المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللواء الغامدي: التحفظ على 3 سيارات لـ«مغتصب القاصرات»



مرحبا999
24-06-2011, 09:49 AM
اللواء الغامدي: التحفظ على 3 سيارات لـ«مغتصب القاصرات»


06-22-2011 09:53 AM
عاجل( متابعة)-
في تطورات جديدة لقضية مغتصب القاصرات، أفاد مدير شرطة محافظة جدة اللواء علي الغامدي أنه جرى التحفظ على ثلاث سيارات تخص الجاني استخدمها في تنفيذ جرائمه، منها سيارتان لا تزال ملكيتاهما تعودان للمتهم، بينما أحضرت أخرى كانت بيعت لأحد الأشخاص وتأكد من خلال التحريات والبحث أنها السيارة المستخدمة في أول عملية نفذها ضد الضحية الأولى.

ووفقا لصحيفة الحياة ، دحض الغامدي وجود موقوفين أو مشتبه بهم في قضية الاعتداء على القاصرات الجارية بشأنها تحقيقات موسعة مع المتهم فيها من المختصين في هيئة التحقيق والادعاء العام في المحافظة.

وقال «إن القضية التي ألقي القبض على مرتكبها قبل نحو أسبوعين وأحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد استجوابه في شرطة المحافظة لا يوجد فيها أي أشخاص آخرين موقوفين للاشتباه في علاقتهم بالجريمة»، مبيناً أنه لا ضلوع لأحد في تنفيذ أي من تلك الاعتداءات خلال الأعوام الماضية حتى آخر حادثة غير مرتكبها المقبوض عليه حالياً.

وأضاف أن جميع الأدلة والقرائن أكدت بما لا يدع مجالاً للشك تورط المتهم في ارتكابها.

في حين علمت «الحياة» من مصادر قريبة من جهات التحقيق أن ملف المتهم المتورط في تنفيذ نحو 14 حال اعتداء جنسي على قاصرات خلال ثلاثة أعوام مضت سيحال خلال الأيام المقبلة إلى المقر الرئيسي لهيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في نتائج التحقيق والقرارات المتخذة فيها من لجنة مختصة، إذ ستعمد جهات التحقيق في «الهيئة» إلى الأدلة الراسخة والنتائج والتقارير التي تثبت ضلوعه في الجرائم في حال رفض المتهم الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه.

من جانبه، شدد الاختصاصي النفسي رئيس المؤتمر السابع للطب النفسي المنعقد في جدة الدكتور محمد الشاوش على أهمية وعي المجتمع بمثل هذه القضايا وكيفية التعاطي مع حالات الاعتداء الجنسي وغيرها التي يتعرض لها الأطفال وعرض المعتدى عليه على طبيب نفسي حتى لا تتفاقم الحال النفسية لديه، التي تظهر نتائجها وآثارها في أحيان كثيرة بعد أعوام طويلة.

وبشأن ما حدث للقاصرات من الجاني على هـــــتك أعراضهن، قال لـ«الحياة»: «إن ما جرى بحق هؤلاء البريئات يستوجب مشاركة فريق طبي نفسي، خصوصاً أن هناك حالات أخرى للاعتداء على أطفال، وهذا من شأنه المساهمة في إعداد دراسات وطرق علاج ملائمة من المختصين في هذا المجال، وذلك بإخضاعهن للعلاج والتأهيل النفسي لتخطي آثار هذه الحادثة الوحشية».

وتابع: «هناك نوع من الأمراض النفسية الجنسية المنحرفة يطلق عليها «بيدو فيليا» (تعني حب الأطفال أو التلذذ بالأطفال) وهذا السلوك قد يتولد من الصغر ويختلف من التحرش إلى فعل أكبر»،

واضعاً ما جرى من الجاني في طور المسؤولية ولا يعني أنه غير مكلف أو فاقد الوعي، بل لديه المسؤولية في تصرفاته ويحسبها حسابات دقيقة من خلال تخطيط مسبق بحسب سلسلة الجرائم التي ارتكبها.

