المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتعاب محاماة من مال الوقف



احمد الأحمد
28-06-2011, 01:37 AM
السلام عليكم ورحمة الله
هذه أول مشاركة في في منتداكم ولكني أظن أني سأكون عضو فاعل
أتتني قضية يريد مقيمها أن يعطينا أتعاب المحاماة من مال الوقف بعد أخذ تعويضات عليه وهو بجانب الحرم وادخل في التوسعة
اذا كانت الأموال ستحجز لدى وزارة الأوقاف لشراء وقف اخر .. كيف نأخذ اتعابنا
..
سؤال اخر عن كيفية اثبات أنه تم الإعتراض على قرار أداري .. حيث أن موكلنا اعترض على إحالته للتقاعد بدون ترقيته كما يقتضي مرسوم ملكي بترقية الضباط المستحقي للرتب التالية بأثر رجعي من تاريخ الإستحقاق ..
وقد إعترض على عدم الترقية لدى مديره في المدة المناسبة ولكن المدير لم يستلمه بشكل رسمي ولم يقيده .. فهل هذا الإعتراض معتبر .. علما أنه عند إعطاءه لإقرار المخالصة بعد ذلك سجل الإعتراض عليه لمدير الموارد البشرية بوزارة الداخلية .. وهذا مثبت ومسجل .. فهل هذان الإعتراضان معتبران .. علما أنهما تما في المدة المطلوبة وهي 60 يوم.

محام
29-06-2011, 04:41 AM
السلام عليكم ورحمة الله
هذه أول مشاركة في في منتداكم ولكني أظن أني سأكون عضو فاعل
أتتني قضية يريد مقيمها أن يعطينا أتعاب المحاماة من مال الوقف بعد أخذ تعويضات عليه وهو بجانب الحرم وادخل في التوسعة
اذا كانت الأموال ستحجز لدى وزارة الأوقاف لشراء وقف اخر .. كيف نأخذ اتعابنا
..

عقد الأتعاب الموقع بينك وبين الناظر .. يتقدم الناظر بموجبه بإنهاء للمحكمة يطلب فيه الإذن بإجازة عقد الأتعاب من القاضي ، وسينظر القاضي في مصلحة الوقف من هذا الإتفاق .. كما سيحيله لهيئة النظر ليأخذ رأيها في الأتعاب المتفق عليها
وبعد ذلك يأذن القاضي للناظر بذلك ..

عندها إذا جاء موعد إستحقاق أتعابك فطالب بأتعابك بموجب الإتفاق وصـــك الإذن وستصرف لك بإذن الله