مشاهدة النسخة كاملة : إستفسار عن حكم الفصل من العمل نتيجة عدم تنفيذ قرار النقل
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أسعد الله أوقاتكم جميعاً بكل خير
أود منكم يا أهل الخبرة إفادتي و جزاكم الله خيراً
لدي قضية تم الحكم فيها من الهيئة الابتدائية وهي الآن في مرحلة الإستئناف . وتفاصيلها كالتالي :
• أصدر صاحب العمل قراراً بنقل الموظف من وظيفته التي يعمل بها إلى وظيفة أخرى مشابهة في المسمى وتختلف في الأداء ( مشرف تحاليل طبية إلى مشرف إداري )
• هذا النقل لم يترتب عليه أي تبعات ( أقصد ) أنه لم يترتب عليه تغيير مكان إقامة الموظف . بل كان النقل في نفس محيط العمل بالمنشأة ( من قسم الى قسم ).
• رفض الموظف قرار النقل وإعتبره قراراً تعسفياً ولم ينفذه.
• بناءً على ذلك تم منعه من الدخول إلى قسمه القديم ( مكان عمله السابق ) وطُلِب منه المباشرة من التاريخ المحدد بخطاب النقل في قسمه المنقول إليه ( قسمه الجديد ) ولكن الموظف لم يباشر في قسمه الجديد.
• خلال هذه الأثناء وقبل إصدار خطاب الفصل من العمل تقدم الموظف بالشكوى لمكتب العمل للمطالبة بإلغاء قرار النقل والعودة لعمله السابق.
• خلال هذه الأثناء أيضاً ونتيجة لعدم مباشرة الموظف في قسمه الجديد قام صاحب العمل بإصدار خطاب إنذار بالفصل حسب المادة ( 80 ) فقرة ( 7 ) من نظام العمل (التغيب عن العمل).
• وبعد تغيب الموظف وإنقطاعه عن العمل المدة النظامية تم فصله من العمل بناءً على هذا السبب ونص المادة أعلاه ( حيث إعتبر صاحب العمل أن الموظف متغيباً عن العمل ).
• خلال جلسات الصلح بمكتب العمل ذكر صاحب العمل أنه لا يمانع في عودة الموظف للعمل في مكان عمله السابق شريطة التوقيع على تعهد بإتباع تعليمات الرؤساء .
• رفض الموظف هذا الشرط بحجة أن لا حاجة لهذا التعهد لأنه لم يصدر منه شيء و لم يتم التحقيق في الأمر الذي تم بناءً عليه نقله، وطلب تحويل الأوراق للهيئة الابتدائية التي حكمت بعد عدة جلسات لصالح الموظف بإعادته للعمل بوظيفته السابقة و إلغاء قرار النقل و لم تلتفت لقرار الفصل.
• ملف الموظف لا يوجد به أي إنذارات أو تحقيق أو جزاءات.
• الموظف يعمل بوظيفته السابقة أكثر من خمس سنوات.
• النقل جاء بناءً على شكاوى فقط من الرئيس المباشر و لا يوجد إثباتات على ذلك.
التساؤلات :• هل يعتبر قرار فصل الموظف له قيمه ( أي ساري المفعول ) سيما و أن الموظف تقدم بالشكوى لمكتب العمل بإلغاء قرار نقله – و ليس الفصل - قبل قرار الفصل؟ أي أنه هل يحق لصاحب العمل إصدار أي قرار تجاه الموظف بعد تقدم الموظف بالشكوى لدى مكتب العمل؟
• بمعنى آخر هل يحق لصاحب العمل إصدار قرار بفصل العامل من العمل بناء على تغيبه عن العمل مع أن المشكله هي كانت في قرار النقل و الموظف تقدم بالشكوى قبل هذا القرار أي قرار الفصل؟
• إذا كان الجواب بنعم ، هل كان على العامل المباشرة في قسمه الجديد مع الإستمرار في الشكوى أم يحق له عدم المباشرة طالما أنه تقدم بالشكوى لدى مكتب العمل طالباً إلغاء قرار النقل؟
أفيدوني مأجورين
يعني جبر الخاطر و لو برد ... استفسار ... سؤال يعني شي من هالقبيل
ابو محمد 2
18-06-2011, 11:24 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم: سيتداخل الاخوة المستشارين والمختصين على موضوعك إن لم يكن هذا المساء فغداً إن شاء الله فلا تستعجل الاستشارة.
وبالنسبة لسؤالك الأخير:هل كان على العامل المباشرة في قسمه الجديد مع الإستمرار في الشكوى أم يحق له عدم المباشرة طالما أنه تقدم بالشكوى لدى مكتب العمل طالباً إلغاء قرار النقل؟
الجواب: كان عليه ألا يتغيب وأن يباشر في عمله الجديد حتى تنتهي دعواه.
دمت على خير حال
أحمد المنشاوي
19-06-2011, 12:57 AM
اتفق مع جواب اخي المستشار ابو محمد ، واضف ان قرار الفصل قرار صحيح لاستناده علي اساس سليم وهو الغياب الذي سبقه انذار ، وان الشكوي لمكتب العمل لاتعطي الحق للموظف في الغياب ، والا اشتكي الجميع وتغيب الجميع ، مع العلم ان النقل لم يكن كما وضح من العرض قراراً تعسفياً ، لكون لم يتضمن اضرارا بالعامل ، فضلاً عن ان العامل اثبت ، اعتزامه وعدم احترامه وتعسفه في مواجهة تعليمات الادارة اثناء جلسات الصلح ،
لذا اتوقع تطبيق قرار الفصل ، والله الموفق ،،،،،
ويجب علي السائل عض مضمون وسند الحكم بالعودة وعدم الرد علي قرار الفصل ، حتي تكتمل الصورة /
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم: سيتداخل الاخوة المستشارين والمختصين على موضوعك إن لم يكن هذا المساء فغداً إن شاء الله فلا تستعجل الاستشارة.
