صاحب قضية
28-06-2011, 06:27 PM
شيخنا الفاضل الدكتور ناصر الأساتذة المستشارين اخواني الأعضاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
هاذة القضية اخذت من الوقت اكثر مما تستحق وحملت من الظلم مالايجب اثنان وعشرون سنة اصبحت موروث لدينا ومازالت الحقوق معلقة
القضية بأيجاز :-
= تقدمت البلدية عام 1411 بطلب الغاء حجة استحكام بعد صدورها من محكمة شرعية مستوفية الآجراءات النظامية والشرعية منها المواد 85و86 مع العلم انها لم تعارض في اجابتها وقت الأجراء بل كان منها ان اصدرت تراخيص مسح وتسوير للأرض وكانت دعواهم ان الأرض متداخلة مع جهةة حكومية ومنفكة الأختصاص لانها مشمولة في قرار الشيخ ناصر عام 1374هـ ان الأرض كانت قديما نزاع بين قبيلتين وهاذا القرار فض نزاع بينهم وعدم ملكية القبيلتين للمنطقة
= حكم ناظر القضية بصرف النظر عن دعوى البلدية بأعتبارها انها لم تعارض في اجابتها وانه اخذ تراخيص تسوير على الأرض وان قرار الشيخ ناصر الراشد لم يتضمن املاكا محددة او معينة او يصح ان يكون ملكا يباع ويوهب.
وانا الحجة المذكورة ملكية فردية ولم يتقدم لها معارض واجراءتها نظامية وبذلك صرف النظر عن دعوى البلدية
= رفعت للتميز وكان قرارها عكس التوقعات ومضمونة التالي:
نقض الحكم للاسباب التالية
1- انا الشهود لم يذكروا نوع الأحياء
2- انا قرار هيئة النظر ان الأرض فيها بعض العقوم والغرف القديمة وبعض المسح المتفرق وانا هاذا لايدل على الأحياء (اندثر الأحياء وذلك بمسح الأرض)
3- ان الأرض مشمولة بقرار الشيخ ناصر السابق (للعلم ان المنطقة المشمولة بالقرار جميعها اراضي بحجج ومخططة ومملوكة لكن لشخصيات معنوية ومحيطة بالأرض من جيمع الجهات)
4- قرار الشيخ محمد بن ابراهيم بأن الأرض التي لايوجد بها احياء ولا عمارة فأنها لاتملك حتى لو كان بيد من يدعيها صكوك استحكام
4- احالة القضية الى قاضي آخر حسب التعليمات
= صدر قرار من المقام السامي موجة لوزراة العدل بأعادة النظر في القضية شرعا
= تأخر القاضي التي احيلت له المعاملة بالنظر في القضية سنتان وطلبنا من المقام السامي احالتها الى قاضي آخر لعدم انهائة وتجاوبة مع الأمر السامي
= قامت وزارة العدل بتكليف مفتش قضائي للنظر في الموضوع وكان قرارة مخالفا للتوقعات كما كان التمييز حيث انه يرى وهو وناظر القضية اقامة الدعوى على من بيدة العين وهي البلدية ( الدعوى المقلوبة)بدلا من النظر شرعا في القضية والحجة للعلم اننا لم نخير ولم نوقع على رأي المفتش القضائي
= صرف النظر عن دعوى المتظلمون ضد البلدية خلال جلستان فقط جلسة حصر ورثة وجلسة تقديم الدعوى والأجابة
= رفعنا طلب للمقام السامي بأحالتها لمجلس القضاء الأعلى فرفضت وزارة العدل
السؤال الأول: هل نقض الحكم من التمييز والمتضمن صرف النظر عن دعوى البلدية والذي كان في صالحنا معناة نقض الحجة ونقل ملكية الأرض للبلدية
السؤال الثاني: ماهي المآخذ في القضية وفي احكام التمييز لطلب النظر فيها من قبل المحكمة العليا
