المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القرار الاداري



المفتش
23-06-2011, 08:57 PM
ماالفرق بين سحب القرار الاداري ووقف تنفيذ القرار الاداري........... مناقشة

قاضي المظالم
24-06-2011, 04:38 PM
أهلاً بك سيادة المفتش

ماذا تقصدون من (وقف تنفيذ القرار)؟!!

وقف تنفيذ من جانب جهة الإدارة أو وقف تنفيذ بحكم قضائي ..

المستشار الخاص
25-06-2011, 10:44 AM
سحب القرار الإداري هو تصرف من ذات جهة الإدارة إذا تبين لها عدم سلامة القرار نظامياً فتسحب القرار قبل تحصنه بمضي المدة (ستين يوماً)..
أما تعليق الجهة لتنفيذ قرارها فلا أظن أن ذلك يعتبر وقفا بل هو إجراء غير قانوني.. المفترض في الجهة إما أن تمضي القرار إذا كان صحيحاً أو تلغيه أو تسحبه إذا كان غير ذلك.
من جهة القضاء فقد يصدر حكما بوقف التنفيذ إذا خشي القاضي أن يترتب على تنفيذ القرار ما لا يمكن تداركه.. مع وجود الصفة العاجلة في القرار المطلوب وقفه.. فيصدر حكما بوقف التنفيذ لحين النظر في إلغاء القرار من عدمه باعتبار أن الوقف دعوى فرع عن الإلغاء ولأن دعوى الإلغاء قد يطول نظرها..
هذا بشكل عام وعلى عجل مع حاجة لتحرير علمي أكثر لكلامي..

المفتش
26-06-2011, 10:42 PM
شكرا للاخوه على الرد على الموضوع ...............؟
ما الفرق بين سحب القرار الاداري وبين وقف تنفيذ القرار الاداري.

وقف تنفيذ القرارات الإدارية: تلجأ الإدارة لمزاولة نشاطها على الوجه الأكمل إلى عدة أساليب تتضمن قواعد غير مألوفة في مجال القانون الخاص، ومن هذه الأساليب القرارات الإدارية.

والقرار الإداري عمل قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة ويحدث مركزا قانونيا جديدا أو يؤثر في مركز قانوني سابق.

وتتمتع الإدارة بسلطة استثنائية في تنفيذ قراراتها تنفيذا مباشرا، وفي استعمال القوة العمومية لإتمام هذا التنفيذ دون اللجوء مقدما إلى القضاء ويستتبع ذلك التزام الأفراد باحترام هذه القرارات والعمل على تنفيذها، وإلا تعرضوا للجزاء الذي يقرره القانون لمخالفي هذه القرارات استنادا إلى القوة التنفيذية للقرار الإداري.

وفي مقابل هذا الامتياز المخول للإدارة، أعطى المشرع في أغلب الدول الحق للأفراد في اللجوء إلى القضاء من أجل إلغاء تلك القرارات متى شابها عيب من العيوب تجعلها غير مشروعة، ولكن الطعن بالإلغاء لا يؤدي بقوة القانون إلى وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، لذا اتجهت معظم التشريعات المعاصرة إلى تقرير دعوى وقف التنفيذ.

ودعوى وقف التنفيذ دعوى متفرغة من دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة الهدف منها إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء إلى حين البث في جوهر النزاع، وهي دعوى استثنائية في مقابل، ما تتمتع به الإدارة من امتيازات في تنفيذ قراراتها استنادا إلى قاعدة الامتياز السابق Le privilège du préalable .

أما ،،،

سحب الإدارة للقرار: تجريد القرار الإداري من قوته القانونية بأثر رجعي من وقت صدوره لا من وقت سحبه. أي إزالة كل الآثار القانونية المترتبة على القرار المسحوب بالنسبة للمستقبل وللماضي (كأنه لم يكن منذ صدوره وذلك بمقتضى قرار تصدره السلطة الإدارية المختصة)..

