ابن حزم
15-02-2009, 08:29 PM
فوائد حقوقية (مالية)
فائدة : استعمال (حيث ) في التسبيب:
أفاد كثير من الكتاب بأن استعمال (حيث ) في التسبيب غير صحيح فليس فصيحاً لكونها ظرفاً ولم يرد استعمالها للتعليل.
س: شخص جعل سلعته عند دلال وسام الناس السلعة وأوشك أن يبيعها فجاء رب السلعة وباشر البيع بلا واسطة فجاء الدلال يطالب بأجرته فما الحكم؟
ج: أولاً: يجب أن نحدد ماهية هذا العقد هل هو إجارة أم جعالة فالإجارة عقد بعوض على نفع معين فلا بد أن تكون المنفعة معلومة والمناداة هنا غير معلومة. فالعقد هنا جعالة ومن أحكام الجعالة جواز الفسخ من الطرفين وإذا فسخ لزمه أن يعوض العامل بقدر عمله ( أجرة المثل) إذا كان قد شرع في العمل.
س: ادعى شخص أنه اشترك مع آخر في وساطة تجارية كالدلالة مثلاً ويحدث أن المتعاقد قد يسلم أجرة الوساطة (الدلالة) لأحد الشريكين فهل يكفي أم لا بد أن يسلم كل واحد أجرته؟
ج: الذي يظهر أن هذا العقد شركة أبدان وقد قرر العلماء في هذه الشركة أن كل واحد من الشركاء أصيل ووكيل فعلى هذا إذا سمى أحدهم كفى عن الآخر وإذا طالب أحدهما فيرجع على شريكه.
س: شخص توسط في انتقال عقار من شخص لآخر ثم جاء مطالباً باستحقاقه في الوساطة ودفع البائع بأنه لم يبع العقار على المشتري بل وهبه له بعوض قدره كذا فما الحكم؟
ج: هذه هبة ثواب فتأخذ حكم البيع وللوسيط أجرته كما هو المعتاد كما لو كان توسط في عقد بيع.
*ضمان الواجب وضمان ما لم يجب:
ضمان الواجب: أن يضمن شخص شخصاً آخر في دين مثلاً وهو يعلم مقداره ابتداءً.
أما ضمان ما لم يجب : فهو أن يضمن ما يجب على شخص مثلاً وهو لا يعلم مقداره كأن يقول ما تقرضه هذا الرجل فأنا ضامن له.
فإذا وقعت الخصومة فإن كان ضمان شيء واجب فهو ظاهر من حيث إثباته فيؤخذ الضامن بما أقر به المدين أو أقر هو به.
أما في حالة ضمان ما لم يجب فإذا ادعى رب الحق على الضامن وأقام بينة على القرض أو البيع مثلاً فلما سئل عن قدره قال كذا والبينة إقرار المدين فنقول إقرار المدين لا يلزم الضامن لأن الإقرار لا يسري على غير المقر فيكلف البينة أو تتوجه اليمين على الضامن في قدره.
*فائدة:
يشيع عند بعض الناس أن العقد الجائز يجوز فسخه مطلقاً دون قيد والصحيح أن العقود الجائزة إذا ترتب على فسخها ضرر على أحد العاقدين أو على أجنبي لم يجز الفسخ على الإطلاق بل له قيود.
انظر قواعد ابن رجب القاعدة الستون (60) وملخصها : أن التناسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين أو على غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا إذا أمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه.
*التزامات عامل المتجر:
يجعل الإنسان عاملاً في محله أو متجره ويترتب عليه التزامات فقد يشتري بالدين ويتعامل بالدين ثم إن حصل منه خيانة أو خسر يتهرب صاحب المحل من هذا الأمر ومن الديون المترتبة من تصرفه , فهل يوافق على هذا لأنه تصرف دون توكيل من صاحب المحل أو يقال : إن هذا الشخص جعل العامل بمثابة النائب عنه لأنه جعله يتصرف وهو مسؤول عن التزامات وحقوق الآخرين المتعاملين معه لأنه نائب عنه.