وبالنسبة لسؤالك الأخير:هل كان على العامل المباشرة في قسمه الجديد مع الإستمرار في الشكوى أم يحق له عدم المباشرة طالما أنه تقدم بالشكوى لدى مكتب العمل طالباً إلغاء قرار النقل؟
الجواب: كان عليه ألا يتغيب وأن يباشر في عمله الجديد حتى تنتهي دعواه.
دمت على خير حال
اتفق مع جواب اخي المستشار ابو محمد ، واضف ان قرار الفصل قرار صحيح لاستناده علي اساس سليم وهو الغياب الذي سبقه انذار ، وان الشكوي لمكتب العمل لاتعطي الحق للموظف في الغياب ، والا اشتكي الجميع وتغيب الجميع ، مع العلم ان النقل لم يكن كما وضح من العرض قراراً تعسفياً ، لكون لم يتضمن اضرارا بالعامل ، فضلاً عن ان العامل اثبت ، اعتزامه وعدم احترامه وتعسفه في مواجهة تعليمات الادارة اثناء جلسات الصلح ،
لذا اتوقع تطبيق قرار الفصل ، والله الموفق ،،،،،
ويجب علي السائل عض مضمون وسند الحكم بالعودة وعدم الرد علي قرار الفصل ، حتي تكتمل الصورة /
جزاكم الله خيراً أخواني على تفاعلكم و تجاوبكم .
بالنسبة لحيثيات و حكم الهيئة الإبتدائية أرى أن أرفقها لكم كاملة لتكتمل الصورة و لتعم الفائدة وهي كالتالي :
الحيثيات والحكم
وحيث حصر المدعي دعواه بالمطالبة بإلغاء قرار الفصل والعودة لعمله السابق ، و إلغاء قرار نقله ، كما طالب بصرف أجوره و حتى عودته للعمل ، بالإضافة لمطالبته بالتعويض عن التكاليف التي تكبدها من إستشارات قانونية وتنقلات وغيرها ، وفي حين أبدى صاحب العمل إعتراضه على هذه المطالبات بمبررات ساقها في وقائع القرار .
وبالنظر بالدعوى ولناحية مطالبة المدعي بإلغاء قرار فصله والعوده للعمل السابق والغاء قرار نقله وحيث علل صاحب العمل بأن فصل المدعي جاء نتيجة غيابه عن العمل وبناء على أحكام المادة ( 80 ) الفقره ( 7 ) من نظام العمل وحيث ذكر المدعي بأن قرار الفصل الصادر بحقه جاء بعد تقديم شكواه لدى مكتب العمل وأن صاحب العمل هو من منعه من أداء عمله السابق وتمسك بتنفيذه لقرار النقل ، وحيث لم يقدم صاحب العمل البينة على فصل المدعي قبل تقدمه بالشكوى ، وحيث تمسك المدعي بحقه المنصوص عليه في المادة ( 81 ) الفقرة ( 1 ) من نظام العمل والتي تنص : يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع إحتفاظه بحقوقه النظامية كلها وذلك إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بإلتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إذا العامل : معتبراً أن قرار نقله من وظيفته إخلال بالعقد المبرم بينه وبين صاحب العمل في البند أولا والذي ينص : قبل الطرف الأول تعيين الطرف الثاني بوظيفة مشرف تحاليل طبية ، وله الحق بإعادة تعيينة بالوظيفة التي يراها مناسبة وملائمه لمؤهلاته و خبراته ، و حيث ذكر صاحب العمل بأن قرار نقل المدعي جاء نتيجة لمشاكله بعصيانه للأوامر وعدم إتباع التعليمات الصادره من رئيسه وعلى الرغم من ذلك طلبنا منه كتابة تعهد بإطاعة أوامر رئيسه أمام مكتب العمل وإعادته لوظيفته السابقه ورفض المدعي ، حيث أنكر المدعي ما جاء في مذكرة صاحب العمل بسند من قول مؤداه إذا كان ما ذكره صاحب العمل صحيحاً لماذا لم يتثبت صاحب العمل في الأمر على وجه السرعة ويقوم بالتحقيق معي ، وحيث أن الأصل أن يقوم العامل بأداء عمله بالشكل المطلوب ، وحيث أن المخالفات إستثناء على الأصل يجب على من يدعيه أن يقدم البينة ، وحيث لم يقدم صاحب العمل البينة على ما يدعيه ، وحيث نصت المادة ( 67 ) من نظام العمل : لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاء غير وارد في هذا النظام أو لائحة تنظيم العمل ، وحيث أن نقل المدعى من وظيفته جاء كجزاء له على إفتعال المشاكل وبذلك فإن صاحب العمل قد تعسف في إستعمال حقه لما ترتب عليه ضرر أعظم من المصلحه . لذا فإن للمدعى الحق بالعوده إلى العمل بوظيفة مشرف تحاليل طبية ( وظيفته السابقة )
ولناحية مطالبة المدعى بصرف أجوره و حتى عودته للعمل ، وحيث أن المدعى هو من توقف عن العمل وحيث أن الأجر مقابل العمل وحيث لم يقدم المدعى البينة على حقه في ذلك لذا فإن الدائرة ترد مطالبات المدعي لعدم الإستحقاق.
