المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال للإخوة المتواجدين اصحاب الاختصاص



أبو أصيلـ
22-06-2011, 01:59 AM
هل يحق لي أن ادّعي بأسم موكلي في قضية اوقاف حرم منها هو واخوته من زمن بعيد علما بأن احد أخوته قد ادّعى بنفس الدعوى ولكن تحت ظروف معينة حكم بصرف النظر ! وتميز الحكم مع ما يحمله من تناقضات تدعو إلى الدهشة وعندما حاول أن يطلب ألتماس أعادة النظر من المقام السامي رفض طلبه ؟

أبو أصيلـ
23-06-2011, 06:50 PM
اللهم هيئ لنا من يفتينا يا كريم !!

ابو محمد 2
23-06-2011, 08:23 PM
اخي الكريم ابو اصيل.
الدعاوى التي مضى عليه عقود لاتقبل وقد مُنع القضاة من نظر الدعاوى التي قبل 1343هـ بموجب أمر ملكي.

أبو أصيلـ
23-06-2011, 10:47 PM
جزاك الله خيراً أُخيي ابا محمد
ولكنني سوف ادعي على أحد النظار باستحقاقات موكلي من عام 1373 هـ

ابو وهاد
23-06-2011, 11:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو ان كان فيه احد مختص بالشؤون القانونيه الرد علي لانه في موضوع في بالغ الاهميه

ابو وهاد
23-06-2011, 11:30 PM
انا موظف وصارت لي قضيه مشتبه بها وتم كف اليد عن العمل من تاريخ التوقيف وحكم علي بحبسي سنه وتسعة اشهر ولي الان مايقارب الست سنوات مكفوف اليد عن العمل ومازال يصرف لي نصف الراتب ماهي الاجراءات المتبوعه في مثل هذه المواضيع هل يتم فصلي او يتم رجوعي للعمل ماادري والله احترت ارجو افادتي بهذا الموضوع abowehad@w.cn

ابو محمد 2
24-06-2011, 01:36 PM
انا موظف وصارت لي قضيه مشتبه بها وتم كف اليد عن العمل من تاريخ التوقيف وحكم علي بحبسي سنه وتسعة اشهر ولي الان مايقارب الست سنوات مكفوف اليد عن العمل ومازال يصرف لي نصف الراتب ماهي الاجراءات المتبوعه في مثل هذه المواضيع هل يتم فصلي او يتم رجوعي للعمل ماادري والله احترت ارجو افادتي بهذا الموضوع abowehad@w.cn

أبو وهاد حفظك الله فضلاً لا امراً لا تطلب الاستشارة في متصفح طالب استشارة حتى لا تتداخل الاستشارات ولا يستفيد المستشير فافتح لك صفحة وانتظر أخي الكريم حتى يتم التداخل على موضوعك بارك الله فيك..

ابو محمد 2
24-06-2011, 01:42 PM
جزاك الله خيراً أُخيي ابا محمد
ولكنني سوف ادعي على أحد النظار باستحقاقات موكلي من عام 1373 هـ

أخي الكريم أبو أصيل.
هل تستطيع ذكر حيثيات الحكم الذي تقول شابه عيب وفيه ما فيه؟
حيث يبدو لي أن الالتماس الذي لم يحضى بالقبول في الديوان بسبب ما ورد في الحيثيات والله أعلم.

أبو أصيلـ
26-06-2011, 03:31 PM
أخي الكريم أبو أصيل.
هل تستطيع ذكر حيثيات الحكم الذي تقول شابه عيب وفيه ما فيه؟
حيث يبدو لي أن الالتماس الذي لم يحضى بالقبول في الديوان بسبب ما ورد في الحيثيات والله أعلم.

إن شاء الله أخي أبا محمد ولكن امهلني حتى اجد الوقت لذلك .

