المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إجابه لوجه الله لو سمحتوا



محتار
13-06-2011, 12:44 PM
السؤال
بدون حكم شرعي من أي محكمة
او قرار قضائي من أي جهة قضائيه
هل يحق للبنك ان يسحب المبلغ النقدي الموجود بحسابك
ويسلمه لوزارة الماليه التي تطالبك بمستحقات انت متاخر بسدادها
يعني بمجرد خطاب من وزير المالية موجه لمؤسسة النقد
ومؤسسة النقد خاطبت البنوك
والبنوك سحبت الارصده ودفعتها لمؤسسة النقد
التي بدورها سلمتها لوزارة المالية
المعروف ان الحجز على الاموال
لابد من حكم شرعي مكتيب القطعية صادر من محكمة شرعية
على اثر دعوى نظرتها المحكمة
رأيكم حفظكم الله

ابو محمد 2
13-06-2011, 03:06 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز في حالات يحكمها العقد مع الدولة.
ويحق لك اللجوء إلى ديوان المظالم بعد تقديم التظلم لوزير المالية بستون يوم.
فاشرح موضوعك بالتفصيل أخي الكريم.

اشرف البصري
13-06-2011, 08:29 PM
ملاحظة متواضعة
اذا كان الامر متعلق بعقد فلا يتقيد بالمادة عملا بالاتي
المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ التى كانت المادة (8) :من نظَام ديوان المظالمالصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ
تختص المحاكم الادارية بالفصل في الاتي
د / الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الادارة طرفا فيها .

المادة 4
قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم
بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409 هـ

فيما لم يرد نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشؤ الحق المدعي به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يبث لدي الدائرة المختصة بالديوان وبالنسبة إلي الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها .

محتار
13-06-2011, 09:10 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز في حالات يحكمها العقد مع الدولة.
ويحق لك اللجوء إلى ديوان المظالم بعد تقديم التظلم لوزير المالية بستون يوم.
فاشرح موضوعك بالتفصيل أخي الكريم.



السلام عليكم
شكرا لتجاوبك
عزيزي انا مقترض من احد صناديق الدولة
وتأخرت ببعض الأقساط
أكرر بعض وليس كل
وإدارة هذا الصندوق اصدرت قرار باستحصال المبالغ بالحجز على اموالي دون ان يتم تبليغي لأعترض او ادافع
وخاطبت وزارة المالية
ووزير المالية خاطب مؤسسة النقد
ومؤسسة النقد خاطبت البنوك
كل هذا بشكل سري تام
وبدون حكم شرعي او قرار قضائي من أي جهة
سوى الجهة الدائنه وتعتبر خصم
لايحق لها ان تكون ( الخصم والحكم والجلاد )
يعني تدعي وتطالب ثم تقرراثم تنفذ
هل هذا معقول ومقبول ؟؟؟
تحيااااااااااااتي

محتار
13-06-2011, 09:13 PM
ملاحظة متواضعة
اذا كان الامر متعلق بعقد فلا يتقيد بالمادة عملا بالاتي
المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ التى كانت المادة (8) :من نظَام ديوان المظالمالصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ
تختص المحاكم الادارية بالفصل في الاتي
د / الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الادارة طرفا فيها .

المادة 4
قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم
بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409 هـ

فيما لم يرد نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشؤ الحق المدعي به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يبث لدي الدائرة المختصة بالديوان وبالنسبة إلي الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها .

شكرااااااا لرأيك
المشكلة أن القرار ضل سري ولم ابلغ به
حتى مرة المدة التي يجب التقدم بها لصندوق التنمية للاعتراض عليه
تحيااااااااااااااتي

اشرف البصري
13-06-2011, 09:28 PM
عليك التقدم بدعواك الى اللجنة القانونية بوزارة التجارة فهي المختصة بالموضوع حسب شرحك الاخير وليس ديوان المظالم
يعهد إلى اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالفصل في المنازعات التي تقع بين البنوك وعملائها الناشئة عن العقود والعمليات المصرفية التي تبرم أو تتم بعد العمل بهذا القرار.

محام
14-06-2011, 08:20 PM
عليك التقدم بدعواك الى اللجنة القانونية بوزارة التجارة فهي المختصة بالموضوع حسب شرحك الاخير وليس ديوان المظالم
يعهد إلى اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالفصل في المنازعات التي تقع بين البنوك وعملائها الناشئة عن العقود والعمليات المصرفية التي تبرم أو تتم بعد العمل بهذا القرار.

