المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقار فيه قاصر بلغت 14 عام هل يحق لها وصاية أو تتنظر المعاملة عام.



أيمن خالد
29-06-2011, 11:40 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
تحية طيبة لك يادكتور ولجميع المتألقين في المنتدى الذي نسأل الله أن يؤجركم على كل إستشارة بمنزل في عليين
سؤالي ياشيخي؟
لدينا أرض واقعة بجدة ولدي وكالة بيع وإفراغ لورثة وطرف واحد مؤكل غيري وبعد عام من التراضي للبيع وبموافقة الجميع وحضور جميع الروثة وتأكيد البيع الفوري
حضر المشتري من مدينة الرياض بشيك مصدق وذهبنا لكتابة عدل للتهميش وإلافراغ وبعد صلاة الظهر جاء دورنا للشيخ لإطلاع على صحة جميع الأوراق فوجدها سليمة ولا مشكلة للبيع لكن وجود قاصرة قد تسجل أسمها بصك حصر الورثة منذ زمن واليوم تبلغ من العمر 14 سنة فأمر الشيخ للذهاب للمحكمة وإثبات رشد معى إنها بالغة سن 14 سنة وعند الذهاب للمحكمة أجل القاضي الجلسة وإستدعاء واستنطاها بجلسة أخرى
وبهذه الحالة ربما تطول بيع الآرض وجميع الورثة لديهم ظروف مالية قاهرة والمشتري ربما يسترد شيكه وفيه عجوز كبيرة في العمر ضروفها الصحية قاسية تحتاج علاج مكثف وعالي التكلفة بمستشفى يقدر حالتها
فما العمل ياشيخي ولك الأجر والمثوبة ...
.................................................. ...................
يــارَبْ سَـاعـدْني

يارَبْ إذا أعطيتني مَالاً فلا تأخذ سَعادتي
وإذا أعَطيتني قوّة فلا تأخذ عّقليْ
وإذا أعَطيتني نجَاحاً فلا تأخذ تَواضعْي
وإذا أعطيتني تواضعاً فلا تأخذ اعتزازي بِكرامتي
يارَبْ عَلمّنْي أنْ أحبّ النَاسْ كَما أحبّ نَفسْي
وَعَلّمني أنْ أحَاسِبْ نَفسْي كَما أحَاسِبْ النَاسْ
وَعَلّمنْي أنْ التسَامح هَو أكْبَر مَراتب القوّة
وَأنّ حبّ الانتقام هَو أولْ مَظاهِر الضعْفَ

*******
يارَبْ لا تدعني أصَاب بِالغرور إذا نَجَحْت وَلا باليأس إذا فْشلت
بَل ذكّرني دائِـماً أن الفَشَل هَو التجَارب التي تسْـبِق النّجَاح
يارَبْ إذا جَرَّدتني مِن المال فاتركْ لي الأمل
وَإذا جَرّدتني مِنَ النجَّاح فاترك لي قوّة العِنَاد حَتّى أتغلب عَلى الفَشل
وَإذا جَرّدتني مَن نعْمة الصَّحة فاترك لي نعمة الإيمان

*******
يارَبْ إذا أسَأت إلى الناس فَاعْطِني شجَاعَة الاعتذار
وإذا أسَاء لي النَّاس فاعْطِنْي شجَاعَة العَفْوَ
وإذا نَسيْتك يَارَبّ أرجو أن لا تنسَـاني مَنْ عَفوِك وَحْلمك
فأنت العَظيْم القَـهّار القَادِرْ عَـلى كُـلّ شيء

أيمن خالد
29-06-2011, 11:54 AM
جميع عائلتها موافقين للبيع فهل تباع الأرض ويحفظ حقها ببيت المال؟
أم ينتظر المشتري والبايع عام وربما يكون الأجل أقرب الينا من حبل الوريد؟

ابو محمد 2
29-06-2011, 12:43 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لابد من إثبات الرشد , وقد يزيد ثمنها فالعقار مبروك.
أعانكم الله

أيمن خالد
30-06-2011, 02:14 PM
جزاك الله خيراً أبا محمد
لكن كيف يكون إثبات الرشد وعمرها 14 عام؟
يعني ننتظر رشدها بعد عامين او اكثر؟
ونصرف المشتري عن البيع بسبب ماستطول فيه المعاملة؟
ام فيه أمل للبيع لان العائلة محتاج المادة وعليهم كثير من الديون ووصيها

ابو محمد 2
30-06-2011, 02:29 PM
جزاك الله خيراً أبا محمد
لكن كيف يكون إثبات الرشد وعمرها 14 عام؟
يعني ننتظر رشدها بعد عامين او اكثر؟
ونصرف المشتري عن البيع بسبب ماستطول فيه المعاملة؟
ام فيه أمل للبيع لان العائلة محتاج المادة وعليهم كثير من الديون ووصيها

تعتبر في هذا السن راشدة ولكن لابد من إثبات ذلك بموجب صك إثبات من القاضي فانتظار الجلسة واحظارها مع كامل الاوراق الثبوتية التي تثبت تاريخ ميلادها أصل بطاقة المورث العائلية والمعرفين هذا امر مهم ولا يمكن التساهل فيه وكما تعلم أو يخفاك الأمر القاصر لابد من استئذان المحكمة في أي مبيع له فيه نصيب لتقرر المحكمة مصلحته وتحتفظ بحقه حتى يكبرولإثبات بلوغه سن الرشد لابد من صدور صك إثبات بذلك وهذا إجراء متبع ولا يمكن التساهل فيه.

