المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مخالفة لنظام العمل والعمال



السمو والطموح
26-06-2011, 05:57 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الأخوة في مجموعة الرفاعي القانونية
أود الاستفسار عن سنوات الخدمة واحتسابها
انا عملت في وزارة حكومية, لمدة خمس سنوات
براتب مقطوع وعلى بند
ولم تحتسب لي خدمتي هذه المدة
فهل في هذا مخالفة لنظام العمل والعمال
حيث لم تضمني الوزارة الى التأمينات الاجتماعية أو مؤسسة التقاعد
فهل هذا يخالف الأنظمة؟ وهل من حقي المطالبة والمحاسبة
مع الشكر الجزيل مقدماً

اشرف البصري
26-06-2011, 08:00 PM
المعينون على بند الاجور لا يسري عليهم نظام العمل وانما يخضعون الى لائحة خاصة بهم صادرة عن مجلس الحدمة المدنية وهي رقم 141 وتريخ 27/5/1399هـ

السمو والطموح
01-08-2011, 12:40 PM
بند 105 ليس بند أجور

أحمد المنشاوي
01-08-2011, 01:39 PM
المعينون على بند الاجور لا يسري عليهم نظام العمل وانما يخضعون الى لائحة خاصة بهم صادرة عن مجلس الحدمة المدنية وهي رقم 141 وتريخ 27/5/1399هـ

لا اوفق اخي الراي

مادة /13‏
‏ لا تمس هذه اللائحة الحقوق المكتسبة أو الحقوق الأفضل المنصوص عليها في نظام ‏العمل و‏ العمال والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه 0‏

حمد الرزين
03-08-2011, 10:57 AM
المعينون على بند الاجور لا يسري عليهم نظام العمل وانما يخضعون الى لائحة خاصة بهم صادرة عن مجلس الخدمة المدنية وهي رقم 141 وتريخ 27/5/1399هـ

أرى أن على صاحبة الموضوع أن تكتب طلبا للجهة التي كانت تعمل لديها تطلب فيه ضم الخدمات السابقة لخدمتها الحالية و خلال السنة الأولى و ذلك وفقاً للمادة الثالثة من نظام تبادل المنافع الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 198 وتاريخ 18/7/1424هـ المرسوم الملكي
رقم م/53 وتاريخ 23/7/1424هـ
فإذا لم تتجاوب الجهة أو رفضت الطلب فعلى الموظفة أن تتقدم إلى ديوان المظالم بدعوى ضد الوزارة لتطالب بحقوقها مع مراعاة المدد و المواعيد النظامية التي يجب أن يتم التقدم خلالها

السمو والطموح
03-08-2011, 12:06 PM
أرى أن على صاحبة الموضوع أن تكتب طلبا للجهة التي كانت تعمل لديها تطلب فيه ضم الخدمات السابقة لخدمتها الحالية و خلال السنة الأولى و ذلك وفقاً للمادة الثالثة من نظام تبادل المنافع الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 198 وتاريخ 18/7/1424هـ المرسوم الملكي
رقم م/53 وتاريخ 23/7/1424هـ
فإذا لم تتجاوب الجهة أو رفضت الطلب فعلى الموظفة أن تتقدم إلى ديوان المظالم بدعوى ضد الوزارة لتطالب بحقوقها مع مراعاة المدد و المواعيد النظامية التي يجب أن يتم التقدم خلالها


جزاكم الله خيرا جميعا
نظام تبادل المنافع في حال كنت مشتركة في إحدى النظامين التقاعد او التأمينات
والحاصل أن جهة عملي صاحبة العمل ((الوزارة)) لم تشركني في إيهما , وهنا مربط الفرس ... هل يصح نظاماً عدم تسجيل العامل ((المواطن))من قبل صاحب العمل في التأمينات أو التقاعد ؟ والذي ترتب عليه عدم احتساب الخدمة والخيرة...
اليس من حق المواطن الذي كفلته الدولة احتساب خدمته وخبرته ؟
عندي سنوات عمل عملتها في الوزارة لم تحتسب لي وهي سنوات بند 105
من وجه نظري الخطأ: خطأ الوزارة فقد يكون هناك مبرر أجهله -راجع لانظمة الخدمة المدنية فيما يخص تصنيف بند105 - لعدم تسجيلي في المؤسسة العامة للتقاعد , لكن لماذا لم تسجلني في التأمينات حينها ؟ في لائحة التأمينات الاشتراك الالزامي لكل من يعمل في قطاع عام او خاص لم يسجل في التقاعد لسبب أو آخر في نظام التأمينات المادة (2)
http://store3.up-00.com/Jun11/Jjh61420.jpg (http://www.up-00.com/)


ايضا مواد نظام العمل والعمال في المواد التي تحدد علاقة وواجبات وحقوق صاحب العمل والعامل الم تكفل هذا الحق؟

أنوي رفع دعوى بإذن الله
لكن مثلكم أكثر خبرة ودراية في قراءة مواد الأنظمة لذا كانت الاستشارة المسبقة لكم

المستشار الخاص
03-08-2011, 02:23 PM
هذه من المواضع المشكلة في القانون السعودي..
في الواقع إن العاملين على بند الأجور ينطبق عليهم نظام العمل في جوانب ولائحة بند الأجور الصادرة من الخدمة المدنية في جوانب أخرى.
بالنسبة لحالك ما دامت الجهة الحكومية لم تسجلك فعليك الأخذ بما أشار عليك فضيلة القاضي الرزين.
وهو الاتجاه للدعوى الإدارية ضد الجهة في ديوان المظالم.

السمو والطموح
03-08-2011, 07:54 PM
هذه من المواضع المشكلة في القانون السعودي..
في الواقع إن العاملين على بند الأجور ينطبق عليهم نظام العمل في جوانب ولائحة بند الأجور الصادرة من الخدمة المدنية في جوانب أخرى.
بالنسبة لحالك ما دامت الجهة الحكومية لم تسجلك فعليك الأخذ بما أشار عليك فضيلة القاضي الرزين.
وهو الاتجاه للدعوى الإدارية ضد الجهة في ديوان المظالم.


بارك الله فيكم
بند 105 , حسبما قرأت في أنظمة الخدمة المدنية لايندرج تحت نظام بند الأجور
بل أني لم أجد له إي تنظيم أو ذكر في اللوائح والأنظمة في الخدمة المدنية ماعدا
نظام الوظائف المؤقتة أدرج في نهايته تنظيم الإجازات لبند 105 ولم يذكر في البداية
هنا نظام الوظائف الموقتة من موقع الخدمة المدنية
http://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibrary/Decisions/Pages/default.aspx
جزاكم الله خيرا جميعا