ذكر المسألة ابن تيمية : ويرى أن من جعل غلامه أو ابنه يتصرف لـه تصرف الوكيل وهو يعلم ثم إذا فعل شيئاً فيه التزام عليه قال ليس وكيل / قال الشيخ : لم يقبل إنكاره , وحتى لو قدر أنه لم يوكله فنصبه للناس يتعاملون معه عدوان وتغرير بهم والغار ضامن , ففي هذه الحالة صاحب المتجر هو المسؤول أمام أصحاب المحلات المتعاملين معه , فهو الذي يغرم ما للمتعاملين معه , واستقرار الضمان إذا ثبت يكون على العاقل متى ما وجده رب المال فله مخاصمته.
*سعي الوسيط:
يتعاقد رجل مع آخر بواسطة دلال لبيع أو شراء يتوسط بينهم مثلاً مكتب عقار ويأخذ صاحب الوساطة سعيه أو أجرته , ثم يفسخ البيع لإقالة أو عيب ويسترد المشتري الثمن من البائع. فهل يحق للمشتري استرداد السعي من الدلال , أم أن الدلال استحق السعي بتعبه ووساطته فلا يعيد ذلك للمشتري.
قال الحنابلة:
1- الفسخ إن كان بإقالة ونحوها لا يرد السعي لتراضي الطرفين على إعادة المبيع للبائع وهذا لا يسقط حق الطرف الآخر.
2- وإن كان الفسخ إجباراً لعيب ونحوه فهنا الدلال يرد ما أخذه لأنه تبين عدم استحقاقه لما أخذ به ولأنه استلمه بسبب الصفقة ولم تثبت , فذهب شبهة التواطؤ بإبطال سعي الدلال.
هل مثله الوساطة في النكاح وهو الخاطب المتوسط بين الطرفين؟
الفقهاء يسوون بينهما فإن كان الفسخ بتراضي الطرفين فلا يبطل وإن كان الفسخ إجبارياً فيرد ما استحقه.
اشتراط أجل مجهول: قد يشترط العاقد في بيع ونحوه أجلاً مجهولاً كأن يجعل تسليم الثمن عند خروج اسمه في البنك العقاري فهذا قد يكون بعد سنة أو ثلاث سنوات فهنا يتوجه بطلان الشرط وصحة العقد لأن الأجل غير معلوم/ لكن إذا كان قد فات على الشرط من بائع أو مشتري غرض صحيح فإن له الخيار , وقال بعضهم أن له أرش النقص.
* صور فيها تأجيل:
1- لو أن شخص له دين على آخر فاصطلح معه أن يؤجله مقابل زيادة عوض. فهذه عين الربا لا تجوز.
2- لو أن لشخص مال على آخر مائة ألف ريال وتصالح مع المدين على الإسقاط منه لكن اشترط تأديته بعد شهرين أو ثلاثة (تعجيل المال) فإن لم يؤده خلالها فعليه المائة كلها هذه كأنه قال له أسقط عنك على أن تسلمني وتعجل. ذكرها ابن القيم في الإعلام وأجازها وأصلها: إن لم تف بالشرط فأنا على حقي وليس هناك زيادة في الدين.
3- لو باعه بالتقسيط واشترط عليه حلول المال كله إن تأخر في السداد عن ثلاث أقساط:
1)ذكر ابن القيم جواز هذا الشرط وروي عن الحنفية جوازه.
2) قياس المذهب عدم الجواز لأنه الأصل أن لايجعل مقابله شرط , ولأن المشتري أحق بالرفق من البائع , ولأن المقصود الإرفاق.
لكن لو قيل بحل قسطين أو ثلاثة ( باب الشرط الجزائي) أما أن تحل جميع الأقساط فهذا فيه ضرر.
* تحليف ولي القاصر: هل يتوجه اليمين على ولي القاصر كما لو أحضر ( وهو مدعي) شاهداً واحداً أو كانت الدعوى عليه ولم يكن ثم بينة للمدعي؟
المحلوف عليه يتعلق بشيئين :
1- إما أن يكون الأمر مما باشره الولي نفسه كبيع أو شراء فيتوجه عليه اليمين ويقضى عليه بالنكول عند عدم حلفه.
2- وإما أن يكون مما باشره غير الولي كمورث وغيره فلا يحلف هنا ولي القاصر ولا يضمنه.
إذا نكل الولي عن الحلف حال توجهه إليه هل يغرم في ماله أم مال الصبي؟ يغرم في ماله الشخصي لا القاصر وهذا صرح به المالكية.
