المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تعد البصمه حجه بالقضاء ..



صلي على محمد
27-06-2011, 10:21 PM
السلام عليكم

عندما يقوم شخصين بعمل اتفاقية بينهم

وتعد صيغه ويقوم الطرفين بالتوقيع والبصم عليها

هل تعتبر حجه لدى القضاء ام لا عند مخالفه احد الاطراف للاتفاقيه

ارجوا من الاخوة الكرام التكرم بالمساعدة

بارك الله فيكم

صلي على محمد
28-06-2011, 02:09 PM
ارجوا من الاخوة الكرام التكرم بالمساعدة

بارك الله فيكم

أحمد المنشاوي
28-06-2011, 02:12 PM
من الطبيعي ان التوقيع والبصمة حجة

الأعمش
28-06-2011, 03:53 PM
إذا أقر الخصم أن التوقيع توقيعه أو البصمة بصمته
فإنه ملزم بما جاء فيها

وإن أنكر وادعى التزوير
فإنها تعرض على الجهة المختصه لمضاهات الخط والتوقيع

الأعمش
28-06-2011, 04:41 PM
الفصــل الســابــع

الكتـــابــة



المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية .

والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه .

أما الورقة العادية فهي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته .

138/1 للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يظهر الحق له في الدعوى .



المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات .

وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها .

139/1 للقاضي عدم إعمال ما يشك فيه من معلومات الورقة .



المادة الأربعون بعد المائة: لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها مخالفاً للشرع .

140/1 التزوير على الأوراق الرسمية نوعان: تزوير معلومات ، وتزوير توقيع ؛ وكلاهما قادح في حجيتها .

140/2 مخالفة الأوراق الرسمية لأحكام الشرع قادح في حجيتها ولو سلمت من التزوير .



المادة الحادية والأربعون بعد المائة: إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو إمضاءه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو الإمضاء ، فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة .

141/1 إذا تبين للقاضي صحة الخط أو الإمضاء أو البصمة ، أو الختم الذي أنكره الخصم ، فيذكر مستنده على ذلك ولا حاجة لإجراء المقارنة .

141/2 إنكار الخلف والنائب مضمون الورقة - عقب مصادقة الأصيل عليه -غير قادح في الورقة .

141/3 إقرار الخلف بمضمون الورقة - عقب إنكار الأصيل - لا يسري على غير المقر .



المادة الثانية والأربعون بعد المائة: تكون مقارنة الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط أو إمضاء أو بصمة أو ختم من نسبت إليه الورقة .

142/1 للمحكمة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك فيها .

142/2 يلزم إرفاق المستندات الثابتة في حق متوفى لمقارنتها بالأوراق المشكوك فيها .

142/3 للمحكمة تفويض خبير الخطوط في الحصول على مستندات ثابتة من أي جهة كانت .



المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: يجب التوقيع من قبل القاضي والكاتب على الورقة محل النزاع بما يفيد الاطلاع ، ويحرر محضر في دفتر الضبط يبين فيه حالة الورقة وأوصافها بياناً كافياً ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم .



المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات ، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها .

144/1 يقدم الخصم المكلف بإثبات صحة الخط ، أو الختم ، أو الإمضاء أو البصمة المدونة على الورقة ما لديه من أوراق ، عليها ختم أو إمضاء من نسبت إليه لتتم المقارنة بينها ، ولخصمه تقديم ما يعارضها .

144/2 تعرض هذه الأوراق على الخصم لأخذ إقراره ، أو إنكاره لها قبل عرضها على خبير الخطوط .

144/3 يدون اتفاق الخصوم على الأوراق الصالحة للمقارنة في الضبط مع تدوين مضمونها وأوصافها ، وعند اختلافهم يختار القاضي ما يصلح منها للمقارنة .



المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه ويذكر ذلك في المحضر .

145/1 أوراق التطبيق هي: الأوراق الثابتة بإقرار أو بينة أو اتفق عليها الخصوم ، والمراد مقارنتها بالأوراق المطعون فيها بالتزوير .