أيمن خالد
04-07-2011, 10:14 AM
جزاك الله كل خير شيخنا أابا محمد
اليوم الشيخ كتب في تذييل الصك ثبت لدي بلوغ القاصر 1و2 ولامانع من التسوية ورفع الوصاية عن والدتهم
يعني ياشيخي الموضوع ثبت الرشد بامكاننا بيع العقا اذا شاء الله

اشرف البصري
04-07-2011, 12:23 PM
الاخ ابو محمد
ارجو تفسير وتوضيح لما يلي
سن الرشد في المملكة حدد بموجب قرار مجلس الشورى رقم (114) وتاريخ 5/11/1374هـ، 18 سنة، وكذلك حددته بـ(18) سنة كل من الفقرة (ج) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية، والمادة (41) من نظام الإقامة الذي اعتبرت القاصر هو من لم يبلغ سن الثامنة عشرة.
وكذلك المادة الاولى من لائحة الرعاية الاجتماعية
فاذا كان الامر كذلك
فكيف يكون بلوغ سن 14 سنة هو سن رشد
اضافة الى انه سبق لديوان المظالم برفع الوصاية لقاصر بلغت 15سنة
اضافة الى ان المستقر في ذهن االعامة وبعض المتخصصين ان 15 سنة هو سن رشد للفتاه
وعلى الجانب الاخر فسعادتكم والقاضي كما ذكر الاخ شرح بان بلوغ الفتاة 14 سنة سن رشد
ارجو توضيح لهذا التناقض بين ما هو مقرر من الرشد 18 وبين ان الرشد 14 والرشد 15

ابو محمد 2
04-07-2011, 04:03 PM
أخي الكريم سيادة المستشار.
للقاضي ولاية القضاء المطلقة فينظر في مال اليتيم والسفيه والمجنون والغائب والحجر لسفه أو فلس والنظر في اثبات رشد القاصر وامور لا حصر لها وله تحقيق مصلحة القاصر في البيع والرفع للنميز بذلك في البيع والشراء.
وعندما طلب القاضي حضور الفتاة لسيتنطقها كان إجراء سليم ليختبر فهمها وإدراكها عندما يسألها قد يسألها فضيلته إذا قبضت نصيبك من الثمن ماذا ستفعلين به . إذا أجابته بلا أدري فلن يجيبهم إلى طلبهم ولن يثبت رشدها ..
= ولكن إن كان جوابها سوف اشتري به عقار باسمي وسوف أعمل ما يحقق مصلحتي لتنميته , فهذا جواب عاقل راشد. فقد وجد عندها قلب ولسان وهي مدركة راشدة.
وما تتحدث عنه هو مختص بتطبيق الجزاء وفي تطبيق الحدود , والسجن.
فالقاصر لايحد . كذلك يسجن في دار الرعاية . ولا يسجن مع من تعدى الثامنة عشرة.
ولا يخفاك جواب الصبي: المرء باصغريه قلبه ولسانه.
دمت على خير حال

د. ناصر بن زيد بن داود
04-07-2011, 04:18 PM
يقول الرب جل في علاه { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } .
- والمعنى : تدفع أموال اليتيم إليه بشرطين :-
1/ البلوغ .
2/ الرشد . وطريق معرفة الرشد في المال هو الابتلاء ( الاختبار ) السابق .


= وسن الرشد في المال لم يحدد في الشريعة ؛ لأن الرشد قد لا يتحقق للرجل والمرأة أصلاً ؛ بمعنى ينشأ سفيهاً لا يعرف كيف يحفظ ماله ، ولا كيف يستثمره .
- وقد يتأخر رشده إلى ما بعد العشرين وأكثر .
- وهؤلاء لا يحكم برشدهم ، ولا بإعطائهم أموالهم ، بل تبقى في يد الأمناء عليها يعملون على تنميتها وحفظها والإنفاق عليهم منها ؛ ولو كانوا أرباب أسر .


= أما ما حدد بالثامنة عشرة لدى السادة الأحناف وفي غالب الأنظمة والقوانين فذلك خاص بتحديد سن المسؤولية الجنائية فقط ، ولا يخرج من هذا التحديد إلا من فقد أهليته بجنون ونحوه .


= وهذا الذي يجعلنا نفرق بين سن الرشد المالي والرشد الجنائي .

اشرف البصري
05-07-2011, 02:00 PM
حقيقي جزاكم الله خيرا يا اخي ابومحمد 2 والدكتور ناصر على هذه المعلومات المفيدة بالنسبة لي
اشكركم ولكم منا اجمل التحية