المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار هيئة كبار العلماء رقم (25) في: الشرط الجزائي



الأعمش
13-06-2011, 07:03 PM
الشرط الجزائي



قرار هيئة كبار العلماء رقم (25) وتاريخ (31/ 8/1394هـ)



الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد:
فبناءً على ما تقرر في الدورة الرابعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة فيما بين (28/ 10 و14/ 11 / 1393هـ) من الرغبة في دراسة موضوع (الشرط الجزائي) فقد جرى إدراجه في جدول أعمال الهيئة في دورتها الخامسة ، المنعقدة فيما بين(5 و22/ 8 / 1394 هـ) في مدينة الطائف .
ثم جرى دراسة الموضوع في هذه الدورة بعد الاطلاع على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
وبعد مداولة الرأي والمناقشة ، واستعراض المسائل التي يمكن أن يقاس عليها الشرط الجزائي ، ومناقشة توجيه قياسه على تلك المسائل والإيراد عليه ، وتأمل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (سورة المائدة الآية 1) وما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: "المسلمون على شروطهم ، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً". ولقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "مقاطع الحقوق عند الشروط" .
والاعتماد على القول الصحيح من أن الأصل في الشروط الصحة ، وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً أو قياساً .
واستعراض ما ذكره أهل العلم من تقسيم الشروط في العقود إلى:
صحيحة وفاسدة .
وتقسيم الصحيحة إلى ثلاثة أنواع:
أحدها: شرط يقتضيه العقد ؛ كاشتراط التقابض ، وحلول الثمن .
الثاني: شرط من مصلحة العقد ؛ كاشتراط صفة في الثمن ؛ كالتأجيل ، أو الرهن ، أو الكفيل به ، أو صفة في المثمن ؛ ككون الأمة بكراً .
الثالث: شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ، ولا منافيا لمقتضاه ؛ كاشتراط البائع سكنى الدار شهراً .
وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة أنواع:
أحدها: اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف الثاني عقداً آخر ؛ كبيع ، أو إجارة ، أو نحو ذلك .
الثاني: اشتراط ما ينافي مقتضى العقد ؛ كأن يشترط في المبيع ألا خسارة عليه ، أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق .
الثالث: الشرط الذي يتعلق به العقد ؛ كقوله: بعتك إن جاء فلان .

وبتطبيق الشرط الجزائي عليها ، وظهور أنه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد ، إذ هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدد له ، والاستئناس بما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن سيرين: أن رجلاً قال لكريَّه: أدخل ركابك ، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج ، فقال شريح: "من شرط على نفسه طائعاً غير مكروه فهو عليه" . وقال أيوب عن ابن سيرين: أن رجلاً باع طعاماً وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع ، فلم يجئ ، فقال شريح للمشتري: "أنت أخلفت" فقضى عليه .
وفضلاً عن ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام ، حيث إن الإخلال به مظنة الضرر ، وتفويت المنافع ، وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله ، وسبب من أسباب الحفز على الوفاء بالعهود والعقود تحقيقاً لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (سورة المائدة الآية 1)
لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع:
أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر ، يجب الأخذ به ، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً ، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول .
وإذا كان الشرط الجزائي كثيرٌ عرفاً ، بحيث يراد به التهديد المالي ، ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية ؛ فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف ، على حسب ما فات من منفعة ، أو لحق من مضرة .
ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر ؛ عملاً بقوله تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} (سورة النساء الآية 58) وقوله سبحانه: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (سورة المائدة الآية 8) ، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على محمد , وعلى آله وصحبه وسلم .

ابو محمد 2
13-06-2011, 07:45 PM
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ ونفع بكم

سلطان العلماء
13-06-2011, 09:20 PM
لدي سؤال فضيلة الشيخ :
إذا اتفق أصحاب جمعية حوادث على أن من وقع عليه حادث يستحق قيمة أصلاحها من أي مكان أصلحها فيه سواء في الوكالة أو اي ورشة أخرى ؟ ولكن أشترطوا للحصول على الثمن أن يقوم باصلاح سيارته أولا من ماله ثم يعطوه قيمة الاصلاح!! فرد عليهم ( الواقع عليه الحادث ) أن هذا ليس فيه عدل فأنا لا أستطيع اصلاحها في الوكالة لأني لا أملك قيمتها الان وغيري يستطيع والفرق بين ضمان وجودة الاصلاحين كبير جدا ..
وما دمت أنني استحق الحصول على المبلغ بناء على شرطكم بتثمين قيمة اصلاحها من الوكالة أو من غيرها فلم لا تدفعون لي المبلغ الان؟!!
وصاحبنا هذا لم يكن يعلم بهذا الشرط لأنه لم يكن مكتوبا في العقد وانما هو شفهي بين الاعضاء السابقين ؟ وان كان يعلم به فهل هذا الشرط صحيح أو باطل ؟!!

المحامي علي السعدون
14-06-2011, 04:39 PM
أشكرك فضيلة الشيخ ..

مستشار قانون
22-06-2011, 03:42 PM
جزاكم الله خيرًا على هذه نشر هذه الفتوى

الأعمش
23-06-2011, 03:35 PM
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي
برقم 109 (3/12)
بشأن موضوع : الشرط الجزائي


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد:

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية
من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول ( سبتمبر ) 2000م .


وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (الشرط الجزائي) . وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء .


قرر ما يلي:


أولاً: الشرط الجزائي في القانون هو: اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم يُنَفِّذ الطرف الآخر ما التزم به ، أو تأخّر في تنفيذه .


ثانياً: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 (2/9) ، ونصه: "لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه ؛ لأنه عبارة عن دين ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير" ، وقراره في الاستصناع رقم 65 (3/7) ، ونصه: "يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة" ، وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 (2/6) ، ونصه: "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم" .


ثالثاً: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي ، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحقٍ قبل حدوث الضرر .


رابعاً: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً ؛ فإن هذا من الربا الصريح .
وبناء على هذا ، يجوز هذا الشرط – مثلاً – في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد بالنسبة للمورد ، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخّر في تنفيذه .
ولا يجوز – مثلاً – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء ، كان بسبب الإعسار أو المماطلة ، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه .


خامساً: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لَحِق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من كسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي .


سادساً: لا يُعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسببٍ خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد .


سابعاً: يجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد الطرفين أن تُعدِّل في مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك ، أو كان مبالغاً فيه .


ويوصي المجمع بما يلي: بعقد ندوة متخصصة لبحث الشروط والتدابير التي تقترح للمصارف الإسلامية لضمان حصولها على الديون المستحقة لها . والله أعلم ؛؛

يزيد
18-01-2013, 04:10 PM
الله يكون بالعون

السلطة المطلقة مفسدة مطلقة

المحامي تركي العزيزي
22-01-2013, 02:23 AM
الله يجزاك الجنه