المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رفع قيمة الإيجار السكني دون مسوغ شرعي او نظامي



جابر
24-06-2011, 06:26 AM
احبتي في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قام مالك العقار برفع قيمة الإيجار لشقة سكنية بنسبة 30% دفعة واحدة وطلب من المستأجر تغير العقد القديم بعقد جديد بقيمة الإيجار الجديد وطلب منه في حال رفض تلك الزيادة عليه بإخلاء الشقة.
علما بان المستأجر بينه وبين المالك عقد سنوي مضى عليه ما يقارب السبع سنوات وملتزم بدفع الايجار كل ستة اشهر ولم يسبق له التأخر في دفع الايجار
فهل يحق للمالك ان يقوم برفع قيمة الإيجار بهذه الطريقة بحجة ارتفاع اسعار الحديد والطوب وان الايجارات تعتبر بورصة عقارية.
*عمر العمارة السكنية ما يقارب 15 سنه.
هل يحق للمستأجر ان يرفض كتابة عقد جديد بالقيمة الجديدة
وهل يحق للمستأجر ان يرفع قضية ضد المالك
ارجوا افادتي عن افضل حل لهذا الموضوع ويحفظ حق الطرفين

طائر الشجن
24-06-2011, 06:22 PM
هل يوجد عقد سابق وكم مدته؟؟

عادة العقود سنه تتجدد تلقائيا

ومن اراد ان يلغي العقد قبل تجدده فله ذلك بشرط اخبار الطرف الثاني قبل ذلك بمدة كافيه
اذا جاءك صاحب العقار يريد كتابة عقد جديد لسنه جديده بشروط جديده فله ذلك بشرط ان يكون ذلك للسنة الجديده وليس للسنه التي انت فيها

مثال العقد يبدا من 1/1/1420 هـ مدته سنه ويتجدد تلقائيا

في يوم 1/7/1432هـ جاء الرجل يريد كتابة عقد جديد لسنة 1432 ليس له ذلك وانما له ان يكتب عقدا جديدا لسنة 1433

ارجوا ان اكون قد اوضحت لك ...

جابر
24-06-2011, 06:46 PM
العقد مدته سنه ويجدد تلقائيا وقد مضى عليه سبع سنوات
والمالك يريد كتابة عقد جديد مع بداية السنه الجديدة التي يبدا في 1/9/1432
ولكن الخلاف على زيادة 30% من قيمة العقد السابق ويريد المالك اضافتها الى العقد الجديد
أي ان العقد القديم ايجاره السنوي 22500 ويريد ان يكون العقد الجديد بـ 30000
فهل يحق له اضافة هذه النسبة المبالغ فيها
الا يعتبر هذا ابتزاز للمستأجر كون المالك يعلم بان مدارس ابناء المستأجر قريبه من العقار وايضا عمل المالك
فهو يقول اما الزيادة او الاخلاء

ابو محمد 2
24-06-2011, 06:48 PM
احبتي في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قام مالك العقار برفع قيمة الإيجار لشقة سكنية بنسبة 30% دفعة واحدة وطلب من المستأجر تغير العقد القديم بعقد جديد بقيمة الإيجار الجديد وطلب منه في حال رفض تلك الزيادة عليه بإخلاء الشقة.
علما بان المستأجر بينه وبين المالك عقد سنوي مضى عليه ما يقارب السبع سنوات وملتزم بدفع الايجار كل ستة اشهر ولم يسبق له التأخر في دفع الايجار
فهل يحق للمالك ان يقوم برفع قيمة الإيجار بهذه الطريقة بحجة ارتفاع اسعار الحديد والطوب وان الايجارات تعتبر بورصة عقارية.
*عمر العمارة السكنية ما يقارب 15 سنه.
هل يحق للمستأجر ان يرفض كتابة عقد جديد بالقيمة الجديدة
وهل يحق للمستأجر ان يرفع قضية ضد المالك
ارجوا افادتي عن افضل حل لهذا الموضوع ويحفظ حق الطرفين