ولناحية مطالبة المدعى بالتعويض عن التكاليف التي تكبدها من إستشارات قانونية وتنقلات وغيرها ، وحيث أن التعويض أمر جوازي للهيئة وحيث أن الضرر يزال وإستنادا لأحكام المادة ( 227 ) من نظام العمل لذا فإن الدائرة ترد هذا المطلب .
وتأسيساً على ما سبق قررت الدائرة بالهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية مايلي :
1- يلزم صاحب العمل المدعى عليه بإعادة المدعي لعمله بوظيفته السابقة مشرف تحاليل طبية.
2- رد مالم يحكم به.
ملاحظاتي على الحكم كالتالي :
- أن الحكم إستند على أن قرار الفصل لا يعتد به كون المدعي قد تقدم بالشكوى قبل قرار الفصل. فهل هذا صحيح ؟
- أن قرار النقل قرار تعسفي .( أتفق معه في ذلك لأنه لم يستند على دليل أو بينة )
- ذُكر في الحكم أن الموظف هو من توقف عن العمل . فهل يحق له التوقف عن العمل كما جاء لحين البت في القضية؟.
- المادة 81 من نظام العمل تختص بحق العامل في ترك العمل - أي عدم العودة للعمل - مع إحتفاظه بكافة حقوقه النظامية فما هو الرابط بين توقفه عن العمل و الأمر بإعادته لوظيفته السابقه خصوصاً و أن قرار الفصل هو قرار صحيح لتغيب العامل عن العمل ؟
- لماذا لم يُحكم بصرف أجوره من تاريخ تقدمه بالشكوى و حتى عودته للعمل ؟
- قد أكون مخطأً في ذلك ، لكن ألحظ أن الحكم به أشياء مبتورة و غير مكتملة .
دمتم في حفظ الباري
ابو محمد 2
19-06-2011, 08:43 AM
أخي الكريم:
1- لا يحق للعامل التوقف عن العمل الا إذا توقف صرف مرتبه.
2- حكم الهيئة بعدم استحقاق مرتب أيام الغياب صحيح .
وأرى أنهم أنصفوك .
بالتوفيق
مستشار العرب
19-06-2011, 08:52 AM
التساؤلات :• هل يعتبر قرار فصل الموظف له قيمه ( أي ساري المفعول ) سيما و أن الموظف تقدم بالشكوى لمكتب العمل بإلغاء قرار نقله – و ليس الفصل - قبل قرار الفصل؟ أي أنه هل يحق لصاحب العمل إصدار أي قرار تجاه الموظف بعد تقدم الموظف بالشكوى لدى مكتب العمل؟
• بمعنى آخر هل يحق لصاحب العمل إصدار قرار بفصل العامل من العمل بناء على تغيبه عن العمل مع أن المشكله هي كانت في قرار النقل و الموظف تقدم بالشكوى قبل هذا القرار أي قرار الفصل؟
• إذا كان الجواب بنعم ، هل كان على العامل المباشرة في قسمه الجديد مع الإستمرار في الشكوى أم يحق له عدم المباشرة طالما أنه تقدم بالشكوى لدى مكتب العمل طالباً إلغاء قرار النقل؟
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
الأخ الهاوي السلام عليكم ورحمة الله
ارى ان تساؤلاتك كلها تدور حول مدى مشروعية قرار الفصل .
و هو بالطبع مشروع كونه قد صدر بعد استنفاذ العامل للمدد المذكورة في المادة ( 80 فقرة 7 )من نظام العمل ، وهذه المشروعية مشروطة طبعاً بالتزامك بتوجيه الإنذار بالفصل بعد مرور خمسة ايام على إنقطاع العامل أو بعد تغيب عشرة ايام متقطعة خلال السنة ، مع إعطائه فرصة ابداء الدفوع التي تبرر المخالفة .
و لا علاقة لقرار الفصل هذا بوجود شكوى او دعوى مرفوعة من العامل و منظورة أمام القضاء العمالي ، إذ الملاحظ أن العامة يعتبرون أن وجود دعوى منظورة يحصًن العامل على الإطلاق ضد أي إجراء مشروع يتخذه ضده صاحب العمل ، حتى ولو كان له سبب مغاير و مشروع ايضاً ، ففي حالتك هذه ، تم فصل العامل لسبب آخر مغاير ( ومشروع ) لسبب دعواه المنحصر في طلبه إلغاء قرار النقل فقط ، وإعادته الى وظيفته السابقة .
أما كون الهبئة الإبتدائية أغفلت ذلك ، أو اشارت إليه إشارة عابرة غامضة دون أن ترد عليه رداً كافياً ، فهذا سبب وجيه للطعن على قرارها أمام الهيئة العيا .
ومن اسباب الطعن ايضاً ، ماذكر من أن العامل هو ( من توقف عن العمل ) ، واورد نص المادة رقم ( 81 ) الذي يعطي للعامل الحق في ( ترك ) العمل بدون سبق إنذار ....... الخ ، الى ان قررت ان ( الفسخ ) في هذه الحالات يكون كأنه قد صدر عن صاحب العمل ، وبالتالي ، فقد قررت أن العامل يستحق كافة حقوقه النظامية .
وبذلك تكون الهيئة الإنتدائية قد وقعت في تناقض صارخ شاب حكمها ، وجعله حرياً بالإلغاء ، فهي تقر بأن العامل قد ترك العمل ، أي فسخ العقد حسب تعبير نص النظام في عجز نفس المادة 81 منه ، بإرادته المنفردة مستفيداً بمكنة قررها له النظام ، مع حفظ له كافة حقوقه النظامية ( سوى العودة للعمل ) فكيف تعود الهيئة ، لتتدخل في إرادة العامل ، لتعيده الى العمل بعد أن فسخ العقد ؟( حتى و لو كان قد عاد فطلب ذلك ) .