فائدة : استعمال (حيث ) في التسبيب:
أفاد كثير من الكتاب بأن استعمال (حيث ) في التسبيب غير صحيح فليس فصيحاً لكونها ظرفاً ولم يرد استعمالها للتعليل.
س: شخص جعل سلعته عند دلال وسام الناس السلعة وأوشك أن يبيعها فجاء رب السلعة وباشر البيع بلا واسطة فجاء الدلال يطالب بأجرته فما الحكم؟
ج: أولاً: يجب أن نحدد ماهية هذا العقد هل هو إجارة أم جعالة فالإجارة عقد بعوض على نفع معين فلا بد أن تكون المنفعة معلومة والمناداة هنا غير معلومة. فالعقد هنا جعالة ومن أحكام الجعالة جواز الفسخ من الطرفين وإذا فسخ لزمه أن يعوض العامل بقدر عمله ( أجرة المثل) إذا كان قد شرع في العمل.
س: ادعى شخص أنه اشترك مع آخر في وساطة تجارية كالدلالة مثلاً ويحدث أن المتعاقد قد يسلم أجرة الوساطة (الدلالة) لأحد الشريكين فهل يكفي أم لا بد أن يسلم كل واحد أجرته؟
ج: الذي يظهر أن هذا العقد شركة أبدان وقد قرر العلماء في هذه الشركة أن كل واحد من الشركاء أصيل ووكيل فعلى هذا إذا سمى أحدهم كفى عن الآخر وإذا طالب أحدهما فيرجع على شريكه.
س: شخص توسط في انتقال عقار من شخص لآخر ثم جاء مطالباً باستحقاقه في الوساطة ودفع البائع بأنه لم يبع العقار على المشتري بل وهبه له بعوض قدره كذا فما الحكم؟
ج: هذه هبة ثواب فتأخذ حكم البيع وللوسيط أجرته كما هو المعتاد كما لو كان توسط في عقد بيع.
*ضمان الواجب وضمان ما لم يجب:
ضمان الواجب: أن يضمن شخص شخصاً آخر في دين مثلاً وهو يعلم مقداره ابتداءً.
أما ضمان ما لم يجب : فهو أن يضمن ما يجب على شخص مثلاً وهو لا يعلم مقداره كأن يقول ما تقرضه هذا الرجل فأنا ضامن له.
فإذا وقعت الخصومة فإن كان ضمان شيء واجب فهو ظاهر من حيث إثباته فيؤخذ الضامن بما أقر به المدين أو أقر هو به.
أما في حالة ضمان ما لم يجب فإذا ادعى رب الحق على الضامن وأقام بينة على القرض أو البيع مثلاً فلما سئل عن قدره قال كذا والبينة إقرار المدين فنقول إقرار المدين لا يلزم الضامن لأن الإقرار لا يسري على غير المقر فيكلف البينة أو تتوجه اليمين على الضامن في قدره.
*فائدة:
يشيع عند بعض الناس أن العقد الجائز يجوز فسخه مطلقاً دون قيد والصحيح أن العقود الجائزة إذا ترتب على فسخها ضرر على أحد العاقدين أو على أجنبي لم يجز الفسخ على الإطلاق بل له قيود.
انظر قواعد ابن رجب القاعدة الستون (60) وملخصها : أن التناسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين أو على غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا إذا أمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه.
*التزامات عامل المتجر:
يجعل الإنسان عاملاً في محله أو متجره ويترتب عليه التزامات فقد يشتري بالدين ويتعامل بالدين ثم إن حصل منه خيانة أو خسر يتهرب صاحب المحل من هذا الأمر ومن الديون المترتبة من تصرفه , فهل يوافق على هذا لأنه تصرف دون توكيل من صاحب المحل أو يقال : إن هذا الشخص جعل العامل بمثابة النائب عنه لأنه جعله يتصرف وهو مسؤول عن التزامات وحقوق الآخرين المتعاملين معه لأنه نائب عنه.