أخي الكريم:
في كل عقد إيجار فقرة تنص على أن أي طرف يريد إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر قبل نهايته بشهر. أي 30 يوم..
فإذا عقدك مستمر ولم تنهي السنة فليس له حق برفع الإيجار.
النصيحة:
1- لا توقع على خطاب الإنذار بالزيادة .
2- أطلب رقم حسابه بحجة أنك مسافر, ثم اودع مبلغ الإيجار القديم عند حلوله في حسابه.
3- خلال مدة السنة إبحث عن سكن مناسب يتوافق مع دخلك.
4- لا تكتب معه عقد جديد فهذا ليس من مصلحتك.


وما دخل الطوب والحديد في عمارة تسكنها من 15 عام.
أكثر ما عنده هو أن يتقدم بشكوى طلب الإخلاء للحقوق المدنية قسم العقار , وسيفهم بأن لك الحق في البقاء حتى نهاية العقد.
إذا سلمك طلب حضور من الحقوق فاحضر ومعك صورة من العقد وأجب بأن المدة لم تنتهي .
بالتوفيق

جابر
24-06-2011, 07:04 PM
أخي الكريم:
في كل عقد إيجار فقرة تنص على أن أي طرف يريد إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر قبل نهايته بشهر. أي 30 يوم..
فإذا عقدك مستمر ولم تنهي السنة فليس له حق برفع الإيجار.
النصيحة:
1- لا توقع على خطاب الإنذار بالزيادة .
2- أطلب رقم حسابه بحجة أنك مسافر, ثم اودع مبلغ الإيجار القديم عند حلوله في حسابه.
3- خلال مدة السنة إبحث عن سكن مناسب يتوافق مع دخلك.
4- لا تكتب معه عقد جديد فهذا ليس من مصلحتك.


وما دخل الطوب والحديد في عمارة تسكنها من 15 عام.
أكثر ما عنده هو أن يتقدم بشكوى طلب الإخلاء للحقوق المدنية قسم العقار , وسيفهم بأن لك الحق في البقاء حتى نهاية العقد.
إذا سلمك طلب حضور من الحقوق فاحضر ومعك صورة من العقد وأجب بأن المدة لم تنتهي .
بالتوفيق


السلام عليكم اخي الفاضل

المالك لم يخاطب المستأجر بخطاب رسمي يطلب فيه الزيادة في الايجار او الاخلاء قبل شهر من انتهاء العقد كما هو المتفق عليه في عقد الايجار
لكن السؤال هل يحق للمستأجر الزام المالك بعدم الزيادة في قيمة الايجار او الاخلاء استنادا الى نظام تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر الصادر قرار مجلس الوزراء رقم 19 وتاريخ 14/1/1394هـ
والذي نص على :
إن مجلس الوزراء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (41492) في 29/12/92هـ الصادر بشأن تحديد الإيجار في العقار تتبع التعليمات الآتية
تسري أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه على من تنتقل إليه ملكية العقار المؤجر بأي طريقة من طرق انتقال الملكية

-لا يجوز للمستأجر التنازل بغير رضا المالك عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن وفي حالة مخالفته يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء العقار واستثناء من ذلك
- يجوز للمستأجر التنازل عن باقي مدة العقد لمستأجر آخر ويحق للمؤجر عند انقضاء المدة طلب إخلائها من المستأجر الأخير
- يجوز للمستأجر التأجير من الباطن على القادمين بغرض الحج أو العمرة في مكة والمدينة
-إذا توفي المستأجر فيحق لخلفه ممن كان يشاركه السكن البقاء بنفس شروط العقد في العقار المؤجر، وكذلك يثبت هذا الحق لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري بالوراثة أو بالبيع في حالتي موت المستأجر أو إفلاسه أو في حالة تنازل بعض الشركاء في السجل التجاري لبعضهم

-لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار من المستأجر إلا في الحالات التالية:
- امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي مدة خمسة عشر يوماً على إخطاره بالوفاء
-إضرار المستأجر بالعقار المؤجر أو استعماله بما يخالف شروط العقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو سماحه لغيره بأي أمر من هذه الأمور
- حاجة المالك إلى سكنى العقار المؤجر بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعاً من غير أن يكون لديه دار أخرى صالحة لسكناه
-زوال حاجة المستأجر للسكن المؤجر بوجود سكن مملوك ومناسب لسكناه
- إذا احتاج العقار المؤجر إلى إصلاح أو ترميم ضروريين لا يمكن إجرائها إلا بإخلائه ويكون للمستأجر في هذه الحال الحق في أن يعود لشغل العقار بأجر يتناسب وما زاد في قيمته بسبب الإصلاح والترميم
- حاجة المالك إلى هدم العقار المؤجر وإعادة بناءه
• ويشترط في كل الأحوال أن تثبت الأسباب السالفة لدى المحكمة الشرعية، وإذا تم إخلاء العقار المؤجر بسبب من الأسباب المذكورة في (4، 5، 6) فلا يجوز للمؤجر في خلال السنتين التاليتين تأجيره لغير المستأجر الذي تم إخلاؤه إلا إذا أبدى المستأجر عدم رغبته في الاستئجار
- وإذا خالف المؤجر فيخلى العقار من المستأجر الجديد بطلب المستأجر السابق ويعود للمستأجر السابق حق البقاء في العقار
-على أنه في حالة هدم العقار وإعادة بنائه يجوز لمالك العقار تأجيره على من يشاء ولو قبل مضي مدة السنتين
- وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات الموضحة أعلاه ولما ذكر حرر وحيث أن جلاله مولاي قد وافق على ما جاء فيه آمل إنفاذ مضمونه، ودمتم

أحمد الشهراني
25-06-2011, 04:07 PM
اخي جابر والاخوة الزملاء والحضور
السلام عليكم ورجمه الله
بالنسبة لنصيحتي لك ان تبحث من الان عن سكن جديد يناسب دخلك اذا لم يكن المبلغ الذي طلبه منك صاحب العقار يناسبك.
لا علاقة لنا فيما اذا كنت مكثت في العقار سبعة سنوات او اكثر، طالما ان عقدك انتهى فالعقد شريعة المتعاقدين.
الامر الاهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر ووعد ممن لا يأمن جاره بوائقه فلا تؤذي صاحب الملك سوف يكون لديك الوقت الكافي انشاء الله للبحث والاخلاء وصاحب الملك اذا وجد انك جاد سوف سياعدك انشاء الله فان انت احسنت النية معه خوفا من الله سوف يجعل الله لك مخرجا

ليس من قبيل الابتزاز ابدا بل هو حق مشروع له فإن انت اردت حياك الله والا فابحث عن مكان اخر
ولكن المهم هنا والذي اريد التنويه عنه :
بالنسبه لاخواني الزملاء اخشى ان يناله اثم بعض نصائحهم ، فلما ارى البعض ينصح السائل بان يحتال ليأخذ رقم حساب بنك المالك بحجة السفر حتى يغبنه ويدفع بعد ذلك بان المبلغ قد تم دفعه وهذه الحيله المضره بالمالك الذي لا يعلم مصدر هذا الرأي انه قد يكون محتاج او قد تكون عنده فرضه مع الصيف في الايجار او انه لايتام او قصر اواواو فكيف يعامل المالك على انه سئ النية ونتعاون عليه
فارجو ان يكون الرأي اذا صدر يصدر لحل المشكل من جميع نواحيها يا اخوان وانا لا انصح المستاجر بان يصنع ذلك لاني لو كنت محامي المالك سوف اكبد المستأجر اجره المثل واالتعويض ايضا بطرقتي الخاصه ولي قضايا مشابهه قيا اخ جابر اكسب جارك واخرج ووجهك ابيض ولا يؤثر عليك اسلوب صاحب الملك حتى لو كان سيئا فهو مالك اخير واولا

