أوراق المعاملة إلى محكمة التمييز (123) .
وللمعترض أن يقدم أكثر من مذكرة اعتراض على الحكم نفسه شريطة أن يكون تقديمها خلال مدة الاعتراض (124) .
وإذا اقتنع المحكوم عليه غيابياً بالحكم بعد رفعه لمحكمة التمييز وقبل إعادته إلى القاضي ، فتدون قناعته في الضبط ، وتبلغ محكمة التمييز بذلك (125) .

ثالثاَ : الاعتراض بالتماس إعادة النظر
للمحكوم عليه غيابياً الاعتراض على الحكم بعد تصديقه من محكمة التمييز بطلب التماس إعادة النظر فيه (126) .
ومدة طلب التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم النهائي إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله (127) . ويكون تبليغ المحكوم أو وكيله نسخة الحكم وفق إجراءات التبليغ (128) .
والمراد بالحكم النهائي هنا هو: الحكم المصدق من محكمة التمييز (129) .
ويرفع الالتماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتماس لمحكمة التمييز ، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ، وأسباب الالتماس (130) .
والسؤال هنا: هل للمحكوم عليه طلب التماس إعادة النظر في كل حكم حصل في غيابه ؟

ج ـ الحكم الذي يحصل في غياب المحكوم عليه إما أن يعدّ حضورياً أو غيابياً ، والتماس إعادة النظر خاص بالحكم إذا عدّ غيابياً (131) ؛ علماً بأن هناك حالات أخرى يجوز فيها طلب التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية (132) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ
(114) انظر : نظام المرافعات ، م178 .
(115) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 58/3 ؛ نظام المرافعات ، م176 .
(116) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 176/4 .
(117) انظر : نظام المرافعات ، م181 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف181/2 .
(118) انظر : نظام المرافعات ، م176 ، 178 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف176/4 .
(119) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف176/4 .
(120) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 176/5 .
(121) انظر : نظام المرافعات ، م174 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف174/1 .
(122) انظر : نظام المرافعات م181 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف 181/2 .
(123) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، 181/1 ؛ نظام المرافعات , م181 .
(124) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 174/4 .
(125) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 178/2 .
(126) انظر : نظام المرافعات ، م192 ، اللوائح التنفيذية له ، ف 192/1 (هـ) .
(127) انظر : نظام المرافعات ، م193 .
(128) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 193/1 .
(129) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف192/1 .
(130) انظر : نظام المرافعات ، م194 .
(131) انظر : نظام المرافعات ، م192 ( و) ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف56/5 ، 58/1 (ب) .
(132) انظر : نظام المرافعات ، م192 .

ابو محمد 2
09-06-2011, 02:29 PM
نفع الله بكم وجزاكم الله خير فضيلة الشيخ

الأعمش
10-06-2011, 01:59 PM
باركـ الله فيكمـ فضيلة الشيخـ

محمود قطب
08-11-2016, 11:34 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
استفسار أعزكم الله
حضر المدعى والمدعى عليه أول جلسة فى دعوى تجارية منظورة أمام ديوان المظالم . ولم يحضروا باقى الجلسات بعد ذلك . هل يعد الحكم الصادر فى حق المدعى عليه غيابيا أم حضورى إعتبارى ؟