قاضي المظالم
19-06-2011, 04:35 PM
قرار مجلس القضاء الإداري
في البند (السابع) من محضر جلسته رقم 4 وتاريخ 5/7/1432هـ:
1- الموافقة على ضوابط النقل والندب بالصيغة التالية:
(1- تكون حركة النقل والندب لمرة واحدة في العام وخلال الإجازة الصيفية. 2- يشترط لطالب النقل والندب مايلي:
أ*- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل خارج المقر المراد النقل أو الندب إليه، ولا تحتسب منها مدد الإجازات بدون مرتب، والندب، والتكليف خارج مقر العمل إذا كان بناءً على طلب القاضي، والإعارة، والتفريغ للدراسة، والابتعاث. ب- ألا يقل تقديره في السنتين الأخيرتين عن فوق المتوسط. ج – ألا يترتب على نقله إخلال بالمحكمة التي يعمل بها. د – أن يتقدم بطلبه وفق النموذج المعتمد وقبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ بداية الإجازة الصيفية. 3- تجري المفاضلة في نقل وندب القضاة وفق الأقدمية في مباشرة العمل في المقر الذي يطلب النقل منه، ثم في العمل القضائي، ثم في الدرجة التي يشغلها، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو إنعدام التقارير يقدم الأكبر سناً)
2- على أمانة المجلس استبعاد: أي طلب غير مكتمل البيانات وفق النموذج المخصص لذلك، والطلبات الواردة لأمانة المجلس بعد تاريخ 1/8/1432هـ. أ.هـ.
في البند (السابع) من محضر جلسته رقم 4 وتاريخ 5/7/1432هـ:
1- الموافقة على ضوابط النقل والندب بالصيغة التالية:
(1- تكون حركة النقل والندب لمرة واحدة في العام وخلال الإجازة الصيفية. 2- يشترط لطالب النقل والندب مايلي:
أ*- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل خارج المقر المراد النقل أو الندب إليه، ولا تحتسب منها مدد الإجازات بدون مرتب، والندب، والتكليف خارج مقر العمل إذا كان بناءً على طلب القاضي، والإعارة، والتفريغ للدراسة، والابتعاث. ب- ألا يقل تقديره في السنتين الأخيرتين عن فوق المتوسط. ج – ألا يترتب على نقله إخلال بالمحكمة التي يعمل بها. د – أن يتقدم بطلبه وفق النموذج المعتمد وقبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ بداية الإجازة الصيفية. 3- تجري المفاضلة في نقل وندب القضاة وفق الأقدمية في مباشرة العمل في المقر الذي يطلب النقل منه، ثم في العمل القضائي، ثم في الدرجة التي يشغلها، وعند التساوي يقدم الأكفأ بموجب تقارير الكفاية، وعند التساوي أو إنعدام التقارير يقدم الأكبر سناً)
2- على أمانة المجلس استبعاد: أي طلب غير مكتمل البيانات وفق النموذج المخصص لذلك، والطلبات الواردة لأمانة المجلس بعد تاريخ 1/8/1432هـ. أ.هـ.