ابو محمد 2
26-06-2011, 12:01 AM
أخي المستشار جزاك الله خير على النصيحة , المستشير متظلم من الزيادة المجحفة فلو قال زيادة 10% لكانت مقبولة.والحديث الذي أوردته متعلق بأذية الجار واخونا المستشير لم يؤذه.بل المالك من روعه وزاد في همه وسبب له الكدر. اللهم صلي على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الآن ليس له إلا الإخلاء بالحصول على المهلة النظامية في حال اشتكاه المالك.
أخي جابر حفظكم الله
لا يحق لك شكايته كونه طلب زيادة في الايجار , والنظام الذي اوردته قديم ولا يعمل به حالياً .
التوجيهات الموجودة والتي يتعامل معها افراد قسم العقار بالحقوق المدنية هي تطبيق العقد فإن طالب المؤجر بالاخلاء فيعطى المستأجر الشهر الانذار هذا في حال أن الشكوى قدمت قبل نهاية العقد بشهر كامل.
وعند الاختلاف يحالون للشرع .
وجهة نظر المالك قسى عليك في الزيادة وهي زيادة كاره. وقد يكون راغب في اسكان الاجانب كما يفعل أغلب الملاك حالياً..
أعانك الله

محام
26-06-2011, 02:23 AM
لكن السؤال هل يحق للمستأجر الزام المالك بعدم الزيادة في قيمة الايجار او الاخلاء استنادا الى نظام تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر الصادر قرار مجلس الوزراء رقم 19 وتاريخ 14/1/1394هـ
والذي نص على :
إن مجلس الوزراء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (41492) في 29/12/92هـ الصادر بشأن تحديد الإيجار في العقار تتبع التعليمات الآتية
تسري أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه على من تنتقل إليه ملكية العقار المؤجر بأي طريقة من طرق انتقال الملكية

-لا يجوز للمستأجر التنازل بغير رضا المالك عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن وفي حالة مخالفته يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء العقار واستثناء من ذلك
- يجوز للمستأجر التنازل عن باقي مدة العقد لمستأجر آخر ويحق للمؤجر عند انقضاء المدة طلب إخلائها من المستأجر الأخير
- يجوز للمستأجر التأجير من الباطن على القادمين بغرض الحج أو العمرة في مكة والمدينة
-إذا توفي المستأجر فيحق لخلفه ممن كان يشاركه السكن البقاء بنفس شروط العقد في العقار المؤجر، وكذلك يثبت هذا الحق لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري بالوراثة أو بالبيع في حالتي موت المستأجر أو إفلاسه أو في حالة تنازل بعض الشركاء في السجل التجاري لبعضهم

-لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار من المستأجر إلا في الحالات التالية:
- امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي مدة خمسة عشر يوماً على إخطاره بالوفاء
-إضرار المستأجر بالعقار المؤجر أو استعماله بما يخالف شروط العقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو سماحه لغيره بأي أمر من هذه الأمور
- حاجة المالك إلى سكنى العقار المؤجر بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعاً من غير أن يكون لديه دار أخرى صالحة لسكناه
-زوال حاجة المستأجر للسكن المؤجر بوجود سكن مملوك ومناسب لسكناه
- إذا احتاج العقار المؤجر إلى إصلاح أو ترميم ضروريين لا يمكن إجرائها إلا بإخلائه ويكون للمستأجر في هذه الحال الحق في أن يعود لشغل العقار بأجر يتناسب وما زاد في قيمته بسبب الإصلاح والترميم
- حاجة المالك إلى هدم العقار المؤجر وإعادة بناءه
• ويشترط في كل الأحوال أن تثبت الأسباب السالفة لدى المحكمة الشرعية، وإذا تم إخلاء العقار المؤجر بسبب من الأسباب المذكورة في (4، 5، 6) فلا يجوز للمؤجر في خلال السنتين التاليتين تأجيره لغير المستأجر الذي تم إخلاؤه إلا إذا أبدى المستأجر عدم رغبته في الاستئجار
- وإذا خالف المؤجر فيخلى العقار من المستأجر الجديد بطلب المستأجر السابق ويعود للمستأجر السابق حق البقاء في العقار
-على أنه في حالة هدم العقار وإعادة بنائه يجوز لمالك العقار تأجيره على من يشاء ولو قبل مضي مدة السنتين
- وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات الموضحة أعلاه ولما ذكر حرر وحيث أن جلاله مولاي قد وافق على ما جاء فيه آمل إنفاذ مضمونه، ودمتم