المادة السادسة والأربعون بعد المائة: إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً ، فإن الصورة التي نقلت منها خطياً أو تصويراً وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه وصادق على مطابقتها لأصلها – تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل . وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل ، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج .

146/1 مطابقة صورة الورقة الرسمية لأصلها ، لا يمنع من القدح فيها بالتزوير .



المادة السابعة والأربعون بعد المائة: يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام ويكون ذلك بدعوى تتبع فيها الإجراءات المعتادة ، فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره ، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقاً للإجراءات السالفة الذكر .

147/1 يختص بنظر الدعوى المذكورة في المادة المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي للحق الذي تضمنته الورقة .

147/2 إذا أقيمت الدعوى في مضمون الورقة العادية المثبتة ، فينظرها القاضي الذي أثبتها أو خلفه ، وفق الاختصاص النوعي .

147/3 للمحكمة المختصة أن تحكم بلزوم تسليم المبلغ الحال ، وبدفع المؤجل في حينه ؛ لثبوته في الذمة بالعقد ، إذا طلب ذلك مستحقه ، ولا يحكم بالمؤجل ، إذا لم يكن ثابتاً في الذمة لتعليقه على شرط أو خيار ، ونحوه .

147/4 التحقيق في صحة الورقة العادية يكون بالمقارنة وفق الإجراءات الواردة في المواد (141 ـ 145) .



المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء أن تقرر جلب مستندات أو أوراق من الدوائر الرسمية في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصوم .



المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:يجوز الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة ، تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به ، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ، ويجوز للمدعى عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أي حال كان عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة ، أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة .

149/1 يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى حتى انتهاء التحقيق ، مالم يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعواه .

149/2 ضبط الورقة هنا هو: أخذها من صاحبها والتهميش عليها بالإلغاء . وحفظها: إيداعها ملف الدعوى بعد التهميش عليها .

149/3 تنظر دعوى التزوير في الورقة من ناظر القضية الأصلية ، وفي ضبطها .

149/4 يستأنف القاضي السير في الدعوى عند نزول صاحب الورقة المطعون فيها بالتزوير عن التمسك بها .



المادة الخمسون بعد المائة: على مدعي التزوير أن يسلم إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه ، وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فوراً بتسليمها إلى إدارة المحكمة ، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها اعتبرت غير موجودة ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء بشأنها إن أمكن فيما بعد .

150/1 إذا سلم الخصم الورقة لإدارة المحكمة ، فإنها تقوم بقيدها وبعثها لناظر القضية ، وللخصم تسليمها مباشرة للقاضي .

150/2 إذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة المطعون فيها بالتزوير ، وأمكن جلبها من أي جهة فللمحكمة اتخاذ أي إجراء لإحضارها والتحقيق فيها عند الاقتضاء .

150/3 إذا لم يمكن جلب الورقة لجهالة مكانها وامتنع الخصم عن إحضارها ، أو أنكرها فيدوّن القاضي ذلك في الضبط ، ويستمر في نظر الدعوى باعتبار عدم وجودها .

150/4 إقرار الخصم بتزوير الورقة وامتناعه عن إحضارها ، لا يعفيه من المسؤولية الجنائية حسب تقدير القاضي .



المادة الحادية والخمسون بعد المائة:إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج أمرت بالتحقيق .

151/1 إذا أمر القاضي بالتحقيق فيدون ذلك في الضبط ، ويتم التحقيق من قبل الجهة المختصة .

151/2 للقاضي أن يقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق بشأنها إذا وفت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك .



المادة الثانية والخمسون بعد المائة: إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة .



المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها كما أن للمحكمة عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك .



المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها . ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالفة الذكر .

154/1 يختص بنظر الدعوى المذكورة المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي للحق الذي تتضمنه الورقة .

154/2 للمدعي أن يطلب في هذه الدعوى أخذ الورقة ممن هي بيده والتهميش عليها بالإلغاء .

ابو محمد 2
28-06-2011, 06:06 PM
جزاك الله خير فضيلة الشيخ على الاجابة الوافية