المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إلى شيخنا الفاضل وبقية الأخوة الكرام : المدعى عليه له أكثر من سنتين مختفي وبعد حضور وكيله القاضي يرفض الحكم !



مبتدئي
27-06-2011, 10:55 PM
قضية تتعلق بالمطالبة بدفع أجرة عقار ولها أكثر من سنتين بسبب عدم العثور على عنوان المدعى عليه حيث إنه مختفي عن الأنظار وبفضل الله تعالى تم الاستدلال على عنوان وكيله الشرعي وحضر وكيله الشرعي أمام القاضي ناظر القضية إلا أن فضيلته رفض فتح باب المرافعة وطلب حضور المدعى عليه أصالة ! بسبب أن وكالة الوكيل لا تخوله بالإقرار ! ( نص الوكالة أقمت : فلان .................. وكيلا ينوب عني في المرافعة والمدافعة ومراجعة الدوائر الحكومية ذات العلاقة بكل ما يلزم والتوقيع عني وكالة خاصة فيما ذكر ) .....
سؤالي هل يجوز لي التمسك بالحكم ضد المدعى عليه خصوصا أن الوكيل مقر بمبلغ الأجرة ، لأنه كان موظف لديه ويمثله ولديه علم تام وكامل بالإضافة إلى وكالته .... والسؤال الثاني في حال رفض القاضي الوكالة فهل يحكم على المدعى عليه ويكون حكم غيابي أو الوكيل حاضر ويكون الحكم في مواجهته ؟ أرجو التكرم بالتوضيح وجزيتم خيراهناك جلسة قريبة وسيحضر الوكيل إن شاء الله

الوثاب
28-06-2011, 12:09 AM
المادة التاسعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية: "كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به . أو التنازل ، أو الصلح ، أو قبول اليمين ، أو توجيهها ، أو ردها ، أو ترك الخصومة ، أو التنازل عن الحكم ـ كلياً أو جزئياً ـ أو عن طريق من طرق الطعن فيه ، أو رفع الحجر ، أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو الإدعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة .

د. ناصر بن زيد بن داود
28-06-2011, 12:21 AM
لا ينبغي للقاضي العمل بإقرار الوكيل عن موكله فيما لم يفوض فيه ، ولكن يجوز للقاضي سماع إقرار الوكيل بالحق على موكله ؛ إذا شهد الوكيل على موكله بأنه أقر به أمامه ، ثم إن حلف المدعي مع شهادة الوكيل : أخذ الحق .

مبتدئي
28-06-2011, 09:23 PM
بارك الله فيك شيخنا الفاضل وبارك في الأخ الوثاب

قاضي نت
29-06-2011, 02:36 PM
داود;259[/COLOR]89]لا ينبغي للقاضي العمل بإقرار الوكيل عن موكله فيما لم يفوض فيه ، ولكن يجوز للقاضي سماع إقرار الوكيل بالحق على موكله ؛ إذا شهد الوكيل على موكله بأنه أقر به أمامه ، ثم إن حلف المدعي مع شهادة الوكيل : أخذ الحق .

أرى أن الوكالة إذا فيها حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة فهي كافية في إثبات الإقرار إذا كان في خصومة .. وإلا فما فائدة الوكلات في التقاضي ؟!!

أما لو حضر يقر ابتداءا بدون خصومة فيلزم أن يضاف حق الإقرار ..

ابو محمد 2
30-06-2011, 03:25 AM
هل وجه فضيلة القاضي سؤال للوكيل يسأله عن موكله اين هو فأجاب لا أدري له مدة مختفي؟
إذا كان كذلك فللقاضي الحق بطلب الأصيل أو حصول الوكيل على وكالة تتضمن الاقرار , فقد يكون الموكل متوفي .
أثابكم الله جميعاً

مبتدئي
30-06-2011, 05:46 PM
هل وجه فضيلة القاضي سؤال للوكيل يسأله عن موكله اين هو فأجاب لا أدري له مدة مختفي؟
إذا كان كذلك فللقاضي الحق بطلب الأصيل أو حصول الوكيل على وكالة تتضمن الاقرار , فقد يكون الموكل متوفي .
أثابكم الله جميعاً

