المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسودة مشروع قانون (لحد الحرابة) أقدمه إلى من يهمه الأمر



اشرف البصري
25-06-2011, 07:05 PM
مسودة مشروع قانون (لحد الحرابة) أقدمه إلى من يهمه الأمر
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى في سورة المائدة 33/34
( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (33) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم (34) ) صدق الله العظيم
وإعمالا لما تقدم
ولكون الأمن هو نهج الدولة السعودية وما نسب إلى المتهم يعد استخفافا بسلطات الدولة ويشكل أعظم اعتداء على النظام والأمن فيها ويخالفه وطاعة ولي الأمر واجبه ومتا كده بالمعروف في الشرع المطهر، ولقطع دابر الفساد الذي استشرى في الأرض عموما، ومن ثم
من هذا المنتدى الموقر أتقدم بمسودة مشروع قانون (( لحد الحرابة )) إلى من يهمه الأمر، كالتالي
مادة (1)
( يعد مرتكبا جريمة الحرابة كل من أرهب الناس داخل المصر أو خارجه ، سواء كان ذلك بقصد الاعتداء على المال أو العرض ، أو النفس ،او لمجرد إظهار سطوته ، ويستوي في ذلك أن يكون المحارب فردا أو أكثر )
مادة (2)
(لا يشترط لإقامة حد الحرابة أن يكون المحارب مجاهرا )
مادة (3)
( إذا قبض على المحارب قبل أن يعلن توبته ولم يكن قد قتل نفسا معصومة عوقب بأحدي العقوبات الأربع الآتية ، السجن ــ قطع يده ورجله من خلاف ـ القتل حدا ــ القتل مع الصلب )
مادة (4)
( إذا كان قد ارتكب ــ أثناء حرابته قتل نفس معصومة أوقعت عليه إحدى العقوبتين ، القتل ، القتل مع الصلب)
مادة (5)
( يستوي في تطبيق حد الحرابة أن يكون المال المأخوذ قد بلغ نصاب حد السرقة أو لم يبلغ سواء كان في حرز أو لا)
مادة (6)
( يسقط حد الحرابة إذا ترك الجاني ــ تائبا باختياره ــ ما هو عليه من الحرابة قبل القدرة عليه وذلك بإحدى الطريقتين الآتيتين
أ :ـ إذا ترك فعل الحرابة قبل علم السلطات بالجريمة وبشخص مرتكبها بشرط إعلان توبته إلى سلطات الأمن أو هيئة التحقيق والادعاء العام بأية وسيلة كانت
ب :ـ إذا سلم نفسه تائيا بعد علم السلطات بالجريمة وقبل التمكن من القبض عليه
ولا يخل سقوط حد الحرابة بالتوبة بحقوق المجني عليه أو عليهم من قصاص أو دية أو مال ، ولا بإقامة حد الزنا إذا كان قد ارتكبه أثناء الحرابة ولا العقوبات التعزيرية المقررة نظاما)
مادة ( 7)
( يثبت حد الحرابة بأحد أمور ثلاثة
1/ إقرار الجاني مرة واحدة أمام القضاء
2/ شهادة رجلين مستورين ليس أحدهما المجني عليه إلا أن يشهد لغيره
3/ القرائن القطعية التي لا تحمل الشك )
مادة (8)
( يراعى في تطبيق عقوبة القطع جميع الأحكام التي وردت في هذا الشأن في حد السرقة
كما يراعي في تطبيق حكم القتل جميع الأحكام التي وردت في هذا الشأن في أحكام القصاص
وفي جميع الأحوال العقوبة لا تقبل العفو ولا الصلح)
مادة (9)
(تكون عقوبة القتل أو القتل مع الصلب في مكان يتمكن الناس فيه من رؤية التنفيذ)
والله ولى التوفيق

د. ناصر بن زيد بن داود
25-06-2011, 07:13 PM
هناك نظام بشأن عقوبات الجرائم الإرهابية يُدرس في الوقت الراهن في مجلس الشورى ، وسيصدر بشأنه قرار قريب بإذن الله تعالى .

الأعمش
25-06-2011, 08:34 PM
بارك الله فيكم أخي أشرف

على هذا الجهد الرائع

ونتمنى أن تتبع ذلك بجميع الحدود الشرعية

اشرف البصري
25-06-2011, 09:38 PM
بارك الله فيكم أخي أشرف

على هذا الجهد الرائع

ونتمنى أن تتبع ذلك بجميع الحدود الشرعية





مشكور اخي الاعمش ، موافق على اقتراحكم بشرط ان يتعاون معي سعادتكم ( سلمكم الله)واستاذنا الكبير ابو محمد 2حفظه الله وشيخنا الفاضل حمد الرزين ( اعزه الله )

د. ناصر بن زيد بن داود
26-06-2011, 04:28 PM
الشورى يوافق على مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله
http://www.sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news285312.jpg&width=256&height=176
واس - الرياض: وافق مجلس الشورى على مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله, كما صوت في مستهل جلسته اليوم بعدم الموافقة على اعتراض بعض أعضاء المجلس على الفقرة سادساً من مشروع قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والمتعلقة بإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية.

وأفاد أمين عام المجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - عقب الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار- ان المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله والذي سبق للمجلس مناقشة مواده في جلستين ماضيتين.

وقال :"إن مشروع النظام يأتي ضمن جهود المملكة في محاربة الإرهاب وتمويله والتي حظيت باهتمام المجتمع الدولي من خلال تبنيها إستراتيجية شاملة تعتمد المواجهة الفكرية والمناصحة بنفس درجة الاهتمام بالتعامل الأمني، وتطبيق الإجراءات النظامية في محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الإرهابية، كما كان لجهود المملكة في محاربة الإرهاب على المستويين الدولي والعربي دور فاعل في تعزيز التعاون بين الدول والشعوب في هذا المجال وقطع مصادر تمويل ودعم الجماعات الإرهابية".

وكان المجلس قد صوت في مستهل الجلسة بعدم الموافقة على اعتراض بعض أعضاء المجلس على الفقرة سادساً من مشروع قرار المجلس رقم 39/38 وتاريخ 4/7/1432هـ بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427/1428هـ والمتعلقة بإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية.


http://www.sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=26203