باحث أنظمة
19-06-2011, 09:07 AM
جزاكم الله خيراً أخواني على تفاعلكم و تجاوبكم .
بالنسبة لحيثيات و حكم الهيئة الإبتدائية أرى أن أرفقها لكم كاملة لتكتمل الصورة و لتعم الفائدة وهي كالتالي :
الحيثيات والحكم
وحيث حصر المدعي دعواه بالمطالبة بإلغاء قرار الفصل والعودة لعمله السابق ، و إلغاء قرار نقله ، كما طالب بصرف أجوره و حتى عودته للعمل ، بالإضافة لمطالبته بالتعويض عن التكاليف التي تكبدها من إستشارات قانونية وتنقلات وغيرها ، وفي حين أبدى صاحب العمل إعتراضه على هذه المطالبات بمبررات ساقها في وقائع القرار .
وبالنظر بالدعوى ولناحية مطالبة المدعي بإلغاء قرار فصله والعوده للعمل السابق والغاء قرار نقله وحيث علل صاحب العمل بأن فصل المدعي جاء نتيجة غيابه عن العمل وبناء على أحكام المادة ( 80 ) الفقره ( 7 ) من نظام العمل وحيث ذكر المدعي بأن قرار الفصل الصادر بحقه جاء بعد تقديم شكواه لدى مكتب العمل وأن صاحب العمل هو من منعه من أداء عمله السابق وتمسك بتنفيذه لقرار النقل ، وحيث لم يقدم صاحب العمل البينة على فصل المدعي قبل تقدمه بالشكوى ، وحيث تمسك المدعي بحقه المنصوص عليه في المادة ( 81 ) الفقرة ( 1 ) من نظام العمل والتي تنص : يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع إحتفاظه بحقوقه النظامية كلها وذلك إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بإلتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إذا العامل : معتبراً أن قرار نقله من وظيفته إخلال بالعقد المبرم بينه وبين صاحب العمل في البند أولا والذي ينص : قبل الطرف الأول تعيين الطرف الثاني بوظيفة مشرف تحاليل طبية ، وله الحق بإعادة تعيينة بالوظيفة التي يراها مناسبة وملائمه لمؤهلاته و خبراته ، و حيث ذكر صاحب العمل بأن قرار نقل المدعي جاء نتيجة لمشاكله بعصيانه للأوامر وعدم إتباع التعليمات الصادره من رئيسه وعلى الرغم من ذلك طلبنا منه كتابة تعهد بإطاعة أوامر رئيسه أمام مكتب العمل وإعادته لوظيفته السابقه ورفض المدعي ، حيث أنكر المدعي ما جاء في مذكرة صاحب العمل بسند من قول مؤداه إذا كان ما ذكره صاحب العمل صحيحاً لماذا لم يتثبت صاحب العمل في الأمر على وجه السرعة ويقوم بالتحقيق معي ، وحيث أن الأصل أن يقوم العامل بأداء عمله بالشكل المطلوب ، وحيث أن المخالفات إستثناء على الأصل يجب على من يدعيه أن يقدم البينة ، وحيث لم يقدم صاحب العمل البينة على ما يدعيه ، وحيث نصت المادة ( 67 ) من نظام العمل : لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاء غير وارد في هذا النظام أو لائحة تنظيم العمل ، وحيث أن نقل المدعى من وظيفته جاء كجزاء له على إفتعال المشاكل وبذلك فإن صاحب العمل قد تعسف في إستعمال حقه لما ترتب عليه ضرر أعظم من المصلحه . لذا فإن للمدعى الحق بالعوده إلى العمل بوظيفة مشرف تحاليل طبية ( وظيفته السابقة )
ولناحية مطالبة المدعى بصرف أجوره و حتى عودته للعمل ، وحيث أن المدعى هو من توقف عن العمل وحيث أن الأجر مقابل العمل وحيث لم يقدم المدعى البينة على حقه في ذلك لذا فإن الدائرة ترد مطالبات المدعي لعدم الإستحقاق.
ولناحية مطالبة المدعى بالتعويض عن التكاليف التي تكبدها من إستشارات قانونية وتنقلات وغيرها ، وحيث أن التعويض أمر جوازي للهيئة وحيث أن الضرر يزال وإستنادا لأحكام المادة ( 227 ) من نظام العمل لذا فإن الدائرة ترد هذا المطلب .
وتأسيساً على ما سبق قررت الدائرة بالهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية مايلي :
1- يلزم صاحب العمل المدعى عليه بإعادة المدعي لعمله بوظيفته السابقة مشرف تحاليل طبية.
2- رد مالم يحكم به.
اهلا وسهلا بك اخي الكريم
بخصوص القرار الصادر لك والذي اوردته في تعليقك السابق فأنني اراى ان الحكم موافق لصحيح النظام وذلك لكون صاحب العمل قد تعسف في استعمال حقه النظامي اما بخصوص اجرك عن المدة الماضية فناظر القضية قد اعتمد على القاعده الشرعية ان الاجر مقابل العمل وحيث ان التوقف عن العمل كان صادر منك ولو اني اختلف معه في هذه النقطه حيث ان المنع كان يرجع لصاحب العمل ولكن قد يكون ان لناظر القضية مايبرر ذلك لكونك لم تقدم مايثبت ان صاحب العمل قد منعك من مزاولة عملك بعد قرار النقل .
والله اعلم .
الأخوة أبو محمد 2 و مستشار العرب أشكر لكم ردودكم و تجاوبكم
معنى ذلك أنه يحق لصاحب العمل أن يستأنف طعناً في قرار الهيئة الإبتدائية بإرجاع العامل للعمل بناءً على أن الفصل جاء بناء على سبب مشروع و أن تقدم العامل بالشكوى لا يعطيه الحق في عدم المباشرة في عمله الجديد.
