المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المادة ( ٤٠ ) من نظام الاجراءات الجزائيه



المدني.
21-06-2011, 07:51 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم ايقافي عند إحدى نقاط التفتيش في الساعه الثانيه ليلاً وطلب العسكري الموجود تفتيش السيارة وامتنعت عن تفتيش السياره إلا بإحضار امر تفتيش بناء على التعليمات الموجودة في الفصل الرابع من نظام الاجراءات الجزائيه وعندما رأيت إصرار العسكري ومحاولة إستفزازي من بعض العساكر الموجودين اتصلت بالرقم ٩٩٦ وابلغته بالحادثه وبدوره اتصل على نقطة التفتيش وطلب منهم نقلي إلى اقرب مركز شرطه بالخفاره وبعد وصولي اصروا على تفتيش السياره بدون ( امر تفتيش ) وقد مر على ايقافي ساعتان بعدها سمحت لهم بتفتيش السياره داخل المركز في حدود الساعه الرابعه فجراً
وبعد التفتيش عدة مرات طلبوا مني ان اوقع على ورقه بعدم مطالبة نقطة التفتيش التي تم ايقافي بها بأي مطالبات

السؤال هل يمكنني ان اطالب بالتعويض وما هو التعويض المتوقع ؟
واين ارفع القضيه وماهي الطريقه المناسبه ؟

والسؤال الاهم من يحمينا من نقاط التفتيش وطرقهم التعسفيه بالتفتيش ؟

أم ان نظام الاجراءات الجزائيه موجود على الاوراق فقط ؟

ابو محمد 2
21-06-2011, 08:27 AM
لديهم تعليمات عند الاشتباه تفتش المركبة .
وقد استخدموا هذا الحق عندما عاندتهم.
لكن الغريب: كيف طلبوا منك كتابة اقرار بعدم مطالبتهم ؟!
بماذا تطالبهم وهو حق متاح لهم.
بالنسبة للقضية التي تود إقامتها عليهم فلا تتعب نفسك لن تكسبها وستخسر وقتك وجهدك وربما مصاريف سفر.
كما أفيدك أن نقاط التفتيش لها فوائد كبيرة قد تخفى على البعض فعن طريق التفتيش والاشتباه كشفت جرائم وقبض على مجرمين ومطلوبين أمنياً.
ومخالفين ومهربين ومخدرات ولو نظرنا لنفعها الكبير لهان في أنفسنا تعامل بعض الافراد بجلافة.
وجهة نظر

أحمد المنشاوي
21-06-2011, 10:44 AM
حق الاستيقاف والتفتيش مقرر نظاماً ولا يحتاج فيه لامر

المدني.
23-06-2011, 12:27 PM
هل تقصدون ان النظام على الورق فقط !؟
وماهو النظام الذي يطبق ؟ وكيف يمكننا معرفته حتى نتقيد به ؟

leeh
23-06-2011, 12:41 PM
راجع (اعرف حقوقك )
في موقع حقوق الانسان وتعرف الطريقة النظامية وللاسف بعض المحسوبين على الامن العام
تناسو ان الامن العام وجد لحماية المواطن وليس لارهابة والبعض منهم استغل منصبة الوظيفي لامورة الشخصية وهذا ما يخالفة النظام .!
الله المستعان

ابن قدامة
23-06-2011, 12:59 PM
المواد التالية من نظام الإجراءات الجزائيـة واضحت الدلالة على عدم جواز تفتيشك إلا في حالة التلبس بجريمة ما أو صدور أمر من هيئة التحقيق والإدعاء العام .


المادة الخامسة والثلاثون:
في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه .
المادة الأربعون:
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى .
المادة الثانية والأربعون:
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم - أن يفتشه.ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي .

فالقاعدة أن متى ما جاز القبض جــاز التفتيش وإلا فلا . وعموماً يحق لك التقدم بدعواك الإدارية أمام إحدى محاكم ديوان المظـالم للمطالبة بالتعويض .
ويحق لك التقدم ببلاغ بإساءة معاملة موظف عام لهيئة الرقابة والتحقيق لتحريك الدعوى الجنائيـة ومن ثم إحالتها للقضاء الجنائي بديوان المظالم . أو مرجعه الوظيفي لتحريك الدعوى التأديبية .

المدني.
23-06-2011, 05:42 PM
لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك،

هل مازال يعمل بها ام تم إصدار تعميم بإلغائها ؟

ابن قدامة
23-06-2011, 06:21 PM
هل مازال يعمل بها ام تم إصدار تعميم بإلغائها ؟

هذه مادة من مواد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بمرسوم ملكي , لا يحوز تخصيص عامه أو تقيد مطلقـه بتعميم وزاري أو نحوه . فالنظام لا يخصص إلا بالأداة التي صدر بها وهي المرسوم الملكي .