هل العمل بهذا القرار لايزال سارياً .. أم صدر ماينسخه أو يلغيه

الفقرة التي أجازت للمستأجر التنازل عن باقي مدة العقد لمستأجر آخر بدون إذن المؤجر .. هل هي على إطلاقها ... أم أنه إذا إشترط المؤجر في العقد على المستأجر عدم التنازل إلا بإذنه .. يكون الشرط مقدماً على نص القرار
ياليت من لديه رأي حول الموضوع يفيدنا ..

طائر الشجن
26-06-2011, 02:38 AM
أخي الكريم:
في كل عقد إيجار فقرة تنص على أن أي طرف يريد إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر قبل نهايته بشهر. أي 30 يوم..
فإذا عقدك مستمر ولم تنهي السنة فليس له حق برفع الإيجار.
النصيحة:
1- لا توقع على خطاب الإنذار بالزيادة .
2- أطلب رقم حسابه بحجة أنك مسافر, ثم اودع مبلغ الإيجار القديم عند حلوله في حسابه.
3- خلال مدة السنة إبحث عن سكن مناسب يتوافق مع دخلك.
4- لا تكتب معه عقد جديد فهذا ليس من مصلحتك.


وما دخل الطوب والحديد في عمارة تسكنها من 15 عام.
أكثر ما عنده هو أن يتقدم بشكوى طلب الإخلاء للحقوق المدنية قسم العقار , وسيفهم بأن لك الحق في البقاء حتى نهاية العقد.
إذا سلمك طلب حضور من الحقوق فاحضر ومعك صورة من العقد وأجب بأن المدة لم تنتهي .
بالتوفيق

افا يابو محمد ماهي لك هالسوالف؟؟؟

لكن نلتمس لك العذر انك ترى الزيادة مجحفه وهي كذلك بالنسبة للايجار السابق
ومايدريك ان صاحب العقار لم يزد عليهم الاجره طيلة السنوات الماضية السبع التي كان اصحاب العقار كل سنة يرفعون الف والفين ؟؟

ثم ماذا يحميه من اليمين اذا ادعى انه لم يصله البلاغ ؟؟؟؟؟؟؟

لعلها كبوة جواد ...

ابو محمد 2
26-06-2011, 07:57 AM
افا يابو محمد ماهي لك هالسوالف؟؟؟

لكن نلتمس لك العذر انك ترى الزيادة مجحفه وهي كذلك بالنسبة للايجار السابق
ومايدريك ان صاحب العقار لم يزد عليهم الاجره طيلة السنوات الماضية السبع التي كان اصحاب العقار كل سنة يرفعون الف والفين ؟؟

ثم ماذا يحميه من اليمين اذا ادعى انه لم يصله البلاغ ؟؟؟؟؟؟؟

لعلها كبوة جواد ...

احسنت جزاك الله خير ونفع بك هي كبوة جواد , ومن لا يخطىء , لقد تحاملت على المؤجر بسبب قضايا مشابهة .
أستغفر الله العلي العظيم.
أخي جابر أترك الداب وشجرته وابحث عن سكن آخر يتوافق مع دخلك.

