المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ^^ الدحـش ^^



أبو وصايف
27-06-2011, 08:51 AM
السلام على أصحاب الهمام والرحمة من عند العلاَم وبركاته غطت الأنام

وش لونكم ،،، عساكم بخير

لكم في القلب استحاشة ،،، والعقل امتلى عطاشة
والناس اضحت جياشة ،،، تبحث عن لقمة الإعاشة
بعضهم وضع عنوانه دفاشة ،،، كالسلاخ يدحش دحاشة

الدحاشة لأني حاسس بان البعض مايدري وين موقعها في اللغة العربية :)هي : عندما يقوم السلاخ ( القصاب ) بسلخ جلد الذبيحة يستخدم يده بإدخالها بين الجلد واللحم حتى ينهي المهمة بسلام .

على طاري الدحاشة
اشتهر احد الأشخاص بكثرة سرقاته نظراً لأنه لم يعتبر من الأحكام الصادرة بحقة ( كلها كانت سجن لأن القضاة يمتازون بالرحمة ) ولأنه أكتشف السر الخطير بعدم قطع اليد
( الحرز )

لكن بو طبيع ما يجوز عن طبعه ،،،، وابن آدم للمال طماع جمَاع ،،، والناس أصبحت ذهينة ( صاحية ) ،،، صاحب السيارة صار يشيل المفاتيح ويقفل السيارة ،،، وراعي البيت صار يقفل باب بيته وشبابيكة ،،، والحرمة صارت تقفل صندوق الذهب ،،، واصبح الجميع يحرز بضاعته .

قال حرز ولا مو حرز ،،، سارق ناهب غاصب غصب عن اللي ما يرضى :mad:

وفي أحد الأيام تم القبض عليه ،، وتم الحكم عليه بقطع أحد يديه ،،، وقطعت يده :(

وبعد فترة عاود السرقة ،، وتم القبض عليه ،،، وحكم عليه بقطع يده الأخرى ،، وقطعت يده:(

فاتاه أحد الأشخاص ناصحاً له
ماذا استفدت الآن من ذلك ،،، فأنت مبتور اليدين ،، وكيف تكسب رزقك ؟

فأجابه

ماعليك يالحبيب

تنفع للدحش ;)

السؤال : أي اليدين يتم قطعها أولاً ولماذا ؟

ودمتم سالمين معافين

:):):)

الأعمش
27-06-2011, 06:03 PM
وعليك من الله سلامٌ ورحمة

من طول الغيبات جاب الغنايم

يا خي لصرت بعيد ارسل لنا خط (بريد)
خبرنا بعلومك وأخبارك

وكل ها لغيبات عشان الوظيفه الجديده
(طاف) !!


لي بحث بسيط فيما سألت عنه سأنشره في الرد التالي

الأعمش
27-06-2011, 06:07 PM
المسألة التاسعة: حد السرقة .
أولاً: لا خلاف بين أهل العلم في أن حد السارق ؛ هو أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ، وهو الكوع .
الأدلة:
1/ جاء في قراءة لابن مسعود رضي الله عنه: {فاقطعوا أيمانهما} رواه البيهقي . وهذا وإن لم يكن قراءةً متواترةً فهو تفسير .
2/ وعن أبي بكرٍ الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع . ولا مخالف لهما من الصحابة . (المغني لابن قدامة (12/440))


ثانياً: وإذا سرق السارق للمرة الثانية ، فما حده؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه إذا سرق السارق للمرة الثانية فإنه تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب . وهذا هو قول الجمهور .
الأدلة:
1/ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: (إذا سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله) رواه الدارقطني .
القول الثاني: أنه إذا سرق السارق للمرة الثانية فإنه تقطع يده اليسرى . وهذا قول عطاء .
الأدلة:
1/ قوله تعالى: {والسَّارقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيديَهُمَا}(سورة المائدة الآية 38) . (المغني لابن قدامة (12/440-441))


ثالثاً: وإذا سرق السارق للمرة الثالثة ، فما حده؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه إذا سرق السارق للمرة الثالثة فإنه يحبس ولا يقطع غير يده ورجله . وبهذا قال علي بن أبي طالب وهو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة .
القول الثاني: أنه إذا سرق السارق للمرة الثالثة فإنه تقطع يده اليسرى . وهذا هو قول الجمهور .
الأدلة:
1/ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: (إذا سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله) رواه الدارقطني .
2/ عن أبي بكرٍ الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أنهما قطعا يد أقطع اليد والرجل . رواه الدارقطني والبيهقي وعبدالرزاق وابن أبي شيبة . (المغني لابن قدامة (12/446-447))


رابعاً: وإذا سرق السارق للمرة الرابعة ، فما حده؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه إذا سرق السارق للمرة الرابعة فإنه يحبس ولا يقطع غير يده ورجله . وبهذا قال علي بن أبي طالب وهو قول الحنفية .
القول الثاني: أنه إذا سرق السارق للمرة الرابعة فإنه تقطع رجله اليمنى . وهذا هو قول الجمهور .
الأدلة:
1/ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: (إذا سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله) رواه الدارقطني . (المغني لابن قدامة (12/446-447))


خامساً: وإذا سرق السارق للمرة الخامسة ، فما حده؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه إذا سرق السارق للمرة الخامسة فإنه يحبس ولا يقطع غير يده ورجله . وبهذا قال علي بن أبي طالب وهو قول الحنفية .
القول الثاني: أنه إذا سرق السارق للمرة الخامسة فإنه يعزر ويحبس . وهذا هو قول الجمهور .
القول الثالث: أنه إذا سرق السارق للمرة الخامسة فإنه يقتل . وبهذا قال عثمان بن عفان وعمرو بن العاص وعمر بن عبدالعزيز .
الأدلة:
1/ عن جابرٍ رضي الله عنه قال: جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما سرق . فقال: (اقطعوه) قال: فقطع ، ثم جيء به الثانية . فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما سرق . فقال: (اقطعوه) قال: فقطع ، ثم جيء به الثالثة . فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما سرق . فقال: (اقطعوه) قال: فقطع ، ثم جيء به الرابعة . فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما سرق . فقال: (اقطعوه) قال: فقطع ، ثم جيء به الخامسة . فقال: (اقتلوه) قال: فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئرٍ . رواه أبو داود والنسائي . (المغني لابن قدامة (12/446-447))

د. ناصر بن زيد بن داود
27-06-2011, 06:30 PM
الصحيح : أنه لا يزاد على قطع اليد اليمنى من مفصل الكف ، والقدم اليسرى من مفصل معقد الشراك ( مشط القدم ) فقط ؛ بحيث يبقى من قدمه العقب ليطأ عليها .


= ولا قطع لليد اليسرى والقدم اليمنى بعد ذلك ؛ لضعف الحديث بضعف أحد رواته . والله أعلم

الأعمش
27-06-2011, 06:34 PM
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ

وما ذكرتم إضافة
سيتم دراستها وإضافتها في البحث
الذي هو مشرع خفي
سيرى النور حين إكتمل عقده

أبو وصايف
28-06-2011, 07:33 AM
حياك الله أيها الأعمش

ومادام هذا بحثك

أسحب السؤال عن الجميع

بس كلمة قطع اليد من مفصل الكف وهو الكوع :confused::confused:

جاتني فيها شوي مشكلات كبير

ولو لم يعقب عليك الدكتور ناصر ،،، لطار العقل من مكانه

بالتوفيق لك من كل قلبي