ذكر المسألة ابن تيمية : ويرى أن من جعل غلامه أو ابنه يتصرف لـه تصرف الوكيل وهو يعلم ثم إذا فعل شيئاً فيه التزام عليه قال ليس وكيل / قال الشيخ : لم يقبل إنكاره , وحتى لو قدر أنه لم يوكله فنصبه للناس يتعاملون معه عدوان وتغرير بهم والغار ضامن , ففي هذه الحالة صاحب المتجر هو المسؤول أمام أصحاب المحلات المتعاملين معه , فهو الذي يغرم ما للمتعاملين معه , واستقرار الضمان إذا ثبت يكون على العاقل متى ما وجده رب المال فله مخاصمته.
*سعي الوسيط:
يتعاقد رجل مع آخر بواسطة دلال لبيع أو شراء يتوسط بينهم مثلاً مكتب عقار ويأخذ صاحب الوساطة سعيه أو أجرته , ثم يفسخ البيع لإقالة أو عيب ويسترد المشتري الثمن من البائع. فهل يحق للمشتري استرداد السعي من الدلال , أم أن الدلال استحق السعي بتعبه ووساطته فلا يعيد ذلك للمشتري.
قال الحنابلة:
1- الفسخ إن كان بإقالة ونحوها لا يرد السعي لتراضي الطرفين على إعادة المبيع للبائع وهذا لا يسقط حق الطرف الآخر.
2- وإن كان الفسخ إجباراً لعيب ونحوه فهنا الدلال يرد ما أخذه لأنه تبين عدم استحقاقه لما أخذ به ولأنه استلمه بسبب الصفقة ولم تثبت , فذهب شبهة التواطؤ بإبطال سعي الدلال.
هل مثله الوساطة في النكاح وهو الخاطب المتوسط بين الطرفين؟
الفقهاء يسوون بينهما فإن كان الفسخ بتراضي الطرفين فلا يبطل وإن كان الفسخ إجبارياً فيرد ما استحقه.
اشتراط أجل مجهول: قد يشترط العاقد في بيع ونحوه أجلاً مجهولاً كأن يجعل تسليم الثمن عند خروج اسمه في البنك العقاري فهذا قد يكون بعد سنة أو ثلاث سنوات فهنا يتوجه بطلان الشرط وصحة العقد لأن الأجل غير معلوم/ لكن إذا كان قد فات على الشرط من بائع أو مشتري غرض صحيح فإن له الخيار , وقال بعضهم أن له أرش النقص.
* صور فيها تأجيل:
1- لو أن شخص له دين على آخر فاصطلح معه أن يؤجله مقابل زيادة عوض. فهذه عين الربا لا تجوز.
2- لو أن لشخص مال على آخر مائة ألف ريال وتصالح مع المدين على الإسقاط منه لكن اشترط تأديته بعد شهرين أو ثلاثة (تعجيل المال) فإن لم يؤده خلالها فعليه المائة كلها هذه كأنه قال له أسقط عنك على أن تسلمني وتعجل. ذكرها ابن القيم في الإعلام وأجازها وأصلها: إن لم تف بالشرط فأنا على حقي وليس هناك زيادة في الدين.
3- لو باعه بالتقسيط واشترط عليه حلول المال كله إن تأخر في السداد عن ثلاث أقساط:
1)ذكر ابن القيم جواز هذا الشرط وروي عن الحنفية جوازه.
2) قياس المذهب عدم الجواز لأنه الأصل أن لايجعل مقابله شرط , ولأن المشتري أحق بالرفق من البائع , ولأن المقصود الإرفاق.
لكن لو قيل بحل قسطين أو ثلاثة ( باب الشرط الجزائي) أما أن تحل جميع الأقساط فهذا فيه ضرر.
* تحليف ولي القاصر: هل يتوجه اليمين على ولي القاصر كما لو أحضر ( وهو مدعي) شاهداً واحداً أو كانت الدعوى عليه ولم يكن ثم بينة للمدعي؟
المحلوف عليه يتعلق بشيئين :
1- إما أن يكون الأمر مما باشره الولي نفسه كبيع أو شراء فيتوجه عليه اليمين ويقضى عليه بالنكول عند عدم حلفه.
2- وإما أن يكون مما باشره غير الولي كمورث وغيره فلا يحلف هنا ولي القاصر ولا يضمنه.
إذا نكل الولي عن الحلف حال توجهه إليه هل يغرم في ماله أم مال الصبي؟ يغرم في ماله الشخصي لا القاصر وهذا صرح به المالكية.