أحمد الشهراني
26-06-2011, 02:00 PM
الله يجزاك خير الجزاء وينفع بك يابو محمد ويبدل سيئاتك حسنات وانت اضافة الى انك جواد فانت جمل لتحملك فالله يكثر من امثالك

ولكن على فكرة الكلام لم يكن موجه لشخصك الكريم وعلمك ولكن لكل واقعة مشاهبهه وقر رايت ان المستاجر هو الذي في اكثر الاحيان الذي يتعدى غلى الغير لان النظام في صفه اما المالك المسكين فليس له الا الاذعان وياطول ابلاء عند مطالبتك بحقك ويتعسر وتغبن وتقهر والعياذ بالله

هاوي
26-06-2011, 02:33 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أسعد الله أوقاتكم جميعاً بكل خير
مداخلة بسيطة ... هل المقصود بشهر الإنذار المذكور أعلاه قبل تاريخ إنتهاء عقد الأجار أم من الممكن أن يكون في أي وقت بمعنى حتى لو كان العقد في بدايته ؟

ابووومحمد
26-06-2011, 10:02 PM
ما يهزك ريح يابو محمد 2

ابو محمد 2
27-06-2011, 01:04 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أسعد الله أوقاتكم جميعاً بكل خير
مداخلة بسيطة ... هل المقصود بشهر الإنذار المذكور أعلاه قبل تاريخ إنتهاء عقد الأجار أم من الممكن أن يكون في أي وقت بمعنى حتى لو كان العقد في بدايته ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المقصود بشهر الانذارهو: قبل إنتهاء عقد الإيجار بشهر, فإن لم ينذره بالإخلاء قبل نهاية العقد بشهر فالعقد متجدد لسنة أخرى.
وليس من الممكن في بداية العقد لأن العقد سنة كاملة.

أحمد المنشاوي
27-06-2011, 01:08 AM
بشرط ان يكون مشروط في العقد والا كان العقد مدة سنة فقط ويجدد ما لم يخطر احد الطرفين الاخر بالغاء
اما الاجرة فيكمن الاتفاق علي زيادتها زيادة معقولة ان كانت ثابتة من سبع سنوات ، او التمسك بالعقد ان جدد ، والتمسك شرط الاخلاء المحددة نظاماً علي سبيل الحصر

ابو محمد 2
27-06-2011, 01:09 AM
الله يجزاك خير الجزاء وينفع بك يابو محمد ويبدل سيئاتك حسنات وانت اضافة الى انك جواد فانت جمل لتحملك فالله يكثر من امثالك

ولكن على فكرة الكلام لم يكن موجه لشخصك الكريم وعلمك ولكن لكل واقعة مشاهبهه وقر رايت ان المستاجر هو الذي في اكثر الاحيان الذي يتعدى غلى الغير لان النظام في صفه اما المالك المسكين فليس له الا الاذعان وياطول ابلاء عند مطالبتك بحقك ويتعسر وتغبن وتقهر والعياذ بالله

أخي احمد نفع الله بك وجزاك الله خير حتى وإن لم تكن تقصدني فلقد نبهتموني أنت واخي الكريم طائر الشجن من الوقوع في المحذور فالمستشار مؤتمن وأنا فعلاً أخطأت والرجوع عنه فضيلة أسأل الله لي ولكم السداد وحسن الختام.
دمتم جميعاً على خير حال

ابو محمد 2
27-06-2011, 01:13 AM
ما يهزك ريح يابو محمد 2

أبوومحمد وفقك الله أنا الفقير إلى عفو ربه. ولا حول ولا قوة لي إلا بالله تعالى.
شكر الله لك .