سحب القرار الإداري يختلف عن الإلغاء الإداري
حيث الإلغاء الإداري يتحقق من تاريخ الإلغاء ومن ثم يتجرد القرار الإداري من قوته القانونية بالنسبة للمستقبل دون أن ينصرف ذلك للماضي، أي (منذ صدور القرار).
أما السحب فإن أثره يتحقق من وقت صدور القرار لا من وقت سحبه، ومن ثم يتجرد القرار من قوته القانونية بالنسبة للماضي وللمستقبل كذلك.
أي يقصد بالسحب تجريد القرار الإداري من قوته بأثر رجعي من وقت صدوره اعتبار القرار كأنه لم يكن.
هنا يجب التمييز بين سحب القرارات الإدارية المشروعة (أي المطابقة القانونية) والقرارات الإدارية غير المشروعة (الصادرة خلافاً للقانون).
مبدئياً لا يجوز للإدارة أن تقوم بسحب القرارات الإدارية المشروعة التي لا يشوبها أي عيب في أي ركن من أركان القرار الإداري. إذ إن سحب القرارات المشروعة التي لا عيب فيها يعني المس بقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية. لكن استثناء هذا المبدأ مثل إجازة سحب قرارات الموظفين المشروعة والمبني على عوامل واعتبارات إنسانية لا قانونية ممكن وشرط ذلك أن القرارات الإدارية المشروعة التي يجوز بسحبها لم ترتب حقاً للمعنيين فيها أو للغير.
كما يجوز للإدارة إصدار قرارها بسحب قرار إداري غير مشروع، فإذا أصدرت الإدارة قراراً غير مشروع أي قرار معيب بأحد أركانه سواء كان معيباً بالاختصاص أو بالشكل المقرر أو معيباً في مجمله أو سببه أو ركن الغاية. فإن مثل هذا القرار يعد غير مشروع، وللقضاء الإداري الحق في الحكم بإلغائه فيما لو التمس المتضرر أو طعن فيه أمام القضاء، لذلك المنطق يسمح للإدارة بأن تقوم بنفسها بفعل ما سيفعله القضاء ولها أن تسحب قرارها غير المشروع، إذ إن عدم المشروعية جزاءها الإلغاء القضائي. وقد اشترط ذلك أن يتم السحب خلال المدة التي يجوز فيها طلب إلغاء القرار الإداري أمام القضاء الإداري وتدعى (بمهلة الطعن). فإن كان القرار الإداري غير المشروع مهدداً قضائياً بالإلغاء فإنه يجوز للإدارة أن تقوم بسحبه تفادياً لإجراءات التقاضي والحكم في الدعوى.
وبعد انتهاء (مدة أو مهلة الطعن) فيصبح القرار محصناً بعدم جواز سحبه تنفيذاً لمبدأ استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري.
إن للسلطة الإدارية الرجوع عن كل قرار إداري مخالف للقانون خلال مدة الطعن، أي للإدارة أن تسترد قرارها غير المشروع خلال مدة المراجعة بالإلغاء.
ومعظم القوانين جعلت مدة الطعن شهرين (60 يوماً) وللإدارة حق العودة عن قرارها الإداري المخالف للقانون ضمن هذه المدة، علماً بأن مدة سحب القرارات الإدارية غير المشروعة تمتد بحالة الطعن أمام القضاء الإداري، فللإدارة في هذه الحالة سحب قرارها أثناء نظر القضاء لدعوى الإلغاء طالما لم يصدر حكم بالدعوى، أي لها أن تقوم بسحبه أثناء نظر الدعوى وحتى قبل النطق بالحكم فيه.
يجوز للإدارة إصدار قرار إداري غير مشروع، فإن أصدرت الإدارة قرار غير مشروع (قرار معين) بأركانه، سواء كان معيباً بالاختصاص أو بالشكل المقرر أو معيباً بمجمله أو سببه أو ركن الغاية فإن مثل هذا القرار يعتبر غير مشروع.
مما تقدم كله يتضح أن صدور القرار معيباً أعطى الإدارة حق تصحيح القرار عن طريقي الرجوع فيه، حيث إن تصحيح الخلل الذي يمس مبدأ المشروعية هو التزام قانوني يتوجب على الإدارة القيام فيه، والقيود التي وضعها القانون على هذه المهمة وكان يقصد إنهاء القرارات المخالفة للمشروعية، على الرغم من حرص المشرع والقانون على مبدأ استقرار الأوضاع التي كسبها الأفراد بهذه القرارات.
منقول للفائدة...........؟