لعلك تقصد لجنة تسوية المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد

وليس اللجنة القانونية بوزارة التجارة

اشرف البصري
15-06-2011, 01:39 PM
لعلك تقصد لجنة تسوية المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد

وليس اللجنة القانونية بوزارة التجارة

لا اقصد اللجنة القانونية بوزراة التجارة
لان المصرفية خاصة فقط بالمعاملات المصرفية البحته وفقا الى الاتي
قرار وزاري رقم822 بتاريخ 13/4/1406هـ
خاص باللجنة القانونية للمنازعات في المنازعات التي تقع بين البنوك وعملائها

إن وزير التجارة..
بما له من صلاحيات..
وبعد الإطلاع على نظَام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ.
وبعد الإطلاع على نظَام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 12/7/1403 هـ ولائحته التنفيذية.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 2/6/1380هـ, والذي عهد باختصاصات المجلس التجاري الأعلى لوزارة التجارة.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 186 وتاريخ 5/2/1387هـ بشأن دمج هيئة فض المنازعات التجارية, وهيئة حسم منازعات الشركات التجارية في هيئة واحدة تسمى هيئة حسم المنازعات التجارية.
وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية, وتحديد اختصاصاتها.
وبعد الإطلاع على مذكرة الإدارة القانونية رقم 609/11 وتاريخ 21/3/1406هـ بشأن اختصاصات وزارة التجارة المتعلقة بالمنازعات التجارية.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يـــقرر مـا يـلي

مادة 1 - يعهد إلى اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالفصل في المنازعات التي تقع بين البنوك وعملائها الناشئة عن العقود والعمليات المصرفية التي تبرم أو تتم بعد العمل بهذا القرار.
مادة 2 - تطبق اللجنة القانونية في أعمالها الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ.
مادة 3 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة

سليمان السليم

محام
16-06-2011, 12:18 AM
لا اقصد اللجنة القانونية بوزراة التجارة
لان المصرفية خاصة فقط بالمعاملات المصرفية البحته وفقا الى الاتي
قرار وزاري رقم822 بتاريخ 13/4/1406هـ
خاص باللجنة القانونية للمنازعات في المنازعات التي تقع بين البنوك وعملائها

إن وزير التجارة..
بما له من صلاحيات..
وبعد الإطلاع على نظَام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ.
وبعد الإطلاع على نظَام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 12/7/1403 هـ ولائحته التنفيذية.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 2/6/1380هـ, والذي عهد باختصاصات المجلس التجاري الأعلى لوزارة التجارة.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 186 وتاريخ 5/2/1387هـ بشأن دمج هيئة فض المنازعات التجارية, وهيئة حسم منازعات الشركات التجارية في هيئة واحدة تسمى هيئة حسم المنازعات التجارية.
وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية, وتحديد اختصاصاتها.
وبعد الإطلاع على مذكرة الإدارة القانونية رقم 609/11 وتاريخ 21/3/1406هـ بشأن اختصاصات وزارة التجارة المتعلقة بالمنازعات التجارية.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يـــقرر مـا يـلي

مادة 1 - يعهد إلى اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالفصل في المنازعات التي تقع بين البنوك وعملائها الناشئة عن العقود والعمليات المصرفية التي تبرم أو تتم بعد العمل بهذا القرار.
مادة 2 - تطبق اللجنة القانونية في أعمالها الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ.
مادة 3 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة

سليمان السليم

قرار وزير التجارة منسوخ بالأمر السامي رقم 729/8 في 10/7/1407هـ ، مادام أن أحد طرفي النزاع بنك

هذا الرابط فيه الكثير من الفائدة حول الموضوع

http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=2079

أحمد المنشاوي
16-06-2011, 02:43 AM
اتفق مع راي اخي محام ، ويجب ايضاح بنود العقد لمعرفة ما اذا كانت تملك الحجز والخصم من الحساب مباشرة ام لا

محتار
16-06-2011, 02:39 PM
اتفق مع راي اخي محام ، ويجب ايضاح بنود العقد لمعرفة ما اذا كانت تملك الحجز والخصم من الحساب مباشرة ام لا


لايوجد بالإتفاقية مايشير إلى أي عقوبه في حال التأخير عن دفع الأقساط
لاتصريح ولا تلميح لانص ولا مضمون أبدا لامن قريب ولا من بعيد
والموضوع ليس موضوع خصم مباشر أو غير مباشر
الموضوع إنه يوجد نظام قديم جدا (( نظام جباية أموال الدولة )) صادر عام 1359
يستخدمونه ويعتسفونه إعتساف وهم مجرد موظفين إداريين ويشكلون لجنة
تصدر أحكام يعني يحكمون عليك وكأنهم قضاة
لا والمدهش ان ذلك (( سرا )) يعني بشكل سري
يجتمعون ويقررون من جانب واحد
ثم يبدأون بالمطالبة بتنفيذ هذا الحكم بشكل سري بموجب خطابات تعنون بكلمة (( سري للغاية ))
والمعروف ان الحكم ينتج عن دعوى قضائية أمام قضاة او لجان يكون فيه سماع دعوى وسماع إجابه ويكون فيه إشعار بالحكم وهناك جهة إستئناف
وليس حكم أحادي الدعوى سري الصدور