المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وقف نفاذ الحكم الغيابي



الزغيبي
12-06-2011, 04:26 PM
مسائل قضائية
( 68 )
وقف نفاذ الحكم الغيابي


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :

فللمحكوم عليه غيابياً أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً (133) .
ويقدم طلب وقف نفاذ الحكم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، ويختص مصدر الحكم أو خلفه بنظر الطلب ، وله حكم القضاء المستعجل (134) .
ويكون الحكم الغيابي موقوفاً في حالين هما :
1 ـ صدور حكم بوقف نفاذه من القاضي بطلب المحكوم عليه .
2 ـ صدور حكم معارض له يلغيه (135) .

والسؤال هنا متى يكون للمحكوم عليه غيابياً طلب وقف نفاذ الحكم مؤقتاً هل بعد صدوره من المحكمة ، أو بعد تصديقه من محكمة التمييز ؟
ج ـ من المقرر أن الأحكام القابلة للتنفيذ هي الأحكام القطعية ، والحكم الغيابي لا يكون قطعياً ، إلا بعد تصديقه من محكمة التمييز (136) .
لكن هناك حالات معينة يجب أن يشمل الحكم فيها التنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي قبل اكتساب الحكم للقطعية ، وذلك كالأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة (137) ، أو الحكم الصادر بتقدير نفقة ، أو أجرة رضاع ، أو تسليم صغير لحاضنه ، أو تفريق بين زوجين أو أداء أجرة خادم ونحوها (138) ، وللتنفيذ المعجل أحكامه في نظام المرافعات ، وليس فيها ما يستثنى الحكم الغيابي (139) ؛ بل إن النظام السابق صرح بأن التنفيذ المعجل يجب في حالات بطلب المحكوم له ؛ سواء كان الحكم حضورياً ، أو غيابياً قبل تصديقه من محكمة التمييز (140) .
لذا فإن الذي يظهر لي أن طلب وقف تنفيذ الحكم يشمل الحكم قبل تصديقه من محكمة التمييز ؛ إذا كان التنفيذ المعجل مأموراً به في الحكم ، ويشمل الحكم المصدق من محكمة التمييز .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

____________________________
(133) انظر : نظام المرافعات ، م 58 .
(134) انظر : نظام المرافعات ، م 58 ؛ اللوائح التنفيذية له ، ف 58/1 ( أ ) .
(135) انظر : اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات ، ف 58/2 .
(136) انظر : نظام المرافعات ، م197 .
(137) انظر : نظام المرافعات ، م234 .
(138) انظر : نظام المرافعات ، م199 .
(139) انظر : نظام المرافعات ، م198 ـ200 .
(140) انظر : نظام تنظيم الأعمال الإدارية ، م56 .

الأعمش
12-06-2011, 05:21 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