نعم .... فقال الوكيل لا أعلم له مكان !
وقد وجه فضيلته بأن لا يفتح باب المرافعة والأفضل التعميم على المذكور حتى يمتثل أمام المحكمة

ابو محمد 2
30-06-2011, 05:49 PM
هذا هو الاجراء الصحيح أخي مبتدئي
وفقكم الله

mohamad_metwaly
30-06-2011, 06:00 PM
قضية تتعلق بالمطالبة بدفع أجرة عقار ولها أكثر من سنتين بسبب عدم العثور على عنوان المدعى عليه حيث إنه مختفي عن الأنظار وبفضل الله تعالى تم الاستدلال على عنوان وكيله الشرعي وحضر وكيله الشرعي أمام القاضي ناظر القضية إلا أن فضيلته رفض فتح باب المرافعة وطلب حضور المدعى عليه أصالة ! بسبب أن وكالة الوكيل لا تخوله بالإقرار ! ( نص الوكالة أقمت : فلان .................. وكيلا ينوب عني في المرافعة والمدافعة ومراجعة الدوائر الحكومية ذات العلاقة بكل ما يلزم والتوقيع عني وكالة خاصة فيما ذكر ) .....
سؤالي هل يجوز لي التمسك بالحكم ضد المدعى عليه خصوصا أن الوكيل مقر بمبلغ الأجرة ، لأنه كان موظف لديه ويمثله ولديه علم تام وكامل بالإضافة إلى وكالته ....
والسؤال الثاني في حال رفض القاضي الوكالة فهل يحكم على المدعى عليه ويكون حكم غيابي أو الوكيل حاضر ويكون الحكم في مواجهته ؟ أرجو التكرم بالتوضيح وجزيتم خيراهناك جلسة قريبة وسيحضر الوكيل إن شاء الله
إليك الرأي أخي الكريم :
بناء على توجيه معالي وزير العدل بالتعميم على المحاكم بإحالة أسماء الأشخاص المماطلين والمتهربين من حضور الجلسات القضائية إلى إمارات المناطق والتي بدورها تقوم مع الجهات الحكومية بإيقاف الخدمات عن الأشخاص المماطلين حتى يتم البت في القضايا غيابيا في حالة التأكد من وصول التبليغ للمدعى عليهم المماطلين.
واستنادا المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية : (لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه).
فعليك أن تطلب من القاضي منع المدعى عليه من السفر والكتابة إلى الجهات المختصة بإيقاف السجل المدني والحاسب الآلي للمدعى عليه وإيقاف الخدمات عنه تطبيقا لتوجيه معالي وزير العدل لإلزامه بحضور الدعوى المشار إليها والنظر فيها على الوجه الشرعي والنظامي في حالة عدم حضوره.
وأي استفسار أرجو مراسلتي على الإيميل bsm927@gmail.com

مبتدئي
30-06-2011, 07:33 PM
إليك الرأي أخي الكريم :
بناء على توجيه معالي وزير العدل بالتعميم على المحاكم بإحالة أسماء الأشخاص المماطلين والمتهربين من حضور الجلسات القضائية إلى إمارات المناطق والتي بدورها تقوم مع الجهات الحكومية بإيقاف الخدمات عن الأشخاص المماطلين حتى يتم البت في القضايا غيابيا في حالة التأكد من وصول التبليغ للمدعى عليهم المماطلين.
واستنادا المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية : (لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه).
فعليك أن تطلب من القاضي منع المدعى عليه من السفر والكتابة إلى الجهات المختصة بإيقاف السجل المدني والحاسب الآلي للمدعى عليه وإيقاف الخدمات عنه تطبيقا لتوجيه معالي وزير العدل لإلزامه بحضور الدعوى المشار إليها والنظر فيها على الوجه الشرعي والنظامي في حالة عدم حضوره.
وأي استفسار أرجو مراسلتي على الإيميل bsm927@gmail.com

أشكركم أخي الكريم جزيل الشكر