ابو محمد 2
24-06-2011, 01:16 PM
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

إن شاء الله نسمع ونقراء خبر تطبيق شرع الله في هذا المنحرف.

اشرف البصري
25-06-2011, 07:03 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى في سورة المائدة 33/34
( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (33) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم (34) ) صدق الله العظيم
وإعمالا لما تقدم
ولكون الأمن هو نهج الدولة السعودية وما نسب إلى المتهم يعد استخفافا بسلطات الدولة ويشكل أعظم اعتداء على النظام والأمن فيها ويخالفه وطاعة ولي الأمر واجبه ومتا كده بالمعروف في الشرع المطهر، ولقطع دابر الفساد الذي استشرى في الأرض عموما، ومن ثم
من هذا المنتدى الموقر أتقدم بمسودة مشروع قانون (( لحد الحرابة )) إلى من يهمه الأمر، كالتالي
مادة (1)
( يعد مرتكبا جريمة الحرابة كل من أرهب الناس داخل المصر أو خارجه ، سواء كان ذلك بقصد الاعتداء على المال أو العرض ، أو النفس ،او لمجرد إظهار سطوته ، ويستوي في ذلك أن يكون المحارب فردا أو أكثر )
مادة (2)
(لا يشترط لإقامة حد الحرابة أن يكون المحارب مجاهرا )
مادة (3)
( إذا قبض على المحارب قبل أن يعلن توبته ولم يكن قد قتل نفسا معصومة عوقب بأحدي العقوبات الأربع الآتية ، السجن ــ قطع يده ورجله من خلاف ـ القتل حدا ــ القتل مع الصلب )
مادة (4)
( إذا كان قد ارتكب ــ أثناء حرابته قتل نفس معصومة أوقعت عليه إحدى العقوبتين ، القتل ، القتل مع الصلب)
مادة (5)
( يستوي في تطبيق حد الحرابة أن يكون المال المأخوذ قد بلغ نصاب حد السرقة أو لم يبلغ سواء كان في حرز أو لا)
مادة (6)
( يسقط حد الحرابة إذا ترك الجاني ــ تائبا باختياره ــ ما هو عليه من الحرابة قبل القدرة عليه وذلك بإحدى الطريقتين الآتيتين
أ :ـ إذا ترك فعل الحرابة قبل علم السلطات بالجريمة وبشخص مرتكبها بشرط إعلان توبته إلى سلطات الأمن أو هيئة التحقيق والادعاء العام بأية وسيلة كانت
ب :ـ إذا سلم نفسه تائيا بعد علم السلطات بالجريمة وقبل التمكن من القبض عليه
ولا يخل سقوط حد الحرابة بالتوبة بحقوق المجني عليه أو عليهم من قصاص أو دية أو مال ، ولا بإقامة حد الزنا إذا كان قد ارتكبه أثناء الحرابة ولا العقوبات التعزيرية المقررة نظاما)
مادة ( 7)
( يثبت حد الحرابة بأحد أمور ثلاثة
1/ إقرار الجاني مرة واحدة أمام القضاء
2/ شهادة رجلين مستورين ليس أحدهما المجني عليه إلا أن يشهد لغيره
3/ القرائن القطعية التي لا تحمل الشك )
مادة (8)
( يراعى في تطبيق عقوبة القطع جميع الأحكام التي وردت في هذا الشأن في حد السرقة
كما يراعي في تطبيق حكم القتل جميع الأحكام التي وردت في هذا الشأن في أحكام القصاص
وفي جميع الأحوال العقوبة لا تقبل العفو ولا الصلح)
مادة (9)
(تكون عقوبة القتل أو القتل مع الصلب في مكان يتمكن الناس فيه من رؤية التنفيذ)
والله ولى التوفيق

د. ناصر بن زيد بن داود
25-06-2011, 07:12 PM
هناك نظام بشأن عقوبات الجرائم الإرهابية يُدرس في الوقت الراهن في مجلس الشورى ، وسيصدر بشأنه قرار قريب بإذن الله تعالى .