المفتش
23-06-2011, 07:42 PM
هل مازال يعمل بها ام تم إصدار تعميم بإلغائها ؟

التعاميم لاتلغي النظام للمعلومية فقط..

المحامي علي السعدون
23-06-2011, 07:56 PM
هذه مادة من مواد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بمرسوم ملكي , لا يحوز تخصيص عامه أو تقيد مطلقـه بتعميم وزاري أو نحوه . فالنظام لا يخصص إلا بالأداة التي صدر بها وهي المرسوم الملكي .

صحيح ابن قدامة


لكن في الواقع العملي نجد في بعض الحالات القرار الوزاري يأخذ قوة المرسوم الملكي ( في التطبيق)
مثال في الواقع


كما نعلم أن المادة الثالثة من من الأجراءات الجزائية والتى حددت في الفقرة ( و) أختصاصات هئية التحقيق
الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوفيق، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين، والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، .............ا
هناك تعميم صادر عن صاحب السمو الملكي النائب الثاني وزير الداخلية ، يستثني القضايا الامنية من الخضوع لرقابة هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ .
كذلك
بعض حالات الأيقاف الصادرة من امارات المناطق تخرج كذلك من أختصاص الهيئة

اشرف البصري
23-06-2011, 08:23 PM
المواد التالية من نظام الإجراءات الجزائيـة واضحت الدلالة على عدم جواز تفتيشك إلا في حالة التلبس بجريمة ما أو صدور أمر من هيئة التحقيق والإدعاء العام .


المادة الخامسة والثلاثون:
في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه .
المادة الأربعون:
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى .
المادة الثانية والأربعون:
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم - أن يفتشه.ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي .

فالقاعدة أن متى ما جاز القبض جــاز التفتيش وإلا فلا . وعموماً يحق لك التقدم بدعواك الإدارية أمام إحدى محاكم ديوان المظـالم للمطالبة بالتعويض .
ويحق لك التقدم ببلاغ بإساءة معاملة موظف عام لهيئة الرقابة والتحقيق لتحريك الدعوى الجنائيـة ومن ثم إحالتها للقضاء الجنائي بديوان المظالم . أو مرجعه الوظيفي لتحريك الدعوى التأديبية .

ملاحظة متواضعة
هيئةالرقابة والتحقيق لا تقبل الشكاوى من الافراد
ولكن اذا رفع الدعوى فما هى البينة على ما يدعيه ؟

المفتش
23-06-2011, 09:15 PM
ملاحظة متواضعة
هيئةالرقابة والتحقيق لا تقبل الشكاوى من الافراد
ولكن اذا رفع الدعوى فما هى البينة على ما يدعيه ؟

تتحرك الدعاوي التاديبة من قبل المرجع الاداري بعد صدور حكم من ديوان المظالم يثب الادانة على الموظف العام . وبلاحظ بان بعض الجهات لاتتقيد بالانظمة في هذا الجانب ةتهمل الدعوى التاديبة . وعلى الاخ الذي يريد رفع الدعوى امام ديوان المظالم بان يتابع الدعوي التاديبة بعد صدور حكم ديوان المظالم بالادانة.... بالتوفيق؟؟؟

ابن قدامة
23-06-2011, 10:28 PM
صحيح ابن قدامة


لكن في الواقع العملي نجد في بعض الحالات القرار الوزاري يأخذ قوة المرسوم الملكي ( في التطبيق)
مثال في الواقع


كما نعلم أن المادة الثالثة من من الأجراءات الجزائية والتى حددت في الفقرة ( و) أختصاصات هئية التحقيق
الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوفيق، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين، والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، .............ا
هناك تعميم صادر عن صاحب السمو الملكي النائب الثاني وزير الداخلية ، يستثني القضايا الامنية من الخضوع لرقابة هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ .
كذلك
بعض حالات الأيقاف الصادرة من امارات المناطق تخرج كذلك من أختصاص الهيئة

وهل التطبيق العملي حجـة ما دام أنه مخالف للنظام , الحجـة في النص الشرعي أوالنظامي لا في التطبيق المخالف .
أتذكر في هذا المقام حكم صادر من إحدى المحاكم الإدارية بالديوان انتهت فيها إلى الحكم بالزام إمارة منطقة ما بتعويض مواطن مبلغ من المال إثر قيامها بإيقافه أكثر من أربعبن وعشرين ساعة من دون الرجوع لهيئة التحقيق لإصدار أمر بذلك .