مشاهدة النسخة كاملة : ماهو الاجراء بعد الحكم بصرف النظر عن الدعوى
الهاوي
19-06-2011, 01:24 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقدمت بدعوى ضد شخص قذف وطعن بنسب عائلتنا ( يوجد شهود ) وكذلك التشهير بالانترنت .. وبعد سنه من المخاصمه _ تفاجأت بالحكم بصرف النظر عن القضيه _ وحيث سألني القاضي ما اذا يوجد لدي بينه اذا قذف او طعن بي شخصيا .. فاجبته لا الا ان البينه الموجوده كونه طعن بعائلتنا _ وانا من نفس العائله _ فحكم بصرف النظر .. فهل يجوز بان اقدم اللائحه الاعتراضه وارفق عدة وكالات شرعيه لي من اشخاص من نفس العائله ؟ او ماذا افعل _ جزاكم الله الف خير
ابو محمد 2
19-06-2011, 08:58 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم كانت دعواك عن العائلة وأنت لا تحمل وكالات شرعية عنهم جميعاً لهذا صرف القاضي النظر عن دعواك.
أما لو كان الطعن في نسبك أنت بالاسم فلك المطالبة باسمك ويحكم لك.
أما دعوى القذف فإن كانت للعموم فهي كذلك تحتاج لوكالات إلا أن تقول أنا أدعي عن نفسي وليس لي علاقة بالآخرين.
تسئل عن كيف تتصرف موضوعك فيه صعوبة : كيف؟ سيطلب القاضي منك حصر ارث للعائلة وبناء عليه تصدر وكالات عن الكل وهي مزعجة لعائلتكم وربما رفض اغلب افراد العائلة.
وأتوقع حتى إن أحضرت المطلوب أن يصرف النظر عن دعواك . كون أن قضيتك وقائعها تمت عن طريق الشبكة العنكبوتية النت وجهة الاختصاص اللجنة المختصة بنظر دعاوى الجرائم المعلوماتية ومقرها وزارة الثقافة والاعلام بالرياض.
فلابد لك من من الاستعانة بالمختصين . أو قم بمراجعة سكرتاريا اللجنة بالوزارة واشرح موضوعك فإن افادوك بتقديم شكوى , فقدمها وعن نفسك فيما يخصك حتى لايصرف النظر عن دعواك . كما أن التاريخ مهم . فإن كان تاريخ الطعن في النسب قبل الامر السامي بتشكيل اللجنة فستواجهك مشكلة الاختصاص.
فاسألهم متى وأي القضايا التي تقبل بعد أي تاريخ. وفقك الله.
اشرف البصري
19-06-2011, 09:54 PM
اضيف على ما ذهب اليه استاذي ابو محمد الاتي
وينص الأمر السامي الكريم رقم 14947 /ب تاريخ 7/11/1430 ( نقلا عن تصريح لوزير العدل د محمد العيسى ونشر بالصحف بتاريخ 19-6-1431 )
إقتباس:
في محاضرة نظمتها الجمعية السعودية للعلوم السياسية بجامعة الملك سعود
وزير العدل: الأمر الملكي الكريم يقضي بعدم نظر المحاكم في القضايا ذات الطابع الإعلامي والثقافي أياً كان مصدرها
كما أوضح الوزير بأن الأوامر والتعليمات الموجهة للوزارة، آخرها الأمر الملكي المؤرخ في 7/11/1430ه، قضت بعدم نظر محاكمها في أي من القضايا ذات الطابع الإعلامي أو الثقافي، ويدخل في مشمول الأمر عموم مصادر المادة الثقافية والإعلامية، وكذا المواد الثقافية والإعلامية الإلكترونية، وأن النظر فيها من اختصاص اللجنة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام.
