المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال لفضيلة الدكتور ناصر ومخضرمي القضاة



وجهة نظر
16-06-2011, 12:56 AM
هل المضارب مصدق بكل حال ؟!!
فضيلة الدكتور / ناصر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
سلم رجل لآخر مالا ليضارب به ، وبعد سنة طالب رب المال المضارب بماله وأرباحه فادعى المضارب أنه خسر وأنكر ذلك رب المال ، ورفعت القضية إلى القضاء ، فتمسك المضارب بأن القول قول المضارب بيمينه في دعوى التلف والخسارة عند عدم البينة لدى رب المال ، وتمسك رب المال بأن الأصل عدم الخسارة وعلى مدعي خلاف الأصل البينة والإثبات على وقوع الخسارة أولا ثم على أن تلك الخسارة لم تكن بتفريط أو تعد منه ، فتأسيسا على ما تقدم :
أ ـ ما الرأي الأتم لفضيلتكم في مثل هذه القضايا؟!!
ب ـ هل يرى فضيلتكم التفريق في 1ـ التضمين 2 ـ في توجيه اليمين المتعلقة بالتلف 3 ـ توجيه اليمين المتعلقة برد المال
بين من قبض المال لحظ صاحبه [ كالمودع والوكيل المتبرع ] ، وبين من قبض المال لحظ نفسه وحظ صاحب المال [ كالمضارب والوكيل بالجعل والمزارع والمساقي]

د. ناصر بن زيد بن داود
16-06-2011, 01:26 AM
أخي العزيز :
(( كل من كان القول قوله فبيمينه )) هذه القاعدة صحيحة ؛ فاليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين ، وهو هنا العامل في المضاربة .

غير أن الذي لا ينبغي التغاضي عنه : أن هذه القاعدة لا تمنع من طلب البينة من العامل فيما لا يمكن تصديقه بغير البينة ؛ مثل : ادعاء التلف ، ونسبته إلى حدث ظاهر غير خفي ؛ كاشتعال حريق مثلاً .

والخسارة المالية مما يمكن إثباتها ونفيها بالأدلة ، ولذلك لا يكفي في إثباتها يمين العامل ؛ ما دام للقاضي طلب ما يسندها من كشوف البيع ، والشراء ، وبيانات أسعار السلع ، وأقيام التداول ، ومستندات الاستيراد والتصدير ، وأجور التحميل والنقل والتنزيل والشحن والتخزين ونحوها .

أما ما لا يمكن إثباته من خفايا الأمور الطارئة : فيكفي فيه اليمين ، ومرد ذلك لأهل الخبرة في تحديد ما يخفى وما لا يخفى . والله أعلم

ابو محمد 2
16-06-2011, 01:07 PM
أثابكما الله جميعاً

القاعدة الشرعية تقول: القول قول رب المال في عدم رد مال المضاربة إليه وفي صفة خروجه من يده إلى العامل وفي قدر الربح المشروط للعامل.. ج2 , ص 338 , ش الجديدة . ج2 , ص 226 , ش الأولى.

= لا يقبل قول العامل لو ادعى غلطاً او كذباً أو نسياناً.. ش: ج2 , ص226 , الأولى. ج2 , ص337 , الجديدة.
العامل المضارب ليس القول قوله بيمينه , فعليه إثبات الخسارة التي أدت إلى إتلاف رأس المال.
والله أعلم.

د. ناصر بن زيد بن داود
16-06-2011, 01:26 PM
أثابكما الله جميعاً

القاعدة الشرعية تقول: القول قول رب المال في عدم رد مال المضاربة إليه وفي صفة خروجه من يده إلى العامل وفي قدر الربح المشروط للعامل.. ج2 , ص 338 , ش الجديدة . ج2 , ص 226 , ش الأولى.

= لا يقبل قول العامل لو ادعى غلطاً او كذباً أو نسياناً.. ش: ج2 , ص226 , الأولى. ج2 , ص337 , الجديدة.
العامل المضارب ليس القول قوله بيمينه , فعليه إثبات الخسارة التي أدت إلى إتلاف رأس المال.
والله أعلم.