أبو أصيلـ
27-06-2011, 01:29 AM
( ملخص صك الحكم )
أقام المدعى الدعوى مطالباً فيها بميراثه في وقف جده الجاري تحت نظارة المدعى عليه وانه قد طالبه مراراً وتكراراً بمستحقاته في الوقف وذلك من بداية السبعينات الهجرية حتى تاريخ إقامة الدعوى إلا انه رفض ذلك وهذه دعواه، وبعرض هذا الإدعاء على وكيل المدعى عليه قرر بان وكيله ناظراً على وقف فلان من الناس ( ناظر من ذرية الواقف وهو الذي استحوذ أبناؤه من بعده على الوقف) وأنه لا يوجد وقف باسم جدّ المدعي، وبسؤال المدعي هل لديه بينه بوجود وقف باسم جده أجاب بنعم فابرز صورة من إعلان جريدة من قبل الناظر سمى هذا الوقف بوقف جده، وبعرض الأمر على وكيل المدعى عليه ابرز صورة صك صادر من كتابة عدل وبالاطلاع عليها وجد في اولها حضر المكرمون فلان وفلان وفلان ابناء فلان النظار على وقف جدهم فلان( وهو جد المدعي ) بموجب الصك رقم وتاريخ ( بداية السبعينات) وبشهادة الشهود ثبت أن وقف فلان ( جد المدعي ) منحصر الآن فيهم ولا يوجد مستحقون خلافهم، وبتداول الدعوى امام فضيلة الشيخ انتهى إلى الحكم بصرف النظر عن الدعوى وقد استند في قضائه على أنه من المعتمد عليه في معرفه أسم الواقف هو صك الوقفية وبالاطلاع على الصك رقم وتاريخ ( منتصف القرن الثاني عشر) نجد أن الوقف بأسم فلان بن فلان الفلاني ( الاسم الذي ذكره وكيل المدعى عليه ) وحيث انكر المدعى عليه ما جاء فى دعوى المدعي لذلك حكم بصرف النظر لعدم ثبوتها إلا أن المدعي أبدى عدم القناعة وبالتالي قام بالطعن فيه أمام محكمة التمييز التي ايدت الحكم .

أمّا أوجه القصور في الحكم أخي الحبيب أبا محمد هو اعتماد فضيلة الشيخ في حكمه على ما اسماه صك وقفية وهو ليس كذلك فبالرجوع لنص المادة 246 من نظام المرافعات الشرعية الخاصة بتسجيل الأوقاف والإنهاءات لوجدنا انها تنص على الآتي :
"لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف, إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه, وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل" كما نصت المادة 248 على أن "الأوقاف التي ليس لها حجج مسجلة, يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الإستحكام" وهو الأمر الذي لم يتبع نهائيًا من قبل القاضي الذي أصدر الصك المطعون فيه وهو اشبه ما يكون بصك دعوى حيث قام النظار بإخفاء صك الوقفية الأساسي واصطنعوا نزاع وهمي أقاموا بشأنه دعوى صدر بشأنها الصك المطعون فيه وقد أثبتوا في هذا الصك المبني على وقائع غير حقيقية بان الواقف ( فلان بن...... جد المدعى عليه ) وليس الواقف الحقيقي ( مورث المدعي ) كما سطروا في باطن هذا الصك كااافة الأوقاف الخاصة بمورث المدعي حسب ما هو ثابت بصكوكها !! وبالتالي يكون بهذا الصك تعارض بين أسم الواقف وبين الأوقاف الواردة بمضمون الصك !! ومن المعروف بداهة أنه لا يحق لشخص وقف ما لايملك الأمر الذي تكون المحكمة التي اصدرت الصك المشار إليه لم تتبع ما نصت عليه المادة 248 من نظام المرافعات الشرعية ويكون الصك صدر بناءً على إجراءات باطلة ولا يمكن بأي حال وصفه بانه صك وقفية بل هو صك دعوى قضائية فقط, الأمر الذي معه يكون هذا الصك قد جاء مخالفًا لنص المادة 246 من نظام المرافعات الشرعية كما أنه يعتبر مزوراً لا يجوز الاعتداد به نظاميًا وتحميل الغير تبعاته !!

لي عودة إن شاء الله