المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المطالبة بتعويض ,,,



الطريقي
21-06-2011, 02:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ارجوا التكرم بالإفادة وفقكم الله وسدد خطاكم



حيث ان جهة عملي قامت ولمدة ثلاثة اشهر متتالية بالحسم من راتبي مبلغ مقداره الكلي 5790 ريال , بحجة انني لم اقم بسداد عهدة لدي , علما بأنني مسدد كامل المبلغ , وأنهم يطالبوني بمبلغ قد سددته قبل ثلاث سنوات ,,, !!!

وقد قمت وقتها برفع تظلم لرئيس الإدارة ومن ثم لمدير الموارد البشرية ولكن لم اجد اي رد


فقمت بإرسال تظلم لوزارة الخدمة المدنية والتي بدورها ارسلت مسائلة لجهة عملي , وأيضا لم يتم الرد من قبل عملي ,,, !!!


فقدمت تظلمي لديوان المظالم , وبعد مماطلة جهة عملي ومرور فترة تسعة اشهر أقروا بوجود خطأ في حساباتهم , فأمرهم القاضي بإرجاع المبلغ المحسوم من راتبي , وتم إسترداد المبلغ في اخر جلسة


وقد طلبت من فضيلة الشيخ تضمين دعواي بتعويض عما جرى لي من تعطيل وإساءة وتضييع وقت إجازاتي القليلة في متابعة القضية وعما دفعته لمكتب إستشارات قانونية لتوجيهي بالخطوات القانونية وما يجب عبي فعله ,,,

ولكن فضيلة الشيخ رفض تضمين دعواي بتعويض وقال لي : هذه قضية منفصلة إذا رغبت قدم معاملة طلب تعويض جديدة ,,, !!!


اتسائل هنا هل يجب ان اتقدم بطلب التعويض من عملي كقضية جديدة ومن ثم وزارة الخدمة المدنية ثم ديوان المظالم ,,, ؟!


أم اقدم قضية طلب التعويض لديوان المظالم فقط ,,, ؟!



ارجوا التكرم بالإفادة وفقكم الله وجزاكم عنا كل الخير

ابو محمد 2
22-06-2011, 12:08 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سيرد عليك المختصين اخي الكريم عند حضور أياً منهم ولن يطول انتظارك..

اشرف البصري
22-06-2011, 01:24 PM
المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ
ج / دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة .

المادة 4 قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم
• قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409 هـ
فيما لم يرد نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشؤ الحق المدعي به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يبث لدي الدائرة المختصة بالديوان وبالنسبة إلي الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها .

وعليه ارفع دعواك بالتعويض مباشره الى المحكمة الادارية دون اي تظلمات سواء لجهتك الادارية او الديوان العام للخدمة ا لمدنية ، نعم قدمها لديوان فقط بموجب لائحة

الطريقي
23-06-2011, 02:52 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سيرد عليك المختصين اخي الكريم عند حضور أياً منهم ولن يطول انتظارك..


شكرا اخي جزاك الله خير



بالغ احترامي

الطريقي
23-06-2011, 02:54 AM
المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ
ج / دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة .

المادة 4 قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم
• قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409 هـ
فيما لم يرد نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشؤ الحق المدعي به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يبث لدي الدائرة المختصة بالديوان وبالنسبة إلي الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها .

وعليه ارفع دعواك بالتعويض مباشره الى المحكمة الادارية دون اي تظلمات سواء لجهتك الادارية او الديوان العام للخدمة ا لمدنية ، نعم قدمها لديوان فقط بموجب لائحة


الأستاذ الفاضل / أشرف البصري





اشكر لكم مروركم الكريم وشرحكم الموجز جزاكم الله خير ورحم الله والديكم واثابكم





ولكن هل لو تقدمت بطلب التعويض سيقومون بفصلي من العمل حيث وصلني تهديدهم بطريقة غير مباشرة





وفقكم الله وسدد خطاكم

المفتش
23-06-2011, 06:45 AM
بسم الله الحمن الرحيم
اولا نريد ان نضيف على ماذكر الاخوه في المنتدى بانة يحق لك رفع دعوى تعويض امام المحكمة الادارية بعد انتهاء الدعوى الاساسية وصدور حكم فيها باحقيتك في المطالبة .وعليك ارفاق صورة من الحكم الذي صدر لصالحك . مع تحديد مبلغ التعويض بالاضافة الى المبلغ الذي تم دفعة للمكتب القانوني مع تقديم المستند حيال ذلك . واسمحلى بان اجيبك عن استفسارك الاخير بانة لن يستطيع احد فصلك من عملك مهما كان الوضع الا في حالة صدور مخالفة تستوجب الفصل صدرة من قبلك ولا تترك مجال لاحد بان يصداد في الماء العكر.... بالتوفيق

اشرف البصري
23-06-2011, 12:20 PM
بسم الله الحمن الرحيم
اولا نريد ان نضيف على ماذكر الاخوه في المنتدى بانة يحق لك رفع دعوى تعويض امام المحكمة الادارية بعد انتهاء الدعوى الاساسية وصدور حكم فيها باحقيتك في المطالبة .وعليك ارفاق صورة من الحكم الذي صدر لصالحك . مع تحديد مبلغ التعويض بالاضافة الى المبلغ الذي تم دفعة للمكتب القانوني مع تقديم المستند حيال ذلك . واسمحلى بان اجيبك عن استفسارك الاخير بانة لن يستطيع احد فصلك من عملك مهما كان الوضع الا في حالة صدور مخالفة تستوجب الفصل صدرة من قبلك ولا تترك مجال لاحد بان يصداد في الماء العكر.... بالتوفيق

اخي المستشير لقد رد على سؤالك استاذي المفتش الذي اوجز فأنجز ، وانضم اليه في الرد فعلا لا تترك المجال لاحد بان يصطاد في الماء العكر

الطريقي
23-06-2011, 02:59 PM
الأستاذ المحترم / المفتش
الأستاذ المحترم / اشرف البصري


اسئل الله العلي العظيم ان يعلي مراتبكم وأن يوفقكم ويسدد خطاكم


فائق شكري وإحترامي وتقديري لهذا الصرح الشامخ ولكما ولكل من شارك في نشر الخير والعون


وجزاكم الله عنا كل الخير ورحم الله والديكم واثابكم


سأتقدم بقضية المطالبة الإسبوع القادم بإذن الله , وسأبلغكم عند صدور الحكم ,,, !!!


تقبلوا فائق ودي وإحترامي وجزاكم الله خير