د. ناصر بن زيد بن داود
27-06-2011, 01:13 AM
لو قيل : إن للمستأجر تأخير الإخلاء بعد الإنذار مدة شهر ؛ لتمكينه من البحث والنقل : لكان أولى من القول بتجدد العقد سنة كاملة بنفس الالتزامات ؛ ما لم يُنص على ذلك في العقد ، فيكون التزاماً مقدماً من كلا الطرفين . والله أعلم

ابو محمد 2
27-06-2011, 01:17 AM
هذا يحصل فضيلة الدكتور عندما يتقدم المؤجر بشكوى للحقوق المدنية قسم العقار ويثبت أنه أنذرالمستأجر قبل نهاية العقد بشهر فيعطى المستأجر مهلة شهر مدفوعة ويخلي نهاية الشهر.

أحمد المنشاوي
27-06-2011, 01:21 AM
و مالحال اذا انكر المستاجر الانذار وتمسك بسريان العقد ، هل تحال للمحكمة ام لا ؟

د. ناصر بن زيد بن داود
27-06-2011, 01:26 AM
القصد - حفظك المولى - أن العقد إذا تضمن لزوم الإنذار قبل انتهائه بشهر وإلا فإنه يتجدد تلقائياً : فيجب العمل به من الطرفين على هذا النحو .

أما إذا لم يتضمن ذلك : فللمؤجر أن يؤخر الإنذار إلى نهاية السنة ، وعليه - حينذاك - أن يمهل المستأجر شهراً إضافياً بقدره من الأجرة السابقة .

ابو محمد 2
27-06-2011, 01:32 AM
و مالحال اذا انكر المستاجر الانذار وتمسك بسريان العقد ، هل تحال للمحكمة ام لا ؟

إذا قرر المستأجر وقبل المهلة المعطاة له فإن إقراره يلزمه وينفذ. وللتنفيذ طرق متعددة حتى يمتثل.
وإذا اختلفا وطلب المستاجر يمينه , أو كان الخلاف في ما دفع وما لم يدفع من الإيجار فتحال للمحكمة للفصل في موضوعهما بالوجه الشرعي.
دمت على خير حال أخي احمد

أحمد المنشاوي
27-06-2011, 01:32 AM
اوافق فضيلتكم حفظكم المولي ذلك ان عدم الاخطار مع لزمه في العقد قبول لامتداده ، اما اذا لم يشترط للاخلاء انذار فيمكن الانذار والاخلاء بشرط عدم انتهاء مدة السنة ، بشرط ان ينص العقد علي التجديد التلقائي ، واذا شرط للتجديد ولم يشترط الانذار وجب العمل به ،
الا ان المستاجر يملك دفع دعوي الاخلاء بعدم توافر الشروط المحددة نظاماً

جابر
27-06-2011, 03:18 AM
اشكر جميع المتداخلين وجزاكم الله خيراً

المشكلة عندنا هي فقدان العلاقة التنظيمية بين المالك والمستأجر فلو كان هناك نظام يحدد حقوق وواجبات الطرفين لما ماطل المستأجر في الدفع ولما استطاع المالك الزيادة العشوائية في الايجار.

المالك بقوة النظام قادر على الحصول على حقه ولكن المستأجرون لا بواكي لهم.

الامر بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر جاء من ضمن قرار تشكيل الهيئة العامة للإسكان الصادر من مجلس الوزراء برقم 275 في 28/8/1428هـ ولكن لم ينفذ.
وهو الان على طاولة مجلس الشورى منذ زمن لدراسته واقراره.

العلاقة بين المالك والمستأجر لو تم تنظيمها فعليا وتم انفاذ هذا النظام فإنها سوف تساهم في تخفيض الارتفاع المبالغ فيه في ايجارات الوحدات السكنية وبالتالي توازن اسعار الاراضي والعقارات.

فنحن نعيش في عشوائية عقارية تدار من قبل افراد همهم الوحيد هو اشعال اسعار العقارات والاراضي لزيادة ارباحهم.