هذا صحيح - أبا محمد - فيما ذكرت ، أما : في دعوى التلف ، وفي ادعاء الخسارة ، وفي تحديد قدر الربح فالقول قول العامل عند تعذر البينة .
ولو راجعت المجلة لوجدت ذلك موضحاً .

ابو محمد 2
16-06-2011, 02:49 PM
نفع الله بكم وبارك في علمكم وعملكم فضيلة الدكتور

قاضي نت
17-06-2011, 11:48 AM
لكن يبقى أن الأصل قول العامل .. لكن لا يصدق فيما يخالف الأصول أو الواقع أو الأعراف والعادات ونحوها ...

مثلا : التلف .. مخالف للأصل وهو سلامة المال ..

الخسارة الفادحة في العقار .. والواقع أن العقار في زيادة

الخسارة في الأسهم من انهيار 2006 مصدق فيه لأن الواقع يصدقه

شرخ
27-06-2011, 06:58 AM
أخي طالبه أن يثبت ذلك للتأكد من عدم التفريط , وبهذا ستتأكد من الأمر.

ابو محمد 2
30-06-2011, 03:32 AM
نعم لابد من طلب حركة الحساب عن طريق محفظته في البنك أي أنه ملزم باحضار ما يثبت الخسارة في الاسهم عن طريق البنوك التي تعامل معها خلال تلك الفترة.

mohamad_metwaly
30-06-2011, 05:53 PM
هل المضارب مصدق بكل حال ؟!!
فضيلة الدكتور / ناصر سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
سلم رجل لآخر مالا ليضارب به ، وبعد سنة طالب رب المال المضارب بماله وأرباحه فادعى المضارب أنه خسر وأنكر ذلك رب المال ، ورفعت القضية إلى القضاء ، فتمسك المضارب بأن القول قول المضارب بيمينه في دعوى التلف والخسارة عند عدم البينة لدى رب المال ، وتمسك رب المال بأن الأصل عدم الخسارة وعلى مدعي خلاف الأصل البينة والإثبات على وقوع الخسارة أولا ثم على أن تلك الخسارة لم تكن بتفريط أو تعد منه ، فتأسيسا على ما تقدم :
أ ـ ما الرأي الأتم لفضيلتكم في مثل هذه القضايا؟!!
ب ـ هل يرى فضيلتكم التفريق في 1ـ التضمين 2 ـ في توجيه اليمين المتعلقة بالتلف 3 ـ توجيه اليمين المتعلقة برد المال
بين من قبض المال لحظ صاحبه [ كالمودع والوكيل المتبرع ] ، وبين من قبض المال لحظ نفسه وحظ صاحب المال [ كالمضارب والوكيل بالجعل والمزارع والمساقي]
إليك الرأي أخي الكريم :

لقد قرر الفقهاء وأهل العلم في أحكام المضاربة على أنه متى ما تم عقد المضاربة، وقبض العامل المال كان يد العامل في المال يد أمانة، والقول قوله مع يمينه في قدر رأس المال وقدر ما اشترى وباع وقدر ما ربح، قال ابن قدامه ( قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم على أن القول قول العامل في قدر رأس المال... وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف أو خسارة فيه، وما يدعي عليه من خيانة وتفريط... وهذا كله لا يعلم فيه خلافاً) أ.هـ المغني 7/184-185 ، وقال الفتوحي : (والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس مال وربح وعدمه وهلاك وخسران... وما يدعي عليه من خيانة) أ.هـ منتهى الإيرادات 1/333 ، وكذا يصدق لو ادعى أنه ربح مبلغ من المال أو لم يربح شيئا لأنه أمين والأمين مصدق فيما لا يمكن معرفته إلا من جهته قال ابن حجر – رحمه الله - : (ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح شيئا أصلا أو لم أربح إلا كذا ، عملا بالأصل فيهما) تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي 4/427.، وجاء في معونة أولى النهى شرح المنهي 4/753 ( والعامل في المضاربة أميناً في مالها بأنه متصرف في مال لا يختص بنفعه بإذن مالكه فكان أميناً ...
وأي استفسار فأنا جاهز بعون الله وتوفيقه ، وهذا الإيميل : bsm927@gmail.com