مضيفاً أن اللجنة الإعلامية ليست لجنة قضائية، وإنما هي لجنة مختصة بالنظر في هذه التظلمات أشبه بجهة تظلم وجوبي، وما تصدره يعتبر قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية، وهي إما تلغي القرار، محمولاً على أسباب الإلغاء التي يتعين على اللجنة معاودة إصداره على ضوئها، وإما أن ترفض دعوى الإلغاء، لصحة القرار، وعليه فلا فراغ قضائياً في الموضوع - كما يتصوره البعض -، بل إن الموضوع برمته عائد للنظر القضائي، وهذا التكييف ينسجم تماماً مع مواد نظام جرائم المعلوماتية ولا يتعارض معها البتة، لما سبق، ولأن الأمر الملكي المنوه عنه صدر بصيغة تعتلي قمة التدرج التنظيمي في المملكة باعتبار الأمر الملكي في طليعة أدوات الإصدار، وقد حسم موضوع النظر في هذه القضايا المدرجة ضمن الجرائم المسماة في نظام جرائم المعلوماتية، وما عداها يتم النظر فيه ابتداء عن طريق المحاكم حسبما قضى به النظام، ولا شك أن الأمر الكريم هو الفيصل في الموضوع؛ تأسيساً على سموه الشكلي والموضوعي من جهة، وعلى كونه تالياً لنظام جرائم المعلوماتية من جهة أخرى، ولا مراءَ في أن أيّ مادة إلكترونية تأخذ الوصف الإعلامي أو الثقافي بما في ذلك ما ينشر في منتديات الشبكة الإلكترونية تدخل في عموم الأمر الملكي الذي رتب النظر في قضاياها، وأناط بوزارة العدل التعامل مع أي حكم مستقبلي وفق ما قضى به الأمر الكريم دون مراجعة للمقام الكريم، وجميع ما سبق من إيضاح مراعى فيه حكم المادة الخامسة عشرة من نظام جرائم المعلوماتية، بحيث تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام الادعاء في خصوص الجرائم الإلكترونية المنوه عنها أمام اللجنة المشار إليها، ولها في حال عدم القناعة الطعن على قرارها أمام المحكمة الإدارية، على ما سبق من إيضاح، وهذه نصوص نظامية واضحة صادرة عن ولي الأمر لا تقبل الاجتهاد أو الاحتساب.
قضية مشابهه منقولة عن مركز الدراسات القضائية المتخصصة :
إقتباس:
تعميم قضائي على كافة المحاكم وعاجل جدا 13/ت/3784 وتاريخ 8/ 11/ 1430
فضيلة ........... سلمه الله
وردنا الأمر الملكي البرقي رقم 14947/ب وتاريخ 7/ 11/ 1430 هـ الموجه لنا والمزودة وزارة الثقافة والإعلام بنسخة منه الآتي نصه :
( نشير إلى قضية الإعلامية المواطنة / ر.. ع.. ع.. ، والمقامة ضدها دعوى من قبل المدعي العام بجدة ، والتي صدر فيها حكم ابتدائي من المحكمة الجزئية بجدة بتاريخ 5/ 11/ 1430 ونظراً لشمول هذه القضية ونظائرها بما تضمنه التنظيم الصادر به الأمران الساميان رقم 1700/م ب وتاريخ 5/ 2/ 1426 ، ورقم 1910/م وتاريخ 9/ 2/ 1430 ، وتعارض ذلك مع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة ، ومنها ما وردفي المادة (37) من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/ 9/ 1421 .
وتأسيساً على القاعدة الشرعية التي قضت بأن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء تستمد من ولي الأمر ، ولكون هذا الحكم صدر بالمخالفة لهذه القاعدة المجمع عليها من أهل العلم ، وبالمخالفة لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } ، ولقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ( من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ، ومن عصى الأمير فقد عصاني ) ، ولقد أجمع فقهاء الإسلام وعلماؤه أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل ، ولا تترتب عليه أية آثار ، وحيث إن بعض المحاكم تتصدى للنظر في مثل هذه القضايا بالرغم من افتقادها الشرعي لشرط الولاية عليها يعتبر افتياتاً على السلطة وخروجاً عن واجب السمع والطاعة ، وهذا أمر لا نقبله إطلاقاً ولا نسمح به .
لذا نرغب إليكم عدم النظر في أي من القضايا ذات الطابع الإعلامي أو الثقافي ، والمشمول بما قضت به الأوامر الملكية والأوامر السامية والتعليمات المشار إليها أعلاه ، توحيداً لإجراءاتها ، ومنعاً لازدواجية تكييفها في سياق وحدتها الموضوعية والتنظيمية .
