راعي الإوله
25-06-2011, 07:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني اريد مشورتكم هل هناك تناقض ام لا ؟!
وباستجواب الفتاة اعترفت بوجود علاقة عن طريق الهاتف بشخص منذو ستة أشهر وبتاريخ 2 / 5 / 1432هـ أعطت ذالك الشخص وصف منزلهم للخروج معه وركبت معه بسيارة من نوع صالون أبيض عندا الساعة السابعة والنصف من مساء ذالك اليوم حفظ الاتهام بحقها تقديرا للمصلحة وتغليبا لجانب الستر إسنادا للمادة ( 124 ) من نظام الإجراءت الجزائية
على ماذا تنص المادة 124 من نظام الإجراءت الجزائية ؟!
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر· ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أو من ينبيه·
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جملة في محل إقامته·
س1 / كيف المحقق أقر بأن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى إسنادا للمادة ( 124 ) من نظام الإجراءت الجزائية والفتاة اقرت على نفسها بأنها اعترفت بوجود علاقة عن طريق الهاتف بشخص منذو ستة أشهر وبتاريخ 2 / 5 / 1432هـ أعطت ذالك الشخص وصف منزلهم للخروج معه وركبت معه بسيارة من نوع صالون أبيض عندا الساعة السابعة والنصف من مساء ذالك اليوم ؟!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني اريد مشورتكم هل هناك تناقض ام لا ؟!
وباستجواب الفتاة اعترفت بوجود علاقة عن طريق الهاتف بشخص منذو ستة أشهر وبتاريخ 2 / 5 / 1432هـ أعطت ذالك الشخص وصف منزلهم للخروج معه وركبت معه بسيارة من نوع صالون أبيض عندا الساعة السابعة والنصف من مساء ذالك اليوم حفظ الاتهام بحقها تقديرا للمصلحة وتغليبا لجانب الستر إسنادا للمادة ( 124 ) من نظام الإجراءت الجزائية
على ماذا تنص المادة 124 من نظام الإجراءت الجزائية ؟!
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر· ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، أو من ينبيه·
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جملة في محل إقامته·
س1 / كيف المحقق أقر بأن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى إسنادا للمادة ( 124 ) من نظام الإجراءت الجزائية والفتاة اقرت على نفسها بأنها اعترفت بوجود علاقة عن طريق الهاتف بشخص منذو ستة أشهر وبتاريخ 2 / 5 / 1432هـ أعطت ذالك الشخص وصف منزلهم للخروج معه وركبت معه بسيارة من نوع صالون أبيض عندا الساعة السابعة والنصف من مساء ذالك اليوم ؟!