المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التفريق بين الشهود



الزغيبي
15-06-2011, 05:47 PM
مسائل قضائية
( 73 )
التفريق بين الشهود


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :

فقد نصت المادة 119 من نظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 ، والتأريخ 20/5/1421هـ على أن (( تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم )) . وأطلقت ذلك دون تقيد ؛ بينما ذكر من وقفت على قوله من الفقهاء أن التفريق بين الشهود يكون في حالة الارتياب قال ابن أبي الدم : (( أما إن كان الشهود ... جهلة يظن بهم ... قلة ضبط .... وعدم تثبت في الشهادة .... فيستحب للقاضي أن يفرق مثل هؤلاء الشهود )) . أدب القضاء وهو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات ، شهاب الدين إبراهيم بن عبدالله المعروف بابن أبي الدم الحموي الشافعي ، تحقيق د.محمد بن مصطفى الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ط2 ، 1402هـ ، ص138 . وقال البهوتي : (( وإن ارتاب الحاكم في الشهود ... فرقهم ويسأل كل واحد كيف تحملت الشهادة ومتى )) . كشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور بن يونس البهوتي ، عالم الكتب ، بيروت ، ج6 ، ص349 .
ومن أدلة التفريق بين الشهود ما رواه ابن أبي شيبة عن محرز بن صالح (( أن علياً فرق بين الشهود )) . المصنف ، ج5 ، ص347 .

وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

الأعمش
21-06-2011, 10:20 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