و العامل كذلك له حق الإستئناف بالمطالبة بأجوره عن الفترة التي منعه صاحب العمل من المباشرة في عمله القديم و إعتبار أن خدمته متصلة سيما و أن الحكم جاء لصالحه بالعودة لمله القديم و أن قرار النقل قرار تعسفي منعه من أداء عمله لسبب يرجع لصاحب العمل .
ارجو الإفادة مأجورين
أخوي باحث أنظمة أشكر لك ردك و إيضاحك .
لكن كما ذكر الأخوة أعلاه أن النظام يسمح لصاحب العمل بفصل العامل لعدم مباشرته في عمله الجديد اي أن صاحب العمل لم يمنع العامل من المباشرة في عمله الجديد و الإمتناع جاء من قبل العامل.
و هنا التساؤل هل يرجع العامل للعمل أم يعتبر مفصول بناء على سبب مشروع ، بمعنى آخر أي القرارين مبني على حجة أقوى ؟
باحث أنظمة
19-06-2011, 09:32 AM
اخي هاوي
صحيح ان لصاحب العمل الحق في فصل العامل لعدم مباشرته في عملة ولكن الحكم قد وضح ذلك الامر حيث ان مصدر القرار قد( وحيث تمسك المدعي بحقه المنصوص عليه في المادة ( 81 ) الفقرة ( 1 ) من نظام العمل والتي تنص : يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع إحتفاظه بحقوقه النظامية كلها وذلك إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بإلتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إذا العامل : معتبراً أن قرار نقله من وظيفته إخلال بالعقد المبرم بينه وبين صاحب العمل) ولكون ان فصل العامل قد حدث بناء على تعسف صاحب العمل . فأن اراى ان ماورد في القرار هو الصحيح والاقوى .
والله اعلم
مستشار العرب
19-06-2011, 09:56 AM
الأخ الأستاذ / باحث الأنظمة
انت و الحكم استندتما الى نص المادة 81 فقرة 1 ، وهو يناقض ما ذهبتما اليه تماماً ، فكيف يترك العامل العمل بمحض ارادته ( أي يختارفسخ عقده في مواجهة بطش و كيد صاحب العمل مكتفياً بمستحقاته النظامية فقط ) ثم يأتي الحكم ليرغمه على العودة التي سبق أن أفصح عن انه لا يريدها ، مقدراً أن مصلحته الشخصية هي في الفسخ و ترك العمل .
أرى أن أقصى ما يمكن أن يحكم للعامل به في الهيئة العليا هو مستحقاته النظامية المذكورة صراحة بالمادة المذكورة .
لي ملاحظة أخرى غير هامة : الواضح من عرض الموضوع أن الأخ الهاوي يمثل صاحب العمل ، في حين أنك أفصحت في ردودك عن تصورك انه هو العامل .
عموماً ارجو أن يظل الأخ الهاوي على اتصال بالموقع ، وإفادتنا بمضمون حكم الهيئة العليا عند صدوره إن شاء الله .
أنا على إتصال دائم بإذن الله ... و لكن ألاحظ أن أغلب الردود تميل لصالح صحة قرار الفصل و نقض قرار الهيئة الإبتدائية .
بينما قرار الهئية إستند على إرجاع العامل و رد قرار الفصل كما ذكر في الحكم و الأخ باحث أنظمة .
بمعنى ....! بصراحة إحترت
باحث أنظمة
19-06-2011, 11:35 AM
الأخ الأستاذ / باحث الأنظمة
انت و الحكم استندتما الى نص المادة 81 فقرة 1 ، وهو يناقض ما ذهبتما اليه تماماً ، فكيف يترك العامل العمل بمحض ارادته ( أي يختارفسخ عقده في مواجهة بطش و كيد صاحب العمل مكتفياً بمستحقاته النظامية فقط ) ثم يأتي الحكم ليرغمه على العودة التي سبق أن أفصح عن انه لا يريدها ، مقدراً أن مصلحته الشخصية هي في الفسخ و ترك العمل .
أرى أن أقصى ما يمكن أن يحكم للعامل به في الهيئة العليا هو مستحقاته النظامية المذكورة صراحة بالمادة المذكورة .
لي ملاحظة أخرى غير هامة : الواضح من عرض الموضوع أن الأخ الهاوي يمثل صاحب العمل ، في حين أنك أفصحت في ردودك عن تصورك انه هو العامل .
عموماً ارجو أن يظل الأخ الهاوي على اتصال بالموقع ، وإفادتنا بمضمون حكم الهيئة العليا عند صدوره إن شاء الله .
اخي الكريم / مستشار العرب
لماذا المادة 81 الفقره الاولي تخالف ماذهب اليه الحكم ؟
بالعكس الفقره الاولي اشارة صراحة الى انه يحق للعامل ترك العمل دون اشعار مع الاحتفاظ بحقوقه النظامية كاملة اي انه لايضار من هذا الاجراء وذلك لكون صاحب العمل لم يلتزم بالوفاء بالتزاماته سواء التعاقدية او النظامية الجوهرية كما ان قرار الفصل الصادر بحقه جاء بعد تقديم شكواه لدى مكتب العمل وأن صاحب العمل هو من منعه من أداء عمله السابق وتمسك بتنفيذه لقرار النقل هذا شي والشي الاخر وهو الاهم ان ناظر القضية لايجوز ان يحكم بغير مايطالب به المدعي وحيث ان المدعي قد حصر مطالباته في العودة للعمل والغاء قرار الفصل وصرف اجوره المتاخره وهذا ماورد في الحكم بأعادة المدعي للعمل لمطالبة المدعي بذلك وامكانية نظاماً . كما ان هنالك نقطة اخري مثلاً لو ان المدعي ذكر انه يطالب بأعادته للعمل او صرف مستحقاته النظامية او تعويضه عن انهاء العلاقة العمالية لكان لناظر القضية السلطة التقديرية في ذلك بأعادته للعمل او تعويضه متى ماثبت استحقاقه لتعويض .