والله الموفق
ودمتم لنا ودامت أراءكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
هاذة القضية اخذت من الوقت اكثر مما تستحق وحملت من الظلم مالايجب اثنان وعشرون سنة اصبحت موروث لدينا ومازالت الحقوق معلقة
القضية بأيجاز :-
= تقدمت البلدية عام 1411 بطلب الغاء حجة استحكام بعد صدورها من محكمة شرعية مستوفية الآجراءات النظامية والشرعية منها المواد 85و86 مع العلم انها لم تعارض في اجابتها وقت الأجراء بل كان منها ان اصدرت تراخيص مسح وتسوير للأرض وكانت دعواهم ان الأرض متداخلة مع جهةة حكومية ومنفكة الأختصاص لانها مشمولة في قرار الشيخ ناصر عام 1374هـ ان الأرض كانت قديما نزاع بين قبيلتين وهاذا القرار فض نزاع بينهم وعدم ملكية القبيلتين للمنطقة
= حكم ناظر القضية بصرف النظر عن دعوى البلدية بأعتبارها انها لم تعارض في اجابتها وانه اخذ تراخيص تسوير على الأرض وان قرار الشيخ ناصر الراشد لم يتضمن املاكا محددة او معينة او يصح ان يكون ملكا يباع ويوهب.
وانا الحجة المذكورة ملكية فردية ولم يتقدم لها معارض واجراءتها نظامية وبذلك صرف النظر عن دعوى البلدية
= رفعت للتميز وكان قرارها عكس التوقعات ومضمونة التالي:
نقض الحكم للاسباب التالية
1- انا الشهود لم يذكروا نوع الأحياء
2- انا قرار هيئة النظر ان الأرض فيها بعض العقوم والغرف القديمة وبعض المسح المتفرق وانا هاذا لايدل على الأحياء (اندثر الأحياء وذلك بمسح الأرض)
3- ان الأرض مشمولة بقرار الشيخ ناصر السابق (للعلم ان المنطقة المشمولة بالقرار جميعها اراضي بحجج ومخططة ومملوكة لكن لشخصيات معنوية ومحيطة بالأرض من جيمع الجهات)
4- قرار الشيخ محمد بن ابراهيم بأن الأرض التي لايوجد بها احياء ولا عمارة فأنها لاتملك حتى لو كان بيد من يدعيها صكوك استحكام
4- احالة القضية الى قاضي آخر حسب التعليمات
= صدر قرار من المقام السامي موجة لوزراة العدل بأعادة النظر في القضية شرعا
= تأخر القاضي التي احيلت له المعاملة بالنظر في القضية سنتان وطلبنا من المقام السامي احالتها الى قاضي آخر لعدم انهائة وتجاوبة مع الأمر السامي
= قامت وزارة العدل بتكليف مفتش قضائي للنظر في الموضوع وكان قرارة مخالفا للتوقعات كما كان التمييز حيث انه يرى وهو وناظر القضية اقامة الدعوى على من بيدة العين وهي البلدية ( الدعوى المقلوبة)بدلا من النظر شرعا في القضية والحجة للعلم اننا لم نخير ولم نوقع على رأي المفتش القضائي
= صرف النظر عن دعوى المتظلمون ضد البلدية خلال جلستان فقط جلسة حصر ورثة وجلسة تقديم الدعوى والأجابة
= رفعنا طلب للمقام السامي بأحالتها لمجلس القضاء الأعلى فرفضت وزارة العدل
السؤال الأول: هل نقض الحكم من التمييز والمتضمن صرف النظر عن دعوى البلدية والذي كان في صالحنا معناة نقض الحجة ونقل ملكية الأرض للبلدية
السؤال الثاني: ماهي المآخذ في القضية وفي احكام التمييز لطلب النظر فيها من قبل المحكمة العليا
والله الموفق
ودمتم لنا ودامت أراءكم