وبناء على ذلك نرغب إليكم – حالاً - التأكيد على المحاكم بعدم النظر في أي قضية تخرج عن نطاق اختصاصها الولائي ، وكل قضية مستقبلية مشمولة بالتنظيمات التي جعلت جهة الاختصاص في نظر قضايا الإعلاميين هي وزارة الثقافة والإعلام ، ومن يتصدى للنظر فيها مستقبلا من أي جهة كانت يعتبر ما يصدر عنها كأن لم يكن ؛ لانعدام انطباق الاختصاص الولائي ، وكل من يتجاوز ذلك مستقبلا سيعرض نفسه للمساءلة ، وعليكم التعامل مع أي حكم مستقبلي في هذا الشأن وفق هذا الأمر المؤكد للأوامر السامية دون الرجوع إلينا ، واعتبار القضية المشار إليها أعلاه مشمولة بأمرنا هذا ، فأكملوا ما يلزم بموجبه )
لاطلاع فضيلتكم ، واعتماد التقيد التام بموجبه والرفع لنا – حالاً - عن أي قضية لديكم من هذا النوع ، وعلى وكالة الوزارة للشؤون القضائية المتابعة والتنسيق اللازمين حيال هذا الموضوع ، والرفع لنا بما يتم ، والله يحفظكم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
وزير العدل )
مصدر التصريح من جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/2010/05/03/article522193.html
الأعمش
20-06-2011, 01:10 AM
المسألة الثامنة: قذف الجماعة .
وهذه المسألة لها حالتان:
الحالة الأولى: إذا قذف الجماعة بكلمةٍ واحدةٍ ، فقد اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه إذا قذف الجماعة بكلمةٍ واحدةٍ وطالبوا جميعاً أو واحدٌ منهم ، فحدٌ واحدٌ . وهذا هو قول الجمهور .
الأدلة:
1/ قول الله تعالى: {والذين يرمونَ المحصناتِ ثُمَّ لَمْ يأتوا بأربعةِ شُهداءَ فاجلِدُوهم ثمانينَ جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً وأولئك هم الفاسقون}(سورة النور الآية 4) ولم يُفَرِّق بينَ قَذْفِ واحدٍ أو جماعةٍ .
2/ ولأن الذين شهدوا على المُغِيرةِ قَذَفوا امرأةً ، فلم يَحُدَّهم عمرُ إلا حداً واحداً .
3/ ولأنَّه قَذْفٌ واحِدٌ ، فلم يجبْ إلا حدٌّ واحدٌ ؛ كما لو قَذَفَ واحداً .
القول الثاني: أنه إذا قذف الجماعة بكلمةٍ واحدةٍ ، فلكل واحد من المقذوفين حدٌ كاملٌ إذا طالب به .وهذا أحد قولي الشافعي وأحد الروايتين في المذهب الحنبلي .
الأدلة:
1/ أنه قذف كل واحد منهم فلزمه له حدٌ كامل ؛ كما لو قذفهم بكلمات .
(المغني لابن قدامة (12/405-407))
الحالة الثانية: إذا قذف الجماعة كل واحدٍ بكلمةٍ على حدةٍ ، فقد اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه إذا قذف الجماعة كل واحدٍ بكلمةٍ على حده ، فلكل واحدٍ من المقذوفين حدٌ كاملٌ إذا طالب به . وهذا هو قول الجمهور .
الأدلة:
1/ أنها حقوق لآدميين فلم تتداخل ؛ كالديون والقصاص .
القول الثاني: أنه إذا قذف الجماعة كل واحدٍ بكلمةٍ على حده ، فحدٌ واحدٌ . وهذا هو قول المالكية .
الأدلة:
1/ لأنها جناية توجب حداً ، فإذا تكررت كفى حدٌ واحدٌ ، كما في بقية الحدود . (المغني لابن قدامة (12/407))
فرع: ولو قذف جماعة لا يتصور صدقه في قذفهم ؛ مثل أن يقذف أهل بلدةٍ كبيرةٍ بالزنا كلهم ، لم يكن عليه حدٌ ؛ لأنه لم يلحق العار بأحدٍ غير نفسه للعلم بكذبه .
المفتش
21-06-2011, 01:26 AM
هنا لابد ان نمعن النظر في القضية - المدعي علية (القاذف)هل هو اعلامي ام شخص لايمارس مهنة الاعلام اذا كان يمارس مهنة الاعلام فالقضية من اختصاص لجان وزارة الاعلام اما اذا كان لايماس مهنة الاعلام فالقضية من اختصاص المحكمة التى اصدرت الحكم بصرف النظر ويحق للمدعي تقديم مذكرة اعتراضية امام محكمة الاستئناف قبل فوات الموعد الذي حددة القاضي له ..و باللة التوفيق
المفتش
21-06-2011, 01:29 AM
وننصح المدعي بالرجوع للمختصين في تقديم الاعتراض على الحكم . بالتوفيق
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.