اما بخصوص قرار الهيئة العليا فلن يخرج عن امرين اما ان تاييد القرار او ان تحكم بتعويض العامل عن انهاء العلاقة العمالية مع صرف مستحقاته متى اتضح للهيئة ان العلاقة العمالية قد ساءت بين الطرفين بشكل لايمكن معه اعادة العامل للعمل . والله اعلم
و أنا أذهب إلى ما ذهب إليه الأخ باحث أنظمة .
و لكن لي إستفسار في نقطتين للجميع:
- النقطة الأولى : هل هناك ما يمكن أن يؤخذ به كحجة أو مستند قانوني/ نظامي أي في مواد النظام على أن العامل قد تقدم بالشكوى لمكتب العمل قبل قرار الفصل ؟ حيث أني لا أعلم شيئاً استطيع أن أستند عليه في هذه النقطه.
- النقطة الثانية:كيف يستطيع أن يثبت صاحب العمل أن العلاقة قد ساءت بين الطرفين ؟ بمعنى هل هناك إثباتات معينة يستطيع تقديمها يدعم فيها هذا الأمر ؟
مع التحية للجميع
مستشار العرب
19-06-2011, 01:31 PM
الاستاذ / باحث الأنظمة
هل يجوز للعامل ان يترك العمل بكامل ارادته ، أي ان يفسخ العقد كما ورد بنص المادة ، ثم يعود ليطلب إعادته للعمل الذي تركه بإرادته ، ومع ذلك تستجيب له الهيئة ؟
الأخ مستشار العرب حفظك الله
أفهم من كلامك أنه حتى لو كان قرار النقل قراراً تعسفياً - و الذي كان هو السبب الرئيسي في ترك العامل للعمل أي عدم المباشرة - فهذا لا يعطي الحق للعامل في عدم تنفيذ النقل و المباشرة في القسم المنقول إليه؟
كما أعرف أن ما بني على باطل فهو باطل و قرار النقل يعتبر قراراً تعسفياً بغير وجه حق و صاحب العمل إستخدم هذا التعسف و أرغم العامل الذي أصابه الضرر على هذا التصرف و هو ترك العمل. لذا فمن باب أولى إذا كان قرار النقل هو باطل في حد ذاته فما بني عليه من قرارات لاحقه تبطل أيضاً
أحمد المنشاوي
20-06-2011, 03:42 AM
اخي الكريم عن من تدافع وعن من تتحدث ؟ أفصح حتي اراك ؟ لعلك تجد الجواب
وفي الاخير الاستشارة راي وراي ولكل منهم حجته وسنده والقاضي هو من يرجح بينهما وما ترجيحه انقاصاً لراي ولا تاييده تعظيم لراي ، طالما الامر خارج عن الحدود الشرعية ،
وفي النهاية كما قيل هذا علمنا اقصي ما وصلنا اليه من اتانا باحسن منه قبلناه ، وفقكم الله ،
أخي أحمد المنشاوي
رفع الله قَدرَك
القضية /الحالة حقيقية وواقعية ، و رأيت أنه من المفيد للمهتمين وضعها للنقاش للإستفادة و الإفادة فلا يضر عن من أدافع و لا عن من أتحدث .
طرحت عدد من الأسئلة المهمة و التي تمس عدد كبير من المهتمين ، تمت الإجابة على بعضها و البعض لم تتم الإجابة عنه .و حسب طلبك تم عرض مضمون و سند الحكم و تمت المداخلات عليه مشكورين مأجورين.
أفدتمونا جميعاً و إختلفت وجهات النظر. فكما أسلفت ، الفائدة لكل مهتم بمثل هذه الحالات .
أتمنى أن الصورة إتضحت.
نرحب بأي مداخلات لإثراء الموضوع
مع التحية للجميع
باحث أنظمة
20-06-2011, 09:43 AM
الاستاذ / باحث الأنظمة
هل يجوز للعامل ان يترك العمل بكامل ارادته ، أي ان يفسخ العقد كما ورد بنص المادة ، ثم يعود ليطلب إعادته للعمل الذي تركه بإرادته ، ومع ذلك تستجيب له الهيئة ؟
نعم يستطيع العامل ان يترك العمل بكامل ارادته كما في المادة 81 من النظام اذا كان سبب توقفه يعود لصاحب العمل اي انه لم يمنعه من اداء عمله سوى صاحب العمل اما طلب العامل باعادته للعمل هو للعمل المتفق عليه لا للعمل الذي يرغب به صاحب العمل وهو مخالف لما تم الاتقاف عليه في عقد العمل واستجابة طلب الهيئة بأعتبار ان العامل يطالب بأعادته لعمله الذي تم الاتفاق عليه وكفله له عقد العمل والنظام وهو حق مشروع له لايمكن لأحد منعه من ذلك .
باحث أنظمة
20-06-2011, 09:49 AM
و أنا أذهب إلى ما ذهب إليه الأخ باحث أنظمة .
و لكن لي إستفسار في نقطتين للجميع:
- النقطة الأولى : هل هناك ما يمكن أن يؤخذ به كحجة أو مستند قانوني/ نظامي أي في مواد النظام على أن العامل قد تقدم بالشكوى لمكتب العمل قبل قرار الفصل ؟ حيث أني لا أعلم شيئاً استطيع أن أستند عليه في هذه النقطه.
- النقطة الثانية:كيف يستطيع أن يثبت صاحب العمل أن العلاقة قد ساءت بين الطرفين ؟ بمعنى هل هناك إثباتات معينة يستطيع تقديمها يدعم فيها هذا الأمر ؟
مع التحية للجميع
بخصوص النقطة الاولي فهي قرينه لناظر القضية ودليل على تعسف صاحب العمل في استعمال الحق .
وبخصوص النقطة الثانية فهذه سلطة تقديرية ايضا لناظر القضية ولكن دائما في حالة استئناف القرار من قبل صاحب العمل بعد صدوره من الهيئة الابتدائية ورفضه اعادته للعمل في الهيئة العليا غالبا ماتتجه الهيئة العليا الى التعويض .
بخصوص النقطة الاولي فهي قرينه لناظر القضية ودليل على تعسف صاحب العمل في استعمال الحق .
وبخصوص النقطة الثانية فهذه سلطة تقديرية ايضا لناظر القضية ولكن دائما في حالة استئناف القرار من قبل صاحب العمل بعد صدوره من الهيئة الابتدائية ورفضه اعادته للعمل في الهيئة العليا غالبا ماتتجه الهيئة العليا الى التعويض .
تعليقي على النقطة الأولى أقصد به : هل هناك مادة أو فقرة أو إشارة في النظام إستند عليه ناظر القضية فيما نصه : ( وحيث ذكر المدعي بأن قرار الفصل الصادر بحقه جاء بعد تقديم شكواه لدى مكتب العمل وأن صاحب العمل هو من منعه من أداء عمله السابق وتمسك بتنفيذه لقرار النقل ، وحيث لم يقدم صاحب العمل البينة على فصل المدعي قبل تقدمه بالشكوى )
باحث أنظمة
20-06-2011, 10:32 AM
عندما راى ناظر القضية ان السبب الذي فصل من اجله المدعي كان سبب غير مشروع للفصل وبذلك استند على المادة 78 من النظام والتي تنص على الاتي ( يجوز للعامل الذي يفصل من عملة بغير سبب مشروع ان يطلب اعادته الى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق احكام هذا النظام ولائحة المرافعات امام هيئات تسوية الخلافات العمالية . ) والله اعلم
نقطة جديرة بالأخذ في الإعتبار
أستخلص مما سبق الأراء كالتالي :
الرأي الأول ذهب مع تأييد الحكم لناظر القضية وهو : ( إرجاع العامل لوظيفته السابقة) إستناداً على :
- أن القرار بنقل العامل كان تعسفياً و لهذا ذهب ناظر القضية في إرجاع العامل لعمله لعدم وجود مبررات لنقل العامل و لأن نقله جاء كنوع من تطبيق الجزاء التعسفي على العامل و لعدم وجود دلائل و إثباتات على تطبيق هذا الجزاء على العامل.
- رأى ناظر القضية أن السبب الذي فصل من أجله العامل كان سبب غير مشروع للفصل وبذلك استند على المادة 78 من النظام والتي تنص على الاتي ( يجوز للعامل الذي يفصل من عملة بغير سبب مشروع ان يطلب اعادته الى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق احكام هذا النظام ولائحة المرافعات امام هيئات تسوية الخلافات العمالية).
الرأي الثاني ذهب مع عدم تأييد الحكم لناظرالقضية : إستناداً على :
- أنه لا يحق للعامل التوقف عن العمل الا إذا توقف صرف مرتبه.
- أن العامل كان عليه أن يباشر في مكان عمله الجديد مع حقه في الإستمرار في الشكوى لحين البت فيها أو التنازل من قبله أو تسوية الموضوع ودياً.
- أن قرار الفصل صحيح لإنقطاع العامل عن العمل و هو سبب مشروع.
أتمنى أن لا أكون أغفلت جانباً من الجوانب أو الآراء ، و مازال الباب مفتوحاً للجميع إذا كان له أي إضافة إفادتنا بها.
أشكركم جميعاً
أحمد المنشاوي
20-06-2011, 01:32 PM
لمادة الثامنة والخمسون :
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته ، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضرراً جسيماً ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل .
المادة التاسعة والخمسون :
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة ، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
المادة الستون :
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية ، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة
المادة الثانية والستون:
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك ، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت ، ولم يمنعه عن العمل سبب راجع إلى صاحب العمل ؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.
إلا المادة الحادية والسبعون :
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص . ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد ، على أن يثبت ذلك في المحضر.
المادة الثانية والسبعون:
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة ، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه ، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يوما ً- عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها .
المادة السابعة والسبعون :
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء .
المادة الثامنة والسبعون :
يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية .
المادة الثمانون :
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية ، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات - المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل - الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3- إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4- إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل .
6- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار .
7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية .
9- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه .
المادة الحادية والثمانون :
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار ، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل .
2- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه ، وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام .
أخي أحمد المنشاوي جزاك الله خيراً
سؤالي للأخوة الكرام لو كنت أنت صاحب العمل أو كنت المدعي ( العامل ) فماذا تقدم في الإستئناف ؟
سأطرح عليكم أولاً في وقت لاحق الإستئناف الذي قد يقدم من صاحب العمل - من وجهة نظري -كما يسعدني أن أرى وجهة نظر كل منكم
و سأطرح أيضاً الإستئناف الذي قد يقدم من قبل العامل و تسعدني المشاركة من قبلكم بالمثل.
مؤمن آل فرعون
14-07-2011, 03:49 PM
- قرار الهيئة الابتدائية غير متماسك الصياغة .
- أن قرار الفصل تضفوا عليه المشروعيّة إذا ثبت بأن العامل تغيب عن العمل (حسب المدد لنوعية كل عقدٍ) بعدما كُلف بعملٍ لا يخرج عن طبيعة عمله التي أتفق عليها ولا تختلف إختلافاً جوهرياً أنظر (م/81,60,38)
- أن المادة رقم (62) والتي نقلها الأخ المنشاوي ورد فيها نقصٌ مخل , وقلب معنى المادة , ولأن العامل لم يحضر لأداء عمله بالوقت المحدد , كما لم يبين استعداده بذلك بل أبان نقيضه , مع الأخذ بالاعتبار بأن صاحب العمل لم يمنعه من أداء عمله, وإنما جرى تكليفه بعملٍ آخر لا يختلف عن جوهر عمله الأصليّ؛ أما إذا ثبت خلاف ذلك فإن للعامل الحق بأجر المدة التي لم يؤدي فيها العمل.
- المادة 227 بحاجة لنقاش أطول, وهي غريبة ببابها.
- والسلام عليكم ورحمة الله
عبدالرحمن العبدالله
22-07-2011, 05:01 AM
هل هناك تغيب اصلا؟
هل هناك فرق بين عدم تنفيذ الاوامر والتغيب!!
مستشار العرب
05-10-2011, 01:18 PM
الأستاذ / عبد الرحمن عبد الله
نعم تغيب العامل ، بل وانقطع عن الحضور الى مقر العمل بالكامل ، وتم انذاره بعد أن انقطع خمسة ايام متصلة ، وفصله بعد أن انقطع لأكثر من عشرة أيام متصلة طبقاً للنظام
صاحب القلم
15-10-2015, 07:31 AM
الأخوة الزملاء في هذا المنتدى
تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعتذر عن إعادة الموضوع، ولكنه قديم متجدد
ومن باب تعميم الفائدة للجميع فأحببت أن أضيف إجابة حول استفسار الأخ صاحب الموضوع عن المادة او المسوغ النظام المرتبط باعتبار الفصل تعسفياً إذا جاء لاحقاً لمطالبة الموظف بحقوقه.
وهو نص المادة 58 من لائحة المرافعات وهذا نصها:
مادة 58- للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ، ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل الذي يقع في منطقة محل عمله خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم صاحب العمل للعامل قرار فصله أو إخطاره بذلك بخطاب مسجل أو بأية وسيلة تثبت التسلم.
وعلى مدير مكتب العمل المختص أن يقوم فور تقديم الطلب إليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، فإذا لم تتم التسوية تعين عليه أن يحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى اللجنة المختصة التي تقع في منطقة محل العمل، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات المكتب وتوصياته التي يراها لإنهاء النزاع.
وعلى رئيس اللجنة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليه بتحديد جلسة للنظر في وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة, ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسة ومكان انعقادها مع تكليف العامل وصاحب العمل بحضورها ويرفق بكل إخطار صورة من مذكرة مكتب العمل، ويكون الإخطار بخطاب مسجل أو بأية طريقة تثبت الاستلام.
وعلى اللجنة أن تفصل بصفة مستعجلة في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ أول الجلسة ، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً ويحدد في هذا القرار موعد جلسة للنظر في أصل الموضوع خلال الأسبوع التالي لصدور القرار.
فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل فوراً مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله، ولصاحب العمل بعد صدور قرار وقف التنفيذ وفي خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره أن يعيد العامل إلى عمله مع دفع أجوره المتأخرة ويعتبر النزاع منتهياً ويثبت ذلك بمحضر أمام رئيس اللجنة يوقع عليه صاحب العمل والعامل، ويصدق عليه رئيس اللجنة، ويكون لهذا المحضر حجية القرارات التي تصدرها اللجنة.
فإذا انقضت هذه المدة دون حصول أي تسوية تعين على اللجنة الفصل في أصل الموضوع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار التنفيذ، ويجوز للجنة إذا رأت أن فصل العامل كان بغير سبب مشروع أن تحكم بإعادته إلى عمله مع دفع أجوره المتأخرة أو بدفع حقوقه النِظامية وما يستحقه من تعويض عما لحقه من أضرار، ويقع على صاحب العمل عبء إثبات أن الفصل تم بسبب مشروع ويكون قرارها في هذا الشأن ابتدائياً.
ويعتبر الفصل قد تم بغير سبب المشروع إذا ثبت أنه جاء لاحقاً لمطالبة العامل صاحب العمل بحقوق مشروعة له، ولم يثبت أن هناك سبباً مشروعاً آخر للفصل ويتعين في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله مع دفع أجوره من تاريخ فصله حتى إعادته إلى العمل واعتبار خدماته متصلة.
كما يعتبر فصل العامل بغير سبب مشروع إذا كان الفصل بسبب رفض العامل تنفيذ الأوامر الصادرة بنقله من مكان عمله الأصلي وكان النقل بغير سبب مشروع كاف، يقتضيه العمل, أو كان من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالعامل.
ويتعين في هذه الحالة أيضاً إلزام صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله في مكانه الأصلي مع دفع أجوره المتأخرة من تاريخ فصله حتى إعادته إلى العمل واعتبار خدماته متصلة.
ويسقط حق العامل في طلب وقف تنفيذ قرار فصله إذا لم يتقدم بطلب ذلك خلال مدة الخمسة عشر يوماً المحددة مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بحقوقه النِظامية الأخرى خلال مدة السنة المحددة في المادة (6